Home » » BAB WAQAF

BAB WAQAF

Written By MuslimMN on Minggu, 06 Februari 2011 | 17.27

BAB WAQAF
(Relegion Donated Property)

1. MEMBANGUN FASILITAS DI AREA MASJID
Untuk mempermudah masyarakat beribadah, seringkali pembangunan masjid dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti; tempat wudlu, kamar mandi, WC, area parkir, dsb. Apakah pembangunan fasilitas tersebut diperbolehkan, sementara dalam ungkapan waqafnya pihak yang mewaqafkan tidak menyebutkan beberapa fasilitas di atas?
Jawab: Diperbolehkan, karena dicukupkan dengan tradisi yang berlaku, meskipun fasilitas tersebut tidak disebutkan dalam ungkapan waqaf.
Referensi:
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِينَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرَدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُوْدُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ

2. NADZIR MASJID HUTANG UNTUK RENOVASI MASJID
Kang Santri telah dipercaya masyarakat desanya untuk menjadi takmir masjid. Melihat masjidnya mengalami kerusakan, ia berinisiatif untuk memperbaikinya. Namun ternyata uang kas masjid tidak mencukupi untuk biaya perbaikan. Oleh karena, ia berniat untuk hutang guna keperluan tersebut. Apakah tindakan Kang Santri dapat dibenarkan?
Jawab: Menurut Imam al-Bulqini diperbolehkan jika ada mashlahah.
Referensi:
 أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 477 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
وَلِلنَّاظِرِ اْلاقْتِرَاضُ فِيْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ بِإِذْنِ اْلإِمَامِ أَوِ اْلإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ وَلِْلإِمَامِ أَنْ يُقْرِضَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ صَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إِذْنِهِ أَيِ اْلإِمَامِ هَذَا تَصْرِيْحٌ بِمَا فُهِمَ مِمَّا قَبْلَهُ قَالَ الْبُلْقِيْنِيُّ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْحَاكِمِ فِي اْلاقْتِرَاضِ لاَ سِيَّمَا فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ وَمَالَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ تَشْبِيهًا لِلنَّاظِرِ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فَإِنَّهُ يَقْتَرِضُ دُوْنَ إِذْنِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ اْلاقْتِرَاضُ دُونَ إذْنِهِ ) اسْتُشْكِلَ وَقِيلَ لِمَ لاَ يَقْتَرِضُ بِغَيْرِ إذْنِ اْلإِمَامِ إِذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى اْلاقْتِرَاضِ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إِثْبَاتُ دَيْنٍ فِيْ جِهَةِ الْوَقْفِ يَتَعَلَّقُ بِسَائِرِ الْبُطُوْنِ وَنَحْوِهِمْ فَلاَ يَسْتَقِلُّ بِهِ النَّاظِرُ ِلأَنَّهُ إنَِّمَا لَهُ النَّظَرُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَاحْتِيجَ إِلَى مَنْ لَهُ النَّظَرُ عَلَى الْجَمِيْعِ وَهُوَ الْحَاكِمُ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ شَرْطِ الْوَاقِفِ اْلاسْتِقْرَاضُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِذْنِ اْلإِمَامِ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 289 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَيْسَ لَهُ أَيِ النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِيْ عِمَارَتِهِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ اْلإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ِلأَنَّ فَقْدَ الشُّهُوْدِ نَادِرٌ اهـ

3. KARPET MASJID UNTUK PENGAJIAN UMUM
Bolehkah menggunakan karpet yang diwaqafkan pada masjid untuk keperluan selain masjid, seperti menggunakannya untuk pengajian umum?
Jawab: Tidak diperbolehkan, meskipun dibutuhkan.
Referensi:
 فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 213 مكتبة دار الفكر
وَلاَ يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِيْ غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .وَلَوِ اشْتَرَى النَّاظِرُ أَخْشَابًا لِلْمَسْجِدِ أَوْ وُهِبَتْ لَهُ وَقَبِلَهَا النَّاظِرُ جَازَ بَيْعُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَأَنْ خَافَ عَلَيْهَا نَحْوَ سَرِقَةٍ لاَ إِنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ بَلْ تُحْفَظُ لَهُ وُجُوْبًا اهـ
 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 289 مكتبة الإسلامية
وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصُرِ الْمَسْجِدِ وَلاَ فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فَرْشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لاَ وَاسْتِعْمَالُهَا فِي اْلأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إِنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيْرَ عَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِاْلأَعْرَاسِ وَاْلأَفْرَاحِ وَقَالُوْا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِيْ مَسْجِدٍ آخَرَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ

4. RENOVASI MASJID MASJID KUNO
Di zaman yang serba maju ini, kebudayaan masyarakat berkembang pesat. Gedung-gedung mewah menjulang tinggi dengan berbagai gaya dan model. Perkembangan kebudayaan ini juga berimbas pada sarana peribadatan, seperti masjid. Karena alasan mengikuti perkembangan zaman, tidak sedikit masjid kuno yang dibongkar dan direnovasi.
Pertanyaan:
a. Adakah pendapat yang memperbolehkan membongkar masjid dengan alasan tersebut?
Jawab: Menurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, kecuali menurut Ibn ‘Ujail, Syekh Abdullah Balhaj dan Abu Syaqil yang keduanya memperbolehkan secara mutlak. sedangkan menurut Ibnu Munir boleh karena alasan supaya tidak dihina (dianggap kuno).
Referensi:
 فتح الباري لابن حجر الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِدَ الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِر عَصْرِ الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضهمْ وَهُوَ قَوْل أَبِيْ حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيم لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّةِ اهـ
 كشاف القناع عن متن الإقناع الجزء 2 صحـ : 374 مكتبة دار الكتب العلمية
وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ الْمَسْجِدُ وَيُجَدَّدَ بِنَاؤُهُ لِمَصْلَحَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ تَارَةً فِيْ مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيْرٌ غَيْرَ حَصِيْنٍ وَلَهُ مَنَارَةٌ لاَ بَأْسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ لِئَلاَّ يَدْخُلَهُ الْكِلاَبُ وَيَأْتِيْ فِي الْوَقْفِ اهـ
 النص الوارد في حكم تجديد المساجد صحـ : 13- 14
فَقَدِ اسْتَظْهَرَ فِيْ فَتَاوِيْهِ رَأْيَ الْقَائِلِيْنَ بِجَوَازِ تَغْيِيْرِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ حَيْثُ بَقِيَ اْلاسْمُ وَنَقَلَ مِثْلَهُ عَنِ الْخَادِمِ وَابْنِ الرِّفْعَةِ وَالْقَفَّالِ وَمِنْهُمُ اْلإِمَامَانِ عُجَيْلٌ وَاْلإِمَامُ أَبُوْ شُكَيْلٍ فَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ بَلْ نَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْهُمَا عَدَمَ التَّقْيِيْدِ وَمِنْهُمُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدُ اللهِ بَلْحَاج اهـ

b. Bagaimanakah cara men-tasharuf-kan sisa-sisa bongkaran masjid dan apakah boleh dijual?
Jawab: Terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang yang sama.
Referensi:
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
 مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اهـ

c. Jika merenovasi masjid, cara yang lebih baik, dibongkar dahulu atau cukup dilapisi?
Jawab: Jika merenofasi masih dimungkinkan dengan cara melapisi bangunan yang suda ada, maka cara ini yang lebih utama, dalam rangka meminimalisir hilangnya bangunan masjid serta menghindar dari pendapat ulama’ yang tidak memperbolehkan membongkar masjid kecuali untuk memperluas bangunan.
Referensi:
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 111 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( خَاتِمَةٌ ) أَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ تَرْمِيمَ الْوَقْفِ وَفِيْ رَيْعِهِ كِفَايَةٌ نَقَلَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ عَنْ بَعْضِهِمْ مَنْعَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ غَرَضِ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ مِنْ تَحْصِيلِ اْلأَجْرِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لِلْوَاقِفِ اهـ
 تلخيص المراد صحـ : 95 مكتبة دار الفكر
(مَسْئَلَةٌ) قَوْلُ شَيْخِنَا فِي الْعُبَابِ يُكْرَهُ تَعْلِيْقُ الْعُمُرِ الْمُلْهِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ بِالْعُمُرِ أَوْرَاقًا طَوِيْلاً فِيْهَا آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَكْتُوْبَةٌ بِأَقْلاَمٍ غِلاَظٍ وَفِيْهَا مِثَالٌ لِلْحَرَمَيْنِ الشَّرِيْفَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ يُكْرَهُ كَرَاهَةً شَدِيْدَةً بِحَيْثُ يَرَاهَا الْمُصَلِّيْ وَتَوَشْْوَشَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ بَأْسَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ إِلاَّ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ تَلْوِيْثُ أَجْدَارٍ بِإِلْصَاقِهَا فِيْهِ أَوْ إِفْسَادِ تَجْصِيْصِهِ وَنَحْوِهِ بِشُرْبِ الْمَسَامِيْرِ فِيْهِ فَيَحْرُمُ اهـ
 الفتاوى النافعة فى مسائل الأحوال الواقعة صحـ : 13-14
( وَسُئِلَ ) عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ أَرَادُوْا الْقِيَامَ فِيْ عِمَارَةِ مَسْجِدٍ "الْخَوْفَةِ" بِبَلَدِ شَامٍ بِهَدْمَهِ أَوَّلاً ثُمَّ اْلبِنَاءُ بِكَوْنِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ قَدِيْمَ اْلبِنَاءِ وَجَانِبٌ مِنْهُ أَشْرَفَ عَلىَ اْلخَرَابِ بَلْ يَتَضَرَّرُ اْلمُصَلُّوْنَ أَوْقَاتِ اْلمَطَرِ بِتَقْطِيْرِ السَّوَّفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ السُّقُوْفِ وَعَدَمِ نُفُوْذِ اْلمَاءِ اْلخَارِجِ بِارْتِفَاعِ اْلأَرْضِ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيْعِ اْلجَوَانِبِ وَاْلجَمَاعَةُ اْلمَذْكُوْرَةُ لَهُمُ النَّظَرُ مِنْ مُنْذُ سِنِيْنَ قَدِيْمَةٍ عَلىَ هَذَا اْلمَسْجِدِ يُوَلُّوْنَ مَنْ يَرَوْنَهُ أَهْلاً لِحِفْظِ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ وَيَعْزُلُوْنَ مَنْ كَانَ بِاْلعَكْسِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُمْ وَاْلحَالَةُ هَذِهِ اْلإِقْدَامُ عَلىَ هَدْمِ اْلمَسْجِدِ وَبِنَائِهِ وَكَسْبِهِ وَعُلُوِّهِ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ إِلىَ أَنْ يُسَاوِىَ اْلأَرْضَ أَوْ يَزِيْدَ قَلِيْلاً ثُمَّ إِلىَ جِهَةِ اْلعُلُوِّ كَذَلِكَ زِيَادَةً عَلىَ ارْتِفَاعِهِ اْلآنَ وَبِيْعِ حُصُرِهِ وَأَبْوَابِهِ وَأَخْشَابِهِ اْلقَدِيْمَةِ وَإِبْدَالِهَا بِاْلجَدِيْدِ وَصَرْفِ مَا زَادَ مِنْ غُلَّةِ وَقْفِ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فِيْ عِمَارَتِهِ مَعَ مَا اجْتَمَعَ مَعَهُمْ مِنْ أَهْلِ اْلخَيْرِ اْلمُعَاوِنِيْنَ فِي اْلبِنَاءِ هَلْ يَجُوْزُ ِلأَحَدِ اْلاعْتِرَاضِ عَلَيْهِمْ فِيْ هَذاَ الصَّنِيْعِ أَوِ التَّنْكِيْشِ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ ) إِذَا اقْتَضَتِ الضَّرُوْرَةُ وَمِثْلُهَا اْلحَاجَةُ وَاْلمَصْلَحَةُ كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ هَدْمَهُ أَوْ رَفْعَهُ أَوْ تَوْسِعَتَهُ كَخَوْفِ سُقُوْطِ جِدَارٍ وَدَفْعِ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَضَيْقٍ عَلىَ اْلمُصَلِّيْنَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ اْلمَصْلَحَةِ وَاْلحَاجَةِ جَازَ ماَ ذُكِرَ لِلنَّاظِرِ اْلخَاصِّ اْلأَهْلِ الثَّابِتِ لَهُ النَّظْرُ مِنْ جِهَةِ اْلوَاقِفِ اْلمَشْرُوْطِ لَهُ ذَلِكَ حَالَ اْلوَقْفِ ثُمَّ اْلحَاكِمِ –إلى أن قال - وَأَمَّا بَيْعُ اْلحُصُرِ أَوِ اْلأَخْشَابِ فَلاَ يَجُوْزُ وَلاَ يَصِحُّ إِلاَّ إِذَا بَلِيَتِ اْلحُصْرُ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا كَمَا فِي اْلفَتْحِ أَوِ انْكَسَرَتِ اْلأَخْشَابُ أَوْ أَشْرَفَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ لِلْإِحْرَاقِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ وَصُرِفَ الثَّمَنُ لِمَصَالِحِ اْلمَسْجِدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءُ حُصِيْرٍ أَوْ خَشَبِهِ وَإِلاَّ وَجَبَ وَإِنْ صَلُحَتْ لِشَيْءٍ غَيْرَ اْلإِحْراَقِ وَلَوْ بِإِدْرَاجِهاَ فِي آلاَتِ اْلعِمَاَرةِ امْتُنِعَ اْلبَيْعُ –إلى أن قال- وَالَّذِيْ يَظْهَرُ لِلْفَقِيْرِ أَنَّ اْلأَبْوَابَ كَاْلحُصُرِ وَاْلجُذُوْعِ فِي التَّفْصِيْلِ اْلمَذْكُوْرِ-هَذاَ كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ مَوْقُوْفَةً وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَمْلُوْكَةً فَيَجُوْزُ بَيْعُهَا مُطْلَقاً بِشَرْطِ ظُهُوْرِ اْلمَصْلَحَةِ اهـ

d. Dan jika dibongkar, apakah akan membatalkan amal dan pahala wâqif?
Jawab: Menurut pendapat Imam ‘Izuddin ibn ‘Abdissalam, pahala yang selalu mengalir dan diterima pemberi shodaqoh jariyah adalah pahala tasabbub (menyebabkan orang lain beribadah). Oleh karena itu, jika benda waqaf rusak dan masih wajib untuk diganti, seperti barang bekas masjid, maka pahala akan terus diterima. Lain halnya jika benda waqaf rusak dan tidak kewajiban menggantinya, semisal rusak karena faktor alam (bencana alam, matinya pohon waqaf, dll.), maka pahala waqaf akan terhenti.
Referensi:
 فتاوى الإمام النواوى صحـ : 81-82
ثَوَابُ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ وَلِمَنْ يَكُوْنُ وَمَتَى يَنْتَهِيْ مَسْئَلَةٌ فِيْمَنْ غَرَسَ غَرْسًا فَمَاتَ صَارَ لِوَرَثَتِهِ فَلِمَنْ ثَوَابُهُ ؟ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمَرِ هَذاَ اْلغَرْسِ ظُلْماً فِيْ حَيَاةِ اْلغِرَاسِ عَلىَ اْلأَفْضَلِ لَهُ إِبْرَاءُ اْلآخِذِ أَمْ تَرْكُهُ فِيْ ذِمَّتِهِ ؟ مَاذَا لَمْ يُبْرِئْهُ وَارِثُهُ وَلَمْ يَسْتَوْفِ وَيَبْقَى فِيْ ذِمَّتِهِ اْلأَخْذُ إِلىَ يَوْمِ اْلقِيَامَةِ فَهَلْ يَطْلُبُهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ بِذَلِكَ اْلغِرَاسِ أَمِ اْلوَارِثِ ( الْجَوَابُ ) لِلْعَارِ ثَوَابٌ مُسْتَمِرٌّ مِنْ حِيْنِ غَرَسَ إِلىَ فَنَاءِ اْلمَغْرُوْسِ وَلِلْوَارِثِ ثَوَابُ مَا لِكُلٍّ مِنْ ثَمْرِهِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ وَمَا أُخِذَ مِنْ ثَمْرِهِ فَإِبْرَاؤُهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَالَمْ يُبْرِئْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اْلمَيِّتِ وَاْلوَارِثِ ثَوَابُ كُلِّ مَا أُخِذَ حَتَّى مَطْلُ اْلآخِذِ فِيْ مُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ وَأَمَّا اْلمُطَالَبَةٌ بِأَصْلِ اْلمَأْخُوْذِ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ فَلِلْمَغْرُوْسِ مِنْهُ أَوَّلاً عَلىَ اْلأَصَحِّ اهـ
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 107 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) بِئْرٌ قُرْبَ مَسْجِدٌ تَضَرَّرَ بِهَا وَخِيْفَ عَلىَ جِدَارِهِ بِنَدَاوَتِهَا جَازَ بَلْ وَجَبَ عَلىَ النَّاظِرِ طَمُّهَا وَحَفْرُ غَيْرِهاَ وَلاَ يَنْقَطِعُ الثَّوَابُ بِحَفْرِ الثَّانِيَّةِ إِنْ كَانَ مِنْ غُلَّةِ اْلمَسْجِدِ وَفيِ اْلإِيْعَابِ لاَ يُكْرَهُ حَفْرُ اْلبِئْرِ فيِ اْلمَسْجِدِ لِحَاجَةٍ كَأَنْ لاَ يَحْضُرَهُ جَمَاعَةٌ لِعَدَمِ مَاءٍ فِيْهِ إلخ اهـ


 قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 1 صحـ : 136 مكتبة دار الفكتب العلمية
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ } وَمَعْنَاهُ انْقَطَعَ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ ثَوَابُ عَمَلِهِ فَهَذَا عَلَى وَفْقِ الْقَاعِدَةِ ِلأَنَّ هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الْمُنْتَفَعَ بِهِ مِنْ كَسْبِهِ فَجُعِلَ لَهُ ثَوَابُ التَّسَبُّبِ إلَى تَعْلِيْمِ هَذَا الْعِلْمِ .وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تُحْمَلُ عَلَى الْوَقْفِ وَعَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَنَافِعِ دَارِهِ وَثِمَارِ بُسْتَانِهِ عَلَى الدَّوَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ كَسْبِهِ لِتَسَبُّبِهِ إِلَيْهِ فَكَانَ لَهُ أَجْرُ التَّسَبُّبِ وَلَيْسَ الدُّعَاءُ مَخْصُوْصًا بِالْوَلَدِ بَلِ الدُّعَاءُ شَفَاعَةٌ جَائِزَةٌ مِنَ اْلأَقَارِبِ وَاْلأَجَانِبِ وَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ هَذِهِ ِلأَنَّ ثَوَابَ الدُّعَاءِ لِلدَّاعِيْ اهـ

5. MUSHAF WAQAF YANG DIBERI NAMA PEWAQAFNYA
Di rak-rak masjid atau makam para wali banyak dijumpai mushaf atau buku do'a. Namun mushaf atau buku waqafan itu diberi tulisan atau tanda supaya dapat dibedakan dari yang lainnya. Apakah hal ini diperbolehkan?
Jawab: Diperbolehkan karena termasuk maslahat.
Referensi:
 الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي الجزء 1 صحـ : 544 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَسُئِلْتُ عَمَّنْ وَجَدَ فيِ مُصْحَفٍ غَلَطًا هَلْ لَهُ أَنْ يُصْلِحَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ وَكَذَلِكَ فيِ اْلكُتُبِ وَهَلْ لِلْقَارِئِ بِاْلمُصْحَفِ اْلكَرِيْمِ إِذَا انْتَهَى إِلىَ آخِرِ حِزْبِهِ أَنْ يَضَعَ فِيْهِ وَرَقَةً أَوْ نَحْوَهاَ لِيُعْرَفَ حِزْبُهُ فِيْهاَ وَهَلْ يَجُوْزُ وَضْعُ مُصْحَفٍ عَلىَ مُصْحَفٍ آخَرَ وَهَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَكْتُبَ فيِ مُصْحَفِ الْوَقْفِ أًنَّهُ وَقْفٌ عَلىَ كَذاَ – إلى أن قال - وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَكْتُبَ عَلىَ اْلمَوْقُوْفِ أَنَّهُ وَقَفَ عَلىَ كَذاَ وَأَنَّ فُلاَناً وَقَفَهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ اْلمَصْلَحَةِ اْلعَامَّةِ وَعَلَيْهِ اْلإِجْمَاعُ اْلفِعْلِيُّ اهـ

6. BUAH POHON YANG ADA DI KUBURAN MILIK BERSAMA
Banyak dijumpai pepohonan di area pemakaman. Hal ini menjadikan suasana semakin sejuk bagi peziarah, disamping buahnya juga dapat dinikmati. Siapakah yang berhak atas buah dari pohon tersebut?
Jawab: Semua berhak atas buah tersebut, apabila pemakaman tersebut tanah waqaf atau pemakaman umum.
Referensi:
 فتح المعين الجزء 3 صحـ : 216 دار الفكر
( فَرْعٌ ) ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِاْلمَقْبَرَةِ اْلمُبَاحَةِ مُبَاحٌ وَصَرْفُهُ لِمَصَالِحِهَا أَوْلَى وَثَمْرُ اْلمَغْرُوْسِ فيِ اْلمَسْجِدِ مِلْكُهُ إِنْ غُرِسَ لَهُ فَيُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ. ( قَوْلُهُ ثَمْرُ الشَّجَرِ النَّابِتِ بِاْلمَقْبَرَةِ اْلمُبَاحَةِ ) أَيْ لِدَفْنِ اْلمُسْلِمِيْنَ فِيْهَا بِأَنْ كَانَتْ مَوْقُوْفَةً أَوْ مُسَبَّلَةً لِذَلِكَ وَخَرَجَ بِهَا اْلمَمْلُوْكَةُ فَإِنَّ ثَمْرَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِيْهَا مَمْلُوْكٌ أَيْضاً وَقَوْلُهُ مُبَاحٌ خَبَرُ ثَمْرٍ أَيْ فَيَجُوْزُ لِكُلِّ أَحَدِ اْلأَكْلِ مِنْهُ اهـ
7. MASJID YANG DIKUASAI OLEH ORGANISASI TERTENTU
Sekarang ini yang namanya sekte-sekte Islam semakin bertambah banyak. Mereka mengelompok sesuai golongan masing-masing. Namun tidak jarang, satu sama lain berebut tempat peribadatan. Apakah sebuah masjid atau tempat waqaf lain dapat dimonopoli oleh golongan tertentu?
Jawab: Tidak, terkecuali jika pihak yang mewaqafkan mensyaratkan demikian.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 584 مكتبة دار الفكر
( وَلَوْ شَرَطَ ) الْوَاقِفُ ( شَيْئًا ) يُقْصَدُ كَشَرْطِ أَنْ لاَ يُؤْجَرَ أَوْ أَنْ يُفَضَّلَ أَحَدٌ أَوْ يُسَوَّى أَوْ اخْتِصَاصِ نَحْوِ مَسْجِدٍ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ بِطَائِفَةٍ كَشَافِعِيَّةٍ ( اتُّبِعَ ) شَرْطُهُ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَعَمَلاً بِشَرْطِهِ وَتَعْبِيْرِيْ بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ اهـ

8. MEWAQAFKAN MASJID HANYA LANTAI ATASNYA
Bangunan di perkotaan pada umumnya lebih dari satu tingkat. Hal ini dikarenakan jarang ditemukannya lahan kosong. Apakah diperbolehkan mewaqafkan lantai atas suatu bangunan menjadi masjid tanpa lantai bawahnya?
Jawab: Diperbolehkan, karena masjid tidak harus dibangun di atas tanah waqaf.
Referensi:
 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 274 مكتبة دار الكتب الإسلامية
وَعِبَارَةُ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فِيْهِ فَلاَ يَصِحُّ اْلاعْتِكَافُ إِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِْلإِجْمَاعِ وَلاَ فَرْقَ بَيْن سُطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُوْدَةِ مِنْهُ وَأَفْهَمَ كَلاَمُهُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِيْ مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلاَ فِيْمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلاَ فِيْ مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ رَجَّحَ اْلإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سُطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِيْ فِيْ تِلْكَ اْلأَرْضِ لاَ اْلأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ

9. STATUS UANG KOTAK AMAL MASJID
Apakah uang yang dimasukkan kotak amal masjid yang bertuliskan amal jariyah menjadi benda waqaf untuk masjid?
Jawab: Bukan benda waqof, tetapi harta milik masjid yang harus ditasyarufkan sesuai kemashlahatan Masjid.
Referensi:
 حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 243 مكتبة دار الفكر
( حَبْسُ مَالٍ إلخ ) – إلى أن قال - وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " مَالٍ " أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مُتَمَوَّلَةٍ بِشَرْطِهَا اْلآتِيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَالِ عَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ ِلأَنَّهَا تَنْعَدِمُ بِصَرْفِهَا فَلاَ يَبْقَى لَهَا عَيْنٌ مَوْجُوْدَةٌ اهـ
 شرح البهجة الوردية الجزء 3 صحـ : 366 مكتبة المطبعة الميمينية
( قَوْلُهُ فَيَصِيْرُ مَسْجِدًا إلخ ) وَمِثْلُهُ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ أَمْوَالاً لِيَبْنِيَ بِهَا نَحْوَ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ بِئْرٍ أَوْ مَسْجِدٍ فَيَصِيْرُ مَا بَنَاهُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلاَلِ
 حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 250 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْئًا لِيَبْنِيَ بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيرَ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدِ بِنَائِهِ (قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ إلخ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ لِيَبْنِيَ إلخ ) شَامِلٌ لِغَيْرِ الْمَوَاتِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ أَرْضًا وَيَبْنِيَ فِيْهَا نَحْوَ الرِّبَاطِ ( قَوْلُهُ فَيَصِيرُ كَذَلِكَ إلخ ) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ اْلآخِذُ مَحَلاًّ بِعَيْنِهِ حَالَ اْلأَخْذِ هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَيُتَخَيَّرُ فِي الْمَحَلِّ الَّذِيْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ لاَ بُدَّ مِنَ التَّعْيِيْنِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَلاَ يَبْعُدُ الصِّحَّةُ تَوْسِعَةً فِي النَّظَرِ لِجِهَةِ الْوَقْفِ مَا أَمْكَنَ ثُمَّ لَوْ بَقِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِيْ أَخَذَهَا لِمَا ذُكِرَ شَيْءٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَيَنْبَغِيْ حِفْظُهُ لِيَصْرِفَ عَلَى مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنَ الْمَصَالِحِ اهـ ع ش

10. MERUBAH STATUS MUSHOLLA MENJADI MASJID
Untuk menyesuaikan perkembangan zaman, segala sesuatu perlu perubahan. Apakah diperbolehkan merubah status musholla menjadi masjid, supaya sah digunakan i'tikaf atau keperluan lainnya?
Jawab: Apabila musholla itu adalah waqaf maka tidak diperbolehkan, karena status waqaf harus sesuai keinginan pihak yang mewaqafkan dan tidak boleh dirubah.
Referensi:
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) لاَ يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ وَلَوْ ِلأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اتُّبِعَ شَرْطُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ أَنْ لاَ يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رَيْعِهِ وَأَنْ لاَ تُزَالَ عَيْنُهُ فَلاَ يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ نَعَمْ يَجُوزُ فِيْ وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إِحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا اهـ

11. MENGHIAS MASJID DENGAN UKIRAN
Masjid sebagai sarana ibadah juga dibangun se megah dan se indah mungkin meskipun gairah untuk menghidupkannya dengan ibadah tak tampak. Apakah boleh menghias masjid dengan berbagai ukiran atau tulisan kaligrafi dengan alasan mengikuti perkembangan zaman?
Jawab: Diperbolehkan jika tidak berlebihan dan tidak sampai mengganggu konsentrasi orang-orang yang shalat di masjid.
Referensi:

 فتح الباري لابن حجر الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِيْ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ الْقَصْدُ وَتَرْكُ الْغُلُوِّ فِيْ تَحْسِيْنِهِ فَقَدْ كَانَ عُمَرُ مَعَ كَثْرَة الْفُتُوْحِ فِيْ أَيَّامِهِ وَسَعَةِ الْمَالِ عِنْدَهُ لَمْ يُغَيِّرِ الْمَسْجِدَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا احْتَاجَ إِلَى تَجْدِيْدِهِ ِلأَنَّ جَرِيْدَ النَّخْلِ كَانَ قَدْ نَخِرَ فِيْ أَيَّامِهِ ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ وَالْمَالُ فِيْ زَمَانِهِ أَكْثَرُ فَحَسَّنَهُ بِمَا لاَ يَقْتَضِي الزَّخْرَفَةَ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِيْ بَعْد قَلِيْلٍ وَأَوَّلُ مَنْ زَخْرَفَ الْمَسَاجِد الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَذَلِكَ فِيْ أَوَاخِرِ عَصْر الصَّحَابَة وَسَكَتَ كَثِيْرٌ مِنْ أَهْل الْعِلْم عَنْ إِنْكَارِ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْفِتْنَةِ وَرَخَّصَ فِيْ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيفَةَ إِذَا وَقَعَ عَلَى سَبِيْلِ التَّعْظِيْمِ لِلْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَقَعِ الصَّرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيْرِ لَمَّا شَيَّدَ النَّاسُ بُيُوْتَهُمْ وَزَخْرَفُوْهَا نَاسَبَ أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ بِالْمَسَاجِدِ صَوْنًا لَهَا عَنِ اْلاسْتِهَانَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَنْعَ إِنْ كَانَ لِلْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ السَّلَفِ فِيْ تَرْكِ الرَّفَاهِيَةِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ لِخَشْيَةِ شَغْلِ بَالِ الْمُصَلِّيْ بِالزَّخْرَفَةِ فَلاَ لِبَقَاءِ الْعِلَّة اهـ

12. MENGAMBIL AIR SUMUR MASJID
Di masjid Agung Surabaya tersedia air minum untuk orang yang berkunjung, konon air tersebut membawa berkah, karena diambilkan dari sumur yang digali pada masa Raden Rahmat Sunan Ampel. Sehingga tidak jarang para peziarah mengambil air itu untuk keluarga yang di rumah. Apakah tindakan para peziarah dapat dibenarkan?
Jawab: Diperbolehkan, karena hal itu sudah mentradisi.
Referensi:
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 261 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( تَنْبِيهٌ ) حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اتُّبِعَ فِيهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرَدُ فِيْ زَمَنِهِ ِلأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ ثُمَّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى مَقَاصِدِ الْوَاقِفِيْنَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُهُمْ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ عَلَى الطُّرُقِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ بَعْضِهِمْ اعْتِبَارُ الْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ اْلآنَ فِيْ شَيْءٍ فَيُعْمَلُ بِهِ أَيْ عَمَلاً بِاْلاسْتِصْحَابِ الْمَقْلُوْبِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ وُجُودُهُ فِيْ زَمَنِ الْوَاقِفِ وَإِنَّمَا يَقْرُبُ الْعَمَلُ بِهِ حَيْثُ انْتَفَى كُلٌّ مِنَ اْلأَوَّلَيْنِ اهـ

13. MASJID DIJADIKAN JALAN RAYA OLEH PEMERINTAH
Seiring perubahan zaman, sarana transportasi membutuhkan renovasi jalan, pembuatan dan pelebaran jalan. Ironisnya, terkadang proyek pemerintah yang mengatas namakan kemaslahatan ini merambah tanah masjid. Bahkan mengharuskan bangunan masjid tersebut dipindahkan ke tempat lain. Apakah diperbolehkan memindahkan masjid karena ada pelebaran jalan?
Jawab: Menurut madzhab Hanbali diperbolehkan jika hal tersebut berdasarkan kemaslahatan.
Referensi:
 الإنصاف الجزء 7 صحـ : 102 مكتبة دار إحياء التراث العربي (حنبلي )
اعْلَمْ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَخْلُوْ إِمَّا أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ أَوْ لاَ فَإِنْ لَمْ تَتَعَطَّلْ مَنَافِعُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ الْمُنَاقَلَةُ بِهِ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ فِيْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ لاَ يَسْتَبْدِلُ بِهِ وَلاَ يَبِيْعُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ وَنَقَلَ أَبُوْ طَالِبٍ لاَ يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ لاَ يُنْتَفَعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَعَلَيْهِ اْلأَصْحَابُ وَجَوَّزَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ وَقَالَ هُوَ قِيَاسُ الْهَدْيِ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ صَالِحٌ يَجُوْزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ وَهُوَ مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَحَكَمَ بِهِ نَائِبًا عَنِ الْقَاضِيْ جَمَالِ الدِّينِ الْمُسْلاَتِيِّ فَعَارَضَهُ الْقَاضِيْ جَمَالُ الْمِرْدَاوِيُّ صَاحِبُ اْلانْتِصَارِ وَقَالَ حُكْمُهُ بَاطِلٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَصَنَّفَ فِيْ ذَلِكَ مُصَنَّفًا رَدَّ فِيهِ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَّاهُ " الْوَاضِحُ الْجَلِيُّ فِي نَقْضِ حُكْمِ ابْنِ قَاضِيْ الْجَبَلِ الْحَنْبَلِيِّ " وَوَافَقَهُ صَاحِبُ الْفُرُوْعِ عَلَى ذَلِكَ وَصَنَّفَ صَاحِبُ الْفَائِقِ مُصَنَّفًا فِيْ جَوَازِ الْمُنَاقَلَةِ لِلْمَصْلَحَةِ سَمَّاهُ " الْمُنَاقَلَةُ بِاْلأَوْقَافِ وَمَا فِيْ ذَلِكَ مِنَ النِّزَاعِ وَالْخِلاَفِ " وَأَجَادَ فِيهِ وَوَافَقَهُ عَلَى جَوَازِهَا الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ حَمْزَةُ بْنُ شَيْخِ السَّلاَمِيَّةِ اهـ
 الفروع لابن مفلح الجزء 6 صحـ : 623 مكتبة عالم الكتب ( حنبلي )
وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَقْلَ الْمَسْجِدِ لَمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصُّهُ تَجْدِيْدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى جِيرَانِهِ وَعَنْهُ يَجُوزُ شِرَاءُ دُوْرِ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيُتَوَجَّهُ هُنَا مِثْلُهُ قَالَ شَيْخُنَا جَوَّزَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ تَغْيِيرَ صُوْرَتِهِ لِمَصْلَحَةٍ كَجَعْلِ الدُّوْرِ حَوَانِيْتَ وَالْحُكُوْرَةَ الْمَشْهُوْرَةَ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ بِنَاءٍ بِبِنَاءٍ وَعَرْصَةٍ بِعَرْصَةٍ وَقَالَ فِيمَنْ وَقَفَ كُرُوْمًا عَلَى الْفُقَرَاءِ يَحْصُلُ عَلَى جِيرَانِهَا بِهِ ضَرَرٌ يُعَوِّضُ عَنْهُ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْجِيرَانِ وَيَعُودُ اْلأَوَّلُ مِلْكًا وَالثَّانِيْ وَقْفًا اهـ
 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 4 صحـ : مكتبة الإسلامي ( حنبلي )
وَقَالَ يَجِبُ بَيْعُ الْوَقْفِ مَعَ الْحَاجَةِ بِالْمِثْلِ وَبِلاَ حَاجَةٍ يَجُوزُ بِخَيْرٍ مِنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ وَلاَ يَجُوزُ بِمِثْلِهِ لِفَوَاتِ التَّغْيِيرِ بِلاَ حَاجَةٍ وَذَكَرَهُ وَجْهًا فِي الْمُنَاقَلَةِ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ اْلإِمَامُ أَحْمَدُ وَقَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُنَاقَلَةِ فِي اْلأَوْقَافِ وَاقِعَةُ نَقْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَجَعْلِ بَيْتِ الْمَالِ فِي قِبْلَتِهِ وَجَعْلِ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ سُوقًا لِلتَّمَّارِينَ اشْتَهَرَتْ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَافِرُونَ وَلَمْ يُنْقَلْ إِنْكَارُهَا وَلاَ اْلاعْتِرَاضُ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بَلْ عُمَرُ هُوَ الْخَلِيفَةُ اْلآمِرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ الْمَأْمُورُ النَّاقِلُ فَدَلَّ هَذَا عَلَى مَسَاغِ الْقِصَّةِ وَاْلإِقْرَارِ عَلَيْهَا وَالرِّضَى بِمُوجَبِهَا وَهَذِهِ حَقِيقَةُ اْلاسْتِبْدَالِ وَالْمُنَاقَلَةِ وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَسَاغِ بَيْعِ الْوَقْفِ عِنْدَ تَعَطُّلِ نَفْعِهِ فَهُوَ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى جَوَازِ اْلاسْتِدْلاَلِ عِنْدَ رُجْحَانِ الْمُبَادَلَةِ وَِلأَنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَطِّلاً وَإِنَّمَا ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيْ نَقْلِهِ لِحِرَاسَةِ بَيْتِ الْمَالِ الَّذِيْ جُعِلَ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ الثَّانِيْ انْتَهَى .




14. MEMBONGKAR TEMBOK MASJID
Karena suasana di dalam masjid terasa panas, lebih-lebih pada saat jama’ah mem-bludak. Para pengurus masjid berinisiatif untuk memasang sebuah jendela dan fentilasi dengan membobol tembok masjid tersebut agar lebih sejuk. Apakah hal itu diperbolehkan?
Jawab: Diperbolehkan.
Referensi:
 الحاوي للفتاوي للسيوطي الجزء3 صحـ : 37 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَقَدْ فُهِمَ مِنْ كَلاَمِ السُّبْكِيِّ السَّابِقِ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ اْلفَتْحُ إِلاَّ بِثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْراً لاَ يُغَيِّرُ مُسَمَّى اْلوَقْفِ وَأَنْ لاَ يُزِيْلَ شَيْئاً مِنْ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُوْنَ فيِ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ أَوْ لِعَامَّةِ اْلمُسْلِمِيْنَ وَيُزَادُ عَلَيْهَا شَرْطٌ رَابِعٌ مَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلاَحِ وَأَنْ لاَ يَكُوْنَ فيِ شَرْطِ اْلوَاقِفِ نَصٌّ عَلىَ مَنْعِهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوْطُ اْلأَرْبَعَةُ جَازَ اْلفَتْحُ وَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْهَا لَمْ يَجُزْ وَقَدْ فُقِدَ فيِ مَسْجِدِ اْلمَدِيْنَةِ شَرْطَانِ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ فَإِنَّهُ لاَ مَصْلَحَةَ فيِ ذَلِكَ لِلْمَسْجِدِ بَلْ لِلْمَدْرَسَةِ اْلمُجَاوِرَةُ لِلْمَسْجِدِ اْلحَرَامِ وَالرَّابِعُ فَإِنَّ اْلوَاقِفَ وَهُوَ صَاحِبُ الشَّرْعِ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَّ عَلىَ مَنْعِهِ وَأُسْنِدَ ذَلِكَ إِلىَ اْلوَحْيِ الشَّرِيْفِ فَوَجَبَ اْلقَوْلُ بِاْلمَنْعِ وَلَوْ قِيْلَ بِاْلجَوَازِ فيِ بَقِيَّةِ اْلمَسَاجِدِ وَقَدْ بَنَى السُّلْطَانُ سِقَايَةً لِلشُّرْبِ فيِ رَحْبَةِ اْلجَامِعِ الطُّوْلُوْنِي وََفَتَحَ لَهُ شُبَّاكاً فيِ اْلجِدَارِ اْلمُحَوِّطِ عَلىَ الرَّحْبَةِ لِيَسْهُلَ شُرْبُ اْلمَارِّيْنَ مِنْهَا وَهَذَا اْلفَتْحُ جَائِزٌ هُنَا لِوُجُوْدِ اْلمَصْلَحَةِ اْلعَامَّةِ وَعَدَمِ نَصٍّ مِنَ اْلوَاقِفِ عَلىَ مَنْعِهِ وَلَوْ أَرَادَ السُّلْطَانُ اْلآنَ الزِّيَادَةَ فيِ عِدَّةِ أَبْوَابِ اْلمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ لَجَازَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يُسْتَحَبُّ ِلأَمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا وُجُوْدُ اْلمَصْلَحَةِ اْلعَامَّةِ وَالثَّانِي الرَّدُّ إِلىَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلاً فَسَيَأْتِيْ أَنَّهُ كَانَ لَهُ فيِ زَمَنِ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ اْلعَزِيْزِ عِشْرُوْنَ بَاباً اهـ
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 397 مكتبة دار الفكر
وَلاَ تَغْيِيرُهُ كَجَعْلِ الْبُسْتَانِ دَارًا وَعَكْسِهِ مَا لَمْ يَشْرِطِ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بِحَسَبِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَاَلَّذِيْ أَرَاهُ تَغْيِيرُهُ فِيْ غَيْرِهِ وَلَكِنْ بِثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيرًا لاَ يُغَيِّرُ مُسَمَّاهُ وَأَنْ لاَ يُزِيْلَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهِ بَلْ يَنْقُلُهُ مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ وَأَنْ يَكُوْنَ مَصْلَحَةَ وَقْفٍ وَعَلَيْهِ فَفَتْحُ شُبَّاكِ الطَّيْبَرِسِيَّةِ فِي جِدَارِ الْجَامِعِ اْلأَزْهَرِ لاَ يَجُوزُ إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فِيهِ ( قَوْلُهُ إِذْ لاَ مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فِيهِ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا أَرَادَ عِمَارَةَ جَامِعٍ خَرِبٍ بِآلَةٍ جَدِيدَةٍ غَيْرَ آلَتِهِ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي جَعْلِ بَابِهِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ غَيْرَ الْمَحَلِّ اْلأَوَّلِ لِكَوْنِهِ بِجِوَارِ مَنْ يَمْنَعُ اْلانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ِلأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً أَيْ مَصْلَحَةً لِلْجَامِعِ وَلِلْمُسْلِمِينَ اهـ

15. TEMPAT IBADAH MULTI AGAMA
Untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama, di suatu daerah Jakarta dibangun sebuah tempat ibadah multi agama, artinya semua ritual dari berbagai agama dilakukan di tempat tersebut, seperti pada hari Jum’at digunakan shalat Jum’at, dan pada hari Minggu digunakan untuk kebaktian dan seterusnya.
Pertanyaan:
a. Apakah hukum membangun tempat ibadah multi agama tersebut?
Jawab: Tidak diperbolehkan dengan pertimbangan;
 Menyediakan fasilitas agama untuk non muslim.
 Menyiarkan agama non muslim.
Referensi:
 المجموع الجزء 5 صحـ : 376 دار إحياء التراث العربي
( 4433 ) مَسْأَلَةٌ قَالَ ( وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ عَلَى مَعْرُوفٍ أَوْ بِرٍّ فَهُوَ بَاطِلٌ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْفَ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ يُعْرَفُ كَوَلَدِهِ وَأَقَارِبِهِ وَرَجُلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ عَلَى بِرٍّ كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَكُتُبِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ وَالْمَقَابِرِ وَالسِّقَايَاتِ وَسَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَصْلُحُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَرَجُلِ وَامْرَأَةٍ ِلأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ فَلاَ يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ وَاْلإِجَارَةِ وَلاَ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَبَيْتِ النَّارِ وَالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيلِ ِلأَنَّ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ بُنِيَتْ لِلْكُفْرِ .وَهَذِهِ الْكُتُبُ مُبَدَّلَةٌ مَنْسُوخَةٌ – إلى أن قال - وَالْوَقْفُ عَلَى قَنَادِيْلِ الْبِيْعَةِ أَوْ مَعَابِدِ اْلبُوْذِيِيْنَ أَوْ دُوْرِ اْلهَنْدُوْكِ أَوْ مَحَافِلِ اْلبَهَائِيِّيْنَ أَوِ اْلقَادِيَانِيِّيْنَ أَوْ أَيْ مَعْبَدٍ يَقُوْمُ عَلىَ غَيْرِ أَصْلِ اْلإِسْلاَمِ وَخُلُوْصِ اْلوَحْدَانِيَّةِ مِنْ شَوَائِبِ الزَّيْغِ بَاطِلٌ – إلى أن قال - وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا ; وَذَلِكَ ِلأَنَّ مَا لاَ يَصِحُّ مِنَ الْمُسْلِمِ الْوَقْفُ عَلَيْهِ لاَ يَصِحُّ مِنَ الذِّمِّيِّ كَالْوَقْفِ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ اهـ
 حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 247 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إِذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُوْنُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيْسَةِ مِنَ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيْمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى . ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إِنْكَارِهِ فِيْ نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةِ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنِ الشَّوْبَرِيِّ مِنَ الْكُفْرِ فِيْ ظَاهِرِ الشَّرْعِ إِلاَّ أَنْ يُقَارِنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ ظَاهِرَةٍ لَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ الَّتِي لِلتَّعَبُّدِ إلخ ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَدِيمَةً قَبْلَ الْبَعْثَةِ اهـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلتَّعَبُّدِ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ نُزُوْلِ الْمَارَّةِ اهـ ع ش
 إسعاد الرفيق ج 2 ص 127 دار الكتب العربية
(وَ)مِنْهَا) اْلإِعَانَةُ عَلىَ اْلمَعْصِيَةِ) اَىْ عَلىَ مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللهِ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ اْلمَعْصِيَةُ كَبِيْرَةً كَانَتِ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهَا كَبِيْرَةً كَذَلِكَ كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ اهـ
 الحاوى الكبير الماوردى الجزء 14 صحـ : 710 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ "وَلاَ يُحْدِثُوْا فِيْ أَمْصَارِ اْلإِسْلاَمِ كَنِيْسَةً وَلاَ مَجْمَعًا لِصَلاَتِهِمْ وَلاَ يُظْهِرُوْا فِيهَا حَمْلَ خَمْرٍ وَلاَ إِدْخَالَ خِنْزِيرٍ" قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهَذَا قَدْ دَخَلَ فِيْ جُمْلَةِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ مُنْكَرَاتِهِمْ فَيُمْنَعُوا مِنْ إِحْدَاثِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا رَوَى مَسْرُوقٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَصَارَى الشَّامِ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُمْ لاَ يَبْنُونَ فِي بِلاَدِهِمْ وَلاَ فِيمَا حَوْلَهَا دِيرًا وَلاَ كَنِيسَةً وَلاَ صَوْمَعَةَ رَاهِبٍ وَأَنْ لاَ يَمْنَعُوا الْمَارَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَنْ لاَ يُجَدِّدُوا مَا خَرَبَ مِنْهَا ذَكَرَهُ أَبُو الْوَلِيدِ فِي الْمُخَرَّجِ عَلَى كِتَابِ الْمُزَنِيِّ وَِلأَنَّ إِحْدَاثَهَا مَعْصِيَةٌ ِلاجْتِمَاعِهِمْ فِيهَا عَلَى إِظْهَارِ الْكُفْرِ وَلِذَلِكَ أَبْطَلْنَا الْوُقُوفَ عَلَى الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ وَعَلَى كُتُبِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيلِ وَِلأَنَّهُمْ يَقْتَطِعُونَ مَا بَنَوْهُ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ اْلإِسْلاَمِ فِيهَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ اْلإِسْلاَمُ فِي دَارِ اْلإِسْلاَمِ ظَاهِرًا فَلِهَذِهِ اْلأُمُورِ الثَّلاَثَةِ مُنِعُوا اهـ

b. Bolehkah bagi umat Islam melakukan ritual agama di tempat tersebut?
Jawab: Makruh.
Referensi:
 الترمسي الجزء 2 صحـ : 399
(وَتُكْرَهُ) أَيْضاً (فىِ اْلمُزِيْلَةِ)- إلى أن قال - (وَ) فىِ(اْلكَنِيْسَةِ) وَهِىَ مَعْبَدُ اْليَهُوْدِيِّ (وَ) فىِ(اْلبِيْعَةِ) وَهِيَ مُتَعَبَّدُ النَّصَارَى وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ أَمْكِنَةِ اْلمَعَاصِيْ ِلأَنَّهَا مَأْوَى الشَّيَاطِيْنِ أَيْ مَحَلُّ إِقَامَتِهِمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيْلِ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ هُوَ مَأْوَاهُمْ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ مَأْوَى الشَّيَاطِيْنِ كُلُّ مَوْضِعٍ غَيْرَ مَأْهُوْلٍ كَاْلمَغَارَاتِ وَالشُّعُوْبِ وَاْلأَرْحِبَةِ اْلخَرَابِ وَقَالَ صَاحِبُ اْلوَافِيْ كُلُّ مَوْضِعٍ يَتَشَوَّشُ اْلإِنْسَانُ مِنْهُ وَيَحْصُلُ لَهُ اْلوَهْمُ وَاْلخَوْفُ مِنْهُ مَأْوَى الشَّيَاطِيْنِ مِنَ اْلكُرْدِيِّ اهـ

c. Bisakah tempat tersebut disebut masjid?
Jawab: Mengingat mewaqafkan untuk ritual multi agama tidak bisa dibenarkan, maka bangunan tersebut tidak bisa di namakan sebagai masjid.
Referensi:
 رسالة الأماجد صحـ : 2
الْمَسْجِدُ لُغَةً اسْمُ مَكَانٍ لِسُجُوْدٍ وَشَرْعاً مَكَانٌ لِلصَّلاَةِ وَمِنْ هَذَا التَّعْرِيْفِ عَرَفْنَا أَنَّ كُلَّ مَسْجِدٍ لاَ يَكُوْنَ إِلاَّ وَقْفاً وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَوْقُوْفٍ لِلصَّلاَةِ مَسْجِِداً وَإِذَا قَالَ اْلوَاقِفُ هَذاَ اْلمَكَانُ لِلصَّلاَةِ فَهُوَ صَرِيْحٌ فِيْ مُطْلَقِ اْلوَقْفِيَّةِ وَكِنَايَةُ فِيْ خُصُوْصِيَّةِ اْلمَسْجِدِيَّةِ فَلاَبُدَّ مِنْ بَيْتِهَا فَإِنْ نَوَى اْلمَسْجِدِيَّةَ صَارَ مَسْجِداً وَإِلاَّ صَارَ وَقْفاً عَلىَ الصَّلاَةِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِداً كَاْلمَدْرَسَةِ اهـ
 حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 250 مكتبة دار الفكر
( وَ ) الشَّرْطُ الرَّابِعُ ( أَنْ لاَ يَكُونَ فِي مَحْظُورٍ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالظَّاءِ الْمُشَالَةِ أَيْ مُحَرَّمٍ كَعِمَارَةِ الْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا مِنْ مُتَعَبَّدَاتِ الْكُفَّارِ لِلتَّعَبُّدِ فِيهَا اهـ
 حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 250 مكتبة دار الفكر
قَوْلُهُ ( كَعِمَارَةِ الْكَنَائِسِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَاقِفُ ذِمِّيًّا وَلَوْ أَطْلَقَ الْوَقْفَ عَلَى الْكَنَائِسِ فَهَلْ يَبْطُلُ أَفْتَى شَيْخُنَا صَالِحٌ بِالْبُطْلاَنِ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَيْهَا الْوَقْفُ عَلَى مَصَالِحِهَا الْمَمْنُوْعِ وَهُوَ مَا كَانَ يُظْهِرُ شَوْبَرِيٌّ عَلَى التَّحْرِيرِ .قَوْلُهُ ( لِلتَّعَبُّدِ ) صِفَةٌ لِلْكَنَائِسِ أَيِ الْمَوْضُوعَةُ لِلتَّعَبُّدِ فِيهَا أَيْ وَلَوْ مَعَ نُزُولِ الْمَارَّةِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَعِبَارَةُ ق ل قَوْلُهُ " لِلتَّعَبُّدِ " أَيْ عِبَادَةُ الْكُفَّارِ وَلَوْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَعَ نُزُولِ الْمَارَّةِ وَيَصِحُّ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ وَلَوْ مِنْ الْكُفَّارِ اهـ
 الغرر البهية الجزء 3 صحـ : 372 مكتبة المطبعة الميمينية
( قَوْلُهُ : الْوَقْفُ عَلَى بِيَعِ التَّعَبُّدِ ) بِأَنْ وَقَفَ عَلَى بِيَعٍ وَكَانَتْ لِلتَّعَبُّدِ بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ فَإِنْ شَرَّكَ بَيْنَهُمَا بَطَلَ قَالَ ع ش : وَإِنْ أَطْلَقَ فَاْلأَقْرَبُ الْبُطْلاَنُ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ تُفَرَّقِ الصَّفْقَةُ فِيمَا إِذَا وَقَفَ عَلَيْهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم وَكَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَنَفْسِهِ حَيْثُ صَحَّ فِيْ نِصْفِهِ وَبَطَلَ فِي نِصْفِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَأَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى كَنِيسَةٍ لِلتَّعَبُّدِ وَلِنُزُولِ الْمَارَّةِ مَعًا فَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ الْبُطْلاَنُ كَمَا فِي سم عَلَى أَبِيْ شُجَاعٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا ظَاهِرٌ تَأَمَّلْ .اهـ

d. Bolehkah mempersilahkan umat lain (non muslim) melakukan ritual keagamaan di tempat tersebut, dengan alasan untuk meningkatkan kerukunan antar umat agama.
Jawab: Tidak boleh.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 5 صحـ : 227 مكتبة دار الفكر
( و ) لَزِمَنَا ( مَنْعُهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا ) كَإِسْمَاعِهِمْ إيَّانَا قَوْلَهُمْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَاعْتِقَادَهُمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَإِظْهَارُ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوْسٍ وَعِيدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ بِخِلاَفِ مَا إذَا أَظْهَرُوْهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَأَنْ انْفَرَدُوْا فِيْ قَرْيَةٍ وَالنَّاقُوْسُ مَا يَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى ِلأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ اهـ
 غاية التلخيص المراد فتاوى إبن الزياد صحـ : 224 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) يُمْنَعُ الذِّمِّيُُّ بِدَارِ اْلإِسْلاَمِ مِنَ الدَّهْرِ بِنَحْوِ التَّوْرَاةِ وَمِنِ اشْتِهَارِهاَ وَاْلاجْتِمَاعِ عَلَيْهَا فِيْ كَنَائِسِهِمْ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِيْ عَقْدِ اْلجِزْيَةِ بَلْ يُعْزَّرُوْنَ إِنْ فَعَلُوْا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ بِأَنْوَاعِ التَّعْزِيْرَاتِ مِنْ حَبْسٍ أَوْ نَفْيٍ أَوْ تَسَوُّدِ وَجْهٍ وَيَجِبُ عَلىَ كُلِّ مَنْ رَآهُمْ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ رَفْعُهُمْ إِلىَ اْلحَاكِمِ وَيُمْنَعُوْنَ أَيْضاً مِنْ إِظْهَارِ دَفْنِ مَوْتَاهُمْ وَلاَ يُخْرِجُوْنَ جَنَائِزِهِمْ ظَاهَراً. نَعَمْ إِنْ خَافُوا اللُّصُوْصَ فِيْ دَفْنٍ لَيْلاً جَازَ نَهَاراً وَلَيْسَ ِلأَحَدٍ مَنْعُهُمْ حِيْنَئِذٍ اهـ
 حواشي الشرواني الجزء 3 صحـ : 71-72 متبة دار إحياء التراث العربي
( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُخَالِفْ إلخ ) هَذَا يُفِيدُ وُجُوْبَ الْمُبَاحِ إذَا أَمَرَ بِهِ ِلأَنَّهُ لاَ يُخَالِفُ حُكْمَ الشَّرْعِ وَنَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ مر آخِرًا اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالْخُرُوجِ إلَى الصَّحْرَاءِ لِلِاسْتِسْقَاءِ وَجَبَ انْتَهَى وَفِي حَجَرٍ أَنَّهُ إِنْ أَمَرَ بِمُبَاحٍ أَيْ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا أَوْ بِمَنْدُوبٍ أَوْ بِمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا انْتَهَى وَخَرَجَ بِالْمُبَاحِ الْمَكْرُوهُ كَأَنْ أَمَرَ بِتَرْكِ رَوَاتِبِ الْفَرْضِ فَلاَ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِيْ ذَلِكَ لاَ ظَاهِرًا وَلاَ بَاطِنًا مَا لَمْ يُخْشَ الْفِتْنَةُ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مر مَا يُوَافِقُهُ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهَذَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْمُبَاحِ إلخ ) لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ إِيْجَابَ مُبَاحٍ لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ (قَوْلُهُ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ اْلإِمَامِ بِالْمَكْرُوهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش وَشَيْخِنَا خِلاَفُهُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ بِالْمُحَرَّمِ الْمَنْهِيَّ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ اْلآتِي نَعَمْ الَّذِيْ يَظْهَرُ إلخ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلخ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَوْلُهُمْ تَجِبُ إلخ ( قَوْلُهُ إِنْ جَوَّزْنَاهُ ) أَيْ التَّسْعِيرَ ( وَقَوْلُهُ كَمَا هُوَ إلخ ) أَيْ تَجْوِيزُ التَّسْعِيرِ ( قَوْلُهُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ إلخ ) أَيْ مِنَ الْمُبَاحِ وَيُعْلَمُ مِنْ كَلاَمِهِ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ بِالْمَكْرُوهِ إِلاَّ إِنْ خَافَ فِتْنَةً اهـ

16. SIKAP NADZIR KETIKA MADRASAH WAQAF TIDAK DIPAKAI
Di desa Sukomelek terdapat sebuah madrasah yang diwaqafkan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun karena lambat laun masyarakat terbawa arus modernisasi, mereka tidak berminat lagi dengan pendidikan madrasah yang dianggap ketinggalan zaman. Melihat realita yang ada, pihak nadzir (pengelola) kebingungan dengan keadaan bangunan madrasah yang tidak berpenghuni lagi.
Pertanyaan:
a. Dalam kondisi seperti di atas, wajibkah bagi pengelola untuk merawat bangunan tersebut, padahal tidak ada yang memanfaatkan sama sekali?
b. Apa tindakan yang paling maslahah (dibiarkan atau dialih fungsikan) yang harus dilakukan oleh para pengelola?
Jawab:
a. Tetap wajib merawat bangunan tersebut bila hal itu adalah tindakan yang dianggap paling maslahah dan sesuai dengan maksud wâqif, sebab dalam hal ini, nadzir wajib melakukan tindakan yang paling maslahah dengan tetap menyesuaikan dengan tujuan wâqif.
b. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, sebatas tidak menyalahi maksud dan tujuan wâqif.
Catatan: Menurut ulama’ Hanabilah jika madrasah tersebut tidak berpenghuni lagi, maka bagi pengurus boleh menjualnya dan tsaman-nya ditasharufkan ke madrasah yang lain.
Referensi:
 روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 268 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَرْعٌ لَوِ انْهَدَمَ اْلمَسْجِدُ أَوْ خَرَبَتِ اْلمَحِلَّةُ حَوْلَهُ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهَا فَتَعَطَّلَ اْلمَسْجِدُ لَمْ يَعُدْ مِلْكاً بِحَالٍ وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ ِلإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ وَِلأَنَّهُ فيِ اْلحَالِ يُمْكِنُ الصَّلاَةَ فِيْهِ ثُمَّ اْلمَسْجِدُ اْلمُعَطَّلُ فيِ اْلمَوْضِعِ اْلخَرَابِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ أَهْلِ اْلفَسَادِ نَقْضَهُ لَمْ يُنْفَضْ وَإِنْ خِيْفَ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى اْلحَاكِمُ أَنْ يَعْمُرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِداً آخَرَ جَازَ وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَوْلىَ وَلاَ يَجُوْزُ صَرْفُهُ إِلىَ عِمَارَةِ بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ وَكَذَا اْلبِئْرُ اْلمَوْقُوْفَةُ إِذَا خَرَبَتْ يُصْرَفُ نَقْضُهَا إِلىَ بِئْرٍ أُخْرَى أَوْ حَوْضٍ لاَ إِلىَ اْلمَسْجِدِ وَيُرَاعَى غَرَضُ اْلوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ اهـ
 إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 211 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ) أَيْ وَلاَ يٌوْهَبُ لِلْخَبَرِ اْلمَارِِّ أَوَّلَ اْلبَابِ وَكَمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ وَهِبَّتُهُ يُمْتَنَعُ تَغْيِيرُ هَيْئَتِهِ جَعْلُ اْلبُسْتَانِ دَاراً.وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوْزُ بِثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْراً لاَ يُغَيِّرُهُ مُسَمَّاهُ وَعَدَمُ إِزَالَةِ شَيءٍ مِنْ عَيْنِهِ بَل يَنْقُلُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلىَ آخَرَ وَأَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ اهـ
 روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 269 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلسَّادِسَةُ لاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ اْلوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلاَ تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَاناً وَلاَ حَمَّاماً وَلاَ بِاْلعَكْسِ إِلاَّ إِذَا جَعَلَ اْلوَاقِفُ إِلىَ النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيْهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَفيِ فَتَاوَى اْلقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوْتَ اْلقَصَّارِيْنَ لِلْخَبَّازِيْنَ فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغْيِيْرُ النَّوْعِ دُوْنَ اْلجِنْسِ وَلَوْ هَدَمَ الدَّارَ أَوِ اْلبُسْتَانَ ظَالِمٌ أُخِذَ مِنْهُ الضَّمَانُ وَبُنِيَ بِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَكُوْنَ وَقْفاً مَكَانَ اْلأَوَّلِ وَلَوِ انْهَدَمَ اْلبِنَاءُ وَانْقَلَعَتِ اْلأَشْجَارُ اسْتَغَلَّتِ اْلأَرْضُ بِاْلإِجَارَةِ لِمَنْ يُزْرَعُهَا أَوْ يَضْرِبُ فِيْهَا خِيَامَهُ ثُمَّ تُبْنَى وَتُغْرَسُ مِنْ غُلَّتِهَا وَيَجُوْزُ أَنْ يُقْرِضَ اْلإِمَامُ النَّاظِرَ مِنْ بَيْتِ اْلمَالِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فيِ اْلاِقْتِرَاضِ أَوِ اْلإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلىَ اْلعِماَرَةِ بِشَرْطِ الرُّجُوْعِ وَلَيْسَ لَهُ اْلاِقْتِرَاضُ دُوْنَ إِذْنِ اْلإِمَامِ اهـ
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) وَظِيْفَةُ اْلوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتُعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِاْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فيِ مَصَارِفِهِ هَذاَ مِنْ حَيْثُ اْلإِجْمَالُ وَأَمّاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَد يَخْتَلِفُ اْلحُكْمُ فيِ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلَ اْلأَوْلِيَاءِ وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلاً وَلِيَّ اْلمَسْجِدِ مَالاً لِلْمَسْجِد مَلَّكَهُ إِيّاَهُ فَرَدَّهُ فَإِنْ عُدَّ مُقْصِراً بِرَدِّ اْلمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ اْلجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ اْلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرَّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اْلمُعَاوَضَةُ فيِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ إِنْ رَأَى اْلمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ اْلمَسْجِدِ لاَ تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ نَادِراً فَرَغِبَ فِيْهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِماً وَيَكُوْنُ بِصِيْغَةِ اْلمُعَاوَضَةِ أَوْلىَ فَيَكْتُبُ فيِ الصِّيْغَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ اْلمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذاَ مِنْ فُلاَنٍ بِاْلمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ اْلمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَاْلأَرْكَانِ فَصَارَ الزُّبُرُ اْلمَذْكُوْرُ مِلْكاً مِنْ أَمْلاَكِ اْلمَسْجِدِ قَطْعاً –إلى أن قال- وَتَعَوَّضَ فُلاَنُ اْلمَذْكُوْرِ فيِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ بِحُدُوْدِهِ اْلأَرْبَعَةِ عَلىَ لِسَانِ اْلقَيِّمِ وَاْلوَالِيْ شَرْعاً عَلىَ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ اْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ اْلمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ
 الشرح الكبير لابن قدامة الجزء 6 صحـ : 242 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني (حنبلي )
(وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فيِ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ اْلفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلَحُ لِلْجِهَادِ وَكَذَلِكَ اْلمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فيِ مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ لاَ تُبَاعُ اْلمَسَاجِدُ لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلىَ مَسْجِدٍ آخَرَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ اْلوَقْفِ وَلاَ هِبَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حَدِيْثِ عُمََرَ "غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ" فَاِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِاْلكُلِّيَّةِ كَدَارٍ انْهَدَمَتْ أَوْ أَرْضٍ خَرَبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتاً لاَ يُمْكِنُ عِمَارَتُهَا أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ اْلقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيْعُهُ فيِ مَوْضِعِهِ فَاِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعْمَرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ جَازَ بَيْعُ اْلبَعْضِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اْلانْتِفَاعُ بِشَيءٍ مِنْهُ بِيْعَ جَمِيْعُهُ اهـ

17. STATUS POHON YANG ADA DI TANAH WAQAFAN
Ada seseorang memiliki sebidang tanah dimana sebagian tanah tersebut terdapat beberapa pohon jati yang lumayan besar. Kemudian tanah itu oleh pemiliknya di waqafkan untuk madrasah.
Pertanyaan:
a. Apakah pepohonan yang ada di atas tanah tersebut termasuk barang waqaf?
Jawab: Status perpohonan tersebut termasuk barang waqafan (mauquf bih). Namun jika dalam mengungkapan waqaf, pohon tersebut dikecualikan, maka tidak termasuk barang waqafan.
Referensi:
 فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 50 مكتبة دار الفكر
يَدْخُلُ فيِ بَيْعِ أَرْضٍ وَهِبَتِهَا وَوَقْفِهَا وَاْلوَصِيَّةِ بِهَا مُطْلَقاً لاَ فيِ رَهْنِهَا وَاْلاِقْرَارِ بِهَا مَا فِيْهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ رَطْبٍ وَثَمْرِهِ الَّذِيْ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ اْلبَيْعِ وَأُصُوْلِ بَقْلٍ تُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَقِثَّاءٍ وَبِطِّيْخٍ لاَ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَبُرٍّ وَفَجْلٍ ِلاَنَّهُ لَيْسَ لِلدَّوَامِ وَالثَّّبَاتِ فَهُوَ كَاْلمَنْقُوْلاَتِ فيِ الدَّارِ (قَوْلُهُ يَدْخُلُ فيِ بَيْعِ أَرْضٍ وَهِبَتِهَا إلخ) أَيْ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ كَإِصْدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحٍ وَلَوْ قَالَ فيِ نَحْوِ بَيْعِ أَرْضٍ لَكَانَ أَوْلىَ (قَوْلُهُ وَاْلوَصِيَّةُ بِهَا) أَيْ بِاْلاَرْضِ قَالَ ع ش وَعَلَيْهِ فَلَوْ أُوْصِيَ لَهُ بِأَرْضٍ وَفِيْهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌُُ حَالَ اْلوَصِيَّةِ دَخَلاَ فيِ اْلاَرْضِ بِخَلاَفِ مَا لَوْ حَدَثاَ أَوْ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنَ اْلمَالِكِ كَمَا لَوْ أَلْقَى السَّيْلُ بَذْراً فيِ اْلاَرْضِ فَنَبَتَ فَمَاتَ اْلمُوْصِيْ وَهُوَ مَوْجُوْدٌ فيِ اْلاَرْضِ ِلاَنَّهُمَا حَادِثَانِ بَعْدَ اْلوَصِيَّةِ فَلَمْ تَشْمُلْهُمَا فَيَخْتَصُّ بِهِمَا اْلوَارِثُ (وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا) رَاجِعٌ لِجَمِيْعِ مَا قَبْلَهُ مِنَ اْلبَيْعِ وَمَا بَعْدَهُ وَاْلمُرَادُ بِاْلإِطْلاَقِ عَدَمُ التَّقْيِيْدِ بِإِدْخَالٍ وَإِخْرَاجٍ فَإِنْ قَيَّدَ بِاْلاَوَّلِ بِأَنْ قَالَ بِعْتُكَ اْلاَرْضَ بِمَا فِيْهَا دَخَلَ نَصّاً لاَ تَبْعاً أَوْ قَيَّدَ بِالثَّانِيْ بِأَنْ قَالَ بِعْتُكَ اْلاَرْضَ دُوْنَ حُقُوْقِهَا أَوْ مَا فِيْهاَ لَمْ يَدْخُلْ (قَوْلُهُ لاَ فيِ رَهْنِهَا وَاْلاِقْرَارِ بِهَا) أَيْ لاَ يَدْخُلُ فيِ رَهْنِ اْلاَرْضِ وَاْلاِقْرَارِ بِهاَ مَا فِيْهاَ وَمِثْلُ الرَّهْنِ كُلُّ مَا لاَ يَنْقُلُ اْلمِلْكَ كَإِجَارَةٍ وَعَارِيَةٍ وَاْلفَرْقُ بَيْنَ مَا يَنْقُلُ اْلمِلْكَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَنَّ اْلاَوَّلَ قَوِيٌّ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ بِخِلاَفِ الثَّانِيْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الدُّخُوْلِ فِيْمَا ذُكِرَ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالدُّخُوْلِ فَإِنْ صَرَّحَ بِهِ كَأَنْ قَالَ رَهَنْتُكَ أَوْ آجَرْتُكَ أَوْ أَعَرْتُكَ اْلأَرْضَ بِمَا فِيْهَا أَوْ بِحُقُوْقِهَا دَخَلَ قَطْعاً (قَوْلُهُ مَا فِيْهاَ) أَيِ اْلاَرْضِ وَمَا اسْمٌ مَوْصُوْلٌ فَاعِلُ يَدْخُلُ أَيْ يَدْخُلُ الشَّيءُ الَّذِي اسْتَقَرَّ فِيْهَا قَالَ ع ش وَخَرَجَ بِفِيْهَا مَا فيِ حَدِّهَا فَإِذَا دَخَلَ اْلحَدُّ فيِ اْلبَيْعِ دَخَلَ مَا فِيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ اهـ

b. Bolehkah menanami sebagaian tanah yang masih kosong untuk di jadikan sumber dana, mengingat dana untuk pembangunan madrasah belum mencukupi?
Jawab: Tidak boleh ditanami, karena hal tersebut termasuk merubah waqaf, kecuali tidak ada cara lain dalam penggalian dana selain menanami tanah kosong yang di waqafkan.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 584 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ اتُّبِعَ شَرْطُهُ ) أَيْ فِيْ غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُوْرَةِ كَسَائِرِ شُرُوْطِهِ الَّتِيْ لاَ تُخَالِفُ الشَّرْعَ وَخَرَجَ بِغَيْرِ حَالَةِ الضَّرُوْرَةِ مَا لَوْ لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَرْغَبُ فِيهِ إِلاَّ عَلَى وَجْهٍ مُخَالِفٍ لِذَلِكَ أَيْ لِمَا شَرَطَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ِلأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لاَ يُرِيْدُ تَعْطِيْلَ وَقْفِهِ وَكَذَا لَوِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ الْمَشْرُوْطُ عَدَمُ إِجَارَتِهَا إِلاَّ مِقْدَارَ كَذَا وَلَمْ يُمْكِنْ عِمَارَتُهَا إِلاَّ بِإِجَارَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أُجِّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَفِيْ بِالْعِمَارَةِ فَقَطْ مُرَاعِيًا مَصْلَحَةَ الْوَاقِفِ لاَ مَصْلَحَةَ الْمُسْتَحِقِّ

18. HALAMAN MASJID DIBUAT AREA PARKIR DAN BERJUALAN
Di Indonesia banyak terdapat masjid-masjid yang berhalaman luas dan telah mentradisi dijadikan sebagai area parkir, bejualan dan sebagainya. Bagaimana hukum memanfaatkan halaman masjid tersebut?
Jawab: Diperbolehkan selama tidak mengganggu pemanfaatan masjid.
Referensi:
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 94 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
فَصْلٌ مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ اْلأَصْلِيَّةُ الْمُرُورُ فِيهِ وَيَجُوزُ الْجُلُوْسُ بِهِ ِلاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ إِذْنُ اْلإِمَامِ فِيْ ذَلِكَ ِلاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلاَحُقِ اْلأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ قَوْلُهُ (مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ) وَمِثْلُهُ حَرِيمُ الدُّورِ وَأَفْنِيَتُهَا وَأَعْتَابُهَا فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ إنَّ الْحَرِيمَ مَمْلُوكٌ .قَوْلُهُ ( اْلأَصْلِيَّةُ ) احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الْجُلُوسِ اْلآتِيْ قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ إلخ ) سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ إِلاَّ فِي التَّظْلِيْلِ عِنْدَ شَيْخِنَا زي فَيُمْنَعُ مِنْهُ الْكَافِرُ قَالَ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَلاَ يَجُوزُ ِلأَحَدٍ مِنَ الْوُلاَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ أَدْرِيْ بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَيُقَالُ بِمِثْلِهِ فِي الْحَرِيمِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَمِنْهُ حَرِيمُ الْمَسْجِدِ لاَ رَحْبَتُهُ وَلَيْسَ ِلأَحَدٍ إِزْعَاجُ جَالِسٍ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ وَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مُدَّةَ دَوَامِهِ فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ إِزْعَاجُهُ مَعَ الضَّرَرِ وَلَيْسَ لِجَالِسٍ مَنْعُ مَنْ يَبِيعُ مِثْلَ بِضَاعَتِهِ مَثَلاً وَلَوْ بِجَانِبِهِ وَلَهُ مَنْعُ مَنْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ وَلَوْ لِكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ أَخْذِهِ أَوْ إِعْطَائِهِ أَوْ مَنْعِ رُؤْيَةٍ يُرِيدُ مُعَامَلَتَهُ أَوْ مَنْعِ وُصُولِهِ إلَيْهِ وَيَخْتَصُّ كُلٌّ بِقَدْرِ مَكَانِهِ وَمَقَرِّ أَمْتِعَتِهِ وَوُقُوفِ مَنْ يُعَامِلُهُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ لِْلإِمَامِ إِقْطَاعُ بَعْضِ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ حَيْثُ لاَ ضَرَرَ اهـ


19. MENGUNCI MASJID DEMI KEAMANAN
Demi menjaga kebersihan dan supaya masjid tidak digunakan hanya untuk tidur, biasanya pihak pengurus masjid mengunci semua pintu-pintu masjid pada malam hari. Akan tetapi tidak mematikan semua lampunya, dengan alasan untuk keamanan dan memuliakan masjid.
Pertanyaan:
a. Apakah mengunci masjid pada malam hari diperbolehkan sebagaimana alasan di atas?
b. Pada kondisi seperti di atas, bolehkah membiarkan lampu masjid tetap hidup?
Jawab:
a. Boleh.
b. Menurut Imam Ibnu Abdi as-Salam diperbolehkan menghidupkan beberapa lampu sebatas memuliakan masjid.
Referensi:
 المجموع الجزء 2 صحـ : 178 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ ) قَالَ الصَّيْمَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : لاَ بَأْسَ بِإِغْلاَقِ الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ لِصِيَانَتِهِ أَوْ لِحِفْظِ آلاَتِهِ هَكَذَا قَالُوْهُ وَهَذَا إِذَا خِيفَ امْتِهَانُهَا وَضِيَاعُ مَا فِيهَا وَلَمْ يَدْعُ إِلَى فَتْحِهَا حَاجَةٌ فَأَمَّا إذَا لَمْ يُخَفْ مِنْ فَتْحِهَا مَفْسَدَةٌ وَلاَ انْتِهَاكُ حُرْمَتِهَا وَكَانَ فِيْ فَتْحِهَا رِفْقٌ بِالنَّاسِ فَالسُّنَّةُ فَتْحُهَا .كَمَا لَمْ يُغْلَقْ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَمَنِهِ وَلاَ بَعْدَهُ .اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 285 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَرْعٌ ) فِيْ فَتَاوَى ابْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ يَجُوْزُ إيقَادُ الْيَسِيْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْخَالِيْ لَيْلاً تَعْظِيمًا لَهُ لاَ نَهَارًا لِلسَّرَفِ وَالتَّشَبُّهِ بِالنَّصَارَى وَفِي الرَّوْضَةِ يَحْرُمُ إِسْرَاجُ الْخَالِيْ وَجُمِعَ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إِذَا أُسْرِجَ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ أَوْ مِلْكِهِ وَاْلأَوَّلُ عَلَى مَا إِذَا تَبَرَّعَ بِهِ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ِلأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ بَلِ الَّذِيْ يَتَّجِهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ اْلأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا تُوُقِّعَ وَلَوْ عَلَى نُدُوْرِ احْتِيَاجُ أَحَدٍ لِمَا فِيهِ مِنَ النُّورِ وَالثَّانِيْ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُتَوَقَّعْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ ِلأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ ) فِيهِ أَنَّ إِضَاعَةَ الْمَالِ جَائِزَةٌ ِلأَدْنَى غَرَضٍ وَتَعْظِيمُ الْمَسْجِدِ غَرَضٌ أَيَّ غَرَضٍ اهـ
 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 286 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى دُهْنِ السِّرَاجِ فِي الْمَسْجِدِ هَلْ يَجُوزُ سِرَاجُهُ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِيْ أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ جَمِيعَ اللَّيْلِ إِنِ انْتَفَعَ مَنْ بِالْمَسْجِدِ وَلَوْ نَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ وَلاَ يُمْكِنُ دُخُوْلُهُ لَمْ يُسْرَجْ ِلأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ .وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ يَجُوْزُ إِيْقَادُ الْيَسِيْرِ مِنَ الْمَصَابِيْحِ لَيْلاً مَعَ خُلُوِّهِ احْتِرَامًا لَهُ وَتَنْزِيْهًا عَنْ وَحْشَةِ الظُّلْمَةِ وَلاَ يَجُوزُ نَهَارًا لِمَا فِيهِ مِنَ السَّرَفِ وَاْلإِضَاعَةِ وَالتَّشْبِيْهِ بِالنَّصَارَى وَمِنْ كَلاَمِهِ هَذَا يُؤْخَذُ تَحْرِيْمُ إِكْثَارِ الْوُقُوْدِ فِي الْمَسَاجِدِ بِحَيْثُ يَزِيْدُ عَلَى الْحَاجَةِ قَطْعًا أَيَّامَ رَمَضَانَ وَنَحْوَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ اهـ
20. PENCARI DANA SUMBANGAN DIBERI KOMPENSASI
Dalam usaha pendanaan pembangunan masjid, pihak panitia pelaksana membuat Surat Mandat kepada sebagian masyarakat untuk mencari dana. Panitia menjanjikan kepada mereka imbalan sebesar 20 % dari jumlah sumbangan yang berhasil mereka kumpulkan. Apakah inisiatif panitia pembangunan masjid tersebut mendapat legalitas dari syari'at?
Jawab: Tidak di perbolehkan, karena penggali dana boleh menggali uang hasil dari sumbangan itu, dengan syarat :
 Harus faqir,
 Kadar yang diambil maksimal sebanyak uang standar (Ujroh mitsil).
Referensi:
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ :287 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ي) لَيْسَ لِلنَّاظِرِ اْلعَامِّ وَهُوَ اْلقَاضِيْ أَوِ اْلوَالِي النَّظَرُ فيِ أَمْرِ اْلأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ اْلمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ اْلخَاصِّ اْلمُتَأَهِّلِ فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبَذُلُوْنَهُ لِعِمَارَتِهَا بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضَيْنَ بِيَدِ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كَالسَّاعِيْ فيِ اْلعِمَارَةِ بِإِذْنِ الناَّظِرِ يَمْلِكُهُ اْلمَسْجِدُ وَيَتَوَلَّى الناَّظِرُ اْلعِمَارَةَ بِاْلهَدْمِ وَاْلبِنَاءِ وَشِرَاءِ اْلآلَةِ وَاْلاسْتِئْجَارِ فَإِنْ قَبَضَ السَّاعِيْ غَيْرَ النَّذْرِ بِلاَ إِذْنِ النَّاظِرِ فَهُوَ بَاقٍ عَلىَ مِلْكِ بَاذِلِهِ فَإِنْ أَذِنَ فيِ دَفْعِهِ لِلنَّاظِرِأَوْ دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ أَوِ اطَّرَدَتِ اْلعَادَةُ بِدَفْعِهِ دَفَعَهُ وَصَارَ مِلْكاً لِلْمَسْجِدِ حِيْنَئِذٍ فَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَماَ مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فيِ الدَّفْعِ لِلناَّظِرِ فَاْلقَابِضُ أَمِيْنُ اْلبَاذِلِ فَعَلَيْهِ صَرْفُهُ لِلْأُجَرَاءِ وَثَمَنِ اْلآلَةِ وَتَسْلِيْمُهَا لِلنَّاظِرِ وَعَلَى النَّاظِرِ اْلعِمَارَةُ هَذاَ إِنْ جَرَتِ اْلعَادَةُ أَوِ اْلقَرِيْنَةُ أَوِ اْلإِذْنُ بِالصَّرْفِ كَذَلِكَ أَيْضاً وَإِلاَّ فَإِنْ أَمْكَنَتْ مُرَاجَعَةُ اْلبَاذِلِ لَزِمَتْ وَإِنْ لَمْ تُمْكِنْ فَالَّذِيْ أَرَاهُ عَدَمُ جَوَازِ الصَّرْفِ حِيْنَئِذٍ لِعَدَمِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ لَهَا إِذْ لاَ يَجُوْزُ قَبْضُ الصَّدَقَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ اْلمُتَصَدِّقِ وَقَدِ انْتَفَى هُنَا وَلْيَتَفَطَّنْ لِدَقِيْقَةٍ وَهُوَ أَنَّ مَا قُبِضَ بِغَيْرِ إِذْنِ النَّاظِرِ إِذَا مَاتَ بَاذِلُهُ قَبْلَ قَبْضِ النَّاظِرِ أَوْ صَرْفِهِ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيْلُهُ يُرَدُّ لِوَارِثِهِ إِذْ هُوَ بَاقٍ عَلىَ مِلْكِ اْلمَيِّتِ وَبِمَوْتِهِ بَطَلَ إِذْنُهُ فيِ صَرْفِهِ اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 186 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَرْعٌ ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ إنْ كَانَ غَنِيًّا مُطْلَقًا فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَانْقَطَعَ بِسَبَبِهِ عَنْ كَسْبِهِ أَخَذَ قَدْرَ نَفَقَتِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَرَجَّحَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَأْخُذُ اْلأَقَلَّ مِنْهَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَإِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُ مَا أَخَذَهُ قَالَ اْلإِسْنَوِيُّ هَذَا فِي وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ أَمَّا أَبٌ أَوْ جَدٌّ فَيَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ اتِّفَاقًا سَوَاءً الصَّحِيحُ وَغَيْرُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ مُكْتَسِبًا لاَ تَجِبُ نَفَقَتُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لاَ يُكَلَّفُ الْكَسْبُ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ اكْتَسَبَ مَالًا يَكْفِيهِ لَزِمَ فَرْعَهُ تَمَامُ كِفَايَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَغَايَةُ اْلأَصْلِ هُنَا أَنَّهُ اكْتَسَبَ دُونَ كِفَايَتِهِ فَيَلْزَمُ الْوَلَدَ تَمَامُهَا فَاتُّجِهَ أَنَّ لَهُ أَخْذَ كِفَايَتِهِ الْبَعْضَ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَالْبَعْضُ لِقَرَابَتِهِ وَقِيسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فِيمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالًا لِفَكِّ أَسْرِ أَيْ مَثَلًا فَلَهُ إنْ كَانَ فَقِيرًا اْلأَكْلُ مِنْهُ كَذَا قِيلَ .وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُّ اْلأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ الصَّحِيحُ ) أَيْ الْمُقْتَدِرُ عَلَى الْكَسْبِ ( قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ ) أَيْ التَّعْمِيمُ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ) أَيْ اْلأَصْلَ ( قَوْلُهُ مَا لاَ يَكْفِيهِ ) مَا مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ ا هـ سم أَيْ : مِقْدَارٌ لاَ يَكْفِيهِ أَيْ وَإِنْ اكْتَسَبَ مَا يَكْفِيهِ فَلاَ يَأْخُذُ شَيْئًا ( قَوْلُهُ فَغَايَةُ اْلأَصْلِ ) أَيْ مِنْ اْلأَبِ أَوْ الْجَدِّ أَوْ اْلأُمِّ بِشَرْطِهَا ( قَوْلُهُ الْبَعْضُ إلخ ) بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ كِفَايَتُهُ ( قَوْلُهُ أَيْ مَثَلًا ) يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلاَصِ مَدِينٍ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُوَ حَسَنٌ مُتَعَيِّنٌ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي هَذِهِ الْمَكْرُمَةِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَكَذَا يُدْخِلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ ( قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ ) لَعَلَّ قَائِلَهُ بَنَاهُ عَلَى مُصَحِّحِ الرَّافِعِيِّ اهـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ أَقَلُّ اْلأَمْرَيْنِ ) أَيْ : النَّفَقَةِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ اهـ

21. PENGURUS MASJID MINTA DIGAJI
“Di zaman sekarang, tidak ada istilah gratis, kalaupun itu ada, paling masih bisa dihitung dengan jari”. Kurang lebih demikian untuk mencerminkan keadaan saat ini. Tidak terkecuali adalah para pengurus (nadzir) masjid, dimana biasanya mereka meminta bayaran atas jasanya. Bolehkah para pengurus masjid meminta bayaran atas kerjanya tersebut?
Jawab: Boleh jika ada rekomendasi dari hakim setempat dan ongkos yang berhak diterima hanya sebatas ujrah misl. Namun menurut Ibnu as-Shabagh hukumnya boleh mendapat gaji meskipun tanpa melalui rekomendasi dari hakim.
Referensi:
 أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 472 مكتبة الإسلامي
وَلِلنَّاظِرِ ) مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ ( مَا شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ ) وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَكَانَ ذَلِكَ أُجْرَةَ عَمَلِهِ نَعَمْ إنْ شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ تَقَيَّدَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ عَمِلَ بِلاَ شَرْطٍ فَلاَ شَيْءَ لَهُ ) كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ اْلإِجَارَةِ فَلَوْ رَفَعَ اْلأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إذَا تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ وَرَفَعَ اْلأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ الْحَاجَةِ إمَّا قَدْرَ نَفَقَتِهِ كَمَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ ثَمَّ أَوْ اْلأَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كَمَا رَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ وَقَدْ يُقَالُ التَّشْبِيهُ بِالْوَلِيِّ إنَّمَا وَقَعَ فِي حُكْمِ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ لاَ مُطْلَقًا فَلاَ يَقْتَضِي مَا قَالَهُ وَكَانَ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِتَقْرِيرِ الْحَاكِمِ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهَا عَلَى فَرْعِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ أَمْ لاَ بِخِلاَفِ النَّاظِرِ اهـ
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 592 مكتبة دار الفكر
ثُمَّ إنْ شُرِطَ لِلنَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ غَلَّتِهِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ عَمِلَ وَلَمْ يُشْرَطْ لَهُ شَيْءٌ فَمُتَبَرِّعٌ وَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ اْلأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ شَيْئًا بِغَيْرِ فَرْضِ قَاضٍ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا ضَمِنَهُ وَلَمْ يَبْرَأْ إلاَ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ اهـ ح ل
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 290 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلِلنَّاظِرِ مَا شُرِطَ لَهُ مِنْ اْلأُجْرَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الْوَاقِفَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يُشْرَطُ لَهُ شَيْءٌ فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ نَعَمْ لَهُ رَفْعُ اْلأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيُقَرِّرَ لَهُ اْلأَقَلَّ مِنْ نَفَقَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِهِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَِلأَنَّهُ اْلأَحْوَطُ لِلْوَقْفِ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلاَلَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ رَفْعُ اْلأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ إلخ ) قَدْ يُقَالُ مَا الْحُكْمُ لَوْ فُقِدَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ تَعَذَّرَ الرَّفْعُ إلَيْهِ لِمَا يُخْشَى مِنْهُ مِنْ الْمَفْسَدَةِ عَلَى الْوَقْفِ فَهَلْ لَهُ الِاسْتِقْلاَلُ بِمَا ذُكِرَ أَوْ لاَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَعَلَى اْلأَوَّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ مَحَلَّ كَلاَمِ ابْنِ الصَّبَّاغِ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ نَصٌّ بِالتَّعْمِيمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَيُؤَيِّدُ اْلأَوَّلَ مَا مَرَّ مِنْ الشَّرْحِ قُبَيْلَ الْفَرْعِ وَلَكِنَّ اْلأَحْوَطَ أَنْ يُحَكِّمَ فِيهِ عَالِمًا دَيِّنًا يُقَرِّرُ لَهُ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ اْلأَقَلَّ إلخ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةً فَهُوَ كَمَا إذَا تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ الطِّفْلِ فَرَفَعَ اْلأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ لَهُ أُجْرَةً اهـ ( قَوْلُهُ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ ) قَالَ الشَّيْخُ الظَّاهِرُ هُنَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُقَرِّرَ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ النَّفَقَةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ النَّفَقَةُ ثَمَّ لِوُجُوبِهَا عَلَى فَرْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِهِ أَمْ لاَ بِخِلاَفِ النَّاظِرِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَرَّ الظَّاهِرُ إلخ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ أَيْ النَّاظِرَ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي الْوَلِيِّ اهـ

22. MENGGUNAKAN BARANG MASJID UNTUK PRIBADI
Pada suatu ketika masjid Baitu al-Rahman mendapat sumbangan semen dari seorang pengusaha setempat dengan jumlah yang tidak sedikit. Semen tersebut digunakan untuk merenovasi bangunan masjid yang rusak. Setelah perenovasian selesai, ternyata semen tersebut masih tersisa. Akhirnya Pak Amir menggunakan semen itu (dihutang) untuk keperluan memperbaiki rumahnya dengan tujuan akan mengembalikan jika dibutuhkan. Bolehkah menggunakan barang masjid untuk kepentingan pribadi?
Jawab: Tidak boleh.
Referensi:
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 289 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلَيْسَ لَهُ أَيْ النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَبْرَأْ إلاَ بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لاَ يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِي عِمَارَتِهِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ اْلإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ِلأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ اهـ وَقَوْلُهُ غَرَامَةَ شَيْءٍ أَيْ أَوْ نَزْعَ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ أَيْ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَقَطْ اهـ
 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 42 مكتبة الإسلامية
فَافْهَمْ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ لِمَالِ الْوَقْفِ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالاَ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْوَقْفِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَلاَ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِحَقٍّ فَإِنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ نَائِبَهُ جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا جَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ مَا أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِيهِ نَعَمْ لَهُ وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَعْلَمَانِ أَوْ يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ الْغَائِبُ الْمَالِكُ رَشِيدًا وَإِلاَ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مُطْلَقًا وَلاَ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلاَ لِلْوَلِيِّ أَوْ مَأْذُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ

23. YANG BERHAK MENGGUNAKAN FASILITAS MASJID
Kita tahu bahwa masjid adalah tempat untuk beribadah yang paling utama. Namun saat ini banyak orang yang hanya memanfaatkan fasilitasnya saja tanpa ada tujuan beribadah di sana, seperti kencing, mandi dan buang air besar. Alasan mereka fasilitas tersebut gratis, sedangkan kalau diselain masjid harus bayar. Apakah orang yang tidak beribadah di masjid juga berhak memanfaatkan fasilitas masjid?
Jawab: Tidak diperbolehkan. Namun jika hal itu sudah mentradisi pada zamannya wâqif, maka hukumnya boleh, dengan syarat perawatan fasilitas tersebut tidak diambilkan dari uang kas masjid.
Referensi:
 فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 215 مكتبة دار الفكر
وَيُصْرَفُ رَيْعُ اْلمَوْقُوْفِ عَلىَ اْلمَسْجِدِ مُطْلَقاً أَوْ عَلىَ عِمَارَتِهِ فيِ اْلبِنَاءِ وَلَوْ لِمَنَارَتِهِ وَفيِ التَّجْصِيْصِ اْلمُحْكَمِ وَالسُّلَّمِ وَفيِ أُجْرَةِ اْلقَيِّمِ لاَ اْلمُؤَذِّنِ وَاْلاِمَامِ وَاْلحُصُرِ وَالدُّهْنِ إِلاَّ إِنْ كَانَ اْلوَقْفُ لِمَصَالِحِهِ فَيُصْرَفُ فيِ ذَلِكَ لاَ فيِ التَّزْوِيْقِ وَالنَّقْشِ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّهُ لاَ يُصْرَفُ لِلْمُؤَذِّنِ وَاْلإِمَامِ فيِ اْلوَقْفِ اْلمُطْلَقِ هُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فيِ الرَّوْضَةِ عَنِ اْلبَغَوِيِّ لَكِنَّهُ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ فَتَاوَيَ اْلغَزَالِيِّ أَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُمَا وَهُوَ اْلاَوْجَهُ كَمَا فيِ اْلوَقْفِ عَلىَ مَصَالِحِهِ اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 1 صحـ : 232 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلخ ) أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.قَالَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ِلأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ِلأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلاَ وُضُوءٍ وَلاَ إرَادَةِ صَلاَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ اهـ
24. AIR MASJID UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
Masjid Jami’ desa Sukomesem mempunyai sumber air yang berlimpah, meskipun daerah sekitarnya kekeringan. Oleh karena itu, masyarakat sekitar masjid, terutama yang rumahnya berdekatan dengan majid sering mengambil air dari sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, sumber air tersebut sering digunakan para musafir yang beristirahat di masjid tersebut. Apakah perbuatan masyarakat dan para musafir tersebut dapat dibenarkan?
Jawab: Tidak diperbolehkan jika air tersebut diwaqafkan kepada masjid hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan kemaslahatan masjid. Apabila sumber air tersebut diwaqafkan untuk kemaslahatan umum atau sudah mentradisi penggunaannya, maka diperbolehkan sesuai tradisi yang berlaku.
Referensi:
 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 58 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ وَقَفَ أَرْضًا عَلَى مَنْ يَسْتَقِي كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا مِنْ الْمَاءِ لِلتَّطْهِيرِ بِمَسْجِدِ كَذَا هَلْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ غُسْلٍ مَسْنُونٍ أَوْ طَهَارَةٍ مَسْنُونَةٍ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ - إلى أن قال - وَقَوْلُ الْوَاقِفِ لِلتَّطْهِيرِ بِمَسْجِدِ كَذَا يَشْمَلُ كُلَّ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ وَمَنْدُوبَةٍ فَنَزَلَ كَلاَمُهُ عَلَيْهِمَا نَعَمْ لَوْ اطَّرَدَتْ عَادَةٌ فِي زَمَنِهِ بِشَيْءٍ وَعَرَفَ تِلْكَ الْعَادَةَ نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ بِقَوْلِهِمْ إنَّ الْعَادَةَ الْمُطَّرِدَةَ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ إذَا عَرَفَهَا تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ - إلى أن قال - وَقَوْلُهُ ( لِلتَّطْهِيرِ بِمَسْجِدِ كَذَا ) صَرَّحَ فِي الْمَنْعِ مَنْ نَقَلَهُ إلَى غَيْرِ مَسْجِدِ كَذَا وَإِنْ قَرُبَ مِنْهُ مَا لَمْ يُنْسَبْ إلَيْهِ عُرْفًا لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاقِفَ لاَ يَقْصِدُ التَّطَهُّرَ بِهِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَحَسْبُ ِلأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيُشَوِّشُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ فِيهِ أَوْ فِي مَحَلٍّ مَنْسُوبٍ إلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لاَ عَادَةَ بِشَرْطِهَا السَّابِقِ وَإِلاَ عُمِلَ بِهَا لِمَا مَرَّ فَإِنْ اقْتَضَتْ جَوَازَ النَّقْلِ مُطْلَقًا أَوْ لِمَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ جَازَ النَّقْلُ بِحَسَبِهَا وَلاَ عِبْرَةَ بِعَادَةٍ لَمْ تَطَّرِدْ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهَا وَحَيْثُ جَازَ نَقْلُهُ لِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِ لِتِلْكَ الطَّهَارَةِ اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 1 صحـ : 232 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلخ ) أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلاَثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ِلأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ِلأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلاَ وُضُوءٍ وَلاَ إرَادَةِ صَلاَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ اهـ

25. PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN DI SERAMBI MASJID
Seringkali kita jumpai di masyarakat, orang-orang menyerahkan hewan qurban ke masjid dan atau ke ta'mir masjid. Diantaranya sisghot yang disampaikan oleh orang yang mau berkurban, " hewan qurban ini saya serahkan ke masjid", atau " atau qurban ini saya serahkan ke ta'mir masjid". Kemudian hewan yang sudah diterima terkadang di tempatkan di halaman masjid, begitu pula menyembelih, memboling, dan membagi-bagikan dagingnya. Orang-orang yang terlibat dengan penyembelihan kurban tersebut biasanya tidak lepas dari pemanfaatan fasilitas milik masjid, seperti menggunakan alat-alat masjid, air jeding masjid, alas dan lain-lain.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum menyembelih, menempatkan, memboling, dan membagi-bagikan daging kurban di halaman masjid sebagaimana dalam diskripsi masalah?
b. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas masjid seperti di alat-alat, jeding dan lainnya untuk kepentingan di atas?
Jawab :
a. bolerh selama tidak ada yang mengingkari.
Referensi:
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 104 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) لَيْسَتِ اْلجَوَابِيْ اَلْمَعْرُوْفَةُ وَزَوَايَاهَا مِنْ رَحْبَةِ اْلمَسْجِدِ وَلاَ حَرِيْمُهُ، بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ لمَاَ وُضِعَتْ لَهُ، وَيَسْتَعْمِلُ كُلٌ عَلَى مَا عُهِدَ فِيْهِ بِلاَ نَكِيْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ اْلبَوْلُ فيِ مَضَارِبِهَا وَمُكْثُ اْلجُنُبِ فِيْهِمَا وَلاَ تَحْتَاجُ إِلىَ مَعْرِفَةِ نَصِّ مَنْ وَاقَفَهَا، إِذِ اْلعُرْفُ كَافٍ فيِ ذَلِكَ وَيَجُوْزُ اْلإِسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ اْلخَفِيْفَةِ مِنْهَا وَأَمَّا اْلمَمَرُّ مِنَ اْلمَطَاهِرِ إِلىَ اْلمَسْجِدِ فَمَا اِتَّصَلَ بِاْلمَسْجِدِ مَسْجِدٌ، وَمَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيْقٍ مُعْتَرَضِةٍ فَلاَ وَأَطْلَقَ اِبْنُ مَزْرُوْعٍ عَدَمَ اْلمَسْجِدِيَّةِ فِيْهِ مُطْلَقاً لِلْعُرْفِ. اهـ
 تلخيص المراد ص 94-95 دار الفكر
(مَسْئَلَةٌ) مَسْجِدٌ بِجَانِبِهِ مَوْضِعٌ فيِ طَرْفِهِ دَاخِل فيِ حَدِّهِ دَلَّتِ اْلقَرَائِنُ عَلىَ أَنَّهُ مِنَ اْلمَسْجِدِ بِأَنْ لَمْ يُعْلَمْ حُدُوْثُهُ أَوْ دَلَّتْ عَلىَ أَنَّهُ مِنْ مُرْتَفِقَاتِهِ بِأَنْ كَانَتْ فِيْهِ زِيَادَةٌ نُفِعَ لَهُ كَمَنْ مَرَضَ مِنَ اْلمَدْرَسَةِ أَوِ اسْتَمْطَرَدَ وَهُوَ بِاْلبِرَكِ اَوِ اْلمُسْتَحَمِّ يَجْلِسُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ اْلإِرْتِفَاقَاتِ لَمْ يَجُزْ لِلنَّاظِرِ وَلاَ لِغَيْرِهِ تَغْيِيْرُهَا بِرَكَ الْمَسْجِدِ وَلاَ غُرِسَ شَجَرٌ فِيْهَا لِأَنَّ مَنَافِعَ اْلمَوْضِعِ اْلمَذْكُوْرِ مُسْتَحِقَّةٌ لِلْإِنْتِفَاعِ اْلمَذْكُوْرِ - إِلىَ أَنْ قَالَ - وَإِذَا وُجِدَ مَكَانٌ غَيْرُ مَسْجِدٍ يُنْتَفَعُ بِهِ إِنْتِفَاعاً خَاصّاً وَدَلَّتْ القَرَائِنُ عَلىَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ وَلاَ إِنْكَارَ حُكِمَ لَهُ بِذَلِكَ.
 تلخيص المراد ص 96 دار الفكر
(رَحْبَةُ اْلمَسْجِدِ بِفَتْحِ اْلحَاءِ هِيَ اْلمَكَانُ الرَّاحِبِ أَيْ اْلمُتَّسِعِ الَّذِي يُجْعَلُ غَالِباً أَمَامَ اْلمَسْجِدِ وَهُوَ اْلمَكَانُ اْلمُحَوَّطُ لِأَجْلِ اْلمَسْجِدِ وَهُوَ اَخَصُّ مِنَ اْلحَرِيْمِ وَلَيْسَ كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ رَحْبَةٌ وَلاَ كُلُّ مَسْجِدٍ حَرِيْمٌ فَقَدْ يُوْجَدَانِ مَعاً وَقَدْ يُوْجَدُ وَاحِدٌ وَقَدْ لاَ فَإِذَا وَقَفَ إِنْسَانٌ بُقْعَةً وَخُطًَّ فِيْهَا اْلبِنَاءُ وَتَرَكَ أَمَامَ اْلبَابِ قِطْعَةً مِنْ تِلْكَ اْلبُقْعَةِ اْلمَوْقُوْفَةِ فَهِيَ رَحْبَةٌ لَهَا أَحْكَامُ اْلمَسْجِدِ وَقَدْ يَقِفُ اْلإِنْسَانُ دَاراً مَحْفُوْفَةً بِالدَّوْرِ وَمَسْجِداً فَهَذِهِ لاَ رَحْبَةَ لَهَا وَلاَ حَرِيْمَ تَارَةً يَقِفُ اْلبُقْعَةَ مَسْجِداً وَيَكُوْنُ بِجَوَازِهَا اَرْضُ مَوَاتٍ وَيُتَّخَذُ لَهُ رَحْبَةٌ فَاْلمَسْجِدُ هَهُنَا لَهُ رَحْبَةٌ وَحَرِيْمٌ وَيَجِبُ عَلىَ النَّاظِرِ تَمْيِيْزُ الرَّحْبَةِ مِنَ اْلحَرِيْمِ لِيَحْتَرَزَ مِنْهَا اْلجُنُبُ وَتَحْتَرِمُ وَيُصَلِّى فِيْهَا التَّحِيَّةَ إِذْ اَحْكَامُ اْلمَسْجِدِ ثَابِتَةٌ لَهَا وَاْلمُرَادُ بِاْلحَرِيْمِ مَا يَحْتَاجُ لِطَرْحِ اْلقُمَامَاتِ وَالزَّبَالاَتِ وَقُشُوْرِ اْلفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِمَارَةَ اْلمَسْجِدِ وَاْلمُتَرَدِّدُوْنَ إِلَيْهِ وَلَوْ وَقَفَ تِلْكَ اْلبُقْعَةَ وَحَوَّطَهَا وَلَمْ يُتْرَكْ مِنْهَا بُقْعَةً خَارِجَ اْلبَابِ فَهَذَا اْلمَسْجِدُ لاَ رَحْبَةَ وَلَهُ حَرِيْمٌ وَهَذَا مَعْنىَ كَلاَمُهُمْ فَاعْلَمْهُ وَيَتَحَقَّقُ كَوْنُ الرَّحْبَةِ مِنَ اْلمَسْجِدِ إِمَّا بِوَقْفٍ اَوْ بِإِطْلاَقِ اْلمَسْجِدِ عَلَيْهَا وَكَذَا إِنْ جَهِلَ حَالَهَا أَهِيَ مِنَ اْلمَسْجِدِ أَمْ لاَ كَمَا قَالَهُ اَلسَّمْهُوْرِيُّ.
 فتاوي شرعية في مسائل هامة فرعية على مذهب الإمام الشافعي صحـ : 45
اَلسُّؤَالُ مَا قَوْلُ سَادَتِي اْلعُلَمَاءِ نَفَعَ اللهُ بِهِمْ فِيْمَنْ وَقَفَ قِطْعَةً مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً فَلاَ عَزْمَ عَلىَ بِنَائِهِ أَشَارَ عَلِيْمٌ مُعَلِّمُ اْلبِنَاءِ وَأَهْلُ اْلخُبْرَةِ بِأَنَّ اْلمَسْجِدَ إِذَا بُنِيَ فيِ فَرْضِيَّةِ اْلقِطْعَةِ اْلمَوْقُوْفَةِ يَكُوْنُ كَثِيْرُ ْالحُرِّ وَلاَ يَأْخُذُ حَظَّهُ مِنَ الرِّيْحِ وَاْلإِنْشَارَاحِ وَإِذَا جَعَلَ أَسْفَلَهُ مَرَابِيْعَ أَوْ دَكَاكِيْنَ لِلْإِجَارَةِ يَأْتِي مِنْهَا كَرَاءٌ حَاصِلٌ يَقُوْمُ بِمَصَالِحِ ذَلِكَ اْلمَسْجِدِ وَعِمَارَتِهِ سِنِيْنَ عَدِيْدَةً لِإِرْتِفَاعِ اْلأَرْضِ وَانْشِرَاحِهِ وَلِلْغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ اْلمُحَقَّقَةِ فَهَلْ يُجَوِّزُ الشَّرْعُ فِعْلَ ذَلِكَ بِنَاءًُ عَلىَ مَا ذُكِرَ أَمْ لاَ أَفْتَوْنَا وَفِيْمَا إِذَا وَقَفَ شَخْصٌ أَرْضاً مُعَيَّنَةً مَسْجِداً وَأَطْلَقَ اْلوَقْفَ وَلَمْ يُفَصِّلْهُ وَمِنَ ْالمَعْلُوْمِ أَنَّ اْلمَسْجِدَ يَحْتَجُّ إِلىَ مَصَالِحَ وَبِرَكٍ أَوْ حَنَفِيَاتٍ لِلْوُضُوْءِ فيِ جَانِبٍ مِنْ تِلْكَ اْلأَرْضِ وَلَمْ يَذْكُرِ اْلوَاقِفُ تَبْدِيْلَ اْلقِطْعَةِ الْمَوْقُوْفَةِ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فيِ بِنَائِهَا بِأَرْضٍ يَقِفُهَا مَسْجِداً وَهِيَ أَرْيَعٌ مِنَ اْلأَرْضِ عَنِ دِيَارِهِمْ وَيُجْعَلُ لَهَا صِيْغَةَ وَقْفِ مَسْجِدٍ بِمَصَالِحِهِ وَحُقُوْقِهِ وَبِرَكِهِ وَمَا نُسِبَ لَهُ فَهَلْ يدجوّز لَهُ الرع اَلتَّبْدِيْلَ لِتِلْكَ اْلأَرْضِ بِغَيْرِهَا أَفْتَوْنَا فيِ اْلمَسْئَلَةِ اْلأُوْلىَ وَالثَّانِيَّةِ لاَزَلْتُمْ ذُخْراً وَنَفْعاً لِلْمُسْلِمِيْنَ اْلجَوَابُ اَلْحَمْدُ للهِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ تَأْجِيْرٌ أَيْ نَحْل مِنَ القطقة اْلمَوْقُوْفَةِ مَسْجِداً لاَ يَجُوْزُ شَرْعاً وَبِنَائِ اْلمُرَابِيَةِ اَوِ الدَّكَاكِيْنِ فيِ تِلْكَ اْلقِطْعَةِ فيِ أَسْفَلِهَا لاَ يَجُوْزُ أَيْضاً مُطْلَقاً سَوَاءٌ كَانَ فيِ ذَلِكَ غِبْطَةٌ أَوْ مَصْلَحَةٌ لِلْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ فِيْهِ مُنَافَاةٌ لِمَقْصُوْدِ اْلوَقْفِ وَتَغْيِيْرِهَا لِمُسَمَّاهُ وَاسْتِعْمَالٍ لِلْمَسْجِدِ اْلمُهَيَّاءِ لِلصَّلاَةِ وَ اْلإِعْتِكَافِ فيِ غَيْرِمَا وُضِعَ لَهُ حَيْثُ يَصِيْرَ بِمَا ذُكِرَ مَحَلّاً لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ اْلأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ بِوَقْفِ اْلقِطْعَةِ مِنَ اْلأَرْضِ مَسْجِداً تَصِيْرُ كَذَلِكَ ظَاهِرَهاَ وَبَاطِنَهَا وَاْلهَوَاءُ الَّذِي فَوْقَهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ رَفْعِ بِنَائِهِ وَسَمْكُهُ وَكَبْسُ أَسْفَلِهِ لِمَجْرَةِ التَّهْوِيَةِ وَدَفْعِ اْلحَرِّ عَنِ اْلمُصَلِّيْنَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِماَ فىِ ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةِ اْلمُصَلِّيْنَ مَعاً عَدَمِ اْلمُنَافَاةِ وَهَذَا مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِ أَئِمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فيِ مَوَاضِعَ مِنَ اْلوَقْفِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا بِنَاءُ نَحْوِ بِرَكٍ وَفَعَلَهَا فيِ أَرْضِ اْلمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوْزُ أَيْضاً لِمَا فيِ ذَلِكَ مِنْ تَغْيِيْرِ هَيْئَةٍ لِمَسْجِدِيَّةِ اْلمَقْصُوْدَةِ مِنْ وَقْفِهِ مَعَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلىَ ذَلِكَ مِنْ تَلْوِيْثِهِ بِلْأَوْسَاخِ فيِ مَصَارِفِ تِلْكَ اْلبِرَكِ وَمُكْثِ اْلجُنُبِ فِيْهَا نَعَمْ إِنِ اطَّرَدَتْ عَادَةً فيِ زَمَانِ اْلوَاقِفِ وَعُلِمَ بِهَا حَيْثُ يَجْعَلُوْنَ اْلبِرَكَ فيِ اْلمَسْجِدِ يَحْتَمِلُ جَوَازَ ذَلِكََ لِمَا عَلِمْتَ.

b. Diperbolehkan selain memindah peralatannya dengan mempertimbangkan pada 'urfnya.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 1 صحـ : 128 مكتبة دار الفكر
وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ وَالنَّقْصُ عَنْهَا بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ وَالْإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ وَلَوْ عَلَى الشَّطِّ إلَّا فِي مَاءٍ مَوْقُوفٍ فَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهَا ا هـ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش .قَوْلُهُ : لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهَا يُؤْخَذُ مِنْ تَحْرِيمِ مَا ذُكِرَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ إلَى مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِي الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا إرَادَةِ صَلَاةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ ذَلِكَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيَعْلَمَ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا فِي غَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهَا فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِهِ فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ لِحُصُولِ التَّيْسِيرِ بِهِ عَلَى النَّاسِ جَازَ ا هـ .
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 1 صحــ : 232 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَيُكْرَهُ النَّقْصُ عَنِ الثَّلاَثِ كَالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا أَيْ بِنِيَّةِ اْلوُضُوْءِ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوْفٍ عَلىَ التَّطْهِيْرِ( قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلَخْ ) أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .قَالَ ع ش .وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا إرَادَةِ صَلَاةٍ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ ا هـ .
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي الجزء 1 صحــ : 354 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
[فَائِدَةٌ]يَجُوْزُ لِلقَيِّمِ اْلجَرْيُ عَلىَ سُنَّنَ النُّظَّارِ اْلأَوَّلِيْنَ اْلمُعْتَبِرِيْنَ فَيَضِيْقُ بِحَسْبِ اْلعَادَةِ مِنْهُمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَإِنْ كَانُوْا عَامِيَّةٌ لاَ يُعْلَمُ فِسْقُهُمْ كَمَا يَرْجِعُ إِلىَ الدَّفاَتِرِ اْلمُتَقَدِّمَةِ مِنَ النُّظَّارِ وَيَتْبِعُ مَا فِيْهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ اِسْتِنَادُهُمْ إِلىَ أَصْلٍ قَالَهُ اِبْنُ زِيَادٍ وَقَالَ أَبُوْ مَخْرَمَةٍ يَتْبِعُ اْلعُرْفُ اْلمُطَرِّدُ اْلقَدِيْمُ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فيِ مَصْرَفِ اْلوَقْفِ كَمَا لَوْ كَانَ اْلوَقْفُ مَشْهُوْراً بِوَقْفِ اْلجَامِعِ وَيَصْرِفُ مِنْهُ النُّظَّارُ اْلمُتَقَدِّمُوْنَ عَلىَ مَسَاجِدَ أُخَرَ فَيَتْبِعُ عَمَلُهُمْ إِذِ اْلعَادَةُ اْلمَرْضِيَّةُ اْلقَدِيْمَةُ كَشَرْطِ اْلوَاقِفِ اهـ
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Meningkatkan Cinta Kita pada Sang Nabi
Copyright © 2011. PUSTAKA MUHIBBIN - Web Para Pecinta - All Rights Reserved
PROUDLY POWERED BY IT ASWAJA DEVELOPER
Themes by Maskolis.com | Published by Mas Template