BAB SEWA
(Ijârah; Operational Lease)
1. SISA KAIN POTONGAN DIAMBIL PENJAHIT
Merupakan hal yang lumrah bahwa orang yang akan membuat baju, celana, jaz dan sejenisnya yang melalui jasa para penjahit, biasanya memberikan kain yang berukuran lebih. Sehingga tak jarang masih terdapat sisa-sisa potongan kain setelah selesai pembuatan baju. Apakah boleh pihak penjahit mengambil atau memiliki sisa potongan kain tersebut?
Jawab: Pada dasarnya pihak penjahit wajib mengembalikan sisa potongan kain tersebut namun jika ada indikasi kuat bahwa orang yang mempunyai kain tidak membutuhkan lagi, maka boleh dimiliki.
Referensi:
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 79 مكتبة دار إحياء التراث العربية
قَوْلُهُ ( الرُّجُوعَ فِيْهِ إلَى الْعَادَةِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَتَى وَجَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَدَفَعَهُ لِْلأَجِيْرِ فَإِنْ كَانَ نَحْوَ الصِّبْغِ وَالْخَيْطِ وَالْحِبْرِ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيْهِ وَإِنْ كَانَ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْكُحْلِ وَمَاءِ اْلأَرْضِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ كَذَا فِيْ عِبَارَةِ بَعْضِهِمُ الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لاَ يَمْلِكُهُ اْلأَجِيْرُ بِأَخْذِهِ فَيَرُدُّ مَا فَضُلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُوجَدْ إِعْرَاضٌ عَنْهُ وَمَا وَجَبَ عَلَى اْلأَجِيْرِ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِوَضْعِهِ فِيْ مِلْكِهِ أَوِ اسْتِعْمَالِهِ فِيْهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ كُحْلٍ لَمْ يَمْلِكْهُ إِلاَّ بِاسْتِعْمَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إِعْرَاضٌ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ اهـ
2. TKW MAJIKANNYA NON MUSLIM
Karena gaji yang cukup menggiurkan, tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang mengadu nasibnya bekerja keluar Negeri. Para TKW yang dipekerjakan di sana mayoritas sebagai pembantu rumah tangga. Namun ironisnya para TKW yang beragama Islam kadang bekerja pada majikan yang berstatus non Islam? Bagaimana hukum bekerja sebagai pembantu kepada majikan yang non muslim (orang kafir)?
Jawab: Hukumnya haram secara mutlak (baik dengan akad atau tanpa akad).
Referensi:
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 456 مكتبة دار الفكر
وَأَمَّا خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَمَا صَرَّحُوْا فِيْ بَابِ الْجِزْيَةِ اهـ
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 79 مكتبة دار إحياء التراث العربية
( وَيُكْرَهُ إِعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ) كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ وَآخَرُوْنَ بِأَنَّهَا حَرَامٌ وَلَكِنَّ اْلأَصَحَّ الْجَوَازُ اهـ وَعَلَّلَ فِي الْمِنْهَبِ عَدَمَ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَخْدُمَهُ قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ إلخ ) اعْلَمْ أَنَّ الْخِلاَفَ فِي الْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَقْدِ وَأَمَّا خِدْمَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بِعَقْدٍ أَوْ بِغَيْرِ عَقْدٍ كَمَا صَرَّحُوْا بِهَا فِيْ بَابِ الْجِزْيَةِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ إلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيْحِهِ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ اْلأَصَحُّ الْجَوَازُ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَفِيْهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِعَدَمِ ذِكْرِ الْخِلاَفِ هُنَا وَتَعْلِيْلُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ حُرْمَةَ الْعَقْدِ الْمَذْكُورَةَ عَنِ الْجُرْجَانِيِّ وَآخَرِيْنَ بِحُرْمَةِ الْخِدْمَةِ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ جَوَازُهَا وَلاَ وُجُوْدُهَا كَمَا صَرَّحُوْا بِهِ فِي اْلإِجَارَةِ مِنْ جَوَازِ عَقْدِهَا وَلاَ يُمَكَّنُ الْكَافِرُ مِنِ اسْتِخْدَامِ الْمُسْلِمِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ عَنْهُ فِيْ إجَارَةِ الْعَيْنِ وَيَسْتَنِيْبُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا يَقُوْمُ عَنْهُ بِهَا فِيْ غَيْرِهَا فَقَوْلُ شَيْخِنَا بِجَوَازِ الْخِدْمَةِ هُنَا غَيْرُ مُسْتَقِيْمٍ فَرَاجِعْ وَحَرِّرْ اهـ
3. OFFICE BOY SEBUAH APARTEMENT MILIK NON MUSLIM
Sebagaimana kita ketahui, bahwa setiap kantor yang ada di Negara kita tidak lepas dengan yang namanya Office Boy. Dia adalah pekerja memenuhi kebutuhan kantor seperti mengantarkan kopi, menyiapkan berkas-berkas untuk sidang dll. Namun ironisnya sang manager beragama non Islam, sedangkan Office Boy-nya beragama Islam. Bagaimana hukum pekerjaan tersebut?
Jawab: Hukumnya haram, sebab termasuk khidmah (menjadi pembantu) pada orang kafir.
Referensi:
الحاوي الكبير الجزء 14 صحـ : 391 مكتبة دار الفكر
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إِذَا آجَرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ نَصَرَانِيٍّ بِعَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَهُ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُوْنَ اْلإِجَارَةُ مَعْقُوْدَةً فِيْ ذِمَّتِهِ عَلَى عَمَلٍ مَوْصُوْفٍ فِيْهَا فَاْلإِجَارَةُ جَائِزَةٌ وَحُصُوْلُ الْعَمَلِ فِيْ ذِمَّتِهِ كَحُصُوْلِ اْلأَثْمَانِ وَالْقُرُوْضِ فِيْهَا وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ أَنْ تَكُوْنَ اْلإِجَارَةُ مَعْقُوْدَةً عَلَى عَيْنِهِ فَقَدْ خَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَحَدُهُمَا أَنَّ اْلإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ إِذَا قِيْلَ إِنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِيْ أَنَّ اْلإِجَارَةَ جَائِزَةٌ إِذَا قِيْلَ إِنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَالصَّحِيْحُ عِنْدِيْ أَنْ يُعْتَبَرَ حَالُ اْلإِجَارَةِ فَإِنْ كَانَتْ مَعْقُوْدَةً عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ اْلأَجِيْرُ فِيْ يَدِ نَفْسِهِ لاَ فِيْ يَدِ مُسْتَأْجِرِهِ وَيَتَصَرَّفُ فِيْهِ عَلَى مُوْجَبِ عَقْدِهِ لاَ عَلَى رَأْيِ مُسْتَأْجِرِهِ كَالْخِيَاطَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالصِّيَاغَةِ صَحَّتِ اْلإِجَارَةُ وَإِنْ كَانَتْ مَعْقُوْدَةً عَلَى تَصَرُّفِ اْلأَجِيْرِ فِيْ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ أَمْرِهِ كَالْخِدْمَةِ لَمْ يَجُزْ ِلأَنَّهُ فِيْ هَذَا مُسْتَذَلٌّ وَفِي اْلأَوَّلِ مُصَانٌ اهـ
الفروق اللغوية الجزء 1 صحـ : 214 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْخِدْمَةِ وَالطَّاعَةِ أَنَّ الْخَادِمَ هُوَ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى اْلإِنْسَانِ مُتَحَقِّقًا فِيْ حَوَائِجِهِ وَلِهَذَا لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ يَخْدُمُ اللهَ تَعَالَى وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الإِطَافَةً بِالشَّئِ وَمِنْهُ سُمِّيَ الْخَلْخَالُ خِدْمَةً ثُمَّ كَثُرَ ذَلِكَ حَتَّى سُمِّيَ اْلاشْتِغَالُ بِمَا يَصْلَحُ بِهِ شَأْنُ الْمَخْدُوْمِ خِدْمَةً وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ فِيْ شَئٍ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ فُلاَنٌ يَخْدُمُ الْمَسْجِدَ إِذَا كَانَ يَتَعَهَّدُهُ بِتَنْظِيْفٍ وَغَيْرِهِ اهـ
4. MENJADI CLEANING SERVICE MALL MILIK NON MUSLIM
Istilah Cleaning Service sudah tak asing lagi di negara kita. Mereka adalah orang yang bekerja di restorant, hotel atau mall untuk membersihkan sampah, ngepel lantai, ngelap kaca dan sesamanya. Tak jarang dari para pekerja tersebut adalah beragama Islam, sementara orang yang mempunyai perusahaan beragama non Islam. Apakah pekerjaan tersebut dilegalkan menurut pandangan syara’?
Jawab: Tidak boleh, karena pekerjaan tersebut dapat merendahkan martabat orang Islam. Sementara menurut Hanafiyah diperbolehkan.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 232 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَمَحَلُّ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْكَافِرِ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيْ غَيْرِ اْلأَعْمَالِ الْمُمْتَهِنَةِ أَمَّا فِيْهَا كَإِزَالَةِ قَاذُوْرَاتِهِ فَتَمْتَنِعُ قَطْعًا اهـ
أسنى المطالب الجزء 3 صحـ : 428 مكتبة دار الكتاب الأسلامي
وَإِذَا أَخْدَمَ زَوْجَتَهُ فَيُخْدِمُهَا بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَوْ مُسْتَأْجَرَةً أَوْ صُحْبَتَهَا أَوْ صَغِيْرٍ أَيْ مُمَيِّزٍ غَيْرَ مُرَاهِقٍ أَوْ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ مَمْلُوْكَةٍ لَهُ أَوْ لَهَا لِحُصُوْلِ الْمَقْصُوْدِ بِجَمِيْعِ ذَلِكَ وَاْلأَخِيْرَةُ دَاخِلَةٌ فِي اْلأُوْلَى لاَ ذِمِّيَّةٍ لِمُسْلِمَةٍ إِذْ لاَ تُؤْمَنُ عَدَاوَتُهَا الدِّيْنِيَّةُ وَلِتَحْرِيْمِ النَّظَرِ وَالْوَجْهُ عَدَمُ جَوَازِ عَكْسِهِ أَيْضًا لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمَهَانَةِ ذَكَرَهُ اْلأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ وَالْوَجْهُ عَدَمُ جَوَازِ عَكْسِهِ أَيْضًا إلخ ) قَالَ شَيْخُنَا عُلِمَ مِنَ الْعِلَّةِ أَنَّ اْلأَصَحَّ الْجَوَازُ لِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ اسْتِئْجَارَ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ جَائِزٌ وَلَوْ فِيمَا فِيْهِ امْتِهَانٌ اهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 147 مكتبة الأسلامية
( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا إجَارَةَ عَيْنٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إتْمَامُ اْلإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لاَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إتْمَامُ اْلإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ اْلإِجَارَةُ فِيمَا يُمْتَهَنُ بِهِ كَاْلأَعْمَالِ الدَّنِيئَةِ الْغَيْرِ اللاَئِقَةِ بِهِ اشْتَدَّتْ الْكَرَاهَةُ بَلْ قِيْلَ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ اهـ
البحر الرائق الجزء الثامن صحـ : 231 مكتبة دار الكتاب الإسلامي (حنفي)
قَالَ رحمه الله تعالى ( وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ , وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ .اهـ
5. ORANG ISLAM DISEWA UNTUK MEMBANGUN GEREJA
Mayoritas para pekerja kuli bangunan yang ada di luar negeri beragama Islam. Tak jarang mereka mendapat order untuk membangun gereja. Bolehkah orang islam disewa untuk membangun gereja?
Jawab: Tidak boleh (haram), karena termasuk membantu perbuatan kemaksiat (I’anah 'ala al-Masiat). Namun menurut Hanafiyyah diperbolehkan kalau memang hanya mengharapkan uangnya.
Referensi:
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 274 مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ ) لاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا وَإِنْ أَقَرَّ عَلَيْهِ وَمَا فِي الزَّرْكَشِيّ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى كَنِيسَةٍ لِنُزُولِ الْمَارَّةِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 247 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( قَوْلُهُ نَحْوِ الْكَنَائِسِ ) صَرِيحُ مَا ذُكِرَ أَنَّ هَذَا إذَا صَدَرَ مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ مَعْصِيَةً فَقَطْ وَلاَ يَكْفُرُ بِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا مُحَرَّمًا لاَ يَتَضَمَّنُ قَطْعَ اْلإِسْلاَمِ لَكِنْ نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ أَنَّ عِمَارَةَ الْكَنِيسَةِ مِنْ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ ِلأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِغَيْرِ اْلإِسْلاَمِ وَفِيْهِ مَا لاَ يَخْفَى ِلأَنَّا لاَ نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيْهِ تَعْظِيمُ غَيْرِ اْلإِسْلاَمِ مَعَ إنْكَارِهِ فِي نَفْسِهِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمُجَرَّدُ تَعْظِيمِهِ مَعَ اعْتِقَادِ حَقِّيَّةَ اْلإِسْلاَمِ لاَ يَضُرُّ لِجَوَازِ كَوْنِ التَّعْظِيمِ لِضَرُورَةٍ فَهُوَ تَعْظِيمٌ ظَاهِرِيٌّ لاَ حَقِيقِيٌّ اهـ ع ش أَقُولُ اْلأَقْرَبُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ الْكُفْرِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ إلاَ أَنْ يُقَارَنَ فِعْلُهُ بِنَحْوِ ضَرُورَةٍ اهـ
البحر الرائق الجزء الثامن صحـ : 231 مكتبة دار الكتاب الإسلامي (حنفي)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ
6. MENYEWA ORKES SERA
Melihat realita dimasyarakat, ketika mengadakan resepsi pernikahan, biasanya tuan rumah mengundang berbagai hiburan untuk menghibur dan menjamu tamu-tamu yang hadir. Bagaimana hukum mengundang orkes semisal Sera atau Palapa?
Jawab: Haram.
Referensi:
كفاية الأخيار الجزء 1 صحـ : 309 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَالَ الرَّافِعِيّ فَالْوَجْهُ الصِّحَةُ كَاسْتِئْجَارِ الرِّيَاحِيْنَ لِلشَّمِّ وَمِنَ الْمَنَافِعِ التافهة اِسْتِئْجَارُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ فَإِنْ أُطْلِقَ الْعَقْدُ فَبَاطِلٌ وَإِنْ صَرَّحَ بِاسْتِئْجَارِهَا لِلتَّزَيُّنِ فَاْلأَصَحُّ الْبُطْلاَنُ أَيْضًا وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ اِسْتِئْجَارُ الطَّعَامِ لِتَزْيِيْنِ الْحَوَانِيْتِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُنَا مَعْلُوْمَةٌ اِحْتَرَازٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الْمَجْهُوْلَةِ فَإِنَّهَا لاَ تَصِحُّ لِلْغَرَرِ فَلاَ بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ قَدْرًا وَوَصْفًا وَقَوْلُنَا قَابِلَةٌ لِلْبَذْلِ وَاْلإِبَاحَةُ فِيْهِ اِحْتِرَازٌ عَنِ اسْتِئْجَارِ آلاَتِ اللَّهْوِ كَالطَّنْبُوْرِ وَالْمِزْمَارِ وَالرِّباَبِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ اسْتِئْجَارَهَا حَرَامٌ وَيَحْرُمُ بَذْلُ اْلأُجْرَةِ فِي مُقَابَلَتِهَا وَيَحْرُمُ أَخْذُ اْلأُجْرَةِ ِلأَنَّهُ مِنْ قَبَيْلِ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ اِسْتِئْجَارُ الْمَغَانِي وَلاَ اسْتِئْجَارُ شَخْصٍ لِحَمْلِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ وَلاَ لِجَبَي الْمُكُوْسِ وَالرَّشَا وَجَمِيْعُ الْمُحَرَّمَاتُ عَافَانَا اللهُ تَعَالَى مِنْهَا اهـ
7. MENYEWA KUDA JANTAN UNTUK DIKAWINKAN
Kang Teyeng adalah panggilan ke-dua dari kang Qodir. dia adalah seorang peternak kambing yang terbilang sukses. Namun belakangan ini hasil peternakannya kurang begitu memuaskan. Menurut penelitian sementara, penyebabnya adalah kambing pejantannya kurang sehat. Sambil mencari kambing jantan yang sehat dan perkasa, Kang Teyeng mencoba menyewa kambing jantan kepada tetangganya untuk dikawinkan dengan kambing betinanya. Bolehkah menyewa hewan jantan untuk dikawinkan dengan hewan betina?
Jawab: Tidak boleh.
Referensi:
كفاية الأخيار الجزء 1 صحـ : 309 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَكَذَا لاَ يَجُوْزُ اِسْتِئْجَارُ الْفَحْلِ لِلنَّزَوَانِ عَلَى اْلِانَاثِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ بَيْعِ ضُرَّابِ الْفَحْلِ وَرُوِىَ عَنِ الشَّافِعِي عَنْ ثَمَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ والله أعلم اهـ
8. MENYERAHKAN HEWAN UNTUK DIPELIHARA (GADOH)
Tradisi dimasyarakat ketika seseorang mempunyai hewan seperti sapi, kerbau dan sesamanya, kadang diserahkan kepada orang lain agar dipelihara dan dirawat. Dan jika hewan tersebut melahirkan anak, maka akan diberikan pada orang yang memelihara sebagai ujroh (upah) atas jasanya. Bagaimana hukum menyerahkan hewan untuk dipelihara (jawa: gadoh) dengan upah anak hewan?
Jawab: Menurut Syafi'iyyah hukumnya tidak sah. Dan menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal hukumnya sah.
Referensi:
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 231 مكتبة دار الفكر
تَتِمَّةٌ لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ِلأَنَّهُ فِي اْلأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلاَ حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيْهِ غَرَرٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ وَلاَ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ وَإِنْ قَالَ لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل قَوْلُهُ ( لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ اهـ
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 3 صحـ : 546 مكتبة الإسلامي ( حنابلة )
وَ ( لاَ ) يَجُوزُ دَفْعُ دَابَّةٍ أَوْ نَحْلٍ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا مُدَّةً وَلَوْ مَعْلُومَةً ( بِجُزْءٍ مِنْ نَمَاءٍ كَدَرٍّ وَنَسْلٍ وَصُوفٍ وَعَسَلٍ وَزَبَادٍ ) وَمِسْكٍ لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ ( وَلِعَامِلٍ أَجْرُ مِثْلِهِ ) ِلأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَعَنْهُ ) أَيْ اْلإِمَامِ ( بَلَى ) أَيْ لَهُ دَفْعُ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ .اهـ
الإنصاف الجزء 5 صحـ : 453 مكتبة دار إحياء الكتب العربي (حنابلة )
الثَّانِيَةُ: لَوْ دَفَعَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ إلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا بِجُزْءٍ مِنْ اْلأُجْرَةِ أَوْ ثَوْبًا يَخِيطُهُ أَوْ غَزْلا يَنْسِجُهُ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهُ: جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي اْلأُولَيَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْعِشْرِينَ يَجُوزُ فِيْهِمَا عَلَى اْلأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ فِيْهِمَا قَالَ فِي الْفَائِقِ خَرَّجَ الْقَاضِي بُطْلاَنَهُ وَصَحَّحَ الصِّحَّةَ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ فِيمَا أَطْلَقَ الْخِلاَفَ فِيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الْجَمِيعِ وَالنَّظْمِ وَعَنْهُ لاَ يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلٌ فِي الرِّعَايَةِ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرُهُ وَمِثْلُهُ حَصَادُ زَرْعِهِ وَطَحْنُ قَمْحِهِ وَرَضَاعُ رَقِيقِهِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ صَحَّ فِي اْلأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي اْلإِجَارَةِ قَالَ فِي الصُّغْرَى وَفِي اسْتِئْجَارِهِ لِنَسْجِ غَزْلِهِ ثَوْبًا أَوْ حَصَادِ زَرْعِهِ أَوْ طَحْنِ قَفِيزِهِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَجِدُّ نَخْلَهُ أَوْ يَحْصُدُ زَرْعَهُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَعَنْهُ لاَ يَجُوزُ وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ - إلى أن قال - قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ دَفْعُ الشَّبَكَةِ لِلصَّيَّادِ قَالَ فِي الْفَائِقِ قُلْت وَالنَّحْلُ وَالدَّجَاجُ وَالْحَمَامُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَقِيْلَ الْكُلُّ لِلصَّيَّادِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلشَّبَكَةِ وَعَنْهُ وَلَهُ مَعَهُ جُعْلُ نَقْدٍ مَعْلُومٍ كَعَامِلٍ. وَعَنْهُ: لَهُ دَفْعُ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمُذْهَبُ :لاَ,لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ وَيَجُوزُ بِجُزْءٍ مِنْهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَنَمَاؤُهُ مِلْكٌ لَهُمَا وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي اْلإِجَارَةِ وَفِي الطَّحْنِ بِالنُّخَالَةِ وَعَمَلُ السِّمْسِمِ شَيْرَجًا بِالْكَسْبِ وَالسَّلْخِ بِالْجِلْدِ وَالْحَلْجِ بِالْحَبِّ وَجْهَانِ وَكَذَا قَالَ فِي الصُّغْرَى فِي الطَّحْنِ وَعَمَلُ السِّمْسِمِ وَالْحَلْجِ وَحَكَى فِي الطَّحْنِ بِالنُّخَالَةِ رِوَايَتَيْنِ وَكَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِي اْلإِجَارَةِ الثَّالِثَةُ لَوْ أَخَذَ مَاشِيَةً لِيَقُومَ عَلَيْهَا بِرَعْيٍ وَعَلَفٍ وَسَقْيٍ وَحَلْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِجُزْءٍ مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا الْمَذْهَبُ وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهِمْ ذَكَرُوهُ فِي بَابِ اْلإِجَارَةِ وَلَهُ أُجْرَتُهُ وَعَنْهُ يَصِحُّ اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْمُضَارَبَةِ وَقَالَ فِي بَابِ اْلإِجَارَةِ لاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ رَاعِي غَنَمٍ مَعْلُومَةٍ يَرْعَاهَا بِثُلُثِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. وَقِيْلَ فِي صِحَّةِ اسْتِئْجَارِ رَاعِي الْغَنَمِ بِبَعْضِ نَمَائِهَا رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَالَ النَّاظِمُ وَاْلأَوْكَدُ مَنْعُ إعْطَاءِ مَاشِيَةٍ لِمَنْ يَعُودُ بِثُلُثِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ أَسْنَدَ وَإِنْ يَرْعَهَا حَوْلا كَامِلا بِثُلُثِهَا لَهُ الثُّلُثُ بِالنَّامِي يَصِحُّ بِأَوْطَدَ وَكَذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .اهـ
المغني الجزء 5 صحـ : 252 مكتبة دار إحياء الكتب العربي (حنابلة )
( فَصْلٌ ) وَلَوْ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِغَنَمٍ بِثُلُثِ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا وَصُوفِهَا وَشَعْرِهَا أَوْ نِصْفِهِ أَوْ جَمِيعِهِ لَمْ يَجُزْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيّ ِلأَنَّ اْلأَجْرَ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلاَ يَصْلُحُ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بْنِ سَعِيدٍ سَأَلْت أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الْبَقَرَةَ إلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَتَحَفَّظَهَا وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَلاَ أَعْلَمُ فِيْهِ مُخَالِفًا وَذَلِكَ ِلأَنَّ الْعِوَضَ مَجْهُولٌ مَعْدُومٌ وَلاَ يُدْرَى أَيُوجَدُ أَمْ لاَ وَاْلأَصْلُ عَدَمُهُ وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فَإِنْ قِيْلَ فَقَدْ جَوَّزْتُمْ دَفْعَ الدَّابَّةِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ رِبْحِهَا قُلْنَا إنَّمَا جَازَ ثَمَّ تَشْبِيهًا بِالْمُضَارَبَةِ ِلأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ فَجَازَ اشْتِرَاطُ جُزْءٍ مِنْ النَّمَاءِ وَالْمُسَاقَاةُ كَالْمُضَارَبَةِ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لاَ يُمْكِنُ ذَلِكَ ِلأَنَّ النَّمَاءَ الْحَاصِلَ فِي الْغَنَمِ لاَ يَقِفُ حُصُولُهُ عَلَى عَمَلِهِ فِيْهَا فَلَمْ يُمْكِنْ إلْحَاقُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَتهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِنِصْفِهَا أَوْ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهَا صَحَّ ِلأَنَّ الْعَمَلَ وَاْلأَجْرَ وَالْمُدَّةَ مَعْلُومٌ فَصَحَّ كَمَا لَوْ جَعَلَ اْلأَجْرَ دَرَاهِمَ وَيَكُونُ النَّمَاءُ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ ِلأَنَّهُ مَلَكَ الْجُزْءَ الْمَجْعُولَ لَهُ مِنْهَا فِي الْحَالِ فَيَكُونُ لَهُ نَمَاؤُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ. اهـ
9. TANGGUNG JAWAB TUKANG PARKIR
Demi menciptakan keamanan, seperti rumah sakit, kantor dan sesamanya, biasanya setiap pintu masuk dijaga dengan ketat oleh para satpam, guna menjaga dan menghidari dari pencurian, serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Meskipun penjagaan sudah cukup ketat, namun masih saja kadang dibobol oleh pencuri. Sehingga kadang sepeda motor yang diparkir di tempat tersebut hilang. Apakah bagi satpam wajib mengganti benda-benda yang dicuri, karena dia sebagai orang yang dipercaya untuk menjaganya?
Jawab: Tidak wajib mengganti rugi, selama satpan tidak ceroboh.
Referensi:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 180 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ تَجْرِي هَذِهِ اْلأَقْوَالُ فِي أَجِيرٍ لِحِفْظِ دُكَّانٍ مَثَلا إذَا أَخَذَ غَيْرُهُ مَا فِيْهَا فَلاَ يَضْمَنُهُ قَطْعًا ( قَوْلُهُ فَلاَ يَضْمَنُهُ قَطْعًا ) أَيْ إنْ لَمْ يُقَصِّرْ كَمَا يَأْتِي عَنْ الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ
10. JUAL MANGSAN
Kebiasaan di masyarakat terutama di pedesaan, sering terjadi penjualan tanah yang dibatasi dengan jarak waktu panen, semisal 5 kali panen atau lebih. Dengan kata lain tidak menggunakan muddah (masa). seperti 5 bulan atau 3 tahun, tradisi yang semacam ini biasa dikenal dengan isthilah “Jual Mangsan”. Termasuk akad apakah kasus di atas? dan bagaimana hukumnya?
Jawab: Hal ini termasuk akad Ijarah dan hukumnya tidak sah.
Referensi:
المحلي الجزء 3 صحـ : 73 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ ) يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةً كَالْمَبِيعِ فَمَا لَهُ مَنَافِعُ يَجِبُ بَيَانُ الْمُرَادِ مِنْهَا ( ثُمَّ تَارَةً تُقَدَّرُ ) الْمَنْفَعَةِ ( بِزَمَانٍ كَدَارٍ ) لِلسُّكْنَى ( سَنَةً وَتَارَةً ) تُقَدَّرُ ( بِعَمَلٍ كَدَابَّةٍ ) لِلرُّكُوبِ ( إلَى مَكَّةَ وَكَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ ) وَالْمَعْنَى بِمَحَلِّ الْعَمَلِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ ( فَلَوْ جَمَعَهُمَا ) أَيْ الزَّمَانُ وَالْعَمَلُ ( فَاسْتَأْجَرَهُ لِيَخِيطَهُ بَيَاضَ النَّهَارِ , لَمْ يَصِحَّ فِي اْلأَصَحِّ ) ِلأَنَّ الزَّمَانَ قَدْ لاَ يَفِي بِالْعَمَلِ وَالثَّانِي يَقُولُ ذِكْرُ الزَّمَانِ لِلتَّعْجِيل وْلُهُ ( أَوْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً ) وَأَنْ يَقُولَ أَجَرْتُكَهَا لِلسُّكْنَى سَنَةً أَوْ لِتَسْكُنَهَا سَنَةً فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَسْكُنَهَا أَوْ لِتَسْكُنَهَا وَحْدَك لَمْ تَصِحَّ قَالَ شَيْخُنَا هَذَا إنْ كَانَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ صَحَّتْ كَمَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ إنَّهُ لَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتهَا ِلأَسْكُنَهَا وَحْدِي صَحَّ عَلَى اْلأَصَحِّ وَلَيْسَ لَهُ سُكْنَى زَوْجَتِهِ مَعَهُ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ ذِكْرِ اْلأُجْرَةِ فَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا كُلَّ شَهْرٍ بِدِينَارٍ لَمْ تَصِحَّ إلاَ فِي اكْتِرَاءِ اْلإِمَامِ لِْلأَذَانِ وَاْلإِقَامَةِ وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا هَذَا الشَّهْرَ بِدِينَارٍ وَمَا بَعْدُ بِحِسَابِهِ أَوْ آجَرْتُكهَا شَهْرًا بِدِينَارٍ فَإِذَا مَضَى فَقَدْ آجَرْتُك شَهْرًا آخَرَ بِحِسَابِهِ صَحَّتْ فِي الشَّهْرِ اْلأَوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكَهَا شَهْرًا ثَلاَثِينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ بَانَ بُطْلاَنُهَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ كَذَا قِيْلَ وَالْوَجْهُ حَمْلُ الشَّهْرِ عَلَى الْعَدَدِيِّ لاَ الْهِلاَلِيِّ إلاَ إنْ صَرَّحَ بِاسْمِهِ كَشَهْرِ كَذَا وَلَوْ قَالَ آجَرْتُكهَا سَنَةً كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ وَيَكْفِي فِي تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَةِ فِي السُّكْنَى تَقْدِيرُ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَوْ دُونَ يَوْمٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنَافِعَ الْعَقَارِ وَالثِّيَابِ وَاْلأَوَانِي وَنَحْوِهَا لاَ تُقَدَّرُ بِالزَّمَنِ ِلأَنَّهُ لاَ عَمَلَ فِيْهَا وَكَذَا اْلإِرْضَاعُ وَالِاكْتِحَالُ وَالْمُدَاوَاةُ وَالتَّجْصِيصُ وَالتَّطْيِينُ وَنَحْوُهَا لِاخْتِلاَفِ أَقْدَارِهَا اهـ
11. STATUS UANG MUKA DALAM TRANSAKSI SEWA
Telah menjadi rutinitas Pon. Pes. Lirboyo, bahwa santri yang telah tamat, wajib mengikuti Ziarah ke Wali Songo. Biasanya jauh-jauh hari sebelum pemberangkatan, pihak panitia terlebih dahulu bertransaksi kepada pihak P.O. Bus dan sekaligus memberikan uang muka (DP). Bagaimana hukum menyewa dengan menyerahkan uang muka terlebih dahulu?
Jawab: Diperbolehkan
Referensi:
شرح الياقوت النفيس صحـ : 467 مكتبة دار المنهاج
هَذِهِ القَضِيَّةُ عَلَى مُوْجِبِ الْقَوَاعِدِ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّ الْعَرَبُوْنَ لاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ وَالمُْشْتَرِي عَلَيْهِ اْلإِثْمُ لَكِنْ قَدْ تَسْتَنْبِطُ مِنْ مَسْأَلَةِ مَا يَدْفَعُ الْخَطِيْبُ لِخَطِيْبَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِذَا فَسَخَ الْخِطْبَةُ يَعُوْدُ مَا دَفَّعَهُ لِلْمَخْطُوْبَةِ قَدْ يَكُوْنُ فِيْهِ قِيَّاسٌ فِقْهِيٌّ ِلأَنَّ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ ضَرَرًا إِمَا تَفْوِيْتِ مَالٍ أَوْ تَفْوِيْتِ بُضْعٍ وَالْعَرَبُوْنَ يَدْفَعُ عَلَى طَرِيْقَتَيْنِ تَارَةً يَدْفَعُ لِحِجْزِ الْعَيْنِ الَّتِي يَتِمُّ اْلإِتِّفَاقُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَلَيْهَا وَالْبَائِعُ يُمْهِلُ الْمُشْتَرِي مُدَّةً مُعَيَّنَةً يَنْتَظِرُهُ فِيْهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ إِحْضَارِ بَقِيَّةِ الْقِيْمَةِ وَعِنْدَهَا يَكُوْنُ الْعَقْدُ وَالطَّرِيْقُ اْلأُخْرَى أَنَّهُ يَتِمُّ الْبَيْعُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَيَكْتُبُ الْعَقْدَ وَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِي قِسْطًا مِنَ الْقِيْمَةِ وَتَبْقَى الْعَيْنُ عِنْدَ الْبَائِعِ كَرَهْنٍ فِي بَقِيَّةِ الْقِيْمَةِ فَفِي الطَّرِيْقِ اْلأُوْلَى قَدْ لاَ نَلْزَمُهُ دَفْعَ بَقِيَّةِ الْقِيْمَةِ وَيَسْتَرْجِعُ الْعَرَبُوْنَ إِذْ لَيْسَ هُنَاكَ بَيْعٌ وَلَكِنَّ الطَّرِيْقَةَ الثَّانِيَّةَ أَصْبَحَتْ الْعَيْنُ مِلْكَهُ وَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ اهـ
12. KONSULTASI KESEHATAN PADA DOKTER
Bapak Ichsan adalah seorang dokter spesialis yang cukup terkenal di kota kediri. Banyak para pasien berdatangan silih berganti. Meskipun hanya untuk berkonsultasi masalah penyakit atau hanya sebatas meminta resep obat. Tentunya semua itu tidak gratis, artinya sekalipun hanya berkonsultasi atau hanya tanya resep, tetap harus bayar. Apakah dokter berhak meminta bayaran karena alasan di atas?
Jawab: Menurut Imam al-Adra’i dokter berhak mendapatkan bayaran, sekalipun hanya memberikan resep.
Referensi:
إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 3 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَيَقْرُبُ مِنْ هَذَا أَخْذُ الطَّبِيْبِ الْعِوَضَ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يُنَبِّهُ بِهَا عَلَى دَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِمَعْرِفَتِهِ كَوَاحِدٍ يَنْفَرِدُ باِلْعِلْمِ بِنَبَتٍ يُقْلِعُ الْبَوَاسِيْرَ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَذْكُرُهُ إِلاَ بِعِوَضٍ فَإِنَّ عَمَلَهُ بِالتَّلَفُّظِ بِهِ غَيْرِ مُتَقَوَّمٍ كَحَبَّةٍ مِنْ سِمْسِمٍ فَلاَ يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى عِلْمِِهِ إِذْ لَيْسَ يَنْتَقِلُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ لِغَيْرِهِ مِثْلُ عِلْمِهِ وَيَبْقَى هُوَ عَالِماً بِهِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 130 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَلاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ بَيَّاعٍ عَلَى ) نَحْوِ ( كَلِمَةٍ ) وَمُعَلِّمٍ عَلَى حُرُوفٍ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ ( لاَ تُتْعِبُ ) أَيْ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ ( وَإِنْ رُوِّجَتْ السِّلْعَةُ ) إذْ لاَ قِيمَةَ لَهَا وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ هَذَا بِمَبِيعٍ مُسْتَقِرِّ الْقِيمَةِ فِي الْبَلَدِ كَالْخَبَرِ بِخِلاَفِ نَحْوِ عَبْدٍ وَثَوْبٍ مِمَّا يَخْتَلِفُ ثَمَنُهُ بِاخْتِلاَفِ مُتَعَاطِيهِ فَيَخْتَصُّ بَيْعُهُ مِنْ الْبَيَّاعِ بِمَزِيدِ نَفْعٍ فَصَحَّ اسْتِئْجَارُهُ عَلَيْهِ وَحَيْثُ لَمْ يَصِحَّ فَإِنْ تَعِبَ بِكَثْرَةِ تَرَدُّدٍ أَوْ كَلاَمٍ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلٍ وَإِلاَ فَلاَ وَبَحَثَ فِيْهِ اْلأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى مَا لاَ تَعَبَ فِيْهِ فَتَعَبُهُ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لاَ يَتِمُّ عَادَةً إلاَ بِذَلِكَ فَكَانَ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الصُّورَةُ ذَلِكَ كَاسْتَأْجَرْتُك عَلَى بَيْعِ هَذَا بِكَذَا صَحَّ وَ كَبِعْهُ وَأَنَا أُرْضِيك فَسَدَ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَفِي اْلإِحْيَاءِ يَمْتَنِعُ أَخْذُ طَبِيبٍ أُجْرَةً عَلَى كَلِمَةٍ بِدَوَاءٍ يَنْفَرِدُ بِهِ لِعَدَمِ الْمَشَقَّة ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لاَ يَتِمُّ عَادَةً إلخ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لاَ يَرُدُّ بَحْثَ اْلأَذْرَعِيِّ ِلأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى مَا مِنْ شَأْنِهِ عَدَمُ التَّعَبِ وَمَا الْعَادَةُ فِيْهِ عَدَمُ التَّعَبِ اهـ رَشِيدِيٌّ
13. MENYALAH GUNAKAN ALIRAN LISTRIK MUSHOLLA
Diantara program pemerintah untuk meningkatkan masyarakat dalam beribadah adalah, setiap tempat peribadatan sebagaimana Masjid, Musolla dll, mendapat keringanan dalam pembayaran listrik. Namun hal ini kadang dijadikan kesempatan bagi orang-orang yang rumahnya dekat dengan tempat ibadah tersebut. Mereka menumpang pada Musholla atau Madrasah untuk dialiri listrik dengan membayar sekedar pemakaian saja. Bolehkah masyarakat menumpang aliran listrik mushola atau madrasah?
Jawab: Tidak boleh, sebab tidak sesuai dengan tujuan PLN dalam memberi keringanan pembanyaran listrik. yakni dikhususkan kepada tempat ibadah.
Referensi:
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 271 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
أَعْطَاهُ دِرْهَماً وَقَالَ اُدْخُلْ بِهِ الْحَمَّامَ أَوْ دَرَاهِمَ وَقاَلَ اِشْتَرْ بِهَا لِنَفْسِكَ عَمَامَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّهُ إِنْ قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ مَلَّكَهُ وَتَصَرَّفَ فِيْهِ كَيْفَ شَاءَ وَإِنْ كَانَ غَرْضُهُ تَحْصِيْلَ مَا عَيَّنَهُ لِمَا رَأَى بِهِ مِنَ الشُّعْثِ وَالْوَسْخِ أَوْ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ مَكْشُوْفُ الرَّأْسِ لَمُ يَجُزْ صَرْفُهُ إِلَى غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ اهـ
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 206 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) مَتَى حَلَّ لَهُ اْلأَخْذُ وَأَعْطَاهُ ِلأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلاَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَهَكَذَا إلاَ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر
(مسألة ي) لَيْسَ لِلنَّاظِرِ الْعَامِّ وَهُوَ الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي النَّظْرُ فِي أَمْرِ اْلأَوْقَافِ وَأَمْوَالِ الْمَسَاجِدِ مَعَ وُجُوْدِ النَّاظِرِ الْخَاصِّ الْمُتَأَهِّلِ فَحِيْنَئِذٍ فَمَا يَجْمَعُهُ النَّاسُ وَيُبَذِّلُوْنَهُ لِعِمَارَتِهَا بِنَحْوِ نَذْرٍ أَوْ هِبَّةٍ وَصَدَقَةٍ مَقْبُوْضَيْنِ بِيَدِّ النَّاظِرِ أَوْ وَكِيْلِهِ كّالسَّاعِي فِي الْعِمَارَةِ بِإِذْنِ النَّاظِرِ يملكه المسجد وَيَتَوَلَّى النَّاظِرُ الْعِمَارَةَ بِالْهَدَمِ وَالْبِنَاءِ وَشِرَاءِ الْآلَةِ وَاْلإِسْتِئْجَارِ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر
(مسألة ب) وَظِيْفَةُ الْوَلِيّ فِيْمَا تّوَلَِّى فِيْهِ حِفْظَهُ وَتَعَهُّدَهُ وَالتَّصَرُّفَ فِيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ اهـ
تلخيص المراد صحـ : 188
يَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ خَاصًّا أَوْعَامًا فِعْلُ اْلأَصْلَحِ وَمَا هُوَ أَقْرَبُ اِلَى أَغْرَاضِ الْوَاقِفِيْنَ وَاِنْ لَوْ يُصَرِّحُوْا بِهِ اِذَا لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَهُمْ اهـ
رسالة الأماجد صحـ : 29
أَقُوْلُ وَفُهِمَ مِمَّا ذُكِرَ نَقْلُ نَحْوِ مُكَبِّرِ الصَّوْتِ لِلْمَسْجِدِ وَاسْتِعْمَالِهِ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ غَيْرِ جَائِزٍ اَلَلَّهُمَّ إِلاَ اِنِ اشْتَرَاهُ النَّاظِرُ بِقَصْدِ إِيْجَارِهِ فَيَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهُ لِلْغَيْرِ بِأُجْرَةٍ لاَ مَجَانًا اهـ
14. STATUS TRANSAKSI PAKET BARANG
Para bisnisman untuk mempermudah dalam pengiriman barang terutama antar propinsi, biasanya mereka memilih menggunakan “Jasa Pengiriman Barang” (baca; paket barang) disamping aman, juga terpercaya. Sedangkan caranya sangat sederhana, tinggal menyerahkan barang dan alamat yang jelas dengan biaya bervariasi sesuai berat timbangan barangnya. Bagaimanakah hukum transaksi sebagaimana kasus di atas? (jasa pengiriman barang)
Jawab: Diperbolehkan, dan Termasuk akad Ijarah.
Referensi :
شرح الياقوت النفيس صحـ : 476 مكتبة دار المنهاج
( نَقْلُ اْلأَمْتِعَةِ عَنْ طَرِيْقِ الْمُوَاصِلاَتِ ) وَمِنْ إِجَارَةِ الذِّمَّةِ نَقْلُ اْلأَمْتِعَةِ مِنْ بَلَدِ الآخَرِ وَهَذَا مَا يَحْدُثُ الْيَوْمَ فِى نَقْلِ اْلأَمْتِعَةِ بِوَاسِطَةِ الطَّائِرَاتِ وَالْبَوَاخِرِ وَالسَّيَّارَاتِ فَالشِّرْكَةُ هِىَ الْمُؤَجَّرُ وَهِىَ الْمَسْؤُوْلَةُ عَنْ نَقْلِ اْلأَمْتِعَةِ إِلَى الْبَلَدِ الثَّانِى بِأُجْرَةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَقَدْ لاَ يَحْصُلُ عَقْدٌ أَوْ لَفْظٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ فَتَحْمَلُهُمْ أَقْوَالٌ أُخْرَى كاَلْمُعَاطَاةِ فِى الْبَيْعِ اهـ
15. PENARIKAN UANG LALU LINTAS
Besarnya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia ternyata berdampak besar pada dunia transportasi, mulai dari banjir yang menggenangkan beberapa kota, jalan-jalan yang berlubang, sampai jebolnya beberapa jembatan. Keadaan demikian dimanfaatkan oleh beberapa warga untuk memberikan jasa pengaturan lalu lintas yang seringnya diikuti dengan penarikan uang, walaupun tidak mengikat. Bagaimana hukum penarikan uang semisal pada kasus di atas?
Jawab: Hukumnya penarikan uang tersebut diperinci:
Apabila penarikan tersebut diatas namakan upah jerih payah mereka, maka hukum memintanya adalah haram. Karena tidak adanya akad, sehingga tidak berhak mendapat upah, kecuali kalau ada dugaan kuat kerealaan dari pemberi.
Apabila penarikan tersebut hanya sekedar meminta sumbangan, maka hukumnya makruh menurut pendapat Muqobil Ashoh dengan tiga syarat:
a. Tidak memaksa.
b. Tidak menjadikan peminta terhina.
c. Tidak menyakiti.
Referensi:
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 628 مكتبة دار الفكر
وَلَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلا مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ وَلاَ جَعَالَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالا عَلَى ظَنِّ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُ أَوَّلا أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ ثُمَّ الْمَقْبُولُ هِبَةٌ لَوْ أَرَادَ الدَّافِعُ أَنْ يَهَبَهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَذْلُ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ هَدِيَّةً حَلَّ اهـ
جواهر البخاري ص 163
قَالَ النَّوَوِي إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِى مَسْئَلَةِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا حَلاَلٌ بِثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَن ْلاَيُذِّلَ نَفْسَهُ لاَ يُلِحَّ فِى السُّؤَالِ وَلاَ يُؤَذِّي الْمَسْؤُوْلَ فَإِنْ فَقِدَ وَاحِدٌ فَحَرَامٌ بِاْلإِتِّفَاقِ اهـ
المجموع الجزء 6 صحـ : 236 مكتبة مطبعة المنيرية
( وَأَمَّا ) السُّؤَالُ لِلْمُحْتَاجِ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .اهـ
16. LEGALITAS WARNET
Seiring kemajuan zaman yang begitu pesat, kerap memunculkan persoalan yang membutuhkan ketegasan hukum. Diantaranya dengan maraknya tempat rental computer yang dapat mengakses internet, catingan, nonton Film dan lain sebagainya. Media ini memang banyak manfaatnya, tapi juga tidak sedikit dampak negatifnya, sebab media ini sering digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh syara’, seperti nonton film porno, melihat foto-foto syur dan sejenisnya. Bagaimana hukum penyewaan tersebut?
Jawab: Haram, jika terbukti atau ada dugaan kuat akan digunakan untuk maksiat.
Referensi:
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 137 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنُّجُومِ وَالرَّمْلِ وَلاَ لِخِتَانِ صَغِيرٍ لاَ يَحْتَمِلُ وَلاَ لِخِتَانِ كَبِيرٍ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ وَحَرٍّ وَلاَ لِزَمْرٍ وَنِيَاحَةٍ وَحَمْلِ مُسْكِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ إلاَ لِْلإِرَاقَةِ وَلاَ لِتَصْوِيرِ حَيَوَانٍ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ إعْطَاؤُهُ إلاَ لِضَرُورَةٍ كَفَكِّ أَسِيرٍ وَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ دَفْعًا لِهَجْوِهِ وَظَالِمٍ دَفْعًا لِظُلْمِهِ اهـ نِهَايَةٌ
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 29 مكتبة دار الفكر
(وَ) حُرِمَ أَيْضًا (بَيْعُ نَحْوُ عِنَبٍ مِمَّنْ) عُلِمَ أَوْ (ظُنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ وَاْلأَمْرَدَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُوْرِ بِهِ وَالدَّيْكَ لِلْمُهَارَشَةِ وَالْكَبْشَ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرَ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِي لِتَطْيِيْبِ الصَّنَمِ وَالْحَيَوَانِ لِكَافِرٍ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلاَ ذَبْحٍ ِلأَنَّ اْلأَصَحَّ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُوْنَ بِفُرُوْعِ الشَّرِيْعَةِ كَالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَنَا خِلاَفًا ِلأَبِي حَنِيْفَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلاَ يَجُوْزُ اْلإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَّةٍ يَقِيْنًا أَوْ ظَنًّا وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُكْرَهُ بَيْعُ مَا ذُكِرَ مِمَّنْ تُوُهِّمَ مِنْهُ ذَلِكَ اهـ
17. TENAGA KERJA ILEGAL
Akhir-akhir ini banyak Tenaga Kerja Indosnesia (TKI) yang berada diluar negeri. Namun diantara tenaga kerja yang berangkat ada yang resmi dan ada juga yang ilegal. Hal ini mengakibatkan banyak tenaga kerja ilegal yang dipenjara dan dipulangkan ke negeri asalnya. Bagaimanakah hukum TKI yang ilegal? Dan bagaimana pula hasil yang diperoleh?
Jawab: Haram, dan uang yang dihasilkan dari pekerjaannya halal, asalkan pekerjaannya juga halal.
Referensi:
الشرقاوي الجزء 1 صحـ : 289 مكتبة دار الكتب الإسلامية
وَالْحَاصِلُ اَنَّهُ يَجِبُ طَاعَةُ اْلإِمَامِ قَيِّمًا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِيْمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلاَ مَكْرُوْهٍ فَاِنْ أَمَرَ بِوَاجِبٍ تَأَكَّدَ وُجُوْبُهُ أَوْ بِمَنْدُوْبٍ وَكَذَا بماح اِنْ كَانَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَةٌ اهـ
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 137 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ يَصِحُّ اْلإِسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيْمِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيْلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنُّجُوْمِ وَالرّمل وَلاَ لِخِتَانٍ صَغِيْرٍ لاَ يَحْتَمِلُ وَلاَ لِخِتَانٍ كَبِيْرٌ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ وَحَرٍّ وَلاَ لزمر وَنِيَاحَةٍ وَحَمْلِ مُسْكِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ إِلاَ لِْلإِرَاقَةِ وَلاَ لِتَصْوِيْرِ حَيَوَانٍ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ عِوْضٍ عَلَى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ إِعْطَاؤُهُ إِلاَ لِضَرُوْرَةٍ كَفَكِّ أَسِيْرٍ وَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ دَفْعًا لِهُجُوِهِ وَظَالِمٍ دَفْعًا لِظُلْمِهِ اهـ نهاية
18. MEMILIH JALAN LEBIH JAUH AGAR ONGKOSNYA TAMBAH
Sebut saja mas Mercon ketika pergi ke Surabaya dengan tujuan ke Kebun Binatang dia kebingungan, maklum baru pertama kali dia ke sana. Agar tidak salah jalan, akhirnya dia naik becak untuk diantarkan ke tempat itu. Karena tukang becak sudah paham bahwa mas Mercon termasuk orang luar kota yang tidak mengetahui seluk-beluk jalan, sehingga tukang becak menempuh jalan yang lebih jauh, agar dapat upah yang lebih banyak?
Pertanyaan:
a. Termasuk transaksi apakah hal tersebut?
Jawab: Termasuk akad Ijarah dan Ju’alah yang sah.
Referensi:
الحاوى الكبير للماوردى الجزء 7 صحـ : 1013 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ أَكْرَاهُ إِلَى مَكَّةَ فَشَرَطَ سَيْرًا مَعْلُومًا البعير فَهُوَ أَصَحُّ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالَذِي أَحْفَظُهُ أَنَّ السَّيْرَ مَعْلُومٌ عَلَى الْمَرَاحِلِ ِلأَنَّهَا اْلأَغَلْبُ مِنْ سَيْرِ النَّاسِ كَمَا أَنَّ لَهُ مِنَ الْكِرَاءِ اْلأَغْلَبَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَأَيُّهُمَا أَرَادَ الْمُجَاوَزَةَ أَوِ التَّقْصِيرَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهَذَا صَحِيحٌ ِلأَنَّ السَّيْرَ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّصِلَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ وَقْتِ اسْتِرَاحَةِ وَوَقْتِ سَيْرٍ فَإِنْ شَرَطَا فِي عَقْدِ اْلإِجَارَةِ قَدْرَ سَيْرِهَا فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ بِفَرَاسِخَ مَعْلُومَةٍ وَفِي وَقْتٍ مِنَ الزَّمَانِ مَعْلُومٍ البعير كَأَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ أَوْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِه أَوْ طَرَفَيِ النَّهَارِ صَحَّ الْعَقْدُ وَحُمِلاَ عَلَى شَرْطِهِمَا سَوَاءٌ وَافَقَا فِيْهِ عُرْفَ النَّاسِ أَوْ خَالَفَاهُ كَمَا لَوْ شَرَطَا فِي اْلأُجْرَةِ نَقْدًا سَمَّيَاهُ صَحَّ بِهِ الْعَقْدُ سَوَاءٌ وَافَقَا فِيْهِ اْلأَغْلَبُ مِنْ نُقُودِ النَّاسِ أَوْ خَالَفَاهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا سَيْرًا مَعْلُومًا فِي زَمَانٍ مَعْلُومٍ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ سَيْرُ النَّاسِ فِي طَرِيقِهِمْ مَعْلُومًا بِمَنَازِلَ قَدْ تَقَدَّرَتْ لَهُمْ عُرْفًا وَفِي زَمَانٍ قَدْ صَارَ لَهُمْ إِلْفًا كَمَنَازِلِ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَقْتِنَا وَسَيْرُ الْحَاجِّ فِيْهَا فِي أَوْقَاتٍ رَاتِبَةٍ صَحَّتِ اْلإِجَارَةُ مَعَ إِطْلاَقِ السَّيْرِ وَحُمِلاَ عَلَى عُرْفِ النَّاسِ فِي سَيْرِهِمْ قَدْرًا وَوَقْتًا وَإِنْ كَانَ سَيْرُ النَّاسِ مُخْتَلِفًا بَطَلَتِ اْلإِجَارَةُ كَمَا أَنّ إِطْلاَقَ النَّقْدِ فِي اْلأُجْرَةِ يُوجِبُ حَمْلَهَا عَلَى اْلأَغْلَبِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ نَقْدُ النَّاسِ مُخْتَلِفًا بَطَلَتِ اْلإِجَارَةُ الجزء السابع ( 416 ) ( فَصْلٌ ) وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ الْمُتَكَارِيَيْنِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْمَسِيرِ بَيْنَهُمَا فِي قَدْرِهِ وَزَمَانِهِ إِمَّا بِالشَّرْطِ أَوِ الْعُرْفِ أَنْ يُخَالِفَ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ مَا يُكْتَرَى لِلرُّكُوبِ وَإِنْ تَخَالَفَتْ زَمَانُهُ فِي تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَحُمِلَ مِنْ فَارِقِ الشَّرْطِ أَوِ الْعُرْفِ عَلَى مَا الْتَزَمَاهُ شَرْطًا أَوْ عُرْفًا مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْحَلَةُ خَمْسَ فَرَاسِخَ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَسْتَزِيدَ لِيُعَجِّلَ الْمَسِيرَ أَوْ أَرَادَ الْمُكْرِي أَنْ يَنْقُصَ لِتَرْفِيْهِ الْبَعِيرِ.أَوْ كَانَ فِي اللَّيْلِ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَسِيرَ نَهَارًا أَوْ كَانَ فِي النَّهَارِ فَأَرَادَ الْمُكْتَرِي أَنْ يَسِيرَ لَيْلا: ِلأَنَّ سَيْرَ اللَّيْلِ أَرْفَقُ بِالْبَعِيرِ وَأَشَقُّ عَلَى الرَّاكِبِ وَسَيْرَ النَّهَارِ أَرْفَقُ بِالرَّاكِبِ وَأَشَقُّ عَلَى الْبَعِيرِ لَمْ يَجُزْ وَحَمَلَ الْمُخَالِفُ مِنْهُمَا حَقَّهُ عَلَى مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ بِالشَّرْطِ وَالْعُرْفِ وَهَكَذَا لَوْ طَلَبَ الْجَمَّالُ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الْقَافِلَةِ فِي مَسِيرِهِ طَلَبًا لِلْكَلاَ أَوِ السِّعَةِ أَوْ طَلَبَ ذَلِكَ الرَّاكِبُ لَمْ يَجُزْ اهـ
حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 458 مكتبة دار الفكر
( وَ ) شُرِطَ ( فِيْهِمَا ) أَيْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ ( لَهُ ) أَيْ لِلرُّكُوبِ (ذِكْرُ قَدْرِ سَيْرٍ) وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلا وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي ( أَوْ ) قَدْرِ ( تَأْوِيبٍ ) وَهُوَ السَّيْرُ نَهَارًا (حَيْثُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ) فَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفٌ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِنْ شُرِطَ خِلاَفُهُ اُتُّبِعَ قَوْلُهُ ( وَهُوَ السَّيْرُ لَيْلا ) فِي الْمِصْبَاحِ سَرَى اللَّيْلَ وَسَرَيْت بِهِ سَرْيًا وَالاسْمُ السِّرَايَةُ إذَا قَطَعْتُهُ بِالسَّيْرِ وَأَسْرَيْت بِاْلأَلِفِ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ وَيَتَعَدَّى الثَّانِي بِالْهَمْزَةِ وَالْبَاءِ فَيُقَالُ أَسْرِيَهُ بِهِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا - إلى أن قال - ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ ) أَيْ لَمْ يَجْرِ عَلَى سُنَنِ مَا سَبَقَ لَهُ مِنْ الْحَالِيَّةِ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَطَّرِدْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهَ التَّغَايُرِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوْجِيهَ بِجَوَازِ سُلُوكِ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ فَإِنْ شُرِطَ خِلاَفُهُ اُتُّبِعَ ) وَلَوْ زَادَ السَّيْرُ فِي يَوْمٍ وَنَقَصَ فِي آخَرَ فَلاَ خِيَارَ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الزِّيَادَةَ أَوْ النَّقْصَ لِنَحْوِ خَوْفٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إلاَ بِمُوَافَقَةِ صَاحِبِهِ وَبَحَثَ النَّوَوِيُّ جَوَازَ مُخَالِفَتِهِ فِي الْخَوْفِ اهـ ح ل
b. Bagaimana hukumnya tukang becak mengambil jalan lebih jauh dengan maksud di atas?
Jawab: Hukumnya haram, karena ada unsur penipuan.
Referensi:
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 288 مكتبة دار الفكر
(فَائِدَةٌ) اَلْكِذْبُ حَرَامٌ وَقَدْ يَجِبُ كَمَا إِذَا سَأَلَ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيْدُ أَخْذَهَا فَيَجِبُ إِنْكَارُهَا وَإِنْ كَذِبَ وَلَهُ اَلْحَلَفُ عَلَيْهِ مَعَ التَّوْرِيَةِ إِذَا لَمْ يُنْكِرْهَا وَلَم يُمْتَنَعْ مِنْ إِعْلاَمِهِ بِهَا جُهْدُهُ ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ رَأَى مَعْصُوْمًا اِخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ وَقَدْ يَجُوْزُ كَمَا إِذَا كَانَ لاَ يَتِمُّ مَقْصُوْدُ حَرْبٍ وَإِصْلاَحٍ ذَاتِ الْبَيِّنِ وَإِرْضَاءِ زَوْجَتِهِ إِلاَ بِالْكِذْبِ فَمُبَاحٌ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَدِيْعَةٌ لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهَا وَأَيْسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِ صَرَّفَهَا فِيْمَا يَجِبُ عَلَى اْلإِمَامِ الصَّرْفُ فِيْهِ وَهُوَ أَهَمُّ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ مُقَدَّمًا أَهْلِ الضَّرُوْرَةِ وَشِدَّةِ الْحَاجَةِ لاَ فِي بِنَاءٍ نَحْوَ مَسْجِدٍ فَإِنْ جَهِلَ مَا ذُكِرَ دَفَعَهُ لِثَقَّةِ عَالِمٍ بِالْمَصَالِحِ الْوَاجِبَةِ التَّقْدِيْمُ وَاْلأَرْوَع الاعْلَم أَوْلَى اهـ
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 288 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ فَائِدَةٌ) لَمَا كَانَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِالْوَدِيْعَةِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَحْوَالِهَا ذَكَرَهَا فِيْهَا (قوله الْكِذْبُ حَرَامٌ) أَيْ سَوَاءٌ أَثْبَتَ بِهِ مَنْفِيًّا كَأَنْ يَقُوْلَ وَقَعَ كَذَا لِمَا لَمْ يَقَعْ أَوْ نَفَى بِهِ مُثْبِتًا كَأَنْ يَقُوْلَ لَمْ يَقَعْ لِمَا وَقَعَ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِْلأَيْمَانِ مُعْرِضٍ صَاحِبَهُ لِلَعْنَةِ الرَّحْمَنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) وَقَوْلُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْق يَهْدِي إِلَى الْبِرّ وَالْبِرّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّة وَالْكَذِبُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَقَوْلُ سَيِّدِنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ِلأَنَّ يَضَعُنِي الصِّدْقُ وَقَلَّمَا يَفْعَلُ أَحَّبَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْفَعَنِي الْكَذِبُ وَقَلَّمَا يَفْعَلُ (قوله وقد يجب الخ) قَالَ فِي اْلإِحْيَاءِ وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَقْصُوْدٍ مَحْمُوْدٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ جَمِيْعًا فَالْكَذِبُ فِيْهِ حَرَامٌ أَوْ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ فَمُبَاحٌ إِنْ أُبِيْحَ تَحْصِيْلُ ذَلِكَ الْمَقْصُوْدِ وَاجِبٌ إِنْ وَجَبَ كَمَا لَوْ رَأَى مَعْصُوْمًا اِخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيْدُ قَتْلَهُ أَوْ إِيْذَاءَهُ لِوُجُوْبِ عِصْمَةِ دَمِّهِ أَوْ سَأَلَهُ ظَالِمٌ عَنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيْدُ أَخْذَهَا َفَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِنْكَارُهَاوَإِنْ كَذِبَ بَلْ لَوِ اسْتَحْلَفَ لَزِمَهُ الْحَلَفُ وَيَوْرِي وَإِلاَ حَنَثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ وَإِذَا لَمْ يَتِمُّ مَقْصُوْدُ حَرْبٍ أَوْ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ أَوِ اسْتِمَالَةٍ قَبْلَ مَجْنِى عَلَيْهِ إِلاَ بِكَذِبٍ أُبِيْحَ وَلَوْ سَأَلَهُ سُلْطَانٌ عَنْ فَاحِشَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ سِرًّا كَزِنًا وَشُرْبِ خَمْرٍ فَلَهُ أَنْ يَكْذِبَ وَيَقُوْلُ مَا فَعَلْتُ وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ سِرَّ أَخِيْهِ اهـ
19. MENJAGA MAYAT NON MUSLIM
Merupakan hal yang lumrah dikalangan orang Cina jika ada yang meninggal, maka mayatnya didiamkan selama tujuh hari. Dan selama tujuh hari itu biasanya pihak keluarga yang meninggal menyewa beberapa orang untuk menjaga mayat itu secara bergantian. Yang jadi persoalan, kadang diantara para penjaga tersebut ada yang beragama Islam. Bagaimanakah hukumnya jika orang muslim disewa untuk menjaga mayat non muslim?
Jawab: Hukumnya tidak sah dan haram.
Referensi:
حواشي الشرواني الجزء 6 صحـ : 137 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَلاَ يَصِحُّ اْلإِسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيْمِ التَّوْرَاةِ وَاْلإِنْجِيْلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنُّجُوْمِ وَالرّمل وَلاَ لِخِتَانٍ صَغِيْرٍ لاَ يَحْتَمِلُ وَلاَ لِخِتَانٍ كَبِيْرٌ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ وَحَرٍّ وَلاَ لزمر وَنِيَاحَةٍ وَحَمْلِ مُسْكِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ إِلاَ لِْلإِرَاقَةِ وَلاَ لِتَصْوِيْرِ حَيَوَانٍ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَلاَ يَحِلُّ أَخْذُ عِوْضٍ عَلَى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ إِعْطَاؤُهُ إِلاَ لِضَرُوْرَةٍ كَفَكِّ أَسِيْرٍ وَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ دَفْعًا لِهُجُوِهِ وَظَالِمٍ دَفْعًا لِظُلْمِهِ اهـ نهاية
20. STATUS TRANSAKSI PENGGUNA TOILET
Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tempat buang air kecil atau besar yang ada di terminal, stasiun dan lain sebagainya, tidak ada istilah gratis, semua harus bayar. Sedangkan pembayarannya bervariasi tergantung kebutuhannya. Termasuk transaksi apakah antara orang yang punya toilet dengan pengguna toilet tersebut?
Jawab: Termasuk akad Ijarah.
Referensi:
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 426 مكتبة دار الكتاب الأسلامي
( فَرْعٌ مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةُ الْحَمَّامِ وَالآلَةِ ) مِنْ سَطْلٍ وَإِزَارٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَحِفْظِ الْمَتَاعِ ) نَعَمْ إنْ كَانَ مَعَ الدَّاخِلِ الآلَةُ وَمَنْ يَحْفَظُ الْمَتَاعَ كَانَ مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةَ الْحَمَّامِ فَقَطْ ( لاَ ثَمَنُ الْمَاءِ ) ِلأَنَّهُ غَيْرُ مَضْبُوطٍ فَلاَ يُقَابَلُ بِعِوَضٍ ( فَهُوَ ) أَيْ الْحَمَّامِيُّ ( مُؤَجِّرٌ ) لِلآلَةِ ( وَأَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ ) فِي اْلأَمْتِعَةِ فَلاَ يَضْمَنُهَا كَسَائِرِ اْلأُجَرَاءِ وَالآلَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الدَّاخِلِ ِلأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ اهـ
21. STATUS JAMINAN DALAM AKAD SEWA
Kita tahu bahwa di perkotaan banyak sekali yang namanya penyewaan mobil atau sepeda motor. Demi kesejahteraan bisnis tersebut biasanya pihak pemilik mobil atau sesamanya memberikan peraturan “Barang siapa yang meminjam mobil atau sepeda motor harus menyerahkan identitas diri serta harus menyerahkan jaminan”. Bagaimanakah hukum jaminan atas persewaan dalam kasus di atas?
Jawab: Tidak sah. Namun jika hanya sebagai media agar orang yang menyiwa tidak lupa, maka boleh.
Referensi:
حاشية البجيرمي على المنهج الجزء 3 صحـ : 275 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ فَلاَ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِعَيْنٍ ) أَيْ عَلَى عَيْنٍ بِأَنْ يُعِيرَهُ عَيْنًا وَيَأْخُذَ عَلَيْهَا رَهْنًا وَقَوْلُهُ وَلاَ بِمَنْفَعَتِهَا أَيْ وَلاَ عَلَى مَنْفَعَتِهَا فَالْبَاءُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى عَلَى كَأَنْ يُؤَجِّرَهُ دَابَّةً وَيَأْخُذَ مِنْهُ رَهْنًا عَلَى مَنْفَعَتِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ ِلأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لَيْسَتْ دَيْنًا اهـ
شرح ياقوت النفيس صحـ : 371 مكتبة دار المنهاج
وَمِنَ اْلأَخْطَاءِ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا الْبَعْضُ أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ مِنْهُ شَحْصٌ إِعَارَتَهُ كِتَابًا أَوْغَيْرَهُ طَلَبََ الْمُعِيْرُ مِنَ الْمُعَارِ لَهُ شَيْأً رَهْنًا حَتَّى يُعِيْدَهُ وَهَذَا رَهْنٌ لاَ يَصِحُّ ِلأَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَكُوْنُ إِلاَ فِيْ دَيْنٍ وَلَكِنْ يُقَالُ إِنَّ هَذَا تَذْكِيْرٌ لِلْمُسْتَعِيْرِ حَتَّى لاَ يَنْسَى اْلإِعَارَةَ اهـ
22. TRANSAKSI MODEL JAUH DEKAT ONGKOSNYA SAMA
Di kota-kota banyak kita jumpai bus maupun mikrolet yang menetapkan tarif sama untuk jarak dekat dan jauh. Dikatagorikan transaksi apakah kasus di atas? Dan Bagaimana hukumnya?
Jawab: Dikategorikian transaksi sewa (ijarah). Sedangkan hukumnya terperinci, sah jika pihak angkutan mengetahui tempat tujuan penumpang. Tidak sah, jika tidak memenuhi syarat diatas.
Catatan:
a. Ijarah yang sah bisa diilustrasikan dalam kasus di bawah ini:
Penumpang menyebutkan tempat turunnya kepada kondektur pada saat naik angkutan tersebut.
Angkutan bus ketika melayani penumpang dari satu terminal ke terminal lain, bisa diketahui tujuan penumpangnya adalah terminal terakhir. Ketika dalam prakteknya, penumpang turun sebelum terminal, berarti dia menghentikan pemanfaatan terhadap barang yang disewa sebelum waktunya, dan hukumnya sah.
b. Dalam akad Ijarah angkutan, bisa diterapkan dua pola:
Transaksi diucapkan dengan lisan di awal pemanfaatan (ada ijab qobul)
Tidak ada pengucapan transaksi (mu’athoh)
c. Sebagai solusi ketika tujuan penumpang tidak diketahui, model kasus di atas tidak dikatagorkan akad namun termasuk ghoromat (membayar ganti rugi karena telah memanfaatkan barang lain).
Referensi:
شرح المهذب : 16 صحـ : 219 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
تَنْعَقِدُ بِكُلٍّ كَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا يَتَبَادَلُ الْمِلْكَ اِعْتِبَارًا بِعُرْفِ النَّاسِ وَاحْتِرَامًا لِعَادَائِهِمِ السَّائِدَةِ بَيْنَهُمْ مَادَامَتْ لَمْ تُصَادِمْ نَصًّا مِنْ نُصُوْصِ الشَّرْعِ فَأَيُّ طَرِيْقٍ مِنَ الطَّرِيْقِ تُعْرَفُ فِي الدِّلاَلَةِ عَلَى الْمُرَادِ فَاِنَّ اْلإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ لَفْظًا كَاْلإِجَارَةِ وَالْكَرَى وَالتَّمْلِيْكِ لِلْمَنْفَعَةِ أَمْ كِنَايَةً أَمْ إِشَارَةً مُفْهِمَةً لِلْمُرَادِ أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُعَاطَاةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا كُلِّهِ يَدُّلُ وَهُوَ الْمَقْصُوْدُ فِي الْحُقُوْقِ اهـ
فقه الإسلامي الجزء 4 صحـ : 100 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَدْ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ بِدُوْنِ قَوْلٍ أَوْ لَفْظٍ وَاِنَّمَا بِفِعْلٍ يَصْدُرُ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَيُسَمَّى فِي الْفِقْهِ بِالْمُعَاطَاةِ أَوِ التَّعَاطِي أَوِ الْمُرَاوَضَةِ وَهُوَ التَّعَاقُدُ بِالْمُبَادَلَةِ الْفِعْلِيَّةِ الدَّالَةِ عَلَى التَّرَاضِي دُوْنَ تَلَفًُّظٍ بِإِيْجَابٍ أَوْ قَبُوْلٍ وَفِي اْلإِجَارَةِ لَوْ رَكَبَ اْلإِنْسَانُ سَيَّارَةً مِنْ وَسَائِلِ النَّقْلِ ثُمَّ دَفَعَ ثَمَنَ التَّذْكِرَةِ إِلَى الْجَابِي دُوْنَ كَلاَمِ مُتَبَادَلٍ صَحَّ اْلإِيْجَارُ عُرْفًَا اهـ
شرح المهذب الجزء 16 صحـ : 219 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَتَجُوْزُ اْلإِجَارَةُ اِذَا كَانَ اْلأَجْرُ مَعْلُوْمًا بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ وَاِنْ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْعَقْدِ فَمَنْ دَفَّعَ ثَوْبَهُ إِلَى خَيَّاطٍ لِيَخِيْطَهُ أَوْ قَصَّارًا لِيَقْصِرَهُ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ بِلَفْظٍ وَلاَ شَرْطٍ وَلاَ تَعْرِيْضٍ بِأُجْرٍ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ خُذْ هَذَا فَخُطْهُ أَوْ أَقْصِرْهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تَعْمَلُ ذَلِكَ بِأُجْرٍ فَلَهُمَا اْلأَجْرُ بِالْعُرْفِ الْجَارِي بِذَلِكَ يَقُوْمُ مَقَامُ الْقَوْلِ اهـ
23. MENYEWA KOLAM PEMANCINGAN IKAN
Kolam pemancingan ikan merupakan tempat yang cukup strategis untuk me-refresh pikiran, terutama bagi orang yang sedang dilanda musibah. Sehingga mereka rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit agar dapat memancing di sana. Padahal dalam memancing kadang tidak mendapat ikan sama sekali. Bagaimana hukumnya menyewakan kolam pemancingan ikan?
Jawab: Tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. dan boleh menurut madzhab Hanbali, apabila menyebutkan batas waktu penggunaan.
Referensi:
المجموع الجزء 9 صحـ : 344 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَاْلأَصْحَابُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْبِرْكَةَ ِلأَخْذِ السَّمَكِ مِنْهَا ِلأَنَّ اْلأَعْيَانَ لاَ تُمْلَكُ بِاْلإِجَارَةِ اهـ
كشاف القناع الجزء 3 صحـ : 563 مكتبة دار الكتب العلمية
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهُ بِرْكَتَهُ لِيَصْطَادَ مِنْهَا السَّمَكَ مُدَّةً مَعْلُومَةً انْتَهَى وَهُوَ وَاضِحٌ إذَا لَمْ تُعْمَلْ لِلسَّمَكِ ِلأَنَّ هَوَاءَ الْبِرْكَةِ وَعُمْقَهَا فِيْهِ نَوْعُ انْتِفَاعٍ بِمُرُورِ آلَةِ الصَّيْدِ وَالسَّمَكُ يُؤْخَذُ عَلَى اْلإِبَاحَةِ وَأَمَّا إذَا عُمِلَتْ لِلسَّمَكِ فَإِنَّهُ يُمْلَكُ بِحُصُولِهِ فِيْهَا كَمَا يَأْتِي فِي الصَّيْدِ فَلاَ تَصِحُّ اْلإِجَارَةُ ِلأَخْذِهِ لَكِنْ إنْ أَجَّرَهَا قَبْلَ حُصُولِ السَّمَكِ بِهَا لِمَنْ يَصْطَادُهُ مِنْهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ فَإِذَا حَصَلَ فِيْهَا فَلَهُ صَيْدُهُ اهـ
24. MENYEWAKAN AULA MASJID
Di tengah-tengah terbatasnya lahan, terbangunlah sebuah masjid dengan model bertingkat, khususnya di kota-kota metropolitan. Dengan menjadikan lantai pertama sebagai masjid, sedangkan yang kedua sebagai Aula yang kadang disewakan untuk berbagai kegiatan, misalnya prosesi akad nikah sekaligus resepsinya, seminar, kegiatan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Dengan catatan, hasil penyewaan tersebut digunakan untuk kemakmuran masjid yang bersangkutan.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya menyewakan aula masjid untuk berbagai kegiatan?
b. Bagaimana pula hukum uang hasil penyewaan Aula masjid tersebut?
Jawab:
a. Jika statusnya Aula adalah masjid (yaitu, ketika Aula dibangun setelah lantai pertama berstatus menjadi masjid), maka menyewakannya tidak boleh.
b. Berangkat dari Ijarah Fasidah, maka yang halal di-tasharuf-kan adalah ujroh mitsil.
Referensi:
شرح البهجة الجزء 3 صحـ : 252 مكتبة مطبعة الميمنية
( وَالْبُضْعُ وَالْحُرُّ مَعًا ) بِزِيَادَةِ مَعًا لِلتَّأْكِيدِ بِمَعْنَى جَمِيعًا ( مَنْفَعَتُهْ ) أَيْ مَنْفَعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا (تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ) أَيْ ( بَلْ غَيْرُهُمَا ) أَيْ غَيْرُ الْبِضْعِ وَالْحُرِّ مِمَّا لَهُ مَنْفَعَةٌ تُؤَجَّرُ ( فَبِالْفَوَاتِ ) تُضْمَنُ مَنْفَعَتُهُ كَمَا تُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ ِلأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَتُضْمَنُ بِالْغَصْبِ كَاْلأَعْيَانِ فَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا أَوْ مَا يُقْصَدُ لِلشَّمِّ كَمِسْكٍ وَأَمْسَكَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ يُحْسِنُ صِنَاعَاتٍ لَزِمَهُ أُجْرَةُ أَعْلاَهَا أُجْرَةً لاَ أُجْرَةُ الْكُلِّ أَمَّا مَا لاَ تُؤَجَّرُ مَنْفَعَتُهُ كَمَسْجِدٍ وَشَارِعٍ وَمَقْبَرَةٍ وَعَرْفَةٍ فَتُضْمَنُ بِالتَّفْوِيتِ لاَ بِالْفَوَاتِ اهـ) قَوْلُهُ كَمَسْجِدٍ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَمَنْ شَغَلَ بَعْضَ الْمَسْجِدِ بِمَتَاعٍ فَإِنْ أَغْلَقَهُ وَجَبَ أُجْرَةُ كُلِّ الْمَسْجِدِ وَإِلاَ فَمَوْضِعِ الْمَتَاعِ فَقَطْ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ اهـ وَقَوْلُهُ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا ثُمَّ قَالَ وَأَفْتَى ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْكِنُ رَدُّ اْلأَوَّلِ إلَيْهِ ِلأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمْ وَالْخِلاَفُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابِ التَّحْرِيرِ وَكَالْعِتْقِ وَهُوَ قَوْلُ اْلإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَوْ الْمُسْلِمُونَ يَمْلِكُونَ مَنْفَعَتَهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ جَمَاعَةٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الرِّبَاطِ وَالْمَقْبَرَةِ كَالْمَسْجِدِ وَأَنَّ نَحْوَ الشَّارِعِ وَعَرَفَةَ تُصْرَفُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ إلاَ أَنْ يَحْتَاجَهَا فِي مَصَالِحِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ
هامش الإقناع الجزء 1 صحـ : 215
فَرْعٌ اَلْبِنَاءُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ اِنْ بُنِيَ قَبْلَ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ وَكَذَا اِنْ بُنِيَ مَعَ الْمَسْجِدِيَّةِ اِمَّا لَوْ بُنِيَ بَعْدَ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ اهـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 198 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَيَسْتَقِرُّ فِي اْلإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) زَادَتْ عَلَى الْمُسَمَّى أَوْ نَقَصَتْ ( بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ ) مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ لِمَا مَرَّ أَنَّ لِفَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمَ صَحِيحِهَا ضَمَانًا وَعَدَمَهُ غَالِبًا نَعَمْ تَخْلِيَةُ الْعَقَارِ وَالْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْعَرْضُ عَلَيْهِ وَإِنْ امْتَنَعَ لاَ يَكْفِي هُنَا بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ ( وَلَوْ أَكْرَى عَيْنًا مُدَّةً وَلَمْ يُسَلِّمْهَا ) أَوْ غَصَبَهَا أَوْ حَبَسَهَا أَجْنَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ حَبْسُهُ لَهَا لِقَبْضِ اْلأُجْرَةِ ( حَتَّى مَضَتْ ) تِلْكَ الْمُدَّةُ ( انْفَسَخَتْ ) اْلإِجَارَةُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ حَبَسَهَا بَعْضَهَا انْفَسَخَتْ فِيْهِ فَقَطْ وَيُخَيَّرُ فِي الْبَاقِي وَلاَ يُبْدَلُ زَمَانٌ بِزَمَانٍ اهـ
غاية التلخيص المراد صحـ : 95 مكتبة الهداية
(مَسْأَلَةٌ) يَحْرُمُ أَنْ يَحْدَثَ فِى الْمَسْجِدِ جَمَلُوْنَ وَجُعِلَ فِيْهِ مَيَازِيْبُ صِغَارًا لِلْوُضُؤِ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ يَكُوْنُ الْمُتَوَضِّئُ فِى صَحْنِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَغْيِيْرِ هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعًا بَلْ فِى ذَلِكَ تَضْيِيْقٌ لِلْمُصَلِّيْنَ وَتَنْجِيْسُ الْمَسْجِدِ بِالْبَوْلِ وَإِسْتِعْمَالٌ لِبُقْعَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمُهَيَّأِ لِلصَّلاَةِ فِى غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَفِى ذَلِكَ إِمْتِهَانٌ لِلْمَسْجِدِ مِمَّا لاَ يَجُوْزُ شَرْعًا وَالْمُفْتِى بِإِمْتِنَاعِ ذَلِكَ مُصِيْبٌ وَالْمُرَخِّصُ فِى ذَلِكَ مُخْطِشٌ آثِمٌ اهـ
25. TETAPNYA GAJI PEGAWAI SEKALIPUN KADANG LIBUR
Para pegawai Bank yang setiap bulan digaji Rp. 500.000,- pada hari-hari tertentu kadang mereka diliburkan, seperti hari lebaran, 17 Agustus dan lain sebagainya. Dan jika pegawai tersebut wanita, biasanya juga libur ketika sedang hamil. Namun kendati demikian gaji yang mereka terima tetap seperti biasa yakni Rp. 500.000,-. Apakah para pegawai masih mendapatkan gaji penuh, mengingat pada hari-hari tertentu libur sampai beberapa hari? Dan apakah cuti sebagaimana dalam kasus di atas masih dikatagorikan hari kerja?
Jawab: Ya, tetap mendapatkan gaji penuh, sebab secara ‘urf antara kedua belah pihak telah terjalin kesepakatan dan telah mengetahui hal tersebut. Sedangkan hari cuti itu tidak dikatakan hari kerja, namun dihukumi hari kerja, dibuktikan dengan adanya gaji penuh.
Referensi:
الفقه المنهجي الجزء 3 صحـ : 129 مكتبة الفطرة سورابايا
مَا يُسْتَثْنَى مِنْ زَمَنِ اْلإِجَارَةِ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الزَّمَنِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ الزَّمَنُ الَّذِيْ تَسْتَغْرِقُهُ الْعِبَادَاتُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي لاَ تُؤَدِّي إِلاَ فِي الْمُدَّةِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ الْمُدَّةُ مُقَدَّرَةٌ بِزَمَنٍ طَوِيْلٍ اُسْتُثْنِىَ أَيَّامُ اْلأَعْيَادِ الثَّابِتَةِ بِالشَّرْعِ وَأَيَّام التَّعْطِيْلِ الثَّابِتَةِ باِلْعُرْفِ فَإِنَّ اْلأَجِيْرَ يَسْتَحِقُّ اْلأُجْرَ عَلَى هَذِهِ اْلأَيَّامِ وَتِلْكَ اْلأَوْقَاتُ وَلَوْ لَمْ يَنَصَّ علَيَهْاَ فِي الْعَقْدِ فَلاَ يَنْقُصْهُ الْمُسْتَأْجَرُ شيَئْاً مِنَ اْلأَجْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِلْيَوْمِ أَوِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَّةِ اهـ
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 412 مكتبة دار الكتاب الأسلامي
( وَمَا يُسْتَأْجَرُ غَيْرُ مَحْصُورٍ فَلْنَذْكُرْ مِنْهُ ثَلاَثَةَ أَنْوَاعٍ ) تَكْثُرُ إجَارَتُهَا لِيُعْرَفَ طَرِيقُ الضَّبْطِ بِهَا ثُمَّ ( يُقَاسُ عَلَيْهَا ) غَيْرُهَا النَّوْعُ ( اْلأَوَّلُ الْآدَمِيُّ ) يُسْتَأْجَرُ لِعَمَلٍ أَوْ صَنْعَةٍ كَخِيَاطَةٍ ( فَإِلْزَامُ ذِمَّتِهِ الْخِيَاطَةَ شَهْرًا لاَ يَصِحُّ ) ِلأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ عَامِلًا وَلاَ مَحَلًّا لِلْعَمَلِ نَعَمْ إنْ بَيَّنَ صِفَةَ الْعَمَلِ وَنَوْعَ مَحَلِّهِ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ اْلإِشَارَةِ إلَى الثَّوْبِ وَوَصْفِهِ ( بِخِلاَفِ ) مَا لَوْ قَالَ ( اسْتَأْجَرْتُك لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا أَوْ أَلْزَمْت ذِمَّتَك خِيَاطَةَ هَذَا الثَّوْبِ أَوْ .اسْتَأْجَرْتُك لِخِيَاطَتِهِ جَازَ إنْ بَيَّنَ ) فِي اْلأُولَى (الثَّوْبَ وَ) فِي الْجَمِيعِ ( كَوْنَهُ قَمِيصًا أَوْ قَبَاءً ) أَوْ سَرَاوِيلَ ( وَطُولَهُ وَعَرْضَهُ وَنَوْعَ الْخِيَاطَةِ ) أَهِيَ رُومِيَّةٌ أَوْ فَارِسِيَّةٌ هَذَا ( إنْ اخْتَلَفَتْ ) هَذِهِ اْلأُمُورُ بِاخْتِلاَفِ الْعَادَةِ وَإِلاَ بِأَنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِنَوْعٍ حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ بِخِلاَفِ اسْتَأْجَرْتُك لِلْخِيَاطَةِ شَهْرًا ) إذَا قَدَّرَ بِمُدَّةٍ فَهَلْ تَقَعُ أَيَّامُ الْجُمَعِ مُسْتَثْنَاةً فِيْهِ احْتِمَالاَنِ حَكَاهُمَا الْغَزَالِيُّ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ ظَهْرًا لِيَرْكَبَهُ فِي طَرِيقٍ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَنْزِلَ الرَّاكِبُ فِي بَعْضِهِ لِيُرِيحَ الدَّابَّةَ هَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ نَظِيرُ أَيَّامُ السُّبُوتِ مُسْتَثْنَاةٌ فِي اسْتِئْجَارِ الْيَهُودِيِّ شَهْرًا لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ فَالرَّاجِحُ أَنَّ أَيَّامَ الْجُمَعِ لاَ تَدْخُلُ فِي اسْتِئْجَارِ الْمُسْلِمِ كَمَا لاَ تَدْخُلُ السُّبُوتُ فِي اسْتِئْجَارِ الْيَهُودِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ اْلأَحَدُ فِي اسْتِئْجَارِ النَّصْرَانِيِّ وَلَوْ شَرَطَ الْعَمَلَ بِاللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً كَالشَّهْرِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ صَحَّ وَلَوْ شَرَطَ اسْتِيعَابَ النَّهَارِ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ يَقْطَعُ الْعَمَلَ أَوْ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّوَاتِبَ أَوْ أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى اْلأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ أَوْ أَنْ يُدْخِلَ بَعْضَ الْعَمَلِ فِي اللَّيْلِ صَحَّ ( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَلَوْ كَانَتْ عَادَةُ اْلأَجِيرِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ فَرْضًا وَلاَ نَفْلًا وَعُلِمَ مِنْهُ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الْمُسْتَأْجِرُ مَنَافِعَهُ فِي زَمَنِ النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 271 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ش) اُسْتُؤْجِرَ لِلْعَمَلِ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً فَسَلَّمَ نَفْسَهُ، اِسْتَحَقَّ كُلَّ اْلأُجْرَةِ بِمُضِيِّ مُدَّةِ اْلإِجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ تَحْتَ يَدِّ الْمُسْتَأْجَرِ فَلَوْ شَرَّطَ ذَلِكَ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ لَمْ يُفْسِدْها إِلاَ إِنْ شَرَّطَ فِيْهِ اسْتِحْقَاقَ اْلأَجِيْرِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ أَوْ شَرَّطَ عَلَى اْلأَجِيْرِ أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ أَثْنَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فَحِيْنَئِذٍ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِفَسَادِ الْعَقْدِ وَأَنْ لاَ أُجْرَةَ. (مَسْأَلَةٌ ب) أَخَلَّ اْلأَجِيْرُ بِشَيْءٍ مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ وَلَمْ تُمَكِّنْهُ اِسْتِنَابَةُ مَنْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يَأْثَمَ لَكِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ شَيْئاً مُدَّةَ اْلإِخْلاَلِ وَلَوْ فِي النَّادِرِ إِلاَ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُسْتَثْنيَّاتِ شَرْعاً أَوْ اِسْتَثْنَى عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمْكَنَهُ اْلإِسْتِنَابَةُ حَيْثُ جَوَّزْنَاهَا بِأَنْ وَرَدَتِ اْلإِجَارَةُ عَلَى الذِّمَّةِ فَلَمْ يَسْتَنِبْ أَثِمَ اهـ
المجموع الجزء 9 صحـ : 425 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) قَالَ الْغَزَالِيُّ مَالُ الْمَصَالِحِ لاَ يَجُوزُ صَرْفُهُ إلاَ لِمَنْ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ أَوْ هُوَ مُحْتَاجٌ عَاجِزٌ عَنْ الْكَسْبِ مِثْلُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرًا تَتَعَدَّى مَصْلَحَتُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ لَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيْهِ فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كِفَايَتُهُ فَيَدْخُلُ فِيْهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ عُلَمَاءِ الدِّينِ كَعِلْمِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا , وَيَدْخُلُ فِيْهِ طَلَبَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ وَالْقُضَاةُ وَالْمُؤَذِّنُونَ وَاْلأَجْنَادُ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى هَؤُلاَءِ مَعَ الْغِنَى وَيَكُونُ قَدْرُ الْعَطَاءِ إلَى رَأْيِ السُّلْطَانِ وَمَا تَقْتَضِيه الْمَصْلَحَةُ وَيَخْتَلِفُ بِضِيقِ الْمَالِ وَسَعَتِهِ .قَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّزْقِ وَاْلأُجْرَةِ أَنَّ الرِّزْقَ أَنْ يُعْطِيَهُ كِفَايَتَهُ هُوَ وَعِيَالُهُ وَاْلأُجْرَةُ مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي وَأَمَّا حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ { آخِرُ مَا عَهِدَ إلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ اهـ
أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء 3 صحـ : 4 مكتبة عالم الكتب
( الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةَ بَيْنَ قَاعِدَةِ اْلأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اْلإِجَارَاتِ ) كِلاَهُمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ غَيْرَ أَنَّ بَابَ اْلأَرْزَاقِ أَدْخَلُ فِي بَابِ اْلإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ اْلإِجَارَةِ أَبْعَدُ مِنْ بَابِ الْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُكَايَسَةِ وَيَظْهَرُ تَحْقِيقُ ذَلِكَ بِسِتِّ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ اْلأُولَى الْقُضَاةُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى الْقَضَاءِ إجْمَاعًا وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرُوا عَلَى الْقَضَاءِ إجْمَاعًا بِسَبَبِ أَنَّ اْلأَرْزَاقَ إعَانَةٌ مِنْ اْلإِمَامِ لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْمَصَالِحِ لاَ أَنَّهُ عِوَضٌ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَنْفِيذِ اْلأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا وَلَوْ اُسْتُؤْجِرُوا عَلَى ذَلِكَ لَدَخَلَتْ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ وَلِذَلِكَ تَجُوزُ الْوَكَالَةُ بِعِوَضٍ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ وَيَجُوزُ فِي اْلأَرْزَاقِ الَّتِي تُطْلَقُ لِلْقَاضِي الدَّفْعُ وَالْقَطْعُ وَالتَّقْلِيلُ وَالتَّكْثِيرُ وَالتَّغْيِيرُ اهـ
26. MENYEWA SEBIDANG TANAH UNTUK DIBUAT BATU BATA
Di suatu daerah banyak terjadi model akad penyewaan tanah untuk pembuatan bata yang bahannya juga diambilkan dari tanah yang disewa tersebut. Sehingga setelah masa penyiwaan itu telah habis, tanah yang tadinya rata dan indah dipandang, sekarang menjadi seperti tempat balapan Motor Cross (penuh dengan lubang). Sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya.
Pertanyaan:
a. Sahkah model akad tersebut?
b. Jika tidak sah, bagaimna solusinya?
Jawab:
a. Akad di atas termasuk akad Ijaroh yang tidak sah, karena orentasi akad Ijaroh tidak sampai menghilangkan pada barang yang disewakan, artinya hanya sebatas manfaat saja.
b. Solusinya dengan akad Ijaroh pada manfaatnya saja, sementara tanah yang digunakan untuk membuat batu bata melalui pendekatan ibahah.
Referensi:
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 406 مكتبة دار الكتاب الأسلامي
( الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ ) الْمَنْفَعَةَ بِأَنْ لاَ يَتَضَمَّنَ عَقْدُ اْلإِجَارَةِ ( اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا ) وَإِنْ تَضَمَّنَ اسْتِيفَاءَهَا تَبَعًا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ كَمَا سَيَأْتِي ( فَاسْتِئْجَارُ الْبُسْتَانِ لِثَمَرِهِ وَالشَّاةِ لِصُوفِهَا ) أَوْ نِتَاجِهَا أَوْ لَبَنِهَا ( لاَ يَصِحُّ ) ِلأَنَّ اْلأَعْيَانَ لاَ تُمْلَكُ بِعَقْدِ اْلإِجَارَةِ قَصْدًا ( وَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً ) وَلَوْ صَغِيرَةً ( لِْلإِرْضَاعِ ) الْمُسَمَّى بِالْحَضَانَةِ الصُّغْرَى ( وَ ) إنْ ( نَفَى الْحَضَانَةَ ) الْكُبْرَى ( جَازَ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّبَنُ مَنْفَعَةً لِلْحَاجَةِ إذْ لَوْ مُنِعَتْ لاَحْتِيجَ إلَى شِرَاءِ اللَّبَنِ كُلَّ دَفْعَةٍ وَفِيْهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ كَيْفَ وَالشِّرَاءُ إنَّمَا يُمْكِنُ بَعْدَ الْحَلْبِ وَلاَ تَتِمُّ تَرْبِيَةُ الطِّفْلِ بِاللَّبَنِ الْمَحْلُوبِ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ فِي ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ تَابِعٌ كَمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ (وَالْعَقْدُ) كَائِنٌ ( عَلَى اْلإِرْضَاعِ وَاللَّبَنُ تَابِعٌ ) لِتَعَلُّقِ اْلأَجْرِ فِي الْآيَةِ بِاْلإِرْضَاعِ لاَ بِاللَّبَنِ وَالِاسْتِئْجَارُ لِْلإِرْضَاعِ مُطْلَقًا يَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ اللَّبَنِ وَالْحَضَانَةَ الصُّغْرَى وَهِيَ وَضْعُ الطِّفْلِ فِي الْحِجْرِ وَإِلْقَامُهُ الثَّدْيَ وَعَصْرُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ أَمَّا الْحَضَانَةُ الْكُبْرَى الآتِي بَيَانُهَا فِي الْبَابِ الثَّانِي فَلاَ يَشْمَلُهَا اْلإِرْضَاعُ بَلْ لاَ بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي وَخَرَجَ بِالْمَرْأَةِ الْبَهِيمَةُ كَاسْتِئْجَارِ الشَّاةِ لِإِرْضَاعِ سَخْلَةٍ أَوْ طِفْلٍ فَلاَ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ اْلأَصْلُ فِي اْلأُولَى وَالْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ قَالَ بِخِلاَفِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِإِرْضَاعِ السَّخْلَةِ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ اهـ
أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 406 مكتبة دار الكتاب الأسلامي
( قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَى الْحَضَانَةَ الْكُبْرَى جَازَ ) فَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِْلإِرْضَاعِ وَنَفَى الْحَضَانَةَ الصُّغْرَى لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ تَعَلُّقِ اْلأُجْرَةِ فِي الآيَةِ بِاْلإِرْضَاعِ ) ِلأَنَّ الْعَيْنَ لاَ تُمْلَكُ بِاْلإِجَارَةِ وَلِهَذَا لاَ تَجُوزُ إجَارَةُ الْبِئْرِ لِاسْتِقَاءِ مَاءَهَا وَتَجُوزُ تَبَعًا كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا فِيْهَا بِئْرُ مَاءٍ فَإِنَّ لَهُ اسْتِعْمَالَ مَائِهَا ( قَوْلُهُ فَلاَ يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَالْبُلْقِينِيُّ فِي الثَّانِيَةِ ) فِي فَتَاوَى صَاحِبِ الْبَيَانِ لاَ تَجُوزُ إجَارَةُ شَاةٍ لِإِرْضَاعِ صَبِيٍّ (قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ صِحَّتُهُ) أَشَارَ إلَى تَصْ اهـ
27. MENYEWA POHON KARET UNTUK DIAMBIL GETAHNYA
Negara Indonesia merupakan negara yang melimpah dengan kekayaan alamnya, contoh saja di daerah Sumatra, di sana banyak pohon karet berderetan yang tentunya sangat potensial untuk dijadikan sebagai lahan bisnis. Diantaranya upaya pengembangan yang mereka lakukan adalah menyewa pohon karet untuk diambil getahnya. Apakah yang demikian diperbolehkan?
Jawab: Tidak boleh, namun menurut Imam Subki diperbolehkan.
Referensi:
فتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 135 مكتبة دار الفكر
فَلاَ يَصِحُّ اِكْتِرَاءُ بُسْتَانٍ لِثَمْرَتِهِ ِلأَنَّ اْلأَعْيَانَ لاَ تُمْلَكُ بِعَقْدِ اْلإِجَارَةِ قَصْدًا وَنَقَلَ التَّاجُّ السُّبْكِيّ فِي تَوْشِيْحِهِ اخْتِيَارَ وَالِدِهِ التَّقَّيّ السُّبْكِيّ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، صِحَّةَ إِجَارَةِ اْلأَشجْاَرِ لِثَمْرِهَا وَصَرَّحُوْا بِصِحَّةِ اسْتِئْجَارِ قناة أَوْ بِئْرٍ لِْلإِنْتِفَاعِ بِمَائِهَا لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ وَنَقَلَ التَّاجُّ السُّبْكِيّ الخ) ضَعِيْفٌ (قَوْلُهُ صِحَّةُ إِجَارَةٍ الخ) مَفْعُوْلٌ اِخْتِيَارُ الْمُضَافِ لِفَاعِلِهِ (قوله وَصَرَّحُوْا) أَيْ الْفُقَهَاءُ اهـ
28. SEWA PERAHU DENGAN ONGKOS IKAN YANG DIDAPAT
Ada sebuah tradisi, tepatnya di daerah Madura, dimana para nelayan yang tidak punya perahu, memanfaatkan jasa persewaan, dengan kesepakatan 1/4 hasil tangkapan ikan harus diserahkan pada pemilik perahu. Apakah praktek sewa prahu di atas dibenarkan menurut syara’?
Jawab: Tidak dibenarakan, karena upahnya tidak jelas dan masih menunggu hasil dari pak Ahmad.
Referensi:
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزاء 3 صحـ : 445 مكتبة دار الكتب العلمية
( وَلاَ ) يَصِحُّ أَيْضًا اسْتِئْجَارُ سَلاَخٍ ( لِيَسْلُخَ ) الشَّاةَ ( بِالْجِلْدِ ) الَّذِي عَلَيْهَا ( وَلاَ ) طَحَّانٍ عَلَى أَنْ (يَطْحَنَ) الْبُرَّ مَثَلا ( بِبَعْضِ الدَّقِيقِ ) مِنْهُ كَرُبْعِهِ ( أَوْ بِالنُّخَالَةِ ) مِنْهُ لِلْجَهْلِ بِثَخَانَةِ الْجِلْدِ وَبِقَدْرِ الدَّقِيقِ وَالنُّخَالَةِ وَلِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اْلأُجْرَةِ حَالًا وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطِّحَانِ } وَفُسِّرَ بِأَنْ يَجْعَلَ أُجْرَةَ الطَّحْنِ قَفِيزًا مَطْحُونًا وَالضَّابِطُ فِي هَذَا أَنْ تُجْعَلَ اْلأُجْرَةُ شَيْئًا يَحْصُلُ بِعَمَلِ اْلأَجِير اهـ
29. STATUS KONTRAK KAMAR RUMAH SAKIT
Pada suatu ketika pak Zaid merasakan sakit perut. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani rawat inap. Keesokan harinya, kesehatannya sudah membaik dan di izinkan pulang. Saat pelunasan tagihan ia kaget, sebab biaya yang harus dibayarkan sangat mahal. Setelah ia komplain, ternyata pihak RS menganggap ia tinggal selama dua hari. Padahal jelas-jelas ia tinggal di rumah sakit kurang dari sehari. Hal ini dipicu dari setandar perhitungan RS bahwa seorang pasien dianggap menginap selama satu hari jika ia mulai dirawat inap dalam rentang waktu antara pukul 00.00 WIB. hingga 24.00 WIB. Sedangkan zaid mulai dibawa ke RS pada hari rabu pukul 21.00 WIB. Dan keluar dari RS pada hari kamis pukul 09.00 WIB. Belum lagi pelunasan biaya obat.
Pertanyaan:
a. Akad apakah yang terjadi antara pasien dengan RS dalam kasus diatas?
Jawab: Termasuk akad Ijarah Fasidah, karena masa pemanfaatan tidak maklum, dan prosedur yang ditetapkan rumah sakit tidak dibenarkan karena ujroh (ongkos) yang ditentukan tidak sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh pasien.
Referensi:
البيان الجزء 7 صحـ : 262-263
وَمَا قُدِّرَ مِنَ اْلإِجَارَةِ بِالْمُدَّةِ فَمِنْ شَرْطِ الْمُدَّةِ أَنْ تَكُوْنَ مَعْلُوْمَةَ اْلإِبْتِدَاءِ وَاْلإِنْتِهَاءِ فَيَقُوْلُ أَجِرْنِي دَارَكَ هَذِهِ مُدَّةَ شَهْرٍ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ أَوْ مِنَ الأنَ فَإِنْ قَالَ شْهْرًا أَمْ شَهْرًا أَوْسَنَّةً وَلَمْ يَقِلَّ مِنَ اْلأَنَ أَوْ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ إِذَا أَطْلَقَ اِقْتَضَى أَنْ يَكُوْنَ أَوَّلُهَا عَقِيْبَ الْعَقْدِ دَلِيْلُنَا أَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ هُوَ الشَّهْرُ وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ بَلْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ هَذَا الشَّهْرَ أَوْ غَيْرَهُ فَلَمْ تَصِحَّ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ عَبْدًا اهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 276 مكتبة دار الفكر
( وَلاَ تَجُوزُ إجَارَةُ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ ) كَإِجَارَةِ هَذِهِ الدَّارِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ أَوْ سَنَةً أَوَّلُهَا مِنْ غَدٍ وَكَذَا إنْ قَالَ أَوَّلُهَا مِنْ أَمْسِ وَكَإِجَارَةِ أَرْضٍ مَزْرُوعَةٍ لاَ يُمْكِنُ تَفْرِيغُهَا إلاَ بَعْدَ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ عَيْنًا عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ بَعْدَ سَاعَةٍ بِخِلاَفِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ قَالَ وَقَدْ عَقَدَ آخِرَ النَّهَارِ أَوَّلُهَا يَوْمَ تَارِيخِهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ِلأَنَّ الْقَرِينَةَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْيَوْمِ الْوَقْتُ أَوْ فِي التَّعْبِيرِ بِالْيَوْمِ عَنْ بَعْضِهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا سَائِغٌ شَائِعٌ وَلَوْ قَالاَ بِقِسْطَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي السَّنَةِ فَإِنْ أَرَادَ النِّصْفَ فِي أَوَّلِ أَوْ آخِرِ نِصْفِهَا اْلأَوَّلِ وَالنِّصْفَ فِي أَوَّلِ أَوْ آخِرِ نِصْفِهَا الثَّانِي صَحَّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَيْضًا لِاسْتِغْرَاقِهِمَا السَّنَةَ حِينَئِذٍ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا بَطَلَ لِلْجَهْلِ بِهِ إذْ يَصْدُقُ تَسَاوِيهُمَا بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ وَثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ مَثَلا مِنْ السَّنَةِ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنْعِ فِي الْمُسْتَقْبَلَةِ صُوَرٌ كَمَا أَجَّرَهُ لَيْلا لِمَا يَعْمَلُ نَهَارًا وَأَطْلَقَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي إجَارَةِ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ رَيِّهَا وَكَإِجَارَةِ عَيْنِ شَخْصٍ لِلْحَجِّ عِنْدَ خُرُوجِ قَافِلَةِ بَلَدِهِ أَوْ تَهَيُّئِهِمْ لِلْخُرُوجِ وَلَوْ قَبْلَ أَشْهُرِهِ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ اْلإِتْيَانُ بِهِ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ إلاَ بِالسَّيْرِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِي أَشْهُرِهِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ وَإِجَارَةُ دَارٍ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَدَارٍ مَشْغُولَةٍ بِأَمْتِعَةِ وَأَرْضٍ مَزْرُوعَةٍ يَتَأَتَّى تَفْرِيغُهَا قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ - إلى أن قال - قَوْلُهُ وَإِجَارَةُ دَارٍ بِبَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَاقِدَيْنِ ) قَالَ الشِّهَابُ سم هَلْ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ زَمَنِ الْوُصُولِ إلَيْهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَوْنِ اْلإِجَارَةِ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ بِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهَا مِنْ الْمَنْعِ أَوْ مِنْ زَمَنِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْوُصُولِ أَوْ لاَ يَلْزَمُهُ إلاَ أُجْرَةُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَلَوْ كَانَ الْوُصُولُ يَسْتَغْرِقُ الْمُدَّةَ فَهَلْ تَمْتَنِعُ اْلإِجَارَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَمْ أَرَ فِيْهِ شَيْئًا وَيُتَّجَهُ اْلأَوَّلُ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ إنَّمَا تُحْسَبُ مِنْ زَمَنِ الْوُصُولِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ وَنَقَلَ هَذَا يَعْنِي اْلأَوَّلَ الَّذِي اسْتَوْجَهَهُ سم عَنْ إفْتَاءِ النَّوَوِيِّ قَالَ أَيْ النَّوَوِيُّ فَلاَ يَضُرُّ فَرَاغُ السَّنَةِ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهَا ِلأَنَّ الْمُدَّةَ إنَّمَا تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الْوُصُولِ إلَيْهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهَا اهـ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ.وَمَا نُقِلَ لَهُ عَنْ إفْتَاءِ النَّوَوِيِّ لَمْ أَرَهُ فِي فَتَاوِيهِ الْمَشْهُورَةِ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ خِلاَفُهُ وَهُوَ أَنَّ الْمُدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ الْعَقْدِ وَنَصُّ مَا فِيْهَا سُئِلَ عَمَّا لَوْ أَجَرَ دَارًا مَثَلًا بِمَكَّةَ شَهْرًا وَالْمُسْتَأْجِرُ بِمِصْرَ مَثَلًا هَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إلَى مَكَّةَ إلاَ بَعْدَ شَهْرٍ وَيَسْتَحِقُّ اْلأُجْرَةَ أَوْ لاَ بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ فِيْهِ وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمُسَمَّى أَوْ الْقِسْطَ مِنْهُ بِقَدْرِ الزَّائِدِ الْمَذْكُورِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ مُدَّةِ اْلإِجَارَةِ قَبْلَ وُصُولِهِ وَإِلاَ لَمْ تَصِحَّ فَإِنْ زَادَتْ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِنْ اْلأُجْرَةِ بِقِسْطِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَقَطْ وَفِيْهَا أَعْنِي فَتَاوَى الشَّارِحِ جَوَابٌ آخَرُ يُوَافِقُ هَذَا فَلْيُرَاجَعْ - إلى أن قال - ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ قَالَ أَوَّلُهَا مِنْ أَمْسِ ) صَرِيحٌ هَذَا بُطْلاَنُ اْلإِجَارَةِ فِي الْجَمِيعِ وَقَدْ تَصِحُّ اْلإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ السَّنَةِ بِالْقِسْطِ مِنْ الْمُسَمَّى وَتَبْطُلُ فِيمَا مَضَى تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ لِاشْتِمَالِ الْعَقْدِ عَلَى مَا يَقْبَلُ اْلإِجَارَةَ وَمَا لاَ يَقْبَلُهَا وَلَوْ قَالَ بِقِسْطَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْقِسْطَ اْلأَوَّلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٌ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ وَالْقِسْطَ الثَّانِيَ سَنَةٌ مُتَوَالِيَةٌ تَلِي السَّنَةَ اْلأُولَى ( قَوْلُهُ أَوْ آخِرِ نِصْفِهَا اْلأَوَّلِ ) وَالْمُرَادُ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ النِّصْفِ اْلأَوَّلِ أَوْ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَبِمَا بَعْدَهُ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي أَوْ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ فَأَوْ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَالْمُرَادُ اْلأَوَّلُ أَوْ الْآخِرُ عَلَى التَّعْيِينِ لاَ وَاحِدَ مُبْهَمٌ مِنْهُمَا اهـ
b. Apakah dapat dibenarkan praktek perekomendasian dari pihak dokter sebagaimana dalam kasus diatas?
Jawab: Rekomendasi dokter tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab hal itu dapat menyebabkan idlror atau membebani pada pihak pasien, sehingga tidak cepat ditangani dan juga tidak sesuai dengan ketentuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Referensi:
كنوز في الرقية والطب النبوي الجزء 1 صحـ : 192
اَلطَّبِيْبُ الْمُسْلِمُ حَاذِقٌ أَيْ عَلِيْمٌ بِكُلِّ قَوَاعِدِ الطِّبِّ قَدِيْماً وَحَدِيْثاً دَرَاسَةًً وَعَمَلَ قُرْآنٍ وَسُنَّهٍ فَهَذَا الطَّبِيْبُ الْحَاذِقُ أَصْلُ الطِّبِّ الْحذق بِاْلأَشْيَاءِ وَالمهارة بِهَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ طِبٌّ وَطَبِيْبٌ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي عِلاَجِ الْمَرِيْضِ وَغَيْرِهِ رَجُلٌ طَبِيْبٌ أَيْ حَاذِقٌ سُمِّيَ طَبِيْبٌ لِحَذِقِهِ وَفَطَنَتِهِ (كِتَابُ الْهُدَي النَّبَوِي فِي الطِّبِّ عبد الله جار الله) وَإِنْ كَانَ حَاذِقٌ يُرَاعِي فِي عِلاَجِهِ .1- اَلنَّظْرُ فِي نَوْعِ الْمَرَضِ مِنْ أَيِّ اْلأَمْرَاضِ هُوَ .2- اَلنَّظْرُ فِي سَبَبِهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ حَدَثَ وَالْعِلَّةُ الْفَاعِلَةُ الَّتِي كَانَتْ سَبَبُ حُدُوْثِهِ مَا هِيَ .3- قُوَّةُ الْمَرِيْضِ وَهَلْ هِيَ مُقَاوَمَةٌ لَلْمَرَضِ أَوْ اَضْعَفَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَتْ مُقَاوَمَةً لِلْمَرَضِ مُسْتَظْهِرَةً عَلَيْهِ تَرَكها والمرض وَلَمْ يحرك بِالدَّوَاءِ سَاكِنا. ً4- مزاج وَسِنٌّ وَعَادَةُ الْمَرِيْضِ. 5- الَوْقَتُ مِنْ فُصُوْلِ السَّنَّةِ وَبَلَدِ الْمَرِيْضِ وَهَوَاءِ الْمَرِيْضِ .6- اَلنَّظْرُ فيِ الدَّوَاءِ الْمَضَادِ لِتِلْكَ الْعِلَّةِ. 7- اَلنَّظْرُ فِي قُوَّةِ الدَّوَاءِ وَدَرَجَتِهِ وَالْمُوَازَنَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ قُوَّةِ الْمَرِيْضِ. 8- أَلاَ يَكُوْنَ كُلُّ قَصْدِهِ إِزَالَةَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فَقَطْ بَلْ إِزَالَتُهَا عَلَي وَجْهٍ يَأْمَنُ مَعَهُ حُدُوْثٌ أَصْعَبَ مِنْهَا فَمَتَي كَانَ إِزَالَتُهَا لاَ يَأْمَنُ مَعَهَا حُدُوْثُ عِلَّةٍ أُخْرَي أَصْعَبَ مِنْهَا أَبْقَاهَا عَلَي حَالِهَا وَتَلْطِيْفِهَا هُوَ الْوَاجِبُ وَهَذَا كَمَرَضِ أَفْوَاهُ الْعُرُوْق فَإِنَّهُ مَتَي عُوْلِجَ بِقَطْعِهِ وَحَبْسِهِ خِيْفَ حُدُوْثُ مَا هُوَ أَصْعَبَ مِنْهُ. 9- أَنْ يُعَالِجَ باِْلأَسْهَلِ فَاْلأَسْهَلِ لاَ يَتَنَقِّلُ مِنَ الْعِلاَجِ باِلْغَذَاءِ إِلَي الدَّوَاءِ إِلاَ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ وَلاَ يَتَنَقِّلُ إِلَي الْمَرْكَبِ إِلاَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الدَّوَاءِ البسي فَمِنْ حَذْقِ الطَّبِيْبِ عِلاَجُهُ بِاْلأَغْذِيَّةِ بَدَلَ اْلأَدَوِيَّةِ وَبِاْلأَدَوِيَّةِ الْبَسِيْطَةِ بَدَلَ الْمَرْكَبَةِ. 10- أَنْ يَنْظُرَ فِي الْعِلَّةِ هَلْ هِيَ مِمَّا يُمْكِنُ عِلاَجُهَا أَوْلاَ حَفِظَ صِنَاعَتَهُ وَحُرْمَتَهُ وَلاَ يَحْمِلُهُ الطمع عَلَي عِلاَجٍ لاَ يُفِيْدُ شَيْئاً. وَإِنْ أَمْكَنَ عِلاَجَهَا نَظْرٌ هَلْ يُمْكِنُ زَوَالَهَا أَمْ لاَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ زَوَالَهَا نَظْرٌ هَلْ يُمْكِنُ تَخْفِيْفَهَا وَتَقْلِيْلَهَا أَمْ لاَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْلِيْلَهَا وَرَأَي أَنَّ غَايَةَ اْلإِمْكَانِ إِيْقَافُهَا وَقَطْعُ زِيَادَتِهَا قَصَدَ الْعِلاَجَ ذَلِكَ وَأَعَانَ الْقُوَّةَ وَأَضْعَفَ الْمَادَةِ اهـ
معالم القربة في طلب الحسبة صحـ : 167 مكتبة دار الفنون كمبردج
( فَصْلٌ ) وَالطَّبِيبُ هُوَ الْعَارِفُ بِتَرْكِيبِ الْبَدَنِ وَمِزَاجِ اْلأَعْضَاءِ وَاْلأَمْرَاضِ الْحَادِثَةِ فِيْهَا وَأَسْبَابِهَا وَأَعْرَاضِهَا وَعَلاَمَتِهَا وَاْلأَدْوِيَةِ النَّافِعَةِ فِيْهَا وَالِاعْتِيَاضِ عَمَّا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا وَالْوَجْهِ فِي اسْتِخْرَاجِهَا وَطَرِيقِ مُدَاوَاتِهَا بِالتَّسَاوِي بَيْنَ اْلأَمْرَاضِ وَاْلأَدْوِيَةِ فِي كَمْيَّاتِهَا وَيُخَالِفُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ كَيْفِيَّاتِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلاَ يُجْعَلُ لَهُ مُدَاوَاةُ الْمَرْضَى وَلاَ يَجُوزُ لَهُ اْلإِقْدَامُ عَلَى عِلاَجٍ يُخَاطِرُ فِيْهِ وَلاَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لاَ عِلْمَ لَهُ فِيْهِ وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ } وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُقَدَّمٌ مِنْ أَهْلِ صِنَاعَتِهِمْ فَقَدْ حُكِيَ أَنَّ مُلُوكَ الْيُونَانِ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ حَكِيمًا مَشْهُورًا بِالْحِكْمَةِ ثُمَّ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ أَطِبَّاءِ الْبَلَدِ فَيَمْتَحِنُهُمْ فَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّرًا فِي عِلْمِهِ أَمَرَهُ بِالِاشْتِغَالِ وَقِرَاءَةِ الْعِلْمِ وَنَهَاهُ عَنْ الْمُدَاوَاةِ.وَيَنْبَغِي إذَا دَخَلَ الطَّبِيبُ عَلَى الْمَرِيضِ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ مَرَضِهِ وَعَنْ مَا يَجِدُ مِنْ اْلأَلَمِ ثُمَّ يُرَتِّبُ لَهُ قَانُونًا مِنْ اْلأَشْرِبَةِ وَغَيْرَهُ مِنْ الْعَقَاقِيرِ ثُمَّ يَكْتُبُ نُسْخَةً ِلأَوْلِيَاءِ الْمَرِيضِ بِشَهَادَةِ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ عِنْدَ الْمَرِيضِ وَإِذَا كَانَ مِنْ الْغَدِ حَضَرَ وَنَظَرَ إلَى دَائِهِ وَنَظَرَ إلَى قَارُورَتِهِ وَسَأَلَ الْمَرِيضَ هَلْ تَنَاقَصَ بِهِ الْمَرَضُ أَمْ لاَ ثُمَّ يُرَتِّبُ لَهُ مَا يَنْبَغِي عَلَى حَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَيَكْتُبُ لَهُ نُسْخَةً وَيُسَلِّمُهَا ِلأَهْلِهِ وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ كَذَلِكَ وَفِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ كَذَلِكَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَبْرَأَ الْمَرِيضُ أَوْ يَمُوتَ فَإِنْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ أَخَذَ الطَّبِيبُ أَجَرْتَهُ وَكَرَامَتَهُ وَإِنْ مَاتَ حَضَرَ أَوْلِيَاؤُهُ عِنْدَ الْحَكِيمِ الْمَشْهُورِ وَعَرَضُوا عَلَيْهِ النُّسَخَ الَّتِي كَتَبَهَا لَهُمْ الطَّبِيبُ فَإِنْ رَآهَا عَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ وَصِنَاعَةِ الطِّبِّ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ مِنْ الطَّبِيبِ قَالَ هَذَا قُضِيَ بِفُرُوغِ أَجَلِهِ وَإِنْ رَأَى اْلأَمْرَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ خُذُوا دِيَةَ صَاحِبِكُمْ مِنْ الطَّبِيبِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ بِسُوءِ صِنَاعَتِهِ وَتَفْرِيطِهِ فَكَانُوا يَحْتَاطُونَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الشَّرِيفَةِ إلَى هَذَا الْحَدِّ حَتَّى لاَ يَتَعَاطَى الطِّبَّ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَلاَ يَتَهَاوَنُ الطَّبِيبُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَيَنْبَغِي لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ عَهْدَ أَبُقْرَاطَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى سَائِرِ اْلأَطِبَّاءِ وَيُحَلِّفَهُمْ أَنْ لاَ يُعْطُوا أَحَدًا دَوَاءً مُضِرًّا وَلاَ يُرَكِّبُوا لَهُ سُمًّاوَلاَ يَصِفُوا سِمَامًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْعَامَّةِ وَلاَ يَكْذِبُوا النِّسَاءَ الدَّوَاءَ الَّذِي يُسْقِطُ اْلأَجِنَّةَ وَلاَ لِلرِّجَالِ الَّذِي يَقْطَعُ النَّسْلَ وَلْيَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَنْ الْمَحَارِمِ عِنْدَ دُخُولِهِمْ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ يُفْشُوا اْلأَسْرَارَ وَلاَ يَهْتِكُوا اْلأَسْتَارَ وَلاَ يَتَعَرَّضُوا لِمَا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ فِيْهِ اهـ
30. DILEMA SOPIR MENGANTARKAN PENUMPANG KE GEREJA
Mas Labib adalah seorang sopir TAXSI yang cukup terkenal di daerahnya. Tak jarang dia di-carter untuk mengantarkan penumpang dengan tujuan yang berbeda, mulai antar daerah hingga antar propinsi nyaris ia lalui. Ketika Mas Labib mendapatkan penumpang non muslim untuk diantarkan ke gereja, dia sedikit grogi. Namun akhirnya dengan sangat terpaksa dia mengantarkan orang non muslim tersebut. Bagaimana hukum mengantarkan non muslim ke tempat ibadah mereka bagi orang Islam?
Jawab: Menurut Syafi’iyyah hukumnya haram, karena termasuk menolong kemaksiatan. Namun menurut Hanafiyyah diperbolehkan kalau memang hanya mengharapkan uangnya.
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 248 مكتبة دار الفكر
( سُئِلَ ) عَنْ كَافِرٍ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِ صَنَمِهِ فَسَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ الطَّرِيقِ إلَيْهِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ الطَّرِيقَ إلَيْهِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ لِأَنَّا لَا نُقِرُّ عَابِدِي الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيقِ إلَيْهِ إعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ
تحفة المحتاج بشرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 137 مكتبة دار إحياء التراث العربية
وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِتَعْلِيمِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنُّجُومِ وَالرَّمْلِ وَلَا لِخِتَانِ صَغِيرٍ لَا يَحْتَمِلُ وَلَا لِخِتَانِ كَبِيرٍ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ وَحَرٍّ وَلَا لِزَمْرٍ وَنِيَاحَةٍ وَحَمْلِ مُسْكِرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ إلَّا لِلْإِرَاقَةِ وَلَا لِتَصْوِيرِ حَيَوَانٍ وَسَائِرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ يَحْرُمُ إعْطَاؤُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَفَكِّ أَسِيرٍ وَإِعْطَاءِ شَاعِرٍ دَفْعًا لِهَجْوِهِ وَظَالِمٍ دَفْعًا لِظُلْمِهِ ا هـ نِهَايَةٌ
البحر الرائق الجزء الثامن صحـ : 231 مكتبة دار الكتاب الإسلامي (حنفي)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَحَمْلُ خَمْرِ الذِّمِّيِّ بِأَجْرٍ ) يَعْنِي جَازَ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ اْلإِمَامِ وَقَالاَ يُكْرَهُ ِلأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا } وَلَهُ أَنَّ اْلإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ فَصَارَ كَمَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ خَمْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ وَعَلَى هَذَا الْخِلاَفِ إذَا أَجَّرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ اْلأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ أَجَّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِذِمِّيٍّ لِيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَفِي الذَّخِيرَةِ إذَا دَخَلَ يَهُودِيٌّ الْحَمَّامَ هَلْ يُبَاحُ لِلْخَادِمِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْدُمَهُ قَالَ إنْ خَدَمَهُ طَمَعًا فِي فُلُوسِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ خَدَمَهُ تَعْظِيمًا لَهُ يُنْظَرُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُمِيلَ قَلْبَهُ إلَى اْلإِسْلاَمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا إذَا دَخَلَ ذِمِّيٌّ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي إسْلاَمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ قَامَ لَهُ تَعْظِيمًا لَهُ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ اهـ
Home »
FIQIH ISLAM
» BAB SEWA
BAB SEWA
Written By MuslimMN on Minggu, 06 Februari 2011 | 17.26
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar