Home » » BAB JUAL BELI

BAB JUAL BELI

Written By MuslimMN on Minggu, 06 Februari 2011 | 17.21

BAB JUAL BELI
(Bâi’; Sale and Purchase)

1. TRANSAKSI TANPA IJAB & QABUL
Melihat praktek transaksi jual beli dimasyarakat, banyak dari kalangan mereka menerapkan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ijab dan qabul. Bahkan praktek yang semacam ini sudah menjamur dan membudaya. Sahkah transaksi masyarakat sebagaimana deskripsi di atas?
Jawab: Menurut Imam an-Nawawi dan al-Ghazâli hukumnya sah.
Referensi:
 أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 3 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( فَرْعٌ وَلا يَنْعَقِدُ ) الْبَيْعُ ( بِالْمُعَاطَاةِ ) إذْ الْفِعْلُ لا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ ( وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ ( الانْعِقَادَ ) لَهُ ( فِي كُلٍّ ) أَيْ بِكُلِّ ( مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا ) لانَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيَرْجِعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ ( وَبَعْضُهُمْ ) كَابْنِ سُرَيْجٍ وَالرُّويَانِيِّ ( خَصَّصَ جَوَازَ ) بَيْعِ ( الْمُعَاطَاةِ بِالْمُحَقَّرَاتِ ) وَهِيَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْمُعَاطَاةِ كَرَطْلِ خُبْزٍ ( فَعَلَى الأَوَّلِ ) وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ ( الْمَقْبُوضُ بِهَا كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ) فَيُطَالِبُ كُلٌّ صَاحِبَهُ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ ( وَقَالَ الْغَزَالِيُّ ) فِي الإِحْيَاءِ ( يَتَمَلَّكُهُ ) يَعْنِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَهُ ( إنْ سَاوَى ) قِيمَةَ مَا دَفَعَهُ لانَّهُ مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ بِمِثْلِ حَقِّهِ وَالْمَالِكُ رَاضٍ هَذَا كُلُّهُ فِي الدُّنْيَا أَمَّا فِي الآخِرَةِ فَلا مُطَالَبَةَ لِطِيبِ النَّفْسِ بِهَا وَاخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ اهـ

2. LEGALITAS JUAL BELI ANAK KECIL
Semakin pesatnya perkembangan zaman, sedikit banyak mempengaruhi kecerdasan anak-anak. Mereka sudah bisa beli jajan sendiri, lebih-lebih anak yang masih duduk dibangku TK, mereka tidak mau berangkat sekolah, jika tidak mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Sahkah transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil?
Jawab: Hukumnya sah, jika sesuatu yang dibeli bukan termasuk hal yang berharga (al-haqîr).
Referensi:
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 222 مكتبة دار الفكر
[ فَائِدَة ] قَالَ فِي الْقَلائِدِ نَقَلَ أَبُوْ فَضْلٍ فِي شَرْحِ الْقَوَاعِدِ عَنِ الْجَوْرِي اَلإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ إِرْسَالِ الصَّبِيِّ لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ الْحَقِيْرَةِ وَشِرَائِهَا وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ بِغَيْرِ نَكِيْرٍ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوْعِ صِحَّةَ بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ الشَّيْءَ الْيَسِيْرَ عَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهِ وَبِإِذْنِهِ حَتَّى فِي الْكَثِيْرِ عَنْهُمَا وَعَنِ الثَّوْرِي وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَيَوْقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ وَذَاكَرَتُ بِذَلِكَ بَعْضُ الْمُفْتِيْنَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا أَمَّا الآخِرَةُ إِذَا اتَّصَلَ بِقَدْرِ حَقِّهِ بِلا غْبٍن فَلا مُطَالَبَةَ اهـ

3. TRADISI MAKAN WARUNG MAKAN
Kebiasaan masyarakat ketika masuk ke warung, langsung pesan makanan kemudian melahapnya tanpa mengetahui harga terlebih dahulu dan kejelasan transaksinya. Apakah yang demikian diperkenankan?
Jawab: Boleh, karena termasuk Dzan ar-Ridla bi al-Badal (kerelaan pemilik barang dengan adanya pengganti).
Referensi:
 إسعاد الرفيق الجزء 1 صحـ : 126 مكتبة الهداية
فَيَحْرُمُ نَحْوُ الْبَيْعِ بِلا إِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ وَإِن صَدَرَ عَنِ الرِّضَا الْمُتَعَامِلَيْنِ بِسَبَبِ تَرْكِهِمَا مَا تَعَبَّدَهُمَا اللهُ بِهِ وَقَدْ ذَكَرَ حُجَّةُ الإِسْلامِ الْغَزَالِيّ اِنَّهُ يَجِبُ الإِمْتِنَاعُ مِنْ مُعَامَلَةِ مَنِ اشْتَهَرَ بِالْمُعَاطَاةِ فِي مُعَامَلَتِهِ وَاِنْ حُلَّ لِلْمُشْتَرِيْ التَّصَرُّفُ بِأَيِّ وَجْهٍ فِي الْمَأْخُوْذِ بِهَا وَكَذَا الْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ لَكِنْ أِخْتِيْرَ الإِنْعَقَادُ بِكُلِّ مَا يُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِهَا فِيْهِ كَالْخُبْزِ دُوْنَ نَحْوِ الدَّوَابِ وَالأَرَاضِي فَعَلَى الأَوَّلِ الْمَقْبُوْضُ بِهَا كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ اَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا أَمَّا فِي الأَخِرَةِ فَلا مُطَالَبَةَ بِهَا وَيَجْرِي خِلافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُوْدِ وَصُوْرَتِهَا اَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ وَمُثْمَنٍ وَاِنْ لَمْ يُوْجَدْ لَفْظٌ مِنْ اَحَدِهِمَا وَيَظْهَرُ اَّنَ مَا ثَمَنُهُ قَطْعِيُّ الإِسْتِقْرَارِ كَالرَّغِيْفِ بِدِرْهَمٍ بِمَحَلٍّ لايَخْتَلِفُ اَهْلُهُ فِي ذَلِكَ لايَحْتَاجُ فِيْهِ لاتِّفَاقٍ بَلْ يَكْفِي الأَخْذُ وَالإِعْطَاءُ مَعَ سُكُوْتِهِمَا وَفِي الإِيْعَابِ لَكَ اَنْ تَقُوْلَ الْكَلامُ جَمِيْعُهُ مَفْرُوْضٌ فِيْمَنْ لايَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ رِضَا الْمَأْخُوْذِ مِنْهُ وَلَوْ بِلا بَدَلٍ أَمَّا مَنْ عَلِمَهُ أَوْ ظَنَّهُ فَلا يَتَأَتَّى فِيْهِ خِلافُ الْمُعَاطَاةِ لانَّهُمْ اِذَا جَوَّزُوْا لَهُ الأَخْذَ مِنْ مَالِهِ مَجَانًا مَعَ عِلْمِ الرِّضا او ظنه فلان يجوز عند بذل العوض أولى لانَّ الْمِدَارَ عَلَى ظَنِّ الرِّضَا اَوْ عِلْمِهِ لا عَلَى وُجُوْدِ الْعِوَضِ اَوْ عَدَمِهِ فَحَيْثُ وُجِدَ عَمَلٌ بِهِ وَحِيْنَئِذٍ لايَكُوْنُ أَخْذُهُ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِهِ بَلْ مِنْ ظَنِّ الرِّضَا مِمَّنْ وَصَلَ اِلَيْهِ مِنْهُ وَعَجِيْبٍ مِنَ الأَئِمَّةِ كَيْفَ اغْتَفَلُوْا اَلتَّنْبِيْهَ عَلَى مَا ذَكَرْتُهُ وَكَانَّهُمْ وَكَّلُوْهُ اِلَى كَوْنِهِ مَعْلُوْمًا اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزاء 6 صحـ : 181 مكتبة دار إحياء التراث العربي
قَالَ ع ش وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْ الْعَمَلِ بِلا شَرْطِ الآجْرَةِ فِي عَدَمِ لُزُومِ شَيْءٍ مَا لَوْ دَخَلَ عَلَى طَبَّاخٍ فَقَالَ أَطْعِمْنِي رِطْلا مِنْ لَحْمٍ فَأَطْعَمَهُ لانَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الثَّمَنَ وَالْبَيْعُ صَحَّ أَوْ فَسَدَ يُعْتَبَرُ فِيهِ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ الطَّبَّاخُ بِدَفْعِهِ أَخْذَ الْعِوَضِ سِيَّمَا وَقَرِينَةُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَلُهُ فَيُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ الْمُتْلَفِ لانَّهُ غَارِمٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ اهـ
 المجموع الجزء 9 صحـ : 192 مكتبة مطبعة المنيرية
فَأَمَّا إذَا أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَلَفَّظَا بِبَيْعٍ بَلْ نَوَيَا أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ الْمُعْتَادِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَهَذَا بَاطِلٌ بِلا خِلافٍ لانَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ لَفْظِيٍّ وَلا مُعَاطَاةٍ وَلا يُعَدُّ بَيْعًا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلْنَعْلَمْ هَذَا وَلْنَحْتَرِزْ مِنْهُ وَلا نَغْتَرُّ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَأْخُذُ الْحَوَائِجَ مِنْ الْبَيَّاعِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ وَلا مُعَاطَاةٍ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يُحَاسِبُهُ وَيُعْطِيهِ الْعِوَضَ وَهَذَا بَاطِلٌ بِلا خِلافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

4. TRANSAKSI LEWAT VIA TELPON
Perkembangan teknologi yang kian pesat, ternyata memunculkan problematika tersendiri, diantanya dalam persoalan bisnis. Sebagaimana umumnya para bisnisman ketika memesan barang kepada agen, tidak repot-repot datang ke tempat pemesanan, cukup melalui via telepon atau sejenisnya dengan kesepakatan pembayarannya lewat transfer.
Pertanyaan:
a. Sahkah transaksi di atas dan termasuk akad apa?
Jawab: Akad tersebut bisa dikatakan akad salam yang sah, jika disertai persyaratan penyerahan uang muka di majlîs al-‘aqdi (tempat berlangsungnya transaksi). Atau bisa dikatagorikan bai’ al-maushûf fi al-dzimmah (jual beli yang disifati), jika tsaman (harga) atau mabî’ sudah ditentukan dalam akad.
Referensi:
 الشرقاوى على التحرير الجزء 2 صحـ : 16- 17 مكتبة الحرمين
(وَ) الْعَيْنُ (اَلَّتِي فِى الذِّمَّةِ يَصِحُّ بَيْعُهَا بِذِكْرِهَا مَعَ جِنْسِهَا وَصِفَتِهَا كَعَبْدِ حَبَشِيٍّ خمُاَشِيّ) مَعَ بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُذْكَرُ فِى السَّلَمِ (وَعُدَّ) هَذَا (بَيْعًا لا سَلَمًا مَعَ أَنَّهَا) أَىْ الْعَيْنَ (فِى الذِّمَّةِ إِعْتِبَارًا بِلَفْظِهِ فَلا يُشْتَرَطُ فِيْهِ تَسْلِيْمُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ) إِلا أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ فِى رِبَوَيِيْنَ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّقَابُضِ قَبْلَهُ كَمَا فِى الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ وَهَذَا إِذَا لْمَ يُذْكَرْ مَعَ ذَلِكَ لَفْظُ السَّلَمِ فَإِنْ ذُكِرَ كَأَنْ قَالَ بِعْتُكَ كَذَا سَلَمًا أَوْ إِشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ سَلَمًا وَعَلَى كَوْنِ ذَلِكَ بَيْعًا يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِى الْمَجْلِسِ وَإِلا يَصِيْرُ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ بَاطِلٌ (قَوْلُهُ فَلا يُشْتَرَطُ) تَفْرِيْعٌ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا أَىْ بَلْ يُشْتَرَطُ التَّعْيِيْنَ فَقَطْ عَلَى مَا سَيَأْتِى وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَيْضًا صِحَّةَ الْحِوَالَةِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَالإِسْتِبْدَالِ عَنْهُ بِخَلافِهِ عَلَى كَوْنِهِ سَلَمًا فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ تَسَلِيْمُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلا يَصِحُّ فِيْهِ شَيْئٌ مِمَّا ذُكِْرَ - إِلَى أْنَ قَالَ - (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ تَعْيِيْنُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ) أَىْ الْغَيْرِ الرِّبَوِيِيْنَ أَىْ وَلا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِى الْمَجْلِسِ لانَّ التَّعْيِيْنَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ لِصَيْرُوْرَةِ الْمُعِيْنَ حَآلا لايَدْخُلُهُ أَجَلٌ أَبَدًا اهـ

b. Bagaimana pengertian tentang majlîs al-‘aqdi terkait dengan kasus di atas (penyerahan uang muka dalam akad salam)?
Jawab: Pengertian majlîs al-‘aqdi adalah, satu masa dan satu waktu dimana antara kedua belah pihak bertransaksi. Sementara pengertian penyerahan uang muka dalam akad Salam adalah penerimaan transfer disaat kedua belah pihak belum dianggap berpisah dari tempat akad menurut kebiasaannya.
Referensi:


 الفقه الإسلامي الجزء 6 صحــ 60 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
كَيْفِيَّةُ إِبْرَامِ التَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ وَالْلاِسْلَكِيِّ وَنَحْوِهِمَا مِنْ وَسَائِلِ الإِتِّصَالِ الْحَدِيْثَةِ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كون الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لانَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الآخِرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنِهِمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللاسلكي أَوْ بِالْمَرَاسِلَةِ (اَلْكِتَابَة) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِاِتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اِتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُوْنُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ اهـ وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ الْلاِسْلَكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الإِتّصَالِ مَا دَامَ الْكَلامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنِ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيْثٍ آخَرَ اِنْتَهَى الْمَجْلِسُ اهـ

5. STATUS VIA TRANSFER DALAM SEBUAH TRANSAKSI
Apakah pengiriman melalui via transfer yang sudah masuk ke rekening dan kemudian diambil lewat ATM dapat dikatakan qabdl (serah terima)?
Jawab: Dapat dikatagorikan qabdl, sedangkan setatus ATM adalah hanya sebagai sarana.
Referensi:
 المنثور في القواعد الجزء 2 صحـ : 392 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
قَالَ الْفُقَهَاءُ كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلا فِي اللُّغَةِ يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ وَمَثَّلُوهُ (بِالْحِرْزِ) فِي السَّرِقَةِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ وَوَقْتِ الْحَيْضِ وَقَدْرِهِ وَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِاخْتِلافِ الأَحْوَالِ وَالأَزْمِنَةِ اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 9 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَيَكْفِي وَضْعُ الْعَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَالِكِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهَا ، وَكَذَا بَدَلُهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ذَلِكَ فِي الدُّيُونِ كَالأَعْيَانِ اهـ

6. STANDAR KEMASAN BARANG DAGANGAN
Demi mendapatkan respon dari konsumen, banyak model dan corak kemasan yang ditawarkan oleh setiap perusahaan. Sebagaimana yang kita temukan di pasar-pasar, mulai dari kemasan makanan, minuman, hingga obat-obatan yang notabenenya sulit untuk mengetahui barang tersebut. Bagaimana standar kemasan yang diperkenankan menurut syara’?
Jawab: Standar kemasan yang diperkenankan oleh syara’ apabila;
 Terdapat islâh (untuk kepentingan barang yang di dalamnya).
 Terhindar dari unsur ghurûr (penipuan).
 Tempat yang digunakan sesuai dengan batas kebutuhan.
Referensi:
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 269 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( أَوْ ) إنْ ( كَانَ صِوَانًا ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ ( لِلْبَاقِي خِلْقَةً ) وَإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ( كَقِشْرِ ) قَصَبِ السُّكَّرِ الأَعْلَى وَطَلْعِ النَّخْلِ وَ ( الرُّمَّانِ وَالْبِيضِ ) وَكَذَا الْقُطْنُ لَكِنْ بَعْدَ تَفَتُّحِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ ( وَالْقِشْرَةِ السُّفْلَى ) وَهِيَ مَا تُكْسَرُ عِنْدَ الأَكْلِ وَكَذَا الْعُلْيَا إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ ( لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ ) لانَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ صَلاحِهِ وَقِشْرُ الْقَصَبِ الأَسْفَلِ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ وَتَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ بِالْخِلْقِيِّ لِلاحْتِرَازِ عَنْ جِلْدِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ جَمِيعِ أَوْرَاقِهِ وَكَذَا الْوَرَقُ الْبَيَاضُ وَإِنْ أَوْرَدَ عَلَى طَرْدِهِ الْقُطْنَ فِي جَوْزِهِ وَالدُّرَّ فِي صَدَفِهِ وَالْمِسْكَ فِي فَارَتِهِ وَعَلَى عَكْسِهِ الْخُشْكِنَانُ وَنَحْوُهُ وَالْفُقَّاعُ فِي كُوزِهِ وَالْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ بِالْقُطْنِ لِبُطْلانِ بَيْعِ الأَوَّلِ مَعَ أَنَّ صِوَانَهَا خِلْقِيٌّ دُونَ الآخَرِ مَعَ أَنَّ صِوَانَهَا غَيْرُ خِلْقِيٍّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْخِلْقِيِّ أَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ وَمِنْ شَأْنِهِ فَلا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَتَرَدَّدَ الأَذْرَعِيُّ فِي إلْحَاقِ الْفُرُشِ وَاللُّحُفِ بِالْجُبَّةِ وَرَجَّحَ غَيْرُهُ عَدَمَهُ لانَّ الْقُطْنَ فِيهَا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ بِخِلافِ الْجُبَّةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ. ( قَوْلُهُ فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ ) أَيْ كَوْنُ الْبَقَاءِ فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ ( الْغَالِبُ فِيهِ ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ الصُّوَانِ الْخِلْقِيِّ بَلْ نَوْعٌ مِنْهُ وَهُوَ مَا بَقَاؤُهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَمِنْ شَأْنِهِ لانَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِرُؤْيَةِ الصُّوَانِ الَّذِي لَيْسَ الْبَقَاءُ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ لانَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّ الْبَقَاءَ فِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ ثُمَّ إنَّ هَذَا الْجَوَابَ لا يَدْفَعُ مَا وَرَدَ عَلَى الْعَكْسِ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَمَا الْمَوْصُولَةُ فِي قَوْلِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ وَاقِعَةٌ عَلَى مُطْلَقِ الصُّوَانِ خُلُقِيًّا أَوَّلا وَحِينَئِذٍ فَالدَّفْعُ ظَاهِرٌ اهـ
 الموسوعة الفقهية الجزء 11 صحـ : 127 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
وَالتَّغْرِيرُ فِي الاصْطِلاحِ إيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ وَالْغَرَرُ مَا انْطَوَتْ عَنْك عَاقِبَتُهُ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التَّغْرِيرُ أَعَمَّ مِنْ التَّدْلِيسِ لانَّ الْغَرَرَ قَدْ يَكُونُ بِإِخْفَاءِ عَيْبٍ وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُجْهَلُ عَاقِبَتُهُ - الى ان قال - التَّدْلِيسُ فِي الْمُعَامَلاتِ لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُلَّ تَدْلِيسٍ يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لاجْلِهِ فِي الْمُعَامَلاتِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَتَصْرِيَةِ الشِّيَاهِ وَنَحْوِهَا قَبْلَ بَيْعِهَا لِيَظُنَّ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ اللَّبَنِ وَصَبْغَ الْمَبِيعِ بِلَوْنٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ عَلَى اخْتِلافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَاسْتَدَلُّوا لِثُبُوتِ الْخِيَارِ بِالتَّصْرِيَةِ بِحَدِيثِ { مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } وَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ يَظُنُّ الْمُشْتَرِي بِهِ كَمَالا فَلا يُوجَدُ لانَّ الْخِيَارَ غَيْرُ مَنُوطٍ بِالتَّصْرِيَةِ لِذَاتِهَا بَلْ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّلْبِيسِ وَالإِيهَامِ اهـ
 المجموع الجزاء 9 صحـ : 311 مكتبة مطبعة المنيرية
قَالَ الْعُلَمَاءُ مَدَارُ الْبُطْلانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ وَالصِّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى ارْتِكَابِ الْغَرَرِ وَلا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ إلا بِمَشَقَّةٍ أَوْ كَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعُ وَإِلا فَلا وَقَدْ تَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ كَبَيْعِ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ وَبَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَيَكُونُ اخْتِلافُهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَبَعْضُهُمْ يَرَى الْغَرَرَ يَسِيرًا لا يُؤَثِّرُ وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ مُؤَثِّرًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

7. MENJUAL PELANGGAN
Punya pelanggan tetap, bagi setiap pedagang merupakan hal yang biasa dilakukan demi kelancaran roda perdagangannya. Namun kadang ada sebagian pedagang yang menjual pelanggannya ke orang lain. Bolehkah menjual pelanggan?
Jawab: Boleh dan termasuk nuzûl ‘ani al-wazhâif (menjual hak).
Referensi:
 حاشية البجيرمي على المنهج الجزء 6 صحـ : 381 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَأَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ لانَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولُ لَهُ لانَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ شَرْحُ م ر وَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَى النَّازِلِ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الرُّجُوعَ اهـ

8. PEMBELIAN TANAH SECARA PAKSA
Belakangan ini beredar berita, baik melalui media cetak maupun elektronik, yang mengungkapkan bahwa pemerintah telah membeli dengan paksa tanah milik warga dengan alasan kemaslahatan umum, seperti; pelebaran jalan tol Suramadu, peluasan masjid dan lain sebagainya. Bolehkah bagi pemerintah membeli tanah penduduk secara paksa sebagaimana deskripsi di atas?
Jawab: Tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi tiga syarat;
1. Dengan ganti rugi yang layak.
2. Sudah sampai pada batas dlarûrat.
3. Ada maslahat yang lebih besar.
Referensi:
 فتاوى علماء الحرمين من فتاوى الشيخ حسين المغربي صحـ : 259 مكتبة دار الفكر
إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى تَوَسُّعِهِ وَبِجَانِبِهِ عَقَارُ وَقْفٍ أَوْمِلْكٍ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ بَيْعُ الْحَبْسِ لِتَوَسُّعَةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَبَي صَاحِبُ الْحَبْسِ أَوِ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعِ ذَلِكَ فَالْمَشْهُوْرُ الْجَبْرُ عَلَى الْبَيْعِ وَيَشْتَرِى بِثَمَنِ الْحَبْسِ جِنْسًا كَالآوَّلِ وَمِثْلُ تَوَسُّعَةِ الْمَسْجِدِ تَوَسُّعَةُ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَقْبَرَتِهِمْ اهـ
 نظرية الضّرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي صحـ : 232 مكتبة دار الفكر
يَجُوْزُ لِوَلِيِّ الأَمْرِ الْعَادِلِ أَنْ يَفْرِضَ لِلضَّرُوْرَةِ قُيُوْدًا عَلَى الْمِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ فَيُحَدِّدُهَا بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ أَوْ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَصْحَابِهَا مَعَ دَفْعِ تَعْوِيْضٍ عَادِلٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى سَبِيْلِ الْمَصْلَحَةِ الْعَادَةِ كَتَوَسُّعَةِ طَرِيْقٍ أَوْ مَجْرَى نَهْرٍ كَمَا تَمَّ هَذَا فِعْلا فِى عَهْدِ سَيِّدِنَا عُمَرَ وَسَيِّدِنَا عُثْمَانَ وَمَنْ تَلاهُمَا مِنْ نَزْعِ مِلْكِيَّةِ بَعْضِ الدَّوْرِ الْمُحِيْطَةِ بِالْحَرَمِ الْمَكِّي لِتَوَسُّعَتِهِ جَبْرًا عَنْ أَصْحَابِهَا مَعَ دَفْْعِ ثَمَنِهَا بِالْعَدْلِ وَالْقِسْطِ وَمِنَ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تُقَدَّمُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ وَأَنَّ لِوَلِيِّ الأَمْرِ أَنْ يَنْتَهِيَ إِبَاحَةَ الْمِلْكِيَّةِ اَحْظَرَ يَصْدُرُ مِنْهُ لِمَصْلَحَةٍ تَقْتَضِيْهِ فَيَصِحُّ مَا تُجَاوِزُهُ أَمْرًا مَحْظُوْرًا لانَّ طَاعَةً أُوْلَى الأَمْرِ وَاجِبَةٍ. نَصَّ الْفُقَهَّاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَنْزِعُ الْمِلْكَ مِنْ يَدِّ الْمَالِكِ إِلا بِإِخْتِيَّارِهِ كَعَقْدِ الْبَيْعِ أَوْ بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ يُوْجِبُ نَزْعَ الْمِلْكِ جَبْرًا عَنْهُ وَذَلِكَ فِى صُوْرَتَيْنِ الآوْلَى أَنْ يَكُوْنَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ كَتَوْسِيْعِ الطَّرِيْقِ الْعَامِّ عَلَى أَنْ يَعْطِىَ ثَمَنَهُ بِتَقْدِيْرِ الْخُبَرَاءِ الْعُدُوْلِ وتُرَاعَي مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ إِذَا أَخَذَ عَقَارَهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَيَسْتَبْدِلُ بِهِ مَا أَكْثَرَ نَفْعًا مِنْهُ اهـ

9. GADIS SEBAGAI PEMIKAT KONSUMEN
Untuk memikat para konsumen agar tertarik pada produknya, berbagai promosi telah dilakukan oleh hampir semua perusahaan. Tak mau kalah juga, si penjual nasi atau warkop (warung kopi) dalam menarik pembelinya memanfaatkan seorang gadis cantik untuk di exploitasi sebagai pramu saji (pelayan) warungnya. Bagaimana tanggapan fiqh menyikapi kasus di atas?
Jawab: Haram, karena menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh syara’, seperti melihat aurat, atau hal yang tidak-tidak.
Referensi:
 إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 306 مكتبة دار الفكر
( قوله ويجوز نظر وجه المرأة ) قَالَ سم أَيْ بِلا شَهْوَةٍ وَلا خَوْفِ فِتْنِةٍ اهـ وَخَرَجَ الْوَجْهُ غَيْرَهُ فَلا يَجُوْزُ النَّظْرُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ أَيْ كَرَهْنٍ وَحِوَالَةٍ وَقِرَاضٍ فَإِذَا بَاعَ مَثَلا لامْرَأَةٍ وَلَمْ يَعْرِفْهَا نَظَرَ لِوَجْهِهَا خَاصَّةً وَيَجُوْزُ أَيْضًا لَهَا أَنْ تَنْظُرَ لِوَجْهِهِ وَقَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا عِلَّةٌ لِلْجَوَازِ أَيْ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِلإِحْتِيَاجِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا لانَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي الْمَبِيْعِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهَا وَهِيَ أَيْضًا تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ لانَّهُ رُبَّمَا ظَهَرَ عَيْبٌ فِي الثَّمَنِ فَتَرُدُّهُ إِلَيْهِ اهـ
 إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي 3 صحـ : 338 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَتَحْصِيْلُ مَظِنَّةِ الْمَعْصِيَّةِ مَعْصِيَّةٌ وَنَعْنِي بِالْمَظِنَّةِ مَا يَتَعَرَّضُ الإِنْسَانُ بِهِ لِوُقُوْعِ الْمَعْصِيَّةِ غَالِبًا بِحَيْثُ لا يُقَدِّرُ عَلَى الإِنْكِفَافِ عَنْهَا اهـ

10. MENJUAL BUKU YANG DISEGEL
Kebanyakan buku-buku yang akan dijual di toko-toko, buku tersebut dibungkus dengan plastik. Alasan utamanya, karena dari sekian banyak pengunjung yang datang, banyak yang hanya datang dan membaca tanpa membelinya. Oleh sebab itu, sebagai langkah antisipasi para penjual buku membungkus buku-buku tersebut. Bagaimana hukum penjualan buku yang dibungkus plastik?
Jawab: Menurut qaul Azhhar tidak sah, sementara menurut muqâbil Azhhar hukumnya sah, apabila penjual menjelaskan jenis dan sifat-sifat buku. Namun dalam hal ini pembeli memiliki hak khiyâr ru'yah.
Catatan:
1. Khiyâr ru'yah adalah hak pilih yang dimiliki pembeli dalam akad Bai' al-Ghâib antara melangsungkan atau menggagalkan akad setelah melihat mabî' secara sempurna.
2. Apabila jual beli tersebut menafikan khiyâr, maka jual beli dihukumi batal.
Referensi:
 أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 20 مكتبة دار الكتب الإسلامي
( وَفِي الْكُتُبِ ) كَالْمُصْحَفِ تُشْتَرَطُ ( رُؤْيَةُ جَمِيعِ أَوْرَاقِ الْمَكْتُوبِ وَالْبَيَاضِ ) عِبَارَةُ الأَصْلِ جَمِيعُ الأَوْرَاقِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْوَرَقِ الْبَيَاضِ تُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ جَمِيعِ الطَّاقَاتِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلأَذْرَعِيِّ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَتَابَعُوهُ وَالإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ عَلَى خِلافِهِ فِي بَيْعِ الْكُتُبِ وَالْوَرَقِ وَالْمُخْتَارُ الاكْتِفَاءُ بِرُؤْيَتِهِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَالاطِّلاعُ عَلَى مُعْظَمِهِ ثُمَّ إنْ ظَهَرَ عَيْبٌ تَخَيَّرَ اهـ
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 415 مكتبة دار الفكر
( وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَّاعِ كَمَا مَرَّ ( بَيْعُ الْغَائِبِ ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَالِغًا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمْعِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَآهُ فِي ضَوْءٍ إنْ سَتَرَ الضَّوْءُ لَوْنَهُ كَوَرَقٍ أَبْيَضَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّلاحِ مِنْ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ مَعَ أَنَّ هَذَا مِنْهَا لانَّهُ لَيْسَ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلامَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَرَاهُ كُلُّ مَنْ نَظَرَ إلَى الْمَبِيعِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالرُّؤْيَةِ الْعُرْفِيَّةِ هِيَ مَا تَظْهَرُ لِلنَّاظِرِ مِنْ غَيْرِ مَزِيدِ تَأَمُّلٍ وَرُؤْيَةُ نَحْوِ الْوَرَقِ لَيْلا فِي ضَوْءٍ يَسْتُرُ مَعْرِفَةَ بَيَاضَهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ زُجَاجٍ وَكَذَا مَاءٌ صَافٍ إلا الأَرْضَ وَالسَّمَكَ لانَّ بِهِ صَلاحُهُمَا وَصَحَّتْ إجَارَةُ أَرْضٍ مَسْتُورَةٍ بِمَاءٍ وَلَوْ كَدِرًا لانَّهَا أَوْسَعُ بِقَبُولِهَا التَّأْقِيتَ وَوُرُودِهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْمَنْفَعَةِ وَذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لانَّ الرُّؤْيَةَ تُفِيدُ مَا لَمْ تُفِدْهُ الْعِبَارَةُ كَمَا يَأْتِي ( وَالثَّانِي ) وَبِهِ قَالَ الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ ( يَصِحُّ ) الْبَيْعُ إنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَرَيَاهُ ( وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ ) لِلْمُشْتَرِي ( عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ) لِحَدِيثٍ فِيهِ ضَعِيفٍ بَلْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بَاطِلٌ وَيَنْفُذُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ الْفَسْخُ دُونَ الإِجَازَةِ وَيَمْتَدُّ الْخِيَارُ امْتِدَادَ مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ اهـ
 المجموع الجزء 9 صحـ : 353 مكتبة مطبعة المنيرية
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) إذَا جَوَّزْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَعَلَيْهِ فُرُوعٌ ( أَحَدُهَا ) إذَا لَمْ تُشْتَرَطْ الرُّؤْيَةُ اُشْتُرِطَ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَيَقُولُ بِعْتُكَ عَبْدِي التُّرْكِيَّ وَفَرَسِي الْعَرَبِيَّ أَوْ الأَدْهَمَ أَوْ ثَوْبِي الْمَرْوِيَّ أَوْ الْحِنْطَةَ الْجَبَلِيَّةَ أَوْ السَّهْلِيَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ , فَلَوْ أَخَلَّ بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فَقَالَ بِعْتُكَ مَا فِي كَفِي أَوْ كُمِّي أَوَخِزَانَتِي أَوْ مِيرَاثِي مِنْ فُلانٍ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ يَعْرِفُ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّهُمَا لا يُشْتَرَطَانِ فَيَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي الْكُمِّ وَنَحْوِهِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجِنْسِ دُونَ النَّوْعِ فَيَقُولُ عَبْدِي وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْخُرَاسَانِيُّونَ وَهُمَا شَاذَّانِ ضَعِيفَانِ وَإِذَا ذَكَرَ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ فَفِي افْتِقَارِهِ مَعَ ذَلِكَ إلَى ذِكْرِ الصِّفَاتِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ مَشْهُورَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِأَدِلَّتِهَا ( أَصَحُّهَا ) عِنْدَ الأَصْحَابِ لا يَفْتَقِرُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْقَدِيمِ وَالإِمْلاءِ وَالصَّرْفِ ( وَالثَّانِي ) يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ مُعْظَمِ الصِّفَاتِ وَضَبَطَ الأَصْحَابُ ذَلِكَ بِمَا يَصِفُ بِهِ الْمُدَّعِي عِنْدَ الْقَاضِي ( وَالثَّالِثُ ) يَفْتَقِرُ إلَى ذِكْرِ صِفَاتِ السَّلَمِ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ ضَعِيفَانِ وَالثَّالِثُ أَضْعَفُ مِنْ الثَّانِي وَالثَّانِي قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ وَالثَّالِثُ قَوْلُ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ اهـ
 الموسوعة الفقهية الجزء 20 صحـ : 64 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
أَمَّا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ اصْطِلاحًا فَهُوَ حَقٌّ يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُتَمَلِّكِ الْفَسْخُ أَوْ الإِمْضَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ مَحَلِّ الْعَقْدِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرَهُ وَالإِضَافَةُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ مِنْ إضَافَةِ السَّبَبِ إلَى الْمُسَبَّبِ أَيْ خِيَارٌ سَبَبُهُ الرُّؤْيَةُ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ يَثْبُتُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ نَظَرًا لِلْعَاقِدِ الَّذِي أَقْدَمَ عَلَى شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهُ فَرُبَّمَا لا يَكُونُ مُوَافِقًا لَهُ فَقَدْ أَبَاحَ لَهُ الشَّارِعُ مُمَارَسَةَ حَقِّ الْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِهِ أَوْ الاسْتِمْرَارِ فِيهِ وَهَكَذَا لا يَحْتَاجُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ إلَى اشْتِرَاطٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِهِ إلا الْمَالِكِيَّةَ فَهُوَ عِنْدَهُمْ خِيَارٌ إرَادِيٌّ يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ أَحْيَانًا تَصْحِيحًا لَهُ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ سَلْكِهِ فِي عِدَادِ خِيَارَاتِ الْجَهَالَةِ هُوَ مِنْ الْخِيَارَاتِ الَّتِي يُرَادُ بِهَا إتَاحَةُ الْمَجَالِ لِلْعَاقِدِ لِيَتَرَوَّى وَيَنْظُرَ هَلْ الْمَبِيعُ صَالِحٌ لِحَاجَتِهِ أَمْ لا اهـ

11. TERLANJUR DIBELI TERNYATA ADA CACATNYA
Para santri ketika awal tahun, biasanya berbondong-bondong untuk belanja kitab di toko-toko sekitar. Kang Roni adalah salah satunya, dengan semangat menggebu-gebu ia masuk di sebuah toko kitab paling favorit. Dengan khas santri tulennya, dia langsung mengobrak-abrik tempat tersebut untuk mencari kitab kesukaannya, sebab dia tidak mau kedahuluan pembeli lain. Beberapa saat kemudian dia telah membawa beberapa kitab. Wal hasil, setelah sampai di kamarnya, ia langsung memberi nama pada kitab itu. Dilalah, ternyata kitab tersebut tulisannya ada yang kurang. Apakah Kang Roni boleh mengembalikan kitab tersebut sementara bukunya telah ditulisi?
Jawab: Tidak boleh, sebab telah ditulisi, kecuali pihak toko merelakan buku yang ditulisi tersebut. Dan jika pihak toko tidak rela, maka Kang Roni tetap boleh mengembalikan, namun disertai ganti rugi sebab tulisan itu. Jika tidak demikian, maka pihak toko harus mengganti rugi kekurangan yang ada dalam buku tersebut.
Referensi:
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 254 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ ) بِآفَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ ( سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا ) أَيْ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ لاضْرَارِهِ بِالْبَائِعِ ( ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ ) أَيْ بِالْمَبِيعِ ( الْبَائِعُ ) مَعِيبًا ( رَدَّهُ الْمُشْتَرِي ) بِلا أَرْشٍ عَنْ الْحَادِثِ (أَوْ قَنَعَ بِهِ) بِلا أَرْشٍ عَنْ الْقَدِيمِ ( وَإِلا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِهِ مَعِيبًا ( فَلْيَضُمَّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ إلَى الْمَبِيعِ وَيَرُدَّ أَوْ يَغْرَمَ إلَى الْبَائِعِ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلا يَرُدُّ ) الْمُشْتَرِي رِعَايَةً لِلْجَانِيَيْنِ ( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَذَاكَ ) ظَاهِرٌ ( وَإِلا ) بِأَنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ وَالآخَرُ الإِمْسَاكَ مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ (فَالأَصَحُّ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الإِمْسَاكَ) مَعَ أَرْشِ الْقَدِيمِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّالِبُ الْمُشْتَرِي أَمْ الْبَائِعَ لِتَقْرِيرِهِ الْعَقْدَ قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ ) وَهُوَ كُلُّ مَا يُثْبِتُ الرَّدَّ ابْتِدَاءً قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ ) لَوْ صَبَغَهُ فَزَادَتْ قِيمَتُهُ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ فَطَلَبَ الرَّدَّ مِنْ غَيْرِهِ مُطَالَبَةً بِعِوَضِ الزَّائِدِ لَزِمَ الْبَائِعَ اهـ

12. SATU BARANG SUDAH MEWAKILI YANG LAIN
Pada umumnya, para grosir ketika membeli barang kepada salesman, seperti; pakaian atau barang-barang lain yang jumlahnya tidak sedikit. Biasanya dari pihak salesman hanya memberikan satu buah contoh saja. Sedangkan yang lain sudah dianggap cukup dengan contoh tersebut untuk mewakili dari barang-barang yang sejenis lainnya. Sahkah pembelian baju seperti praktek di atas?
Jawab: Sah, apabila barang yang dijadikan contoh dapat mewakili yang lain.
Referensi:
 المجموع الجزء 9 صحـ : 328 مكتبة مطبعة المنيرية
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( إذَا رَأَى بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ بَعْضٍ نُظِرَتْ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لا تَخْتَلِفُ أَجْزَاؤُهُ كَالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَالْجَرَّةِ مِنْ الدِّبْسِ جَازَ بَيْعُهُ لانَّ بِرُؤْيَةِ الْبَعْضِ يَزُولُ غَرَرُ الْجَهَالَةِ وَلانَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْبَاطِنَ كَالظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَلِفُ نُظِرَتْ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَشُقُّ رُؤْيَةُ بَاقِيهِ كَالْجَوْزِ فِي الْقِشْرِ الأَسْفَلِ جَازَ بَيْعُهُ لانَّ رُؤْيَةَ الْبَاطِنِ تَشُقُّ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهَا كَرُؤْيَةِ أَسَاسِ الْحِيطَانِ وَإِنْ لَمْ تَشُقَّ رُؤْيَةُ الْبَاقِي كَالثَّوْبِ الْمَطْوِيِّ فَفِيهِ طَرِيقَانِ "مِنْ" أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ فِيهِ قَوْلانِ كَبَيْعِ مَا لَمْ يَرَ شَيْئًا مِنْهُ ( وَمِنْهُمْ ) مَنْ قَالَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ قَوْلا وَاحِدًا لانَّ مَا رَآهُ لا خِيَارَ فِيهِ وَمَا لَمْ يَرَهُ فِيهِ الْخِيَارُ وَذَلِكَ لا يَجُوزُ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ اهـ

13. PENJUALAN BUAH DIPOHON YANG MASIH KECIL
Belakangan ini, persaingan antara pedagang cukup ketat. Demi hasil yang memuaskan, segala cara mereka lakukan. Diantara trik yang mereka lakukan adalah membeli buah yang masih di pohon, sementara buahnya masih kecil dan belum layak untuk dipanen. Bagaimana hukum penjualan di atas?
Jawab: Tidak boleh, kecuali dengan syarat atau perjanjian dipetik seketika, sekalipun pada akhirnya buah tersebut dipanen pada musimnya atas dasar kerelaan bersama kedua pihak.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 201 مكتبة دار الفكر
( وَإِلا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ ( فَإِنْ بِيعَ وَحْدَهُ ) أَيْ دُونَ أَصْلِهِ ( لَمْ يَجُزْ ) لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ( إلا بِشَرْطِ قَطْعِهِ ) فَيَجُوزُ إجْمَاعًا بِشُرُوطِهِ السَّابِقَةِ فِي الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِهِ مَرْئِيًّا مُنْتَفَعًا بِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ إلا بِشَرْطِ قَطْعِهِ ) وَلا يَقُومُ اعْتِيَادُ قَطْعِهِ مَقَامَ شَرْطِهِ وَلِلْبَائِعِ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أُجْرَةً عَنْ ذَلِكَ لِغَلَبَةِ الْمُسَامَحَةِ بِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِإِبْقَائِهِ مَعَ شَرْطِ قَطْعِهِ جَازَ وَالشَّجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الثَّمَرَةِ بِدُونِهَا اهـ

14. SISTEM JUAL BELI TEBAS
Mayoritas petani yang hasil panennya melimpah, biasanya hasil panennya langsung dijual secara keseluruhan kepada pemborong (penebas padi), hal ini dilakukan dengan alasan lebih praktis. Bagaimana hukum pejualan dengan sistem tebas?
Jawab: Jual beli tebasan dalam kasus di atas hukumnya sah, demikian ini jika mengikuti satu pendapat yang memperbolehkan Bai' al-Ghaib.
Referensi:
 شرح الوجيز الجزء 9 صحـ : 83 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَمَا لا يُرَى حَبَاتُهُ فِي السُّنْبُلَةِ كَالْحِنْطَةِ وْالعَدَسِ وَالسِّمْسِمِ لا يُجُوْزُ بَيْعُهُ فِي السُّنْبُلَةِ دُوْنَ السُّنْبُلَةِ وَمَعَهَا قَوْلانِ وَالْقَدِيْمُ) اَلْجَوَازُ لِمَا رُوِىَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ) وَقَدِ اشْتَدَّ (اَلْجَدِيْدُ) اَلْمَنْعُ لِتَسْتُرَ الْمَقْصُوْدُ بِمَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ الصِّلاحُ كَبَيْعِ تُرَابِ الصَّاغَةِ وَالْكَدَسِ بَعْدَ الدِّيَاسَةِ وَقَبْلَ التَّنْقِيَّةِ وَالأَرُزُ كَالشَّعِيْرِ يُبَاعُ فِي السَّنَابِلِ لانَّهُ يَدْخُرُ فِي قَشْرِهِ وَبِهَذَا قَالَ اِبْنُ الْقَاصِ وَأَبُوْ عَلِي الطَّبْرِي وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ كَالْحِنْطَةِ وَلا يَجُوْزُ بَيْعُ الْجزر وَالثَّوْمِ وَالْبَصَلِ اهـ
 المجموع الجزء 9 صحـ : 380 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) لَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ الأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ أَوْ بَاعَ السَّمْنَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلَظًا فَفِيهِ ثَلاثَةُ طُرُقٍ ( أَصَحُّهَا ) أَنَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْلَيْ بَيْعِ الْغَائِبِ لانَّهُ لَمْ يَحْصُلْ رُؤْيَةٌ تُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ ( وَالثَّانِي ) الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ ( وَالثَّالِثُ ) الْقَطْعُ بِالْبُطْلانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إلَى الْمُحَقِّقِينَ ( فَإِنْ قُلْنَا ) بِالصِّحَّةِ فَوَقْتُ الْخِيَارِ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصُّبْرَةِ أَوْ التَّسَكُّنِ مِنْ تَخْمِينِهِ بِرُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا ( وَإِنْ قُلْنَا ) بِالْبُطْلانِ فَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ وَالْمُشْتَرِي يَظُنُّهَا عَلَى أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ فَبَانَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلانُ الْبَيْعِ فِيهِ وَجْهَانِ ( أَصَحُّهُمَا ) لا بَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَالْعَيْبِ وَالتَّدْلِيسِ وَبِهَذَا قَطَعَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ ( وَالثَّانِي ) يَبْطُلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ لانَّ مَعْرِفَةَ الْمِقْدَارِ تَخْمِينًا أَوْ تَحْقِيقًا شَرْطٌ وَقَدْ تَبَيَّنَّا فَوَاتَهَا اهـ

15. BARANG KREDIT DI TARIK KEMBALI
Kebanyakan masyarakat lebih memilih mengkredit dari pada membeli secara kontan, disamping uang mukanya murah, ansuran tiap bulannya pun dapat dijangkau. Tapi bagaimanapun sebenarnya dealer tidak mau rugi, buktinya bagi pengkredit yang tidak mampu mengansur dalam beberapa bulan sepeda motor akan disita dan uang akan menjadi hangus.
Pertanyaan:
a. Termasuk transaksi apakah kasus diatas dan bagaimana hukumnya?
b. Dapatkah dibenarkan tindakan dealer menyita sepeda motor tanpa mengembalikan uang dengan alasan di atas?

Jawaban:
a. Transaksi diatas dinamakan akad Bai’ bi Tsamanin Muajjalin (jual beli dengan harga yang ditempo) yang hukumnya tidak sah jika persyaratan disebutkan dalam akad (fi shulbi al-'aqdi) dan sah jika tidak disebutkan dalam akad.
b. Berpijak pada akad yang sah, maka tidak dibenarkan, karena yang diambil pihak dealer melebihi kapasitas piutangnya (tagihan ansuran selama tiga bulan). Bila akadnya fâsid (rusak), maka penyitaan sepeda motor yang dilakukan oleh dealer dibenarkan, tapi pihak dealer harus mengembalikan uang cicilan tersebut sesuai dengan penggunaan pihak pengkredit. Supaya tidak merugikan salah satu pihak
Referensi :
 المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 452 مكتبة مطعبة المنيرية
( فَرْعٌ ) لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ فِي الْحَالِ فَهُوَ شَرْطٌ مُنَافٍ لِمُقْتَضَاهُ وَإِنْ كَانَ حَالًّا بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْبَدَاءَةَ فِي التَّسْلِيمِ بِمَنْ ( فَإِنْ قُلْنَا ) بِالْبَائِعِ لَمْ يَفْسُدْ وَإِلَّا فَيَفْسُدُ لِلْمُنَافَاةِ .
 المجموع شرح المهذب الجزء 9 صحـ : 452 مكتبة مطعبة المنيرية
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِهِمْ فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَةً وَقَالَ فِي الْعَقْدِ لِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَأْتِ بِالثَّمَنِ فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا فَمَذْهَبُنَا بُطْلَانُ هَذَا الْبَيْعِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ قَالَ وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ إذَا كَانَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْوَقْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ فَإِنْ نَقَدَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَحَّ الْبَيْعُ وَلَزِمَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَجُوزُ نَحْوُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْوَقْتُ نَحْوَ يَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ جَازَ دَلِيلُنَا أَنَّهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْبَيْعِ فَلَمْ يَصِحَّ .
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 477 مكتبة دار الفكر
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ ) بِفَتْحِ أَوَّلَيْهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَبِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَيُقَالُ لَهُ الْعُرْبَانُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ التَّقْدِيمُ وَالتَّسْلِيفُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُمْ ( بِأَنْ يَشْتَرِيَ ) سِلْعَةً ( وَيُعْطِيه دَرَاهِمَ ) مَثَلًا وَقَدْ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَعْطَاهَا ( لِتَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ وَإِلَّا فَهِبَةً ) بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ لَكِنَّ إسْنَادَهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَرْضَى اهـ
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 75 مكتبة دار الفكر
أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُهُ إذَا وَقَعَ فِي صُلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ اهـ

 إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 7 مكتبة دار الفكر
(وَقَوْلُهُ الْمَقْبُوْضُ بِهَا) أي بالمعطاة (وَقَوْلُهُ كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَهُ عَلَى الآخَرِ إِنْ بَقِيَ أَوْ بَدَّلَهُ إِنْ تَلِفَ. قَالَ سم فَهُوَ إِذَا كَانَ بَاقِيًّا عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ فَإِنْ كَانَ زَكَوِيًّا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ لَكِنْ لا يَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا إِلا إِنْ عَادَ إِلَيْهِ أَوْ تَيَسَّرَ أَخْذُهُ وَإِنْ كَانَ تَالِفًا فَبَدَلُهُ دَيْنٌ لِصَاحِبِهِ عَلَى الآخَرِ فَحُكْمُهُ كَسَائِرِ الدُّيُوْنِ فِي الزَّكَاةِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا) أَيْ أَنَّ الْمَقْبُوْضَ بِهَا كَالْمَقْبُوْضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ (وَقَوْلُهُ أَمَّا الآخِرَةُ فَلا مُطَالَبَةَ بِهَا) أَيْ إِذَا لَمْ يَرُدَّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ فَلا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الآخِرَةِ أَيْ لِطِيْبِ النَّفْسِ بِهَا وَاخْتِلافِ الْعُلَمَاءِ فِيْهَا لَكِنْ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَيُعَاقَبُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مُكَفِّرٌ اهـ
 الأشباه والنّظائر للسّبكى الجزء 1 صحـ : 294 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
كُلُّ تَصَرُّفٍ يَقَعُ مِنَ الْمُشْتَرِى شِرَاءً فَاسِدًا فَهُوَ كَتَصَرُّفِ الْغَاصِبِ وَالْعَيْنِ فِى يَدِهِ كَالْمَغْصُوْبِ عِنْدَ الْغَاصِبِ اهـ
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 343 مكتبة دار إحياء التراث العربية
( وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ ) وَعَدَمُهُ فَالْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ وَبِهِبَةٍ فَاسِدَةٍ غَيْرُ مَضْمُونٍ اهـ

16. PRAKTEK MURÂBAHAH BANK SYARI’AH
System Murâbahah yang banyak ditawarkan oleh pihak Bank Syari’ah, sebagai pembiayaan atas pembelian sepeda motor secara kredit, bagi para nasabah yang belum bisa membeli secara kontan, ternyata butuh dikaji lebih lanjut. Dalam hal ini, umumnya para nasabah mengajukan kepada pihak Bank untuk dibelikan sepeda motor tersebut. Semisal diketahui bahwa harga sepeda motor dari dealer adalah Rp. 10 juta, maka nasabah bersepakat dengan pihak Bank untuk memberikan keuntungan misalnya 20% (dalam hal ini Rp. 2 juta). Sehingga dalam pelunasannya, nasabah harus membayar sejumlah Rp. 12 juta dalam jangka waktu yang ditentukan. Bagaimana hukum praktek Murâbahah di atas?
Jawab: Transaksi di atas tidak sah, karena ketika terjadi transaksi, barang yang dibutuhkan belum dimiliki pihak Bank.
Referensi:
 المجموع الجزء 13 صحـ : 13 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً جَازَ لَهُ بَيْعُهَا بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِأَقَلَّ مِنْهُ وَبِأَكْثَرَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ" وَيَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَهَا مُرَابَحَةً وَهُوَ أَنْ يُبَيِّنَ رَأْسَ الْمَالِ وَقَدْرَ الرِّبْحِ بِأَنْ يَقُوْلَ ثَمَنُهَا مِائَةٌ وَقَدْ بِعْتُكَهَا بِرَأْسِ مَالِهَا وَرِبْحِِ دِرْهَمٍ فِي كُلِّ عَشْرَةٍ لِمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بَدَّهْ يَازَدَّهْ وَدَّهْ دَوَازْدَهْ وَلانَّهُ ثَمَنَ مَعْلُوْمٍ فَجَازَ الْبَيْعُ بِهِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ وَيَجُوْزُ أَنْ يَبِيْعَهَا مَوَاضِعَة ًبأِنَ ْيَقُوْلَ رَأْسُ مَالِهَا مِائَةٌ وَقَدْ بِعْتُكَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَوَضْعُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ لانَّهُ ثَمَنٌ مَعْلُوْمٌ فَجَازَ الْبَيْعُ بِِهِ اهـ
 الفقه الاسلامى ج5 صحـ : 3778 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَجَاءَ فِي مُؤْتَمَرِ الْمَصْرَفِ الإِسْلامِي اَلثَّانِي فِي الْكُوَيْتِ سَنَّةَ 1403 هـ ( 1983 ) يُقَرِّرُ الْمُؤْتَمَرُ أَنَّ الْمَوَاعِدَةَ عَلَى بَيْعِ الْمُرَابَحَة لِلآمِرِ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ تَمَلُّكِ السِّلْعَةِ الْمُشْتَرَاةِ وَحِيَازَتِهَا ثُمَّ بَيْعِهَا لِمَنْ أَمَرَ بِشِرَائِهَا بِالرِّبْحِ الْمَذْكُوْرِ فْي الْمَوْعِدِ السَّابِقِ هُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ شَرْعاً مَادَامَتْ تَقَعُ عَلَى الْمَصْرَفِ الإِسْلامِي مَسْؤُوْلِيَّةِ الْهَلاكِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَتَبْعَةِ الرَّدِ فِيْمَا يَسْتَوْجِبُ الرَّدُ بِعَيْبٍ خَفِيٍّ وَجَمِيْعِ الضَّمَانَاتِ كَالتَّأْمِيْنِ وَمَنْعِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ هُوَ رَأَي الْجُمْهُوْرُ وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ غَيْرِ الطَّعاَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ اهـ

17. BERJUALAN DI TEMPAT REMANG-REMANG
Untuk menjadi pedagang sukses, memang harus didukung dengan keahlian yang memadai, serta tempat yang strategis. Sehingga tidak sedikit kita melihat para pedagang yang mangkal di tempat remang-remang, perjudian, lokalisasi dan sesamanya. Apa hukum berjualan di tempat-tempat yang kebanyakan hasil uangnya dari harta haram?
Jawab: Hukumnya makruh, asalkan tidak mengetahui bahwa uang tesebut dari hasil perkara haram. Namun sebaiknya jangan dilakukan.
Referensi:
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 207 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب ك) مَذْهَبُ الشَّافِعِي كَالْجُمْهُوْرِ جَوَازَ مُعَامَلَةٍ مِنْ أَكْثَرِ مَالِهِ حَرَامٌ كَالْمُتَعَامِلَيْنِ بِالرِّبَا وَمَنْ لا يُوَرِّثُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَتَشْتَدُّ مَعَ كَثْرَةِ الْحَرَامِ، وَتَرْكُهَا مِنَ الْوَرَعِ الْمُهِمِّ زَادَ ب قَالَ اِبْنُ مُطِيْرَانِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ وَإِنْ عُهِدَ بِالظُّلْمِ إِذَا وُجِدَ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لا يُقَالُ إِنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ غَايَتُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَاماً وَمُعَامَلَتُهُ جَائِزَةٌ مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ أَنَّهُ مِنَ الْحَرَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ شِرَاءُ نَحْوِ الْمَطْعُوْمَاتِ مِنَ الأَسْوَاقِ الَّتِي الْغَالِبُ فِيْهَا الْحَرَامُ بِسَبَبِ فَسَادِ الْمُعَامَلاتِ وَإِهْمَالِ شُرُوْطِهَا وَكَثْرَةِ الرِّبَا وَالنَّهْبِ وَالظُّلْمِ وَلا حُرْمَةَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ الإِمَامُ السَمْهُوْدِي فِي شِفَاءِ الأَشْوَاقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ وَحَكَّمُوْا عَلَى مَقَالَةِ الْحُجَّةِ الْغَزَالِي بِالشُّذُوْذِ حّيْثُ رّجَّحَ عَدَمَ جَوَازِ مُعَامَلَةٍ مِنْ أَكْثَرِ مَالِهِ حَرَامٌ اهـ

18. PENJUALAN BERAS YANG DICAMPUR
Sudah maklum bahwa beras yang ada di toko-toko sangat bervariasi bentuk, sifat dan harganya, artinya ada beras yang bagus dan yang tidak. Hal ini terkadang oleh sebagian pedagang yang tidak bertanggung jawab dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan. Dengan cara, beras tersebut dicampur antara yang bagus dengan yang jelek. Bagaimana hukum menjual beras yang dicampur tersebut?
Jawab: Tidak boleh, kecuali sepengetahuan konsumen.
Referensi:
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 297 مكتبة دار الفكر
وَيَجُوْزُ خَلْطُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ بِالطَّعَامِ الْجَيِّدِ إِنْ كَانَ ظَاهِراً يَعْلَمُهُ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْغَشِّ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ كَانَ الآوْلَى اِجْتَنَابَهُ إِذْ ضَابِطُ الْغَشِّ أَنْ يَعْلَمَ ذُوْ السِّلْعَةِ فِيْهَا شَيْئاً لَوِ اطَلَعَ عَلَيْهِ مُرِيْدُهَا لَمْ يَأْخَذْهَا بِذَلِكَ الْمُقَابِلِ فَيَجِبُ إِعْلامُهُ حِيْنَئِذٍ اهـ

19. MENJUAL BARANG DENGAN JANJI AKAN DIBELI LAGI
Mas Alex yang kesehariannya menjadi tukang ojek dengan bermodal sepeda motor Jupiter yang baru ia beli dari dealer. Namun siapa sangka, seorang mas Alex yang gagah perkasa terserang penyakit, sehingga perlu dirawat di rumah sakit. Akhirnya demi mengobati sakitnya, mas Alex dengan sangat terpaksa menjual sepeda motor kesayangannya kepada pak Tono, dengan perjanjian kalau nanti punya uang akan dibeli kembali. Bagaimana menurut syara' model penjualan seperti di atas?
Jawab: Hukumnya sah asalkan kesepakatan tersebut dilakukan diluar akad.
Referensi:
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 218 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) بَيْعُ الْعُهْدَةِ الْمَعْرُوْفِ صَحِيْحٌ جَائِزٌ وَتَثَبَتْ بِهِ الْحُجَّةُ شَرْعاً وَعُرْفاً عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِيْنَ بِهِ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ الْْعَمَلُ فِي غَالِبِ جِهَّاتِ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ زَمَنٍ قَدِيْمٍ وَحَكَمَتْ بِمُقْتَضَاهُ الْحُكَّامُ وَأَقَرَّهُ مَنْ يَقُوْلُ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الإِسْلامِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِي وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ مَنِ اخْتَارَهُ وَلِفْقِهِ مِنْ مَذَاهِبٍ لِلضَّرُوْرَةِ الْمَاسَّةِ إِلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالإِخْتِلافُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي التَّفْرِيْعِ عَلَيْهِ لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إِلْمَامٌ بِالْفِقْهِ وَصُوْرَتُهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايَعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوْعَ الْمَبِيْعِ إِلَيْهِ أَتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يُقَيِّدَ الرُّجُوْعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَكُّ إِلا بَعْدَ مُضِيِهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمُوَاطَأَةِ يَعْقِدَانِ عَقْداً صَحِيْحاً بِلا شَرْطٍ إِذْ لَوْ وَقَعَ شَرْطُ الْعُهْدَةِ الَمْذَكُوْرِ فِي صَلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَفْسَدَهُ فَلْيَتَنَّبَهْ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ مِمَّا يَغْفُلُ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ الْمَذْكُوْرُ فَلِلْمُتَعَهِّدِ وَوَارِثِهِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ تَصَرُّفَ الْمُلاكِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ بِأَزْيَدَ مِنَ الثَّمَنِ الأَوَّلِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُعَهِِّدُ الْفَكَّ أَتَى بِمِثْلِ مَا بَذَّلَهُ لِلْمُتَعَهِّدِ وَيَرْجِعُ هَذَا الْمُتَعَهِّدُ عَلَى الْمُتَعَهَّدِ مِنْهُ فَيُبَذِّلُ لَهُ مِثْلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَفْسَخُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَفْسَخُ هُوَ عَلَى الْمُعَهَّدِ الأَوَّلِ وَوَارِثُ كُلٍّ كَمُوَرِّثِهِ

20. PENJUALAN PAKAIAN SEKSI, TOPLESS DLL.
Perkembangan teknologi disaat ini telah banyak memberikan sumbangan bagi kehidupan manusia, namun juga tidak sedikit menyisakan akses negatif. Sebagaimana kita jumpai model-model pakaian yang ada di negara kita tercinta ini. Para desainer berlomba-berlomba dalam mendesain model-model pakaian terbaru ala barat, yang terkesan agak vulgar dalam mempertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya diperlihatkan. Bolehkah menjual pakaian mini?
Jawab: Haram, jika diduga akan digunakan untuk maksiat, karena termasuk menolong kemaksiatan.
Referensi:
 أسنى المطالب الجزء 2 صحـ : 41 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَ الْخَمْرَ إلَخْ ) قَالَ السُّبْكِيُّ رَوَى التِّرْمِذِيُّ { لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا } الْحَدِيثَ وَجْهُ الاحْتِجَاجِ أَنَّ الْعَاصِرَ كَالْبَائِعِ فِي أَنَّ كُلا مِنْهُمَا يُعِينُ عَلَى مَعْصِيَةٍ مَظْنُونَةٍ ( قَوْلُهُ وَكَبْشُ النِّطَاحِ مِمَّنْ يُعَانَى ذَلِكَ ) وَالثَّوْبُ الْجَرُّ وَلِمَنْ يَلْبَسُهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالْحَرِيرُ لِمَنْ يَعْمَلُ مِنْهُ الْكُلُوثَاتُ وَالأَكْيَاسُ وَالذَّهَبُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ مُطَرَّزٌ لِلرِّجَالِ ( تَنْبِيهٌ ) أُفْتِي ابْنُ الصَّلاحِ بِبَيْعِ أَمَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ تَحْمِلُهَا عَلَى الْفُجُورِ أَيْ أَنْ تُعِينَ طَرِيقًا وَقَوْلُهُ أَفْتَى ابْنُ الصَّلاحِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ بَاعَ السِّلاحَ مِنْ الْبُغَاةِ ) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَعْصِرُهُ خَمْرًا وَالسِّلاحِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْمَعَاصِي اهـ
 سلم التوفيق صحـ : 59 مكتبة أولو الألباب
وَيَحْرُمُ بَيْعُ الشَّئْ ِالْحَلالِ الطَّاهِرِ عَلَى مَنْ تُعُلِّمَ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَعْصِيَ بِهِ كَبَيْعِ َنْحِو عِنَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خمَرْاً وَلَوْ لِكَافِرٍ وَسِلاحٍ لِمَنْ يَقْتُلُ بِهِ نَفْسَهَ أَوْ غَيْرَهُ قَتْلا مُحَرَّمًا وَبِوَصٍّ يَتَّخِذُهُ مَزَامِيْرَ وَشَبْكَةً لِمَنْ يَصْطَادُ بِهَا فِى الْمُحَرَّامِ وَمَمْلُوْكِ اَمْرَدٍ لِمَنْ عُرِفَ باِلْفُجُوْرِ فِيْهِ وَأُمِّهِ لِمَنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَثَوْبِ الْحَرِيْرِ لِلُبْسِ رَجُلٍ بِلا ضَرُوْرَةٍ وَمَحَلُّ تَحْرِيْمِ بَيْعِ ذَلِكَ لِمَنْ ذُكِرَ إِذَا تّحَقَّقَ أَوْ ظُنَّ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنْ شُكَّ فِيْهِ أَوْ تَوَهُّمُهُ فَالْبَيْعُ مَكْرُوْهٌ وَهَذَا لا يَقْتَضِي الْبُطْلانَ إِلا إِذَا بَاعَ السِّلاح لِحَرْبِيٍّ وَإِنَّمَا حُرِمَ هَذَا الْبَيْعُ يَتَسَبَّبُ فِى الْحَرَامِ فَكَانَ تَصَرُّفٌ يُؤَدِّى إِلَى مَعْصِيَّةٍ حَرَامٍ كَمَا أَفَادَ ذَلِكَ الشَّرْقَاوِى اهـ

21. SISTEM JUAL BELI LELANG
Lagi-lagi system lelang menjadi penopang para pedagang untuk menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Lelang adalah sebuah transaksi dengan kejar-mengejar harga. Dan bagi orang yang paling tinggi tawarannya, dia lah sang pembelinya. Bagaimana hukumnya jual beli dengan cara lelang?
Jawab: Boleh, selama tidak ada unsur merugikan dan penipuan pada orang lain.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 89 مكتبة دار الفكر
وَسَوْمٍ عَلَى سَوْمٍ أَيْ سَوْمِ غَيْرِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ } وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَالْمَعْنَى فِيهِ الإِيذَاءُ وَذِكْرُ الرَّجُلِ وَالأَخِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ الأَوْلَى لانَّهُ الْغَالِبُ وَالثَّانِي لِلرِّقَّةِ وَالْعَطْفِ عَلَيْهِ وَسُرْعَةِ امْتِثَالِهِ فَغَيْرُهُمَا مِثْلُهُمَا وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ ذَلِكَ بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ بِالتَّرَاضِي بِهِ صَرِيحًا بِأَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَخَذَ شَيْئًا لِيَشْتَرِيَهُ بِكَذَا رُدَّهُ حَتَّى أَبِيعَك خَيْرًا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلِهِ بِأَقَلَّ أَوْ يَقُولُ لِمَالِكِهِ اسْتَرِدَّهُ لاشْتَرِيَهُ مِنْك بِأَكْثَرَ وَخَرَجَ بِالتَّقَرُّرِ مَا يُطَافُ بِهِ عَلَى مَنْ يُزِيدُ فِيهِ فَلا يَحْرُمُ ذَلِكَ اهـ ( قَوْلُهُ بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا بِأَسْوَاقِ مِصْرَ مِنْ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ يَدْفَعُ مَتَاعَهُ لِلدَّلالِ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ إلَيْهِ وَيَقُولُ اسْتَقَرَّ سِعْرُ مَتَاعِك عَلَى كَذَا فَيَأْذَنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ شِرَاؤُهُ بِذَلِكَ السِّعْرِ أَوْ بِأَزْيَدَ أَمْ لا فِيهِ نَظَرٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لانَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ قَصْدُ الضَّرَرِ حَيْثُ لَمْ يُعَيَّنْ الْمُشْتَرِي بَلْ لا يَبْعُدُ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَإِنْ عَيَّنَهُ لانَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْسَ تَصْرِيحًا بِالْمُوَافَقَةِ عَلَى الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْمُخَاطَبَةِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْوَاسِطَةِ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ لِمَالِكِهِ اسْتَرِدَّهُ إلَخْ ) أَوْ يَعْرِضُ عَلَى مُرِيدِ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ مِثْلَ السِّلْعَةِ بِأَنْقَصَ أَوْ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ الثَّمَنِ وَالأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي عَرْضِ عَيْنٍ تُغْنِي عَنْ الْمَبِيعِ عَادَةً لِمُشَابَهَتِهَا لَهُ فِي الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ لاجْلِهِ وَأَنَّهُ لَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ رَدِّهَا لا حُرْمَةَ بِخِلافِ مَا لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ أَوْ كَانَ يُطَافُ بِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ لا بِقَصْدِ إضْرَارِ أَحَدٍ لَكِنْ يُكْرَهُ فِيمَا لَوْ عَرَضَ لَهُ بِالإِجَابَةِ اهـ شَرْحَ م ر وَقَوْلُهُ لا بِقَصْدِ إضْرَارِ أَحَدٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى نِيَّةِ أَخْذِهَا لا لِغَرَضٍ بَلْ لاضْرَارِ غَيْرِهِ حَرُمَ فَلْيُتَأَمَّلْ أَمَّا لَوْ زَادَ لا عَلَى نِيَّةِ الأَخْذِ بَلْ لِمُجَرَّدِ إضْرَارِ الْغَيْرِ فَهُوَ مِنْ النَّجْشِ الآتِي اهـ
 الموسوعة الفقهية الجزء 9 صحـ : 219 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ بَيْعَ الْمُزَايَدَةِ بِالْمُنَادَاةِ وَيُسَمَّى بَيْعَ الدَّلالَةِ وَيُسَمَّى أَيْضًا الْمُزَايَدَةَ اسْتَثْنَوْهَا مِنْ الشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ وَمِنْ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَهِيَ أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدَ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا وَهَذَا بَيْعٌ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَابِلَةُ فَصَحَّحُوهُ وَلَمْ يَكْرَهُوهُ وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَمْرَيْنِ أَنْ لا يَكُونَ فِيهِ قَصْدُ الإِضْرَارِ بِأَحَدٍ وَبِإِرَادَةِ الشِّرَاءِ وَإِلا حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ لانَّهَا مِنْ النَّجْش اهـ

22. MENJUAL BARANG KADALUARSA
Setiap produk makanan dari pabrik yang mendapat legitimasi (izin) dari pemerintah dalam pemasarannya, pasti ada tenggang waktu penggunaannya, sesuai kadar keawetan makanan tersebut. Sehingga jika sudah kadaluarsa, pemerintah melarang untuk di pasarkan. Langkah ini diberlakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti; timbulnya penyakit atau keracunan. Bagaimana hukum menjual barang yang sudah kadaluarsa?
Jawab: Tidak sah.
Referensi:
 روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 1 صحـ : 412 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَذَكَرَ فِي الْوَسِيْطِ وَجْهًا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلانُ الْبَيْعِ لِتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ الْمَعْرُوْفَةِ قَالَ الإِمَامُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِتَغَيُّرِهِ حُدُوْثَ عَيْبٍ فَإِنَّ خِيَارَ الْغَيْبِ لا يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصُّوْرَةِ بَلِ الرُّؤْيَةُ بَمَنْزَلَةِ الشَّرْطِ فِي الصِّفَاتِ الْكَائِنَةِ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ فَكُلُّ مَا فَاتَ مِنْهَا فَهُوَ كَتَبَيُّنِ الْخُلْفِ فِي الشَّرْطِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَبِيْعُ مِمَّا يَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ غَالِبًا بِأَنْ رَأَى مَا يَسْرَعُ فَسَادُهُ مِنَ الأَطْعِمَةِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةِ صَالِحَةٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَغَيَّرَ فِيْهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَتَغَيَّرَ أَوْ كَانَ حَيَوَاناً فَالأَصَّحُ الصِّحَةُ فَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّراً فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ

23. PENIMBUNAN BARANG
Harga BBM yang sering melambung secara drastis, membawa implikasi negatif bagi semua elemen masyarakat. Mereka membeli BBM sebanyak-banyaknya sebelum harga melonjak atau sebelum kehabisan stok. Apakah tindakan demikian dilegalkan menurut pandangan syara'?
Jawab: Tidak boleh, sebab termasuk ihtikâr yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat luas.
Referensi:
 ترشيخ المستفدين صحـ : 223 مكتبة الحرمين
وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ إِذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُوْنَ الثِّيَابَ وَنَحْوَهَا لِشِدَّةِ الْبَرَدِ أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَيُكْرَهُ لِمَنْ عِنْدَهُ ذَلِكَ إِمْسَاكُهُ قَالَ السُّبْكِي إِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ فَبَعِيْدٌ (قَوْلُهُ بِالْكَرَاهَةِ فِى الثَّوْبِ) أَيْ مَا لَمْ تَدْعُ إِلَى ذَلِكَ ضَرُوْرَةٌ وَإِلا فَيَحْرَمُ وَمِثْلُ الثَّوْبِ سَائِرُ الأَمْتِعَةِ اهـ
 المجموع الجزء 13 صحـ : 47- 48 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَالَ الشَّوْكَانِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ هِيَ الإِضْرَارُ بِالْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَحْرُمْ الاحْتِكَارِ اِلا عَلَى وَجْهٍ يَضُرُّ بِهِمْ وَيَسْتَوِى فِي ذَلِكَ الْقُوْتِ وَغَيْرِهِ لانَّهُمْ يَتَضَرَّرُوْنَ بِالْجَمِيْعِ وَقَالَ الْغَزَالِي فِي الإِحْيَاءِ مَا لَيْسَ بِقُوْتٍ وَلا مُعَيَّنٍ عَلَيْهِ فَلا يَتَعَدَّى النَّهْىُ إِلَيْهِ وَاِنْ كَانَ مَطْعُوْمًا وَمَا يُعَيَّنُ عَلَى الْقُوْتِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ وَمَا يَسُدُّ مَسَدَّ شَيْئٍ مِنَ الْقُوْتِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ وَاِنْ كَانَ لا يُمْكِنُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ النَّظْرِ فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ طَرَّدَ التَّحْرِيْمَ فِي السَّمِنِ وَالْعَسَلِ وَالشِّيْرَجِ وَالْجُبْنِ وَالزَّيْتِ وَمَا يَجْرَى مَجْرَاهُ وَقَالَ السُّبْكِى إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ قَحْطٍ كَانَ فِي اِدْخَارِ الْعَسَلِ وَالسَّمِنِ وَالشِّيْرَجِ وَأَمْثَالِهَا اِضْرَارٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِتَحْرِيْمِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ اِضْرَارٌ فَلا يَخْلُو اِحْتِكَارُ الأَقْوَاتِ عَنْ كَرَاهَةٍ وَقَالَ الْقَاضِى حُسَيْنٌ إِذَا كَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُوْنَ الثِّيَابَ وَنَحْوَهَا لِشِدَّةِ الْبَرْدِ أَوْ لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ فَكُرِهَ لِمَنْ عِنْدَهُ ذَلِكَ اِمْسَاكِهِ قَالَ السُّبْكِى اِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ تَحْرِيْمٍ فَظَاهِرٌ وَاِنْ أَرَادَ كَرَاهَةَ تَنْزِيْهٍ فَبَعِيْدٌ اهـ
 الفقه الإسلامي ج الثالث صحـ : 47 - 48 مكتبة السلفية
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَّنَ الإِحْتِكَارَ حَرَامٌ فِى كُلِّ وَقْتٍ فِى الأَقْوَاتِ أَوْ طََعَامِ الإِنْسَانِ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَّةِ وَالأَرُزِ وَالتِّيْنِ وَالْعِنَبِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيْبِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَقُوْمُ بِهِ الْبَدَنُ لا الْعَسَلِ وَالسَّمِنِ وَاللَّحْمِ وَالْفَاكِهَةِ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الإِحْتِكَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِى طَعَامِ الْبَهَائِمِ كَتَبَنٍ وَفِصْفِصَةٍ وَهِىَ الرُّطَبَةُ مِنْ عَلِّ الدَّوَابِ وَيَحْرُمُ الإِحْتِكَارُ أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَبِي يُوْسُف فِيْ غَيْرِ الطَّعَامِ فِى وَقْتِ الضَّرُوْرَةِ لا فِى وَقْتِ السَّعَةِ فَلا يَجُوْزُ عِنْدَهُمْ الإِحْتِكَارُ فِى الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكَتَانِ وَالْقَطْنِ وَجَمِيْعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ أَوْ كُلِّ مَا أَضَرَّ بِالنَّاسِ حَبِسَهُ قُوْتًا كَانَ أَوْلا وَلَوْ ثِيَابًا أَوْ دَرَاهِمَ اهـ

24. UANG KEMBALIAN DIGANTI PERMEN
Biar terkesan murah, biasanya pihak penjual di Mall memberikan harga Rp. 9.950,-. Sementara pembelinya memberikan uang sebanyak Rp. 10.000,-. Kemudian pihak pembeli menerima barang sekaligus kembalian berupa uang atau permen. Bagaimana fiqh menyikapi pengembalian permen tersebut?
Jawab: Diperbolehkan dan termasuk transaksi Bai’ baru.
Referensi:
 الأم الجزء 3 صحـ : 32 مكتبة دار المعرفة
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَإِذَا صَرَفَ الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ الدِّينَارَ بِعَشْرَةٍ فَوَزَنَ لَهُ عَشْرَةً وَنِصْفًا فَلا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ مَكَانَ النِّصْفِ نِصْفَ فِضَّةٍ إذَا كَانَ فِي بَيْعِهِ غَيْرُ الشَّرْطِ الأَوَّلِ وَهَكَذَا لَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا بِنِصْفِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ نِصْفَ دِينَارٍ ذَهَبًا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ لانَّ هَذَا بَيْعٌ حَادِثٌ غَيْرُ الْبَيْعِ الأَوَّلِ وَلَوْ كَانَ عَقَدَ عُقْدَةَ الْبَيْعِ عَلَى ثَوْبٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ بِدِينَارٍ كَانَ فَاسِدًا لانَّ الدِّينَارَ مَقْسُومٌ عَلَى نِصْفِ الدِّينَارِ وَالثَّوْبِ اهـ
 المجموع الجزء 9 صحـ : 192 مكتبة مطبعة المنيرية
(فَرْعٌ ) صُورَةُ الْمُعَاطَاةِ الَّتِي فِيهَا الْخِلافُ السَّابِقُ أَنْ يُعْطِيَهُ دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ وَيَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فِي مُقَابِلِهِ وَلا يُوجَدُ لَفْظٌ أَوْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ فَإِذَا ظَهَرَ وَالْقَرِينَةُ وُجُودُ الرِّضَى مِنْ الْجَانِبَيْنِ حَصَلَتْ الْمُعَاطَاةُ وَجَرَى فِيهَا الْخِلافُ اهـ

25. POTONGAN HARGA
Bukan rahasia umum lagi ketika menjual cabe yang masih basah atau tangkainya belum dibuang, biasanya dari pihak pembeli meminta potongan harga dari harga semestinya. Dengan dalih, barang yang dijual masih basah atau masih terdapat tangkainya, sehingga tatkala ditimbang akan menambah beratnya timbangan. Menurut perspektif fiqh, bagaimana hukum potongan harga dalam kasus di atas?
Jawab: Diperbolehkan.
Referensi:
 المجموع الجزء 9 صحـ : 389 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) إذَا اشْتَرَى جَامِدًا فِي ظَرْفِهِ كَالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُوَازَنَةً كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ بِشَرْطِ أَنْ يُوزَنَ مَعَ ظَرْفِهِ ثُمَّ يُسْقِطُ قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) لا يَصِحُّ الْبَيْعُ لانَّ الْجَامِدَ لا يُحْتَاجُ إلَى وَزْنِهِ مَعَ ظَرْفِهِ لامْكَانِ وَزْنِهِ بِدُونِهِ قَالا وَإِلَى هَذَا مَالَ أَبُو إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلامِ جُمْهُورِ الأَصْحَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ لا مَفْسَدَةَ فِيهِ وَلا غَرَرَ وَلا جَهَالَةَ اهـ
 المجموع الجزء 9 صحـ : 320 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
إِذَا قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السَّمِنَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ أَزَنَهُ بِظَرْفِهِ ثُمَّ أَسْقُطَ الثَّمَنَ بِقِسْطِ وَزْنِ الظَّرْفِ قَالَ الرَّوْيَانِى وَالأَصْحَابُ اِنْ كَانَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَالِمَيْنِ قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ وَقَدْرَ قِسْطِهِ صَحَّ الْبَيْعُ وَاِنْ جَهَلاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ لانَّهُمَا لا يَعْلَمَانِ هَلْ يَكُوْنُ الْمُسْقِطُ دِرْهَمَيْنِ فَيَكُوْنُ الثَّمَنُ عَشْرَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَصَارَ الثَّمَنُ مَجْهُوْلا اهـ

26. PROBLEMATIKA TARA (POTONGAN TIMBANGAN)
Dalam perdagangan sering kita dengar istilah tara (potongan dalam timbangan), semisal; jual jeruk 1 kwintal, potongannya 2 kg. Dalam hal ini kadang-kadang si penjual menerima dengan terpaksa (jawa; nggrundel). Padahal sebetulnya mereka sama-sama tahu, bahwa kebiasaan dalam timbangan 1 kwintal taranya 2 kg.
Pertanyaan:
a. Bagaimana fiqh menyikapi kasus di atas?
b. Apabila tidak boleh bagaimana solusinya, mengingat kejadian ini sudah terlaku?
c. Apakah keterpaksaan si penjual bisa merusak keabsahan suatu akad?
Jawab:
a. Hukum tara (potongan) tidak dihalalkan ketika diduga kuat, bahwa penjual tidak merelakan tara.
b. Solusinya adalah dengan mentransaksikan barang, sekaligus tara dengan satu harga.
c. Tidak mempengaruhi keabsahan akad selama tidak disyaratkan, namun hanya mempengaruhi halal dan tidaknya tara.
Referensi:
 حاشية البجيرمي على المنهج الجزء 2 صحـ : 184 مكتبة دار الفكر العربي
( قَوْلُهُ وَلا يَضُرُّ فِي مَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ ) قَيَّدَ بِالثَّمَنِ لانَّ الْجَهْلَ بِجُمْلَةِ الْمَبِيعِ لا يَحْتَاجُ إلَى الاعْتِذَارِ عَنْهُ لانَّهُ مَبِيعٌ غَيْرُ مُخْتَلَطٍ وَلا يَضُرُّ فِيهِ الْجَهْلُ بِالْقَدْرِ الْغَرَرُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جُزَافًا فَلَوْ وُجِدَتْ الصُّبْرَةُ دُونَ صَاعٍ وَالثَّوْبُ دُونَ ذِرَاعٍ أَوْ بَقِيَ دُونَ صَاعٍ وَدُونَ ذِرَاعٍ صَحَّ بِقِسْطِهِ مِنْ الدِّرْهَمِ ح ل وم ر وحج إلا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ حَجّ وَفَارَقَ بَيْعُ الْقَطِيعِ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَبَقِيَ بَعْضُ شَاةٍ بِأَنْ خَرَجَ بَاقِيهَا لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ فِيهِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمِثْلِيِّ لِعَدَمِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى الْقِيمَةِ بِمَا لَمْ يَتَسَامَحْ بِهِ فِي التَّوْزِيعِ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ قَالَ م ر وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ طَرْحِ شَيْءٍ عِنْدَ نَحْوِ الْوَزْنِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْمَبِيعِ لا يُعْمَلُ بِهِ ثُمَّ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلامُ الْمَجْمُوعِ وَإِلا فَلا اهـ وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ الأَنْوَاعِ كَجَعْلِهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلا مِنْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْجَاهِلِ بِذَلِكَ قَالَ ع ش وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلا بِكَذَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْقَدْرَ الْمَطْرُوحَ صَارَ مَعْلُومًا عِنْدَ غَالِبِ النَّاسِ فَهُوَ مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ لِعِلْمِهِمْ بِهِ مَعَ إقْرَارِهِمْ الْقَبَّانِيَّ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْغَصْبِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ
 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 4 صحـ : 116 مكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) بِمَا لَفْظُهُ هَلْ جَوَازُ الأَخْذ بِعِلْمِ الرِّضَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْ مَخْصُوصٌ بِطَعَامِ الضِّيَافَةِ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّهُ غَيْر مَخْصُوصٍ بِذَلِكَ وَصَرَّحُوا بِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ كَالْعِلْمِ فِي ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَمَتَى غَلَبَ ظَنُّهُ أَنَّ الْمَالِكَ يَسْمَحُ لَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ ثُمَّ إنْ بَانَ خِلافُ ظَنّه لَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَإِلا فَلا اهـ

27. STANDAR HELAH YANG DIPERBOLEHKAN
Kerap kali kita temukan dalam Bahtsul Masâ’il ketika menyikapi sebuah kasus, seperti dalam bentuk transaksi Mu’âmalah, setelah dikaji secara seksama, ternyata mengalami kebuntuan. Sehingga para peserta harus mencari berbagai solusi untuk mencairkan praktek tersebut. Dalam hal ini, helah sangat sering dijadikan andalan utama. Kendati rumusan semacam ini sangat riskan dari komentar sebagian kalangan ulama’.
Pertanyaan:
a. Bagaimana standar helah yang diperbolehkan dan yang dilarang?
Jawab: Setandar helah yang diperbolehkan dan yang dilarang syara' adalah memandang niat dan hasil yang diharapkan pelaku dengan klasifikasi sebagai berikut;
 Helah dengan tujuan mendapatkan hak, membela kebenaran dan memberantas kebatilan, baik dengan cara yang legal atau tidak. Hukumnya adalah diperbolehkan, namun penggunaan cara-cara yang ilegal untuk mencapai tujuan di atas tetap berdosa.
 Helah dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan kebatilan, hukumnya haram. Begitu juga helah dengan tujuan menghindari kewajiban dengan cara-cara yang ilegal secara syar'i.
 Helah dengan tujuan menghindari kewajiban melalui cara-cara yang dibenarkan syara', seperti; menjual harta yang wajib dizakati sebelum haul, dengan tujuan menghindari wajib zakat setelah haul. Helah seperti ini hukumnya terjadi perbedaan pendapat; menurut Mâlikiyyah dan Hanâbilah hukumnya haram. Menurut Imam Muhammad dari kalangan Hanafiyyah hukumnya makruh tahrîm, sedangkan menurut Imam Abû Yûsuf hukumnya tidak makruh. Menurut Syâfi'iyyah hukumnya makruh tanzîh.
Refrensi:
 حواشي الشرواني الجزء 4 صحـ : 290 مكتبة دار إحياء الراث العربي
قَوْلُهُ (لِمَنْ حَصَرَ الْكَرَاهَةَ الخ) وَافَقَهُ فِي فَتْحِ الْمُبِيْنِ عِبَارَتُهُ مِنْهَا أَيْ أَدِلَّةُ جَوَازِ الْحِيَلِ حَدِيْثُ خُيْبَرِ الْمَشْهُوْرِ وَهُوَ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرْ بِهَا جَنِيْبًا وَإِنَّمَا أَمْرُهُمْ بِذَلِكَ لانَّهُمْ كَانُوْا يَبِيْعُوْنَ الصَّاعِيْنَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعِ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُمْ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِيْلَةَ الْمَانِعَةَ مِنَ الرِّبَا وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ السُّبْكِي مِنْهُ عَدَمَ كَرَاهَةِ هَذِهِ الْحِيْلَةِ فَضْلا عَنْ حُرْمَتِهَا لانَّ الْقَصْدَ هُنَا بِالذَّاتِ تَحْصِيْلُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ دُوْنَ الزِّيَادَةش فَإِنْ قَصَدَهَا كُرِهَتِ الْحِيْلَةُ الْمُوْصِلَةُ إِلَيْهَا وَلَمْ تُحْرَمْ لانَّهُ تُوْصِلُ بِغَيْرِ طَرِيْقٍ مُحَرَّمٍ فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا قَصَدَ التَّوَصُّلَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَازَ بِلا كَرَاهَةٍ وَإِلا كُرِهَ إِلا أَنْ تُحْرَمَ طَرِيْقُهُ فَيُحْرَمُ اهـ
 فتح الباري لابن حجر الجزء 19 صحـ : 417 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَوْله ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم كِتَاب الْحِيَل ) جَمْع حِيلَة وَهِيَ مَا يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى مَقْصُود بِطَرِيقٍ خَفِيّ وَهِيَ عِنْد الْعُلَمَاء عَلَى أَقْسَام بِحَسَبِ الْحَامِل عَلَيْهَا فَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاح إِلَى إِبْطَال حَقّ أَوْ إِثْبَات بَاطِل فَهِيَ حَرَام أَوْ إِلَى إِثْبَات حَقّ أَوْ دَفْع بَاطِل فَهِيَ وَاجِبَة أَوْ مُسْتَحَبَّة وَإِنْ تَوَصَّلَ بِهَا بِطَرِيقٍ مُبَاح إِلَى سَلامَة مِنْ وُقُوع فِي مَكْرُوه فَهِيَ مُسْتَحَبَّة أَوْ مُبَاحَة أَوْ إِلَى تَرْك مَنْدُوب فَهِيَ مَكْرُوهَة وَوَقَعَ الْخِلاف بَيْن الأَئِمَّة فِي الْقِسْم الأَوَّل هَلْ يَصِحّ مُطْلَقًا وَيَنْفُذ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَوْ يَبْطُل مُطْلَقًا أَوْ يَصِحّ مَعَ الإِثْم وَلِمَنْ أَجَازَهَا مُطْلَقًا أَوْ أَبْطَلَهَا مُطْلَقًا أَدِلَّة كَثِيرَة فَمِنْ الأَوَّل قَوْله تَعَالَى (وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَث) وَقَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ الضَّعِيف الَّذِي زَنَى وَهُوَ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ بْن سَهْل فِي السُّنَن وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا) وَفِي الْحِيَل مَخَارِجُ مِنْ الْمَضَايِق وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّة الاسْتِثْنَاء فَإِنَّ فِيهِ تَخْلِيصًا مِنْ الْحِنْث وَكَذَلِكَ الشُّرُوط كُلّهَا فَإِنَّ فِيهَا سَلامَة مِنْ الْوُقُوع فِي الْحَرَج وَمِنْهُ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد فِي قِصَّة بِلال بِعْ الْجَمْع بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا وَمِنْ الثَّانِي قِصَّة أَصْحَاب السَّبْت وَحَدِيث حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوم فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنهَا وَحَدِيث النَّهْي عَنْ النَّجْش وَحَدِيث لَعْن الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ وَالأَصْل فِي اِخْتِلاف الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ اِخْتِلافهمْ هَلْ الْمُعْتَبَر فِي صِيَغ الْعُقُود أَلْفَاظهَا أَوْ مَعَانِيهَا فَمَنْ قَالَ بِالأَوَّلِ أَجَازَ الْحِيَل ثُمَّ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا تَنْفُذ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي جَمِيع الصُّوَر أَوْ فِي بَعْضهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَنْفُذ ظَاهِرًا لا بَاطِنًا وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي أَبْطَلَهَا وَلَمْ يُجِزْ مِنْهَا إِلا مَا وَافَقَ فِيهِ اللَّفْظ الْمَعْنَى الَّذِي تَدُلّ عَلَيْهِ الْقَرَائِن الْحَالِيَّة وَقَدْ اِشْتَهَرَ الْقَوْل بِالْحِيَلِ عَنْ الْحَنَفِيَّة لِكَوْنِ أَبِي يُوسُف صَنَّفَ فِيهَا كِتَابًا لَكِنَّ الْمَعْرُوف عَنْهُ وَعَنْ كَثِير مِنْ أَئِمَّتهمْ تَقْيِيد أَعْمَالهَا بِقَصْدِ الْحَقّ قَالَ صَاحِب الْمُحِيط أَصْل الْحِيَل قَوْله تَعَالَى ( وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا ) الآيَة وَضَابِطهَا إِنْ كَانَتْ لِلْفِرَارِ مِنْ الْحَرَام وَالتَّبَاعُد مِنْ الإِثْم فَحَسَن وَإِنْ كَانَتْ لابْطَالِ حَقّ مُسْلِم فَلا بَلْ هِيَ إِثْم وَعُدْوَان

 الموسوعة الفقهية الجزء 2 صحـ : 101 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الاحْتِيَالِ بِاخْتِلافِ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ وَبِاخْتِلافِ مَآلِ الْعَمَلِ وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآتِي يَكُونُ الاحْتِيَالُ حَرَامًا إذَا تَسَبَّبَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي إسْقَاطِ مَا وَجَبَ شَرْعًا حَتَّى يَصِيرَ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الظَّاهِرِ أَوْ فِي جَعْلِ الْمُحَرَّمِ حَلالا فِي الظَّاهِرِ ذَلِكَ أَنَّ الْعَمَلَ إذَا قُصِدَ بِهِ إبْطَالُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَتَحْوِيلُهُ فِي الظَّاهِرِ إلَى حُكْمٍ آخَرَ حَتَّى يَصِيرَ مَآلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ خَرْمَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلاةِ فَشَرِبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً مُنَوِّمًا حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا وَهُوَ فَاقِدٌ لِعَقْلِهِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْحَجِّ فَوَهَبَهُ كَيْ لا يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ لِلْفِرَارِ مِنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لا يُكْرَهُ ذَلِكَ لانَّهُ امْتِنَاعٌ عَنْ الْوُجُوبِ لابْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ الأَصَحُّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُكْرَهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ حَمِيدُ الدِّينِ الضَّرِيرُ لانَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ وَإِبْطَالَ حَقِّهِمْ مَآلا وَقِيلَ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ الأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّافِعِيَّةِ فَفِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ وَالشِّرْوَانِيِّ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ وَقَالَ الشِّرْوَانِيُّ وَفِي الْوَجِيزِ يَحْرُمُ زَادَ فِي الإِحْيَاءِ وَلا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ بَاطِنًا وَأَنَّ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الضَّارِّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلاحِ يَأْثَمُ بِقَصْدِهِ لا بِفِعْلِهِ كَذَلِكَ يَحْرُمُ الاحْتِيَالُ لاخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَإِبْطَالِ حُقُوقِهِمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ الاحْتِيَالِ قوله تعالى { وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ } لانَّهُمْ احْتَالُوا لِلاصْطِيَادِ فِي السَّبْتِ بِصُورَةِ الاصْطِيَادِ فِي غَيْرِهِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ } وَيَكُونُ الاحْتِيَالُ جَائِزًا إذَا قَصَدَ بِهِ أَخْذَ حَقٍّ أَوْ دَفْعَ بَاطِلٍ أَوْ التَّخَلُّصَ مِنْ الْحَرَامِ أَوْ التَّوَصُّلَ إلَى الْحَلالِ وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْوَسِيلَةُ مُحَرَّمَةً أَمْ مَشْرُوعَةً إلا أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَهُوَ آثِمٌ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْمَقْصُودِ وَقَدْ يُطْلَبُ الاحْتِيَالُ وَلا سِيَّمَا فِي الْحَرْبِ لانَّهَا خُدْعَةٌ وَالأَصْلُ فِي الْجَوَازِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ } وَمِنْهُ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ وَهُوَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ مَقْصِدٌ لِلشَّارِعِ يَتَّفِقُ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ لَهُ وَلا ظَهَرَ أَنَّهُ عَلَى خِلافِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا الشَّرِيعَةُ بِحَسَبِ الْمَسْأَلَةِ الْمَفْرُوضَةِ فَمَنْ رَأَى مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الاحْتِيَالَ فِي أَمْرٍ مَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِلْمَصْلَحَةِ فَالتَّحَيُّلُ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِيهِ وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ فَالتَّحَيُّلُ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مَنْ يُجِيزُ التَّحَيُّلَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا يُجِيزُهُ بِنَاءً عَلَى تَحَرِّي قَصْدِ الْمُكَلَّفِ الْمُحْتَالِ وَأَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِقَصْدِ الشَّارِعِ لانَّ مُصَادَمَةَ الشَّارِعِ صُرَاحًا عِلْمًا أَوْ ظَنًّا مَمْنُوعٌ كَمَا أَنَّ الْمَانِعَ إنَّمَا مَنَعَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِقَصْدِ الشَّارِعِ وَلِمَا وُضِعَ فِي الأَحْكَامِ مِنْ الْمَصَالِحِ وَمِنْ ذَلِكَ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ فَإِنَّهُ تَحَيُّلٌ إلَى رُجُوعِ الزَّوْجَةِ إلَى مُطَلِّقِهَا الأَوَّلِ بِحِيلَةٍ تُوَافِقُ فِي الظَّاهِرِ قَوْلَهُ اللَّهِ تَعَالَى { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَقَدْ نَكَحَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا الْمُحَلِّلَ فَكَانَ رُجُوعُهَا إلَى الأَوَّلِ بَعْدَ تَطْلِيقِ الثَّانِي مُوَافِقًا وَنُصُوصُ الشَّارِعِ مُفْهِمَةٌ لِمَقَاصِدِهِ وَمِنْ ذَلِكَ بُيُوعُ الآجَالِ وَأَكْثَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا بِالاحْتِيَالِ هُمْ الْحَنَفِيَّةُ فَالشَّافِعِيَّةُ أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُمْ هُوَ مَنْعُ الاحْتِيَالِ غَالِبًا وَهُوَ لا يُفِيدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَلا فِي الْمُعَامَلاتِ لانَّ تَجْوِيزَ الْحِيَلِ يُنَاقِضُ سَدَّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّ الشَّارِعَ يَسُدُّ الطَّرِيقَ إلَى الْمَفَاسِدِ بِكُلِّ مُمْكِنٍ وَالْمُحْتَالُ يَفْتَحُ الطَّرِيقَ إلَيْهَا بِحِيلَةٍ اهـ
 الموسوعة الفقهية الجزء 12 صحـ : 330 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
تَقْسِيمُ الْحِيَلِ تَنْقَسِمُ الْحِيَلِ بِاعْتِبَارِ مَشْرُوعِيَّتِهَا إلَى حِيَلٍ مَشْرُوعَةٍ وَحِيَلٍ مُحَرَّمَةٍ الْحِيَلُ الْمَشْرُوعَةُ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْمَآثِمِ لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحَلالِ أَوْ إلَى الْحُقُوقِ أَوْ إلَى دَفْعِ بَاطِلٍ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي لا تَهْدِمُ أَصْلا مَشْرُوعًا وَلا تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ : أ- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَشْرُوعِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَيَجْحَدَهُ وَلا بَيِّنَةَ لَهُ فَيُقِيمُ صَاحِبُ الْحَقِّ شَاهِدَيْ زُورٍ يَشْهَدَانِ بِهِ وَلا يَعْلَمَانِ ثُبُوتَ هَذَا الْحَقِّ وَمُتَّخِذُ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ الْحِيَلِ يَأْثَمُ عَلَى الْوَسِيلَةِ دُونَ الْقَصْدِ وَيُجِيزُ هَذَا مَنْ يُجِيزُ مَسْأَلَةَ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ دُونَ بَعْضٍ ب- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مَشْرُوعَةً وَتُفْضِي إلَى مَشْرُوعٍ وَمِثَالُهَا الأَسْبَابُ الَّتِي نَصَبَهَا الشَّارِعُ مُفْضِيَةً إلَى مُسَبَّبَاتِهَا كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَأَنْوَاعِ الْعُقُودِ الآخْرَى وَيَدْخُلُ فِيهِ التَّحَيُّلُ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ ج- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلَى الْمَشْرُوعِ فَيَتَّخِذُهَا الْمُتَحَيِّلُ وَسِيلَةً إلَى ذَلِكَ وَمِثَالُهُ الْمَعَارِيضُ الْجَائِزَةُ فِي الْكَلامِ وَمِنْ الْحِيَلِ الْمَشْرُوعَةِ مَا لا خِلافَ فِي جَوَازِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَإِشْكَالٍ وَمَوْضِعُ خِلافٍ ( الْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ ) وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلتَّوَصُّلِ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ أَوْ إلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ أَوْ لِتَمْوِيهِ الْبَاطِلِ أَوْ إدْخَالِ الشُّبَهِ فِيهِ وَهِيَ الْحِيَلُ الَّتِي تَهْدِمُ أَصْلا شَرْعِيًّا أَوْ تُنَاقِضُ مَصْلَحَةً شَرْعِيَّةً وَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا لا خِلافَ فِي تَحْرِيمِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَخِلافٍ وَالْحِيَلُ الْمُحَرَّمَةُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ وَهِيَ : أ - أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُحَرَّمَةً وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ وَمِثَالُهُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا وَأَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ عَارِ التَّحْلِيلِ فَإِنَّهُ يُحَالُ لِذَلِكَ بِالْقَدْحِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ بِفِسْقِ الْوَلِيِّ أَوْ الشُّهُودِ فَلا يَصِحُّ الطَّلاقُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ب- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ مُبَاحَةً فِي نَفْسِهَا وَيُقْصَدَ بِهَا مُحَرَّمٌ كَمَا يُسَافِرُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ ج- أَنْ تَكُونَ الْحِيلَةُ لَمْ تُوضَعْ وَسِيلَةً إلَى الْمُحَرَّمِ بَلْ إلَى الْمَشْرُوعِ فَيُتَّخَذُهَا الْمُحْتَالُ وَسِيلَةً إلَى الْمُحَرَّمِ كَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثِهِ فَيَحْتَالَ لِذَلِكَ بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ فَيَتَّخِذَ الإِقْرَارَ وَسِيلَةً لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

b. Bolehkah mencari solusi (meng-helah) sebuah transaksi yang jelas-jelas ke-fâsid-annya?
Jawab: Menurut Sayyid Abdullâh ‘Alawiy al-Haddad haram mutlak. Menurut mayoritas ulama’ Syâfi'iyyah hukumnya makruh, namun apabila motifasi pelaku adalah hanya untuk menghasilkan sesuatu dari transaksi yang dilarang, maka hukumnya haram.
Referensi:

 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 209 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ك) يُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَذَلِكَ الْحُلُوْلُ وَالتَّقَابُضُ وَالْمُمَاثَلَةُ، فَلَوْ بَاعَ صَابُوْناً بِنَقْدٍ لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَ مَائِةَ قِرْشٍ وَرِطْلٍ صَابُوْنٍ مَثَلاً بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ قِرْشاً مُؤَجَّلَةً كَانَ مِنَ الرِّبَا الْمُحَرَّمِ الْبَاطِلِ شَرْعاً لِفَقْدِ الشَّرْطِ وَإِنْ بَاعَهُ الصَّابُوْنَ وَحْدَهُ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ وَأَقْرَضَهُ الدَّرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ فِيْهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ وَلا وَقَعَ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ صَحَّ الْكُلُّ لَكِنْ إِنْ تَوَاطَآ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ كُرِهَ كَسَائِرِ الْحِيَلِ الْمُخْرَجَةِ عَنِ الرِّبَا وَقِيْلَ يَفْسُدُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ عَلَى أَنْ يَقْرِضَهُ دَرَاهِمَ وَيَنْذُرُ لَهُ بِزِيَادَةٍ مِنْ نَوْعِ الْمُسْتَقْرِضِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَسْتَأْجِرُ مِنْهُ قِطْعَةً بِمَالٍ يَسِيْرٍ يَسْتَحِقُّ عَيْنَهَا مُدَّةَ بَقَاءِ الدَّيْنِ الْمُقْرَضِ بِذِمَّتِهِ أَوْ يَرُدُّهَا عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِأُجْرَةٍ تُقَابِلُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُ بِضَاعَةً بِثَمَنٍ غَالٍ ثُمَّ بَاعَهَا بِثَمَنٍ رَخِيْصٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِبَيْعِ الْعَيْنَةِ فَيَصِحُّ الْكُلُّ حَيْثُ تَوَفَّرَتِ الشُّرُوْطُ مَعَ الْكَرَاهَةِ خُرُوْجاً مِنْ خِلافِ مَنْ مَنَعَهُ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَنَا تَنْزِيْهِيَّةٌ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَحْرِيْمِيَّةٌ وَلِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَفْصِيْلٌ فِي ذَلِكَ اهـ وَفِي ي بَعْدَ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَهَذَا فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ أَمَّا حُكْمُ مَنْ طَلَبَ الْمُعَامَلَةَ لِلدَّارِ الآخِرَةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْمَقَاصِدِ فَإِذَا قَصَدَ مُعْطِي نَحْوِ الدَّرَاهِمِ أَوِ الطِّعَامِ بِالنَّذْرِ التَّوَصُّلُ إِلَى الزِّيَادَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فَهُوَ رِبًّا فَقَصَدَ فَاسَدَ وَوَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ فَلَيْسَ كُلُّ حُكْمٍ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِصِحَّتِهِ لا مُؤَاخَذَةَ بَمُبَاشَرَتِهِ إِلا ِإنْ وَافَقَ الظَّاهِرُ الْبَاطِنَ اهـ
 الفوائد النية الجزء الأول صحـ : 100 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ الْحِيَلُ ) جَمْعٌ حِيْلَةٍ وَهِيَ الْحَذْقُ فِي تَدْبِيْرِ الآمُوْرِ وَجُوْدَةِ النَّظْرِ وَتَقْلِيْبِ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِي اِلَى الْمَقْصُوْدِ قَالَ الْعَلامَةُ الَحَمُوْدِى وَالْمُرَادُ بِالْحِيَلِ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ مَايَكُوْنُ مُخْلِصًا شَرْعًا لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِحَادِثَةٍ دِيْنِيَّةٍ وَلِكَوْنِ الْمُخْلِصِ مِنْ ذَلِكَ لايُدْرَكُ اِلَى بِالْحَذْقِ وَجُوْدَةِ النَّظْرِ اُطْلِقَ عَلَيْهِ لَفْظُ الْحِيْلَةِ وَمَذْهَبُنَا فِيْهَا اِنَّمَا قُصِدَ التَّوَصُّلُ بِهِ اِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ لامِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حَرَامًا جَائِزٌ بلا كَرَاهَةٍ وَاِلا كُرِهَ اِلا اَنْ يُحْرَمَ طَرِيْقُهُ فَيَحْرُمُ كَتَعَدِّي الْيَهُوْدِ فِي السَّبْتِ فَاِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الإِسْتِيْلاءُ عَلَى الصَّيْدِ فِيْهِ وَدُخُوْلِهِ فِي حَفْرِهِمِ الَّتِي هَيَّؤُهَا لَهُ قَبْلَ يَوْمِ السَّبْتِ اِسْتِلاءً مِنْهُ عَلَيْهِ فِيْهِ فَلَمْ تُفِدْهُ الْحِيْلَةُ شَيْئًا اهـ
 المنثور الجزء 2 صحـ : 93 مكتبة وزارة الأوقاف الكويتية
اَلْحِيَلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُوْ الطَّيِّبِ فِى أَخْوَارِ الصَّدَاقِ مِنْ تَعْلِيْقِهِ الْحِيَلَ جَائِزَةً فِى الْجُمْلَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِى قِصَّةِ إِبْرَاهِمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا وَخَلَّصَ بِهِ نَفْسَهُ وِإحْتَالَ لِصِدْقِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِى قِصَّةِ أَيًّوْبَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضَغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ وَمِنَ السُّنَّةِ مَا رَوَاهُ سُوَيْدُ بْنِ حَنْظَلَةٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا وَائِلُ بْنِ حَجَرٍ نُرِيْدُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ فَقَالَ صَدَقَتَ الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ فَأَجَازَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُ اهـ


28. RIDLO DENGAN TRANSAKSI FASIDAH
Transaksi yang terjadi dimasyarakat, ternyata setelah diteliti, kebanyakan berujung pada hukum fâsid (tidak sah). Namun ironisnya, mereka merespon baik hal itu, seolah-olah mereka dalam pihak yang benar. Entah dengan dasar apa yang menjadi pijakan mereka, yang pasti mereka mantap dengan hal tersebut. Bagaimana hukum transaksi fâsidah ketika masing-masing pihak dipastikan saling merelakan atau sudah menjadi kebiasaan?
Jawab: Hukumnya haram bagi yang mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh agama, atau bagi yang tidak mengetahui, sebab mengabaikan kewajiban belajar ilmu agama tanpa alasan yang prinsip.
Catatan: Khusus untuk akad Wakalah yang fâsidah, hukum melakukannya adalah tidak haram menurut pendapat mayoritas ulama’.
Referensi:
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 291 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا ) ثُمَّ النَّهْيُ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى بُطْلانَهُ وَحُرْمَتَهُ لانَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لا يَخْفَى كَبَيْعِ الْمَلاقِيحِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ وَالاجْتِهَادِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يَحْرُمْ وَإِلا حَرُمَ إذْ لا مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لاضْطِرَارِ تَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لا يَلْزَمَهُ إلا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ أَوْ الْخَارِجُ عَنْهُ اقْتَضَى حُرْمَتَهُ فَقَطْ اهـ
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 375 مكتبة دار الفكر
( الإِيجَابُ ) مِنْ الْبَائِعِ وَهُوَ صَرِيحًا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ بِعِوَضٍ دَلالَةً ظَاهِرَةً مِمَّا اُشْتُهِرَ وَكُرِّرَ عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَسَتَأْتِي الْكِتَابَةُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ هَازِلا أَمْ لا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } مَعَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لا اطِّلاعَ لَنَا عَلَيْهِ فَجُعِلَتْ الصِّيغَةُ دَلِيلا عَلَى الرِّضَا فَلا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ يَتَرَاضَيَا وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ مِنْهُمَا َاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَجَمْعِ انْعِقَادِهِ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بِهَا بَيْعًا وَآخَرُونَ فِي مُحَقَّرٍ كَرَغِيفٍ أَمَّا الاسْتِجْرَارُ مِنْ بَيَّاعٍ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَدِّرُ الثَّمَنَ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ سَامَحَ فِيهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ وَعَلَى الأَصَحِّ لا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الآخِرَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالِ بِخِلافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُكَفِّرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلرِّضَا أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ وَيَجْرِي خِلافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ اهـ
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 360 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ي ) اَلْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وِفْقِ الشَّرْعِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الزَّوْجَيْنِ فَقِسْمٌ عَلَى التَّفْصِيْلِ الآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيْمِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْيَدِّ ثُمَّ مِنْ حَلَفٍ ثُمَّ جَعَلَهُ أِنْصَافاً عِنْدَ عَدَمِ مَا ذُكِرَ فَصَحِيْحَةٌ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى خِلافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ بِقَهْرٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ فَبَاطِلَةٌٌ إِفْرَازاً أَوْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا لانَّهَا مَقْهُوْرٌ عَلَيْهَا فَلا رِضَا وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّي وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ لانَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازاً فَشَرَّطَهَا الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ الثُّلُثُ لا غَيْرُ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعاً فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّفَاوُتِ إِذْ رِضَاهُ بِأَخْذِ الآخَرِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا فَكَذِلَكَ أَيْضاً لانَّهُمَا بَيْعٌ وَشَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيْعِ وَقَدْ أَفْتَى أَبُوْ مَخْرَمَة بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيْمَا لَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ التِّرْكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلاًّ حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدُ وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا مَحْجُوْرٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنِ اخْتَارَا خِلافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيّ مُطْلَقاً وَفِيْهِ إِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازاً لانَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ جِرْيَانَهُ فِي الْعُقُوْدِ دُوْنَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَحْجُوْرٌ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيْعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلا فَلا اهـ

29. MEMBORONG BARANG DAGANGANNYA ORANG YANG KETING-GALAN INFORMASI HARGA
Dengan turunnya nilai rupiah, banyak orang yang kebingungan terutama masalah harga. Kadang-kadang ada sebagian pedagang yang belum mengerti sama sekali akan hal itu. Sehingga bagi yang mengerti, memanfaatkan situasi ini untuk meperbanyak belanjaannya pada orang-orang yang ketinggalan informasi mengenai hal tersebut. Bagaimana hukum pembelian semacam di atas?
Jawab: Menurut Imam al-Ghazâly hukumnya haram secara mutlak.
Referensi:
 إحياء علوم الدين الجزء 2 صحـ : 381 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلرَّابِعُ أنْ يَصْدِقَ فِي سِعْرِ الْوَقْتِ وَلا يَخْفَي مِنْهُ شَيْئًا فَقَدْ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقَّي الرُّكْبَانِ حَدِيْثُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقَّي الرُّكْبَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ - إِلَى أَنْ قَالَ - فَهَذِهِ الْمَنَاهِي تَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوْزُ أَنْ يَلْبِسَ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي سِعْرِ الْوَقْتِ وَيَكْتِمَ مِنْهُ أَمْرًا لَوْ عَلِمَهُ لَمَا أَقْدَمَ عَلَى الْعَقْدِ فَفَعَلَ هَذَا مِنَ الْغَشِّ الْحَرَامِ الْمَضَادِ لِلنَّصْحِ الْوَاجِبِ - إِلَى أَنْ قَالَ - فَهِذِهِ الأَخْبَاُر فِي الْمَنَاهِي وَالْحِكَايَاتُ تَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْتَنِمَ فُرْصَةً وَيَنْتَهَزُّ غَفْلَةَ صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَيَخْفَي مِنَ الْبَائِعِ غِلاءُ السِّعْرِ أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي تُراَجَعُ الأَسْعَارِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ ظَالِمًا تَارِكًا لِلْعَدْلِ وَالنُّصْحِ لِلْمًسْلِمِيْنَ اهـ


30. SISTEM JUAL BELI KREDIT
Sistem kredit ternyata masih menjadi unggulan bagi sebagian besar perusahaan, terutama dealer motor. Mereka dalam menawarkan produk-produknya, selain menggunakan jasa para cewek-cewek yang aduhai, juga dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas barangnya. Artinya; mereka dalam bertransaksi menawarkan barang dengan dua harga. Contoh; sepeda motor jika membeli secara kontan, seharga Rp. 10 juta. Namun jika dikredit, menjadi Rp. 14 juta. Sahkah model penjualan di atas?
Jawab: Sah, asalkan ada kejelasan memilih salah satu harga tersebut.
Referensi:
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 295 مكتبة دار إحياء التراث العربي
{ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( بِأَنْ ) أَيْ كَأَنْ ( يَقُولَ بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلانٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلافِ نِصْفَهُ بِأَلْفٍ وَنِصْفَهُ بِأَلْفَيْنِ ( أَوْ بِعْتُك ذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ) أَوْ فُلانًا ( دَارَك بِكَذَا ) أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي أَوْ مِنْ فُلانٍ كَذَا بِكَذَا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَتَسْمِيَةُ مَا فِي الأَوَّلِ بَيْعَتَيْنِ تَجَوُّزٌ إذْ التَّخْيِيرُ يَقْتَضِي وَاحِدًا فَقَطْ وَالثَّانِي كَذَلِكَ لا بَيْعًا وَشَرْطًا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّرْطِ مَا اقْتَرَنَ بِلَفْظِهِ دُونَ مَعْنَاهُ وَلَوْ جَعَلَهُ مِثَالا لَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لا فَرْقَ فِي الشَّرْطِ بَيْنَ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ لَكَانَ أَفْوَدَ وَأَحْسَنَ ( قَوْلُهُ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ بُطْلانِ ذَلِكَ وَإِنْ قُبِلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَهُوَ الأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى كَلامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ خِلافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَتَخْصِيصِ الْبُطْلانِ بِقَبُولِهِ عَلَى الإِبْهَامِ أَوْ بِقَبُولِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ بِخِلافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لانَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لايجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ
 الفقه الإسلامي الجزء 5 صحـ : 3461 مكتبة دار الفكر المعاصر
9- اَلْبَيْعُ لاجَلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ : أَجَازَ الشَّافِعِيّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزَيْدُ بْنِ عَلِي وَالْمُؤَيَّدُ بِاللهِ وَالْجُمْهُوْرُ بَيْعَ الشَّيْءِ فِي الْحَالِ لاجَلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ النِّقْدِي إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مُسْتَقِلا بِهَذَا النَّحْوِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ جَهَالَةٌ بِصَفْقَةٍ أَوْ بَيْعَةٌ مِنْ صَفْقَتَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ حَتَّى لايَكُوْنَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ قَالَ اِبْنُ قُدَامَةِ فِي الْمُغْنِي اَلْبَيْعُ بِنَسِيْئَةٍ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ اِتَّفَاقاً وَلايُكْرَهُ فَإِذَا تَمَّ الإِتِّفَاقُ فِي الْحَالِ عَلَى شِرَاءِ هَذِهِ الآلَةِ أَوِ السِّلْعَةِ بِأَلْفٍ وَمِئَةٍ لاجْلٍ أَوْ بِالتَّقْسِيْطِ مَعَ أَنَّ سِعْرَهَا النَّقْدِي ألف جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ ذُكِرَ فِي الْمُسَاوَمَةِ سِعْرَانِ سِعْرٌ لِلنَّقْدِ وَسِعْرٌ لِلتَّقْسِيْطِ ثُمَّ تَمَّ الْبَيْعُ فِي نِهَايَةِ الْمُسَاوَمَةِ تَقْسِيْطاً أَمَّا لَوْ قَالَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بِعْتُكَ السِّلْعَةَ بِأَلْفٍ نَقْداً، وَبِأَلْفٍ وَمِئَةٍ تَقْسِيْطاً فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْتُ وَلَمْ يُحَدَّدُ نَوْعُ الْقَبُوْلِ الصَّادِرِ مُبْهَماً دُوْنَ تَحْدِيْدِ مُرَادِهِ أَوْ عَدَمِ تَعْيِيْنٍٍ أَيْ صَفْقَةٍ يُرِيْدُ، كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلاً عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ فَاسِداً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ اهـ

31. TRANSAKSI DENGAN UANG MUKA (DP)
Di suatu daerah, terdapat model akad jual beli dimana pihak penjual mensyaratkan setiap pembeli yang tidak dapat bayar secara kontan, harus ada uang muka (baca; panjer). Jika tidak jadi meneruskan akad, maka uang panjer itu menjadi milik penjual. Dan bila mau meneruskan akad, maka uang panjer tersebut merupakan bagian dari pembayaran. Sahkah model transaksi seperti di atas?
Jawab: Menurut Imam Ahmad boleh dan tidak sah menurut Imam Mâlik, Imam Syâfi’i dan Imam Abû Hanîfah.
Referensi:
 المجموع الجزء 9 صحـ : 408 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الْعُرْبُونِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلانُهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ قَالَ وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ سِيرِينَ جَوَازَهُ قَالَ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلافٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَذُكِرَ لاحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَقْدِرُ أَقُولُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ فَأَبْطَلَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لِلْحَدِيثِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْغَرَرِ وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَأَبْطَلَهُ أَيْضًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ جَوَازُهُ وَمَالَ إلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ اهـ

32. PROMOSI YANG DIBENARKAN SYARI’AT
Dalam dunia bisnis sering kali kita mendengar istilah promosi, bukan hanya kalangan pengusaha saja, namun para pedagang kaki lima pun tidak ketinggalan di dalamnya. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam hal ini, demi mendapatkan simpati dari para konsumen. Banyak model promosi yang mereka tawarkan, diantaranya; “Tidak puas uang kembali atau pakai kartu prabayar xxxx nelfon lama tidak putus-putus dan lain sebagainya”. Sebatas manakah promosi yang diperbolehkan menurut syara'?
Jawab: Selama masih sesuai dengan kualitas barang yang akan dijual.
Referensi:
 إحياء علوم الدين الجزء 1 صحـ : 423 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَأَمَّا تَفْصِيْلُهُ فَفِي أَرْبَعَةِ أُمُوْرٍ أَنْ لا يَثْنَي عَلَى السِّلْعَةِ بِمَا لَيْسَ فِيْهَا وَأَنْ لا يَكْتِمَ مِنْ عُيُوْبِهَا وَخَفَايَا صِفَاتِهَا شَيْئاً أَصْلاً وَأَنْ لا يَكْتُمَ فِي وَزْنِهَا وَمِقْدَارِهَا شَيْئاً وَأَنْ لا يَكْتُمَ مِنْ سَعْرِهَا مَا لَوْ عَرَّفَهُ الْمُعَامِلُ لامْتَنَعَ عَنْهُ أَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ تَرْكُ الثِّنَاءِ فَإِنْ وَصَفَهُ لِلسِّلْعَةِ إِنْ كَانَ بِمَا لَيْسَ فِيْهَا فَهُوَ كِذْبٌ فَإِنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَهُوَ تَلْبِيْسٌ وَظُلْمٌ مَعَ كَوْنِهِ كَذِباً وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ كَذِبٌ وَإِسْقَاطُ مُرُوْءَةٍ إِذِ الْكَذْبُ الَّذِي لا يُرَوِّجُ قَدْ لا يُقْدَحُ فِي ظَاهِرِ الْمُرُوْءَةِ وَإِنْ أَثْنَى عَلَى السِّلْعَةِ بِمَا فِيْهَا فَهُوْ هَذَيَانِ وَتَكَلَّمَ بِكَلامٍ لا يُعْنِيْهِ وَهُوَ مُحَاسِبٌ عَلَى كُلِّ كَلِمَةٍ تَصْدُرُ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ تَكَلَّمْ بِهَا قَالَ اللهُ تَعَالَى ( مَا يُلَفَّظُ مِنْ َقْوٍل إِلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ) إِلا أَنْ يَثْنَي عَلَى السِّلْعَةِ بِمَا فِيْهَا مِمَّا لا يَعْرَفُهُ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يَذْكُرْهُ كَمَا يَصِفُّهُ مِنْ حفى أَخْلاقِ الْعَبِيْدِ وَالْجَوَارِي وَالدَّوَابِ فَلا بَأْسَ بِذِكْرِ الْقَدْرِ الْمَوْجُوْدِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ وَإِطْنَابٍ وَلْيَكُنْ قَصْدُهُ مِنْهُ أَنْ يَعْرِّفَهُ أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَيَرْغَبُ فِيْهِ وَتَنْقَضِي بِسَبَبِهِ حَاجَتَهُ وَلا يَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ الْبَتَّةَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَاذِباً فَقَدْ جَاءَ بِالْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِر اَلَّتِي تَذُرُّ الدِّيَارَ بَلاقِعَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى عِرْضَةً لايَمْانِهِ وَقَدْ أَسَاءَ فِيْهِ إِذِ الدُّنْيَا أَخَسُّ مِنْ أَنْ يَقْصُدَ تَرْوِيْجَهَا بِذِكْرِ اسْمِ الله مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ وَفِي الْخَبَِر َويْلٌ لِلتَّاجِرِ مَنْ بَلَى وَاللهِ وَلا وَاللهِ وَوَيْلٌ لِلصَّانِعِ مِنْ غَدٍّ وَبَعْدٍ وَفِي الْخَبَرِ الْيَمْيِنُ الْكَاذِبَةُ مُنَفَّقَةً لِلسِّلْعَةِ مُمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَرَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللهُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ عتل مُسْتَكْبِرٌ وَمَنَّانٌ بِعَطِيَّتِهِ وَمُنْفِقُ سِلْعَتِهِ بِيَمِيْنِهِ فَإِذَا كَانَ الثَّنَاءُ عَلَى السِّلْعَةِ مَعَ الصِّدْقِ مَكُْرْوهاً مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ فُضُوْلٌ لا يَزِيْدُ فِي الرِّزْقِ فَلاَ يَخْفَى التَّغْلِيْظُ فِي أَمْرِ الْيَمِيْنِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُوْنُس بْنِ عُبَيْد وَكَانَ خَزَّاراً أَنَّهُ طُلِبَ مِنْهُ خَزٌّ لِلشِّرَاءِ فَأَخْرَجَ غُلامُهُ سِقْطَ الْخَزِّ وَنَشَرَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ لِغُلامِهِ رُدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَلَمْ يَبِعْهُ وَخَافَ أَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ تَعْرِيْضاً بِالثَّنَاءِ عَلَى السِّلْعَةِ فَمِثْلُ هَؤُلاءِ الَّذِيْنَ اِتَّجَرُوْا فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يُضَيِّعُوْا دِيْنَهُمْ فِي تِجَارَاتِهِمْ، بَلْ عَلِّمُوا أَنَّ رِبْحَ الآخِرَةِ أَوْلَى بِالطَّلَبِ مِنْ رِبْحِ الدُّنْيَا اهـ
 حاشية الجمل الجزاء 3 صحـ : 92 دار الفكر
بِرْمَاوِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ إلَخْ ) وَمَدْحَ السِّلْعَةَ لِيُرَغِّبَ فِيهَا بِالْكَذِبِ كَالنَّجْشِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لِيُرَغِّبَ فِيهَا بِالْكَذِبِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَادِقًا فِي الْوَصْفِ لَمْ يَكُنْ مِثْلَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لانَّ الْمَدْحَ بِمُجَرَّدِهِ لا يَحْمِلُ الْمَالِكَ عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْ الْبَيْعِ بِمَا دَفَعَ فِيهَا أَوْ لا بِخِلافِ الزِّيَادَةِ لانَّ الْمَالِكَ إذَا عَلِمَ بِهَا يَمْتَنِعُ فِي الْعَادَةِ مِنْ الْبَيْعِ بِمَا دُفِعَ لَهُ أَوَّلا اهـ

33. MAKAN DI CAFÉ YANG DIRAGUKAN KEHALALANNYA
Makan di cafe, memang mempunyai kenikmatan dan kesan tersendiri, apalagi dengan sang istri tercinta. Namun belakangan ini terdengar berita, bahwa para penjual makanan sering menyajikan menu Makanan yang secara hukum dilarang, seperti; babi, ular, monyet dan sejenisnya. Meskipun berita tersebut belum terbukti secara valid, hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendeteksi makanan yang ada di cafe-cafe yang telah berbentuk makanan. Bagaimana hukum makan di cafe yang masih diragukan halal dan haramnya?
Jawab: Hukumnya boleh, selama tidak yakin bahwa makanan tersebut dari perkara haram.
Referensi:

 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 24 مكتبة دار الفكر
( مَسْأَلَةٌ ي ) خُذْ قَاعِدَةً يَنْبَغِي الإِعْتِنَاءُ بِهَا لِكَثْرَةِ فُرُوْعِهَا وَنَفْعِهَا وَهِيَ كُلُّ عَيْنٍ لَمْ تُتَيَقَّنْ نَجَاسَتُهَا لَكِنْ غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ فِي جِنْسِهَا كَثِيَّابِ الصِّبْيَانِ وَجَهَلَةِ الْجَزَارِيْنَ وَالْمُتَدَيِّنِيْنَ مِنَ الْكُفَّارِ بِالنَّجَاسَةِ كَأَكْلَةِ الْخَنَازِيْرِ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ فِيْهَا الْعَمَلُ بِالأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ، نَعَمْ يُكْرَهُ اِسْتِعْمَالُ كُلِّ مَا اِحْتَمَلَ النَّجَاسَةَ عَلَى قُرْبٍ وَكُلِّ عَيْنٍ تَيَقُّناً نَجَاسَتَهَا وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ ثُمَ احْتَمَلَ طَهَارَتُهَا وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ لا تَنْجُسُ مُلاقَاتُهُ فَحِيْنَئِذٍ لا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ دَكَاكِيْنَ الْجَزَّارِيْنَ وَالْحَوَاتِيْنَ وَزَوَارِقِهِمْ اَلَّتِي شُوْهِدَتِ الْكِلابُ تَلْحَسُهَا أَوْ لا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ اللَّحْمِ أَوِ الْحُوْتِ الْمَوْضُوْعِ عَلَيْهَا وَمَا لاقَاهُ مِنْ أَبْدَانِ النَّاسِ إِلا إِنْ شُوْهِدَ مُلاقَاتُهَا لِلنَّجَاسَةِ فَتَكُوْنُ الْبُقْعَةُ اَلَّتِي لَحِسَهَا الْكَلبُ نَجَسَةٌ وَكَذَا مَا لاقَاهَا يَقِيْناً بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ إِخْبَارِ عَدْلٍ مَعَ الرُّطُوْبَةِ قَبْلَ احْتِمَالِ طُهْرِهَا بِمُرُوْرِ سَبْعِ جَرْيَاتٍ بِمَاءٍ بِتُرَابٍ طَهُوْرٍ وَلا يَتَعَدَّى حُكْمُهَا لِبَاقِي الدُّكَّانِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ وَكُلُّ لَحْمٍ وَحُوْتٍ وَغَيْرِهِمَا خَرَجَ مِنْ تِلْكَ الأَمَاكِنِ مَحْكُوْمٍ بِطَهَارَتِهِ إِلا مَا تُيَقَّنُ مُلاقَاتُهُ لِنَفْسِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ وَلَمْ يَشُقَّ وَيَعُمُّ الإِبْتَلاءُ بِهِ وَإِلا عُفِيَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَهُ أَبُوْ قَضَام وَخَالَفَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَفِي النِّهَايَةِ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَ مَا يَشُقُّ الإِحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِباً يُعْفَى عَنْهُ اهـ

34. PENJUALAN TANAH PRIBADI YANG ADA KUBURANNYA
Pada suatu ketika ayah Heri meningal dunia, dan supaya anak cucu selalu ingat pada ayahnya itu. Akhirnya, pihak keluarga sepakat untuk menguburkan sang ayah di sebagian pekarangannya. Setelah jelang beberapa hari, ternyata ada salah satu keluarga yang terserang penyakit yang cukup parah dan membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Sehingga Heri dengan sangat terpaksa harus menpenjual tanah yang terdapat kuburan ayahnya itu. Bagaimana hukum menjual tanah yang terdapat kuburannya? Jika sah, apakah pihak pembeli berhak untuk menuntut pembongkaran kuburan tersebut?
Jawab: Hukumnya sah, dan si pembeli tidak berhak menuntut untuk membongkar. Namun dia punya hak untuk komplain (khiyâr), jika pada waktu transaksi dia tidak tahu.
Referensi:
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 463 مكتبة دار الفكر
( فَرْعٌ ) ذَكَرُوا فِي بَابِ الْجَنَائِزِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الأَرْضَ الْمَدْفُونَ فِيهَا الْمَيِّتُ صَحَّ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ وَإِذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ اسْتَحَقَّ مَكَانَهُ كَمَا فِي مُغْرِسِ الشَّجَرَةِ الْمُسْتَحِقَّةِ الإِبْقَاءِ قَالَ م ر فَقَوْلُ مَنْ قَالَ إنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجْرِ الْحَجْرُ عَلَى مَالِكِ الأَرْضِ الَّتِي بِهَا مَيِّتٌ مَدْفُونٌ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ بَيْعَ نَفْسِ الْقَبْرِ اهـ
 شرح الوجيز الجزء 5 صحـ : 201 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَلَوْ تَوَافَقُوْا عَلَي دَفْنِ الْمَيِّتِ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ بَاعُوْهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُبْتَاعِ نَقَلُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ كَانَ جَاهِلا بِهِ ثُمَّ لَوِ اتَّفَقَ نَقْلَهُ أَوْ بَلِيَ كَانَ الْمَوْضِعُ لِلْبَائِعِيْنَ أَوِ الْمُشْتَرِى فِيْهِ وَجْهَانِ سَيَأْتِي فِي الْبَيْعِ نَظَائِرُهَا اهـ
35. JUAL BELI BERHADIAH
Dalam rangka menyambut lebaran Idul Fitri, biasanya di setiap mall, Pasar Raya dll. mengadakan hadiah secara gratis bagi para pengunjung. Namun untuk mendapatkan hadiah tersebut, para pengunjung harus berkenan belanja sampai batas minimal Rp.100.000,-. Menurut konsep fiqh, sahkah transaksi tersebut?
Jawab: Sah dan hadiah itu adalah janji.
Referensi:
 المغني الجزء 5 صحـ : 4450 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ ) وَلا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْهِبَةِ بِشَرْطٍ لانَّهَا تَمْلِيكٌ لِمُعَيَّنٍ فِي الْحَيَاةِ فَلَمْ يَجُزْ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ كَالْبَيْعِ فَإِنْ عَلَّقَهَا عَلَى شَرْطٍ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لامِّ سَلَمَةَ { إنْ رَجَعَتْ هَدِيَّتُنَا إلَى النَّجَاشِيِّ فَهِيَ لَك } كَانَ وَعْدًا وَإِنْ شَرَطَ فِي الْهِبَةِ شُرُوطًا تُنَافِي مُقْتَضَاهَا نَحْوَ أَنْ يَقُولَ وَهَبْتُك هَذَا بِشَرْطِ أَنْ لا تَهَبَهُ أَوْ لا تَبِيعَهُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَهُ أَوْ تَبِيعَهُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَ فُلانًا شَيْئًا يَصِحُّ الشَّرْطُ وَفِي صِحَّةِ الْهِبَةِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ وَقَّتَ الْهِبَةَ فَقَالَ وَهَبْتُك هَذَا سَنَةً ثُمَّ يَعُودُ إلَيَّ لَمْ يَصِحَّ لانَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكٍ لِعَيْنٍ فَلَمْ يَصِحَّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ اهـ

36. KUPON BERHADIAH
Demi meriahnya acara HUT RI, sebuah lembaga mengadakan acara jalan sehat yang diikuti oleh seluruh warga dan penduduk sekitar, dengan harga kupon Rp. 50.000,-/lembar. Untuk dapat menjalin peserta yang banyak, panitia menyediakan hadiah utama mobil Xenia dan beberapa hadiah ekstra lainnya bagi yang beruntung. Untuk menentukan peserta yang beruntung, kupon tersebut diundi setelah acara jalan sehat selesai. Anehnya, acara tersebut menjadi ajang jual beli kupon saja. Karena satu orang boleh membeli puluhan kupon, walaupun diantara mereka tidak ikut jalan sehat (semata-mata terbuai harapan hadiah utama). Bolehkah jual beli dengan tujuan di atas bagi orang yang mengikuti jalan sehat, orang yang tidak mengikuti dan yang membeli kupon lebih dari satu lembar?
Jawab: Tidak diperbolehkan, karena terdapat unsur khimâr (judi) di dalamnya.
Referensi:
 الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء 1 صحـ : 400 مكتبة دار الفكر
وَنَحْنُ لا نُحَرِّمُ التِّجَارَةَ وَلا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَتَاجِرِ وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ بَعْدَهُمْ مَا زَالُوا يَتَّجِرُونَ وَلَكِنْ عَلَى الْقَانُونِ الشَّرْعِيِّ وَالْحَالِ الْمَرْضِيِّ الَّذِي أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَائِلا { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ التِّجَارَةَ لا تُحْمَدُ وَلا تَحِلُّ إلا إنْ صَدَرَتْ عَنْ التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالتَّرَاضِي إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غِشٌّ وَلا تَدْلِيسٌ وَأَمَّا حَيْثُ كَانَ هُنَاكَ غِشٌّ وَتَدْلِيسٌ بِحَيْثُ أُخِذَ أَكْثَرُ مَالِ الشَّخْصِ وَهُوَ لا يَشْعُرُ بِفِعْلِ تِلْكَ الْحِيلَةِ الْبَاطِلَةِ مَعَهُ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَمُخَادَعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَذَلِكَ حَرَامٌ شَدِيدَ التَّحْرِيمِ مُوجِبٌ لِمَقْتِ اللَّهِ وَمَقْتِ رَسُولِهِ وَفَاعِلُهُ دَاخِلٌ تَحْتَ الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالآتِيَةِ فَعَلَى مَنْ أَرَادَ رِضَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَلامَةَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَمُرُوءَتهَ ُوَعِرْضَهُ وَأُخْرَاهُ أَنْ يَتَحَرَّى لِدِينِهِ وَأَنْ لا يَبِيعَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْبُيُوعِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ اهـ
 الميسير والقمار صحــ : 178
اَلْمَبِيْعُ فِيْهِ غَرَرٌ وَجَهَالَةُ ذَلِكَ لانَّ الْهِدَايَةَ لَهَا قِيْمَةٌ (ثَمَن) اَىْ تُؤْثَرُ فِى ثَمَنِ السِّلْعَةِ فَلَوْ عَلِمَ الزَّبُوْنَ بِوُجُوْدِ الْهَدِيَّةِ فِى السِّلْعَةِ الْمُشْتَرَةِ 10 رِيَّالاتٍ مَثَلا أَمَّا إِذَا عَلِمَ بِعَدَمِهَا فَلا يَدْفَعُ إِلا 8 فَإِذَنْ هَذِهِ الصُّوْرَةُ فِيْهَا تَغْرِيْرٌ بِالْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَاعَةَ الَّذِيْنَ يَلْجَؤُوْنَ إِلَى هَذِهِ الصُّوْرَةِ يُرْفِعُوْنَ أَثْمَانَ سِلْعَتِهِمْ بِحَيْثُ تَأَتَّى زِيَادَةُ الثَّمَنِ عَلَى الأَقَلِّ قِيْمَةَ الْهَدَايَا الْمُوْزَعَةِ وَبِهَذَا فَإِنَّ قِيْمَةَ الْهَدَايَا يُمَوِّلُهَا الْبَائِعُ مِنْ مَجْمُوْعِ الزَّبَائِنِ فَيَكُوْنُ رَابِحًا أَمَّا الزَّبَائِنُ فَبَعْضُهُمْ رَابَحَ وَبَعْضُهُمْ خَاسَرَ تُؤَدِّى هَذِهِ الصُّوْرَةَ إِلَى الإِسْرَافِ فِى اسْتِهْلاكِ السِّلْعِ بِشَدِّ اهْتِمَامِ رِبَاتِ الْبُيُوْتِ وَالأَطْفَالِ وَأَغْرَائِهِمْ بِالْجَوَائِزِ تُؤَدِّى هَذِهِ الصُّوْرَةِ إِلَى زَرْعِ الضَّغَائِنِ وَالأَحْقَادُ فَيَقِلُّوْنَ الْخَاسِرِيْنَ وَهُمْ الْجُمْهُوْرٌ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ اَلْجَمِيْعُ عَلَى مُسْتَوَى الْمَرَّاتِ كُلِّهَا فَالزَّبَائِنُ بَعْضُهُمْ(وَهُمْ اَلْقِلَّةُ)غَانِمُوْنَ وَبَعْضُهُمْ (وَهُمْ اَلْكَثْرَةُ) غَارِمُوْنَ وَالْغَانِمُ مَجْهُوْلٌ وَالْغَارِمُ مَجْهُوْلٌ اهـ

37. PEMBELIAN TEMPAT FASILITAS
Didaerah perkotaan semakin marak pedagang kaki lima yang berjualan ditepi jalan raya, mereka membeli hak fasilitas tempat berjualan dari pemerintah atau dari pemilik pertama. Seperti yang terjadi di pasar-pasar, lahan parkir, dan tempat penjualan di trotoar. Bagaimana hukum pembelian tempat fasilitas menurut literatur fiqh?
Jawab: Pembelian hak tempat fasilitas dari pemerintah diperbolehkan, dengan perincian sebagai berikut:
Dinamakan akad Ijaroh (sewa) bila pembelian hak tersebut berupa tanah milik pemerintah. Dan dinamakan Musholahah jika merupakan tanah fasilitas umum (marafiq al-‘ammah). Sedangkan pembelian hak fasilitas dari pemilik pertama dinamakan naqlu al-yad (pemindahan hak).
Referensi:
 الأحكام السلطانية الجزء 1 صحـ : 377 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ وَاعْتِبَارُ هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ اهـ
 تحقيق شرح الكبير الجزء 6 صحـ : 223
قَالَ النَّوَوِي فيِ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلاَغَيْرِهِ مِنَ اْلوُلاَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِاْلجُلُوْسِ وَاْلبَيْعِ وَنَحْوِهِ فىِ الشَّوَارِعِ عِوَضاً بِلاَ خِلاَفٍ وَتَعَقَّبَهُ اْلبَكْرِيُّ فِى حَاشِيَّتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ اْلبُلْقِنِيُّ مَانَصَّهُ فِى النِّهَايَةِ فِى أَجْرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ اْلمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا اْلأَصْحَابُ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ اْلقَذْفِ وَمَقَاعِدُ اْلأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيُّ أَخْذَ اْلعِوَضِ فِى هَذِهِ اْلأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ اْلعِوَضِ عَنْهَا اهـ
 قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 2 صحـ : 118مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا الِاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالْإِقْطَاعِ الثَّانِي الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الثَّالِثُ الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ الرَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالِاعْتِكَافِ الْخَامِسُ الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالْأَوْقَافِ السَّادِسُ الِاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ الْجِمَارِ السَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ الْخُمُورِ اهـ
 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 6 صحـ : 217 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( إذْنُ الْإِمَامِ ) لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ بِدُونِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَسَيَأْتِي فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ إذْنُهُ تَعَيَّنَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ دُونَ الْجَالِسِينَ فِي الطُّرُقِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ إلَخْ ) صَادِقٌ بِأَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْجُلُوسِ بِهِ لِسَبْقِهِ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ تَجْوِيزُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .ا هـ

38. PEMBELIAN TRAYEK
Tidak hanya bermodal kendaran untuk menjadi seorang sopir angkot, terutama didaerah perkotaan seperti Surabaya dan lain sebagainya. Sebab bagi mereka yang punya kendaraan pribadi ternyata tidak dapat dioperasikan, karena terganjal dengan peraturan pemerintah setempat, yakni harus ada izin. Sedangkan caranya adalah, bagi pihak yang berkeinginan menjadi sopir angkot dengan kendaran sendiri harus menyerahkan uang (membeli trayek) ke pemerintah atau perusahaan. Dilihat dari prespektif fiqh bagaimana hukum pembelian trayek angkot tersebut?
Jawab: Pembelian trayek dari P.O. ke P.O. diperbolehkan atas nama nuzul ‘an al- wadzâif, begitu juga pembelian trayek dari pemerintah diperbolehkan atas nama Mushâlahah.
Referensi :
 الأحكام السلطانية الجزء 1 صحـ : 377 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ وَهُوَ مَا اخْتَصَّ بِأَفْنِيَةِ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى نَظَرِ السُّلْطَانِ وَفِي نَظَرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ مَقْصُورٌ عَلَى كَفِّهِمْ عَنْ التَّعَدِّي وَمَنْعِهِمْ مِنْ الْإِضْرَارِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّشَاجُرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ جَالِسًا وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ مُؤَخَّرًا وَيَكُونُ السَّابِقُ إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ نَظَرَهُ فِيهِ نَظَرُ مُجْتَهِدٍ فِيمَا يَرَاهُ صَلَاحًا فِي إجْلَاسِ مَنْ يُجْلِسُهُ وَمَنْعِ مَنْ يَمْنَعُهُ وَتَقْدِيمِ مَنْ يُقَدِّمُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ فِي أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِقْطَاعِ الْمَوَاتِ وَلَا يَجْعَلُ السَّابِقَ أَحَقَّ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى الْجُلُوسِ أَجْرًا وَإِذَا تَرَكَهُمْ عَلَى التَّرَاضِي كَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا إلَى الْمَكَانِ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْصَرَفَ عَنْهُ كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنْ الْغَدِ فِيهِ سَوَاءً يُرَاعَى فِيهِ السَّابِقُ إلَيْهِ وَقَالَ مَالِكٌ إذَا عُرِفَ أَحَدُهُمْ بِمَكَانٍ وَصَارَ بِهِ مَشْهُورًا كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَطْعًا لِلتَّنَازُعِ وَحَسْمًا لِلتَّشَاجُرِ وَاعْتِبَارُ هَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ فِي الْمَصْلَحَةِ وَجْهٌ يُخْرِجُهُ عَنْ حُكْمِ الْإِبَاحَةِ إلَى حُكْمِ الْمِلْكِ اهـ
 تحقيق شرح الكبير الجزء 6 صحـ : 223
قَالَ النَّوَوِي فيِ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلاَغَيْرِهِ مِنَ اْلوُلاَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِاْلجُلُوْسِ وَاْلبَيْعِ وَنَحْوِهِ فىِ الشَّوَارِعِ عِوَضاً بِلاَ خِلاَفٍ وَتَعَقَّبَهُ اْلبَكْرِيُّ فِى حَاشِيَّتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ اْلبُلْقِنِيُّ مَانَصَّهُ فِى النِّهَايَةِ فِى أَجْرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقِ اْلمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلاَثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا اْلأَصْحَابُ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ اْلقَذْفِ وَمَقَاعِدُ اْلأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيُّ أَخْذَ اْلعِوَضِ فِى هَذِهِ اْلأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ اْلعِوَضِ عَنْهَا اهـ
 قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء 2 صحـ : 118مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا الِاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالْإِقْطَاعِ الثَّانِي الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الثَّالِثُ الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ الرَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالِاعْتِكَافِ الْخَامِسُ الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالْأَوْقَافِ السَّادِسُ الِاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ الْجِمَارِ السَّابِعُ الِاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ الْخُمُورِ اهـ
 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 481 مكتبة دار الفكر
وَأَفْتَى الْوَالِدُ رحمه الله تعالى بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجِعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ

39. MENJUAL ARISAN
Arisan merupakan rutinitas ibu-ibu untuk menabung uangnya. Terkadang ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak biasanya ibu-ibu menjual arisannya pada orang lain, padahal mereka belum waktunya mendapatkan giliran uang arisan. Bagaimana hukumnya menjual arisan? Dan kalau tidak sah bagaimana solusinya?
Jawab: Transaksi tersebut termasuk akad Bai ad-Dain bi Ghairu ad-Dain li Ghairu Man Huwa ‘Alaihi (menjual piutang dengan harga bukan utangan kepada selain selain pihak yang berhutang) yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan solusinya adalah dengan pola nuzul ‘an al-wadzoif.
Referensi:
 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 351 مكتبة دار الكتب العلمية
الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ ) مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ( الْمِلْكُ ) فِيهِ ( لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ ) لِحَدِيثِ { لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ وَهَذَا الضَّابِطُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَلَمْ يَقُولُوا لِلْعَاقِدِ لِيَدْخُلَ الْمَالِكُ وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَالْمُلْتَقِطُ وَالظَّافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ - الى ان قال - وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ جَامِعًا مَانِعًا تَنْبِيهٌ كَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِالتَّامِّ لِيَخْرُجَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي اهـ
 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 468 مكتبة دار الكتب العلمية
وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ بَطَلَ قَطْعًا ( وَبَيْعُ الدَّيْنِ ) بِعَيْنٍ ( لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ اشْتَرَى عَبْدَ زَيْدٍ ) مَثَلًا ( بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالْمَجْمُوعِ هُنَا وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ هُنَا مُوَافِقًا لِلرَّافِعِيِّ فِي آخَرِ الْخُلْعِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَدْيُونُ مَلِيًّا مُقِرًّا وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَصَرَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لِأَنَّ مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ اهـ
 فتاوى السبكي الجزء 2 صحـ : 224 مكتبة دار المعارف
بَابُ الْهِبَة { مَسْأَلَةٌ } فِي النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ اسْتَنْبَطْتهَا مِنْ هِبَةِ سَوْدَةَ لَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ وَإِجَازَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَقُلْت هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فَتَرَكَهُ لِشَخْصٍ مُعِينٍ يَصِحُّ وَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَحَقَّ بِهِ - الى ان قال - وَأَمَّا أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَلَا شَكَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِإِحْيَائِهِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ وَنَحْوِهِ لِمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ لَكِنْ فِي جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ نَظَرٌ وَهَذَا كُلُّهُ رَأْيِي قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَمَّا دَخَلْت فِي الْقَضَاءِ رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ تَقْتَضِي عَدَمَ إمْضَاءِ ذَلِكَ انْتَهَى ثُمَّ صَنَّفَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ جَوَابِهِ هَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَصْنِيفَيْنِ مُطَوَّلَيْنِ فَلِيُنْظَرْ انْتَهَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ

40. FENOMENA TRANSAKSI ALA BMT
Agar tidak terjerat riba, ada sebuah perusahaan seperti BMT (Baitul Mal Wa al-Tamwil) mencoba menawarkan sebuah konsep bagi para petani yang akan meminjam uang. Berikut perekteknya; Petani yang ingin meminjam uang Rp. 500.000,- pada BMT untuk membeli pupuk. Namun pihak BMT memberikan uang Rp. 500.000,- bukan untuk hutang akan tetapi menyuruh pada petani untuk membelikan pupuk sekaligus dijual padanya dengan harga Rp. 550.000,-. Bagaimana fiqh menyikapi model transaksi yang ditawarkan BMT tersebut?
Jawab: Perintah untuk membelikan pupuk dinamakan akad wakalah dan hukumnya sah. Sedangkan penjualan BMT pada petani tidak sah dengan alasan:
1. Pihak BMT menjual sesuatu yang belum dimiliki.
2. Ittihad al-Qobidl wa al-Muqbidl (antara pembeli dan penjual satu orang).
3. Pihak BMT mewakilkan sesuatu (menjual pupuk) yang belum dimiliki.
Referensi:
 مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 2 صحـ : 350 مكتبة دار الكتب العلمية
الشَّرْطُ الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ الْمِلْكُ فِيهِ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ لِحَدِيثِ { لَا بَيْعَ إلَّا فِيمَا تَمْلِكُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ إنَّهُ حَسَنٌ وَهَذَا الضَّابِطُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَتَبِعَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنَّمَا عَبَّرُوا بِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ وَلَمْ يَقُولُوا لِلْعَاقِدِ لِيَدْخُلَ الْمَالِكُ وَالْوَكِيلُ وَالْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعُ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَالْمُلْتَقِطُ وَالظَّافِرُ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ - الى ان قال - وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ جَامِعًا مَانِعًا تَنْبِيهٌ كَانَ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمِلْكِ بِالتَّامِّ لِيَخْرُجَ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي اهـ
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 264 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) مَنْقُولًا كَانَ أَوْ عَقَارًا وَإِنْ أَذِنَ الْبَائِعُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ { لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا ضَعْفُ الْمِلْكِ وَالثَّانِي تَوَالِي الضَّمَانَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ بِمَعْنَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ اهـ
 حاشية الجمل الجزء 3 صحـ : 441 مكتبة دار الفكر
وَلَا يَبِيعُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لِنَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا كَأَبِيهِ وَوَلَدِهِ الرَّشِيدِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ ) الْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ بِغَيْرِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ لِئَلَّا يَرِدَ مَا لَوْ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلِاتِّحَادِ الْمَذْكُورِ اهـ

 تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 5 صحـ : 303 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ نَحْوِ ثَمَرِ شَجَرَةٍ لَهُ قَبْلَ إثْمَارِهَا قِيلَ وَكَوْنُهُ مَالِكًا لِأَصْلِ الثَّمَرِ هُنَا لَا يَنْفَعُ فِي الْفَرْقِ وَالثَّانِي إفْتَاءُ التَّاجِ الْفَزَارِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْلَاكِهِ فَحَدَثَ لَهُ مِلْكٌ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَفَرَّقَ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ مَوْجُودٌ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَالًّا بِخِلَافِ حُدُوثِ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا إنْ كَانَتْ عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِمَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ عَنْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عِبَارَتُهُ بِمَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْفَرْقُ لِمُسَاوَاتِهِ حِينَئِذٍ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلْيَبْطُلْ مِثْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الثَّمَرَةِ أَنَّهُ مَالِكٌ لِأَصْلِهَا فَوَقَعَتْ تَابِعَةً بِخِلَافِهِمَا وَزَعْمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْفَرْقِ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ لَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا مَلَكَهُ الْآنَ وَمَا سَيَمْلِكُهُ صَحَّ وَيَصِحُّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا وَشِرَاءِ كَذَا بِثَمَنِهِ وَإِذْنُ الْمُقَارِضِ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الشَّرِيكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حِينَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرُهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ يَمْلِكَ أَصْلَهُ اهـ

41. PENIPUAN SI PENJUAL
Pedagang mana yang mau dirugikan, begitu juga konsumen mana yang sudi untuk ditipu. Kurang lebih demikian untuk melukiskan apa yang diinginkan mereka. Namun hal ini hanyalah sebuah kata-kata. Bagaimana tidak, para pedagang tidak menghiraukan pihak konsumen, apapun akan mereka lakukan yang penting untung. Dengan bukti barang-barang yang mereka perjualkan kadang terdapat cacat, namun tidak ditampakkan pada konsumen. Sebatas mana seorang penjual harus memberi tahu pada konsumen tentang aib yang terdapat pada mabî' (barang yang dijual )?
Jawab: Sebatas aib yang berdampak khiyâr bagi si penjual. Sementara ulama’ lain berpendapat bahwa setiap aib harus diberi tahukan pada si pembeli walaupun tidak menyebabkan khiyâr.
Referensi:
 حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 235 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( تَنْبِيهٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ وَلَا يَكْفِي فِيهِ جَمِيعُ الْعُيُوبِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْقُوتِ قَالَ الْإِمَامُ الضَّابِطُ فِيمَا يَحْرُمُ كِتْمَانُهُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا يُثْبِتُ الْخِيَارَ فَأَخْفَاهُ أَوْ سَعَى فِي تَدْلِيسٍ فِيهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الشَّيْءُ مُثْبِتًا لِلْخِيَارِ فَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لَهُ لَا يَكُونُ مِنْ التَّدْلِيسِ الْمُحَرَّمِ اهـ ثُمَّ لَوْ بَاعَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ ثُمَّ أَعْلَمَهُ هَلْ يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنْ ظِلَامَةِ الْمُشْتَرِي هُوَ مُحْتَمَلٌ ( فَرْعٌ ) قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ لَوْ كَانَ الْغَزْلُ كَتَّانًا وَمُشَاقًّا فَإِنْ بَاعَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ وَجَبَ إعْلَامُهُ وَإِلَّا فَلَا قُلْت وَيَدُلُّ لِمَا سَلَفَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُمْ يَجِبُ الْإِعْلَامُ بِالْغَبْنِ فِي الْمُرَابَحَةِ مَعَ أَنَّ الْغَبْنَ لَا خِيَارَ بِهِ وَأَيْضًا تَلْطِيخُ ثَوْبِ الْعَبْدِ بِالْمِدَادِ وَالْعَلَفِ وَإِرْسَالُ الزُّنْبُورِ عَلَى الضَّرْعِ كُلِّهَا لَا خِيَارَ بِهَا وَجَوَازُ إخْفَائِهَا مُشْكِلٌ فَإِنَّ ضَرَرَ غَيْرِهَا يَرْتَفِعُ بِالْخِيَارِ بِخِلَافِ ضَرَرِهَا اهـ
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Meningkatkan Cinta Kita pada Sang Nabi
Copyright © 2011. PUSTAKA MUHIBBIN - Web Para Pecinta - All Rights Reserved
PROUDLY POWERED BY IT ASWAJA DEVELOPER
Themes by Maskolis.com | Published by Mas Template