TENTANG BANK
DAN BUNGA BANK
Daftar Isi:
1. Keputusan Musyawarah Nasional
(Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung, 1992
2. Pembahasan Lanjutan
a. Meminjam Uang di Bank
b. Menabung Uang di Bank
c. Transfer Uang via Bank
d. Pegawai Bank dan Penerima Hadiah dari
Bank
1. Keputusan Musyawarah Nasional
(Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung, 1992
Para musyawirin masih
berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:
a.
Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara
mutlak, sehingga hukumnya haram.
b.
Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga
hukumya boleh.
c.
Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak indentik dengan
haram).
Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:
a)
Bunga itu itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya
haram.
b)
Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut
sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
c)
Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut
sebab adanya kebutuhan yang kuat (hajah rajihah).
Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:
a)
Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif
tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
b)
Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba,
hukumnya halal.
c)
Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya
boleh.
d)
Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih
dahulu secara umum.
2. Pembahasan Lanjutan
a. Meminjam Uang di Bank
Boleh saja selama tidak ada
unsur riba. Ketentuan riba itu yang menentukan adalah akadnya, bukan bank atau
bunganya. (Lihat dalam kitab I’anat
ath-Thalibin juz 3 halaman 53 dan Bughyat
al-Mustarsyidin halaman 186).
Hukum meminjam uang di bank
secara agama memang bertentangan dengan syariat kecuali bila tidak disebutkan
adanya bunga dalam akad meskipun itu tidak ada ijab qabul antara pihak Bank dan
peminjam. Namun keberadaan Bank yang diperlakukan dalam rangka membangun taraf
kehidupan masyarakat memang masih teramat diperlukan. Untuk menghindari
terjadinya ribawi dalam perbankan terdapat beberapa solusi secara fiqh:
a)
Hindari terjadi bunga dalam akad.
b)
Bila memungkinkan jalani akad dengan dua majlis.
c)
Bunga dijanjikan dengan cara nadzar atau hibah atau lainnya.
(Lihat dalam kitab I’anat ath-Thalibin
juz 3 halaman 53, al-Asybah wa an-Nadzair
juz 1 halaman 175 dan Ghayat Talkhish al-Murad
halaman 129).
b. Menabung Uang di Bank
Hukum menyimpan uang di bank
bisa diperinci sebagai berikut:
a)
Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan
uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama sepakat hukumnya haram karena
tergolong riba. Allah Swt. berfirman:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah
ayat 275).
b)
Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka
hukumnya boleh.
Namun perlu diperhatikan,
bahwa kegiatan Bank dalam mengembangkan setoran nasabah tidak terlepas dari
unsur riba walaupun masih ada kegiatan lain yang halal menurut syariat. Karena
itu jika benar-benar uang simpanan kita digunakan untuk kegiatan yang bersifat
riba berarti kita telah membantu Bank melakukan hal yang haram, sedangkan
membantu perbuatan dosa adalah sama dengan berbuat dosa. Dengan alasan ini,
haram menyimpan uang di Bank.
Hendaknya menghindari bermu’amalah
dengan Bank, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti tidak adanya
tempat untuk menyimpan yang aman selain Bank atau tidak bisa menjalankan
usahanya kecuali dengan perantara Bank, maka diperbolehkan.
c. Transfer Uang via Bank
Transfer uang via Bank hukumnya
boleh dan bisa dikategorikan dua akad:
1)
Termasuk akad hawalah
(pemindahan hutang) dengan pengirim sebagai muhil,
Bank sebagai muhal ‘alaih, dan
penerima sebagai muhtal apabila ada
transaksi pembayaran dari pengirim ke penerima.
2)
Bank berstatus sebagai pihak yang diamanati untuk menyampaikan uang pada
penerima. Bank boleh menggunakan uang tersebut dan mengambil keuntungan dengan
uang itu dengan syarat mendapatkan izin dari pihak pengirim. Uang kiriman di
sini disamakan dengan hutang (qardh) Bank
pada pengirim, karena itu Bank harus melunasinya kepada orang yang dituju
pengirim (penerima). Kategori kedua ini Bank dinyatakan sebagai domin.
Menggunakan ATM hukumnya
mengacu pada penyimpanan uang di Bank dikarenakan pengguna ATM harus menanam
tabungan terlebih dahulu. Adapun transfer dengan setoran tunai, maka boleh
dengan catatan tidak terjadi riba. Dan uang yang bercampur dengan uang riba di Bank
tidak dihukumi haram.
Hutang kepada Bank karena
ada unsur riba dinyatakan haram tanpa pengecualian (darurat atau tidak).
d. Pegawai Bank dan Penerima Hadiah dari
Bank
Pegawai Bank dan penerima
hadiah dari Bank, hukumnya sebagaimana bermu’amalah dengan orang yang
kebanyakan hartanya haram, perinciannya sebagai berikut:
1)
Haram, jika mengetahui dengan yakin bahwa barang yang diterima dari Bank adalah
hasil riba.
2)
Makruh, jika ragu-ragu akan kehalalan dan keharamannya.
3)
Haram secara mutlak menurut pendapat Imam al-Ghozali.
Oleh karena itu, jika ada
pekerjaan yang lain maka itu lebih selamat.
(Lihat dalam kitab Fath al-Mu’in juz
3 halaman 7, 26 dan 64, I’anat
ath-Thalibin juz 2 halaman 241 dan juz 3 halaman 21, 26 dan 65, al-Asybah wa an-Nadzair juz 1 halaman
175, Faidh al-Qadir juz 5 halaman 342,
Hasyiyat al-Jamal juz 13 halaman 104,
Bughyat al-Mustarsyidin halaman 126
dan 149, Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh
al-Minhaj juz 26 halaman 150 dan juz 41 halaman 275 dan Ghayat Talkhish al-Murad halaman 129).
Wallahu A’lam
Bishshawab
Ibarat Arab:
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 53
(قوله ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد (قوله كقبول هديته
) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض قال في النهاية نعم الأولى كما قاله الماوردي
تنزهه عنها قبل رد البدل اه (قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهةأي لا يكره أخذ
الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ )أي
ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن (قوله لفظ) أي إيجاب وقبول (قوله
لأنه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك لفظ أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض
(قوله وأيضا فهو) أي الزائد (وقوله يشبه الهدية) أي وهي تملك لفظ (قوله وأن المقترض
إلخ ) معطوف على أن المقرض أي والأوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه ثم ادعى أنه
دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين فإنه يحلف ويرجع بالزائد الذي دفعه وعبارة ع
ش ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ
بدله لذكره ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست
هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى
أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك اهـ وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا
في الصورة الثانية فقط (قوله حلف) جواب إذا (وقوله ورجع فيه) أي الزائد (قوله وأما
القرض بشرط إل)خ محترز قوله بلا شرط في العقد (قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض
كما في النهاية قوله ففاسد قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد
أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع
القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي
شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا
الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجيء معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض
مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي
رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ ) أي ومن ربا
القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثل)ا راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس
قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لأجل القرض) علة للاستئجار
بأكثر من قيمته (قوله وجاز لمقترض نفع الخ ) قال في فتح الجواد : والأوجه ان الإقراض
ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه . اهـ
وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة
فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا
بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا
وحرام ثم كثير من العلماء قاله السبكي
(قوله جر نفع لمقرض)
أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث
وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة
في الفساد أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته
. اهـ
بغية المسترشدين ص: 186 دار الفكر
(مسئلة ب ) مذهب الشافعي ان مجرد الكتابة في سائر العقود
والإخبارات والإنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة ان الكتابة كناية فتنعقد بها
الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ
فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم . اه
I’anat ath-Thalibin juz 3
halaman 53
( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا
أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه
وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه كقبول هديته ولو في الربوي
والأوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ لأنه وقع تبعا
وأيضا فهو يشبه الهدية وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا
أنه الذي عليه حلف ورجع فيه
( قوله ولو في الربوي ) غاية لعدم الكراهة
أي لا يكره أخذ الزائد ولو وقع القرض في الربوي كالنقد (
قوله والأوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ ) أي ولو كان متميزا كأن اقترض دراهم فردها
ومعها نحو سمن
( قوله من غير لفظ ) أي إيجاب وقبول
( قوله لأنه وقع تبعا ) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ
أي وإنما يملك كذلك لأنه تابع للشيء المقترض
( قوله وأيضا فهو ) أي الزائد
( وقوله يشبه الهدية ) أي وهي تملك من غير لفظ
al-Asybah
wa an-Nadzair juz 1 halaman 175
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ
، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ
جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ
مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ
، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ
اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ
شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ
: نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا
اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ
، أَصَحُّهُمَا : لَا .
Ghayat at-Talkhish
al-Murad halaman 129
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو
لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره
من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
فتح المعين – (ج 3 / ص 64)
(و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو
صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم:
أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.والاوجه أن المقرض يملك
الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر
مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.وأما القرض بشرط
جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من
الصحابة.
فتح المعين – (ج 3 / ص 26)
قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض
للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق
النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد.وقال شيخنا:
يندفع الاثم للضرورة.
فتح المعين – (ج 3 / ص 7)
وذلك لتتم الصيغة، الدال على اشتراطها قوله (ص): إنما البيع
عن تراض، والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا ينعقد بالمعاطاة، لكن اختير
الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه: كالخبز، واللحم، دون نحو الدواب، والاراضي.
فعلى الاول: المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد، أي في أحكام
الدنيا.أما في الآخرة فلا مطالبة بها.ويجري خلافها في سائر العقود.
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 65)
(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله:
جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم
أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد،
فلا فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج
عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا
القرض، وهو حرام
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 26)
(قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله:
عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع
ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر
التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله:
لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم
الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة،
أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا
(قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة
وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة
الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع
الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة
في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة.
وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه
بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات
ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها
من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن
النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن
أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى
به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو
بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة
فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21)
(قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه
إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا
يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر،
لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل
متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه)
أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به.
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 241)
(فائدة) قال في المجموع: يكره الاخذ ممن بيده حلال وحرام
– كالسلطان الجائز.وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا
من الحرام.وقول الغزالي: يحرم الاخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته: شاذ.
(قوله: قال في المجموع إلخ) مثله في التحفة والنهاية.(قوله:
يكره الاخذ) أي أخذ الصدقة.ومثله المعاملة ببيع أو شراء.
(قوله: كالسلطان الجائر) أي الظالم.ومثله من أكثر ماله من
الربا.(قوله: وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها) أي فإن كانت الشبهة في ماله أكثر
من عدمها – بأن كان أكثر أمواله من الحرام – كانت الكراهة أشد، وإلا فهي كراهة غير
شديدة.(قوله: ولا يحرم) أي الآخذ وقوله إلا أن إلخ.أي فإنه يحرم وقوله إن هذا أي المأخوذ
وقوله من الحرام أي الذي يمكن معرفة أصحابه وفي التحفة: ويجوز الاخذ من الحرام بقصد
رده على مالكه، إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه
للرد على مالكه، لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقة ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته.
اه.(قوله: وقول الغزالي) مبتدأ خبره شاذ.(وقوله: يحرم إلخ)
مقول القول.قال في التحفة بعده: على أنه – أي الغزالي في بسيطه – جرى على المذهب، فجعل
الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا.قال: وإنما لم يحرم – وإن غلب على الظن أنه ربا
– لان الاصل المعتمد في الاملاك اليد، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه، فاستصحب ولم
يبال بغلبة الظن.اه.
الأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 175)
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ
، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ
جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ
مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ
، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ
اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ
شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ
: نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا
اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ
، أَصَحُّهُمَا : لَا .
فيض القدير – (ج 5 / ص 342)
(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة
نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به
هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر
المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده)
واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون)
أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية
قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في
الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها
حاشية الجمل – (ج 13 / ص 104(
( بَابُ الْحَوَالَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ
مِنْ كَسْرِهَا لُغَةً : التَّحَوُّلُ وَالِانْتِقَالُ ، وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَقْتَضِي
نَقْلَ دَيْنٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ ، وَتُطْلَقُ عَلَى انْتِقَالِهِ مِنْ ذِمَّةٍ
إلَى أُخْرَى وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } بِإِسْكَانِ
التَّاءِ أَيْ فَلْيَحْتَلْ كَمَا رَوَاهُ هَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ ( أَرْكَانُهَا
) سِتَّةٌ ( مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ وَدَيْنَانِ ) دَيْنٌ لِلْمُحْتَالِ
عَلَى الْمُحِيلِ وَدَيْنٌ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ .
بغية المسترشدين ص149
أفتى محمد صالح الريس فيمن أَرسَل مع غيره دراهم أمانة يوصلها
إلى محل آخر وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في
مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجره لأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا
للمرسِل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه
وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب
والمرسل طريق في الضمان لو تلفت .
بغية المسترشدين / 126
ما يحرم من المعاملات وما يكره
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل
في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب
للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق
حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب
للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب
لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث،
لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.
(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح
لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور،
والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره
ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي فباطل، ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام
الجيد إن كان ظاهراً يعلمه المشتري، وليس ذلك من الغشّ المحرم، وإن
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 26 / ص 150)
( وَهِبَةُ الدَّيْنِ ) الْمُسْتَقِرِّ ( لِلْمَدِينِ ) ،
أَوْ التَّصَدُّقِ بِهِ عَلَيْهِ ( إبْرَاءٌ ) فَلَا تَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ نَظَرًا
لِلْمَعْنَى ( وَ ) هِبَتُهُ ( لِغَيْرِهِ) أَيْ : الْمَدِينِ ( بَاطِلَةٌ فِي الْأَصَحِّ
) بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ
عَلَيْهِ ، أَمَّا عَلَى مُقَابِلِهِ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ فَتَصِحُّ هِبَتُهُ بِالْأَوْلَى
وَكَأَنَّهُ فِي الرَّوْضَةِ إنَّمَا جَرَى هُنَا عَلَى بُطْلَانِ هِبَتِهِ مَعَ مَا
قَدَّمَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ اتِّكَالًا عَلَى مَعْرِفَةِضَعْفِ هَذَا مِنْ
ذَاكَ بِالْأَوْلَى كَمَا تَقَرَّرَ وَعَلَى الصِّحَّةِ قِيلَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ
وَقِيلَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ قِيلَ تَلْزَمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَقِيلَ
لَا بُدَّ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَيَكُونُ كَالتَّخْلِيَةِ
فِيمَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ
الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ هُنَا فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ
وَعَلَى مُقَابِلَيْهِ لِلْوَالِدِ الْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِيهِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ
الْعَيْنِ وَلَوْ تَبَرَّعَ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ لِآخَرَ
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا إمَّا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَجْهُولَةٌ
فَإِنْ قَبَضَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ مِنْهَا شَيْئًا قَبْلَ التَّبَرُّعِ وَعَرَفَ حِصَّتَهُ
مِنْهُ وَرَآهُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ وَقَبَضَهُ صَحَّ وَإِلَّا
فَلَا وَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِجَابِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ إذَا قَبَضَهُ يُعْطِيهِ
لِلْمُتَبَرِّعِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ قَبْلَ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ فِي
مَجْهُولٍ وَإِنَّمَا صَحَّ تَبَرُّعُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِحِصَّتِهِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ
فِي أَعْيَانٍ رَآهَا وَعَرَفَ حِصَّتَهُ مِنْهَا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 41 / ص 275)
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ
نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا
تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا
صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ
تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي
قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ
لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ
فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ
لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِييَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ
سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ
وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ
سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ ا هـ .( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ
الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ
عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ
لَا التَّحْرِيمُ مَعَ ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ
ا هـ
غاية تلخيص المراد ص129
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو
لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره
من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
0 komentar:
Posting Komentar