Home » » BAB ZAKAT

BAB ZAKAT

Written By MuslimMN on Minggu, 06 Februari 2011 | 16.59


BAB ZAKAT
(Tithe)

1.    KAYA MENDADAK SAAT HARI RAYA
Paijo sudah sepuluh tahun menekuni profesi sebagai tukang becak. Penghasilannya hanya cukup buat makan saja dan tidak cukup untuk bayar fitrah, tak disangka-sangka pada saat malam lebaran, ia diberi THR (Tunjangan Hari Raya) dari langganannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga jika hanya untuk membayar zakat fitrah, THR tersebut masih sisa. Dalam keadaan demikian, wajibkah ia mengeluarkan zakat fitrah?
Jawab: Tidak wajib, namun ia hanya disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.
Referensi:
&    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 114 مكتبة دار الفكر
(وَ) لاَ فِطْرَةَ عَلَى (مُعْسِرٍ) وَقْتَ الْوُجُوْبِ إجْمَاعًا وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ لَحْظَةٍ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ إذَا أَيْسَرَ قَبْلَ فَوَاتِ يَوْمِ الْعِيْدِ اْلإِخْرَاجُ ثُمَّ أَشَارَ إلَى حَدِّهِ بِقَوْلِهِ (فَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ) بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا (عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ مَنْ) أَيِ الَّذِيْ (فِي نَفَقَتِهِ) مِنْ آدَمِيٍّ وَحَيَوَانٍ وَاسْتِعْمَالُ مَنْ فِيْمَنْ لاَ يَعْقِلُ تَغْلِيْبًا بَلِ اسْتِقْلاَلاً سَائِغٌ بَلْ حَقِيْقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِيْنَ (لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ شَيْءٌ) يُخْرِجُهُ فِيْْ فِطْرَتِهِ (فَمُعْسِرٌ) وَمَنْ فَضُلَ عَنْهُ مَا يُخْرِجُهُ فَمُوْسِرٌ إذِ الْقُوْتُ ضَرُوْرِيٌّ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ زِيَادَتُهُ لِعَدَمِ ضَبْطِ مَا وَرَاءَهُمَا وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ سَقَطَتْ الْفِطْرَةُ كَزَكَاةِ الْمَالِ اهـ

2.    ZAKATNYA ORANG YANG BANYAK HUTANG
Yoyon termasuk pedagang yang lumayan sukses, meskipun ia menyimpan uang yang lumayan banyak, tapi ia masih mempunyai tanggungan hutang modal. Andaikan uang simpanannya tersebut dibuat melunasi hutangnya, maka tidak akan tersisa sama sekali. Apakah Yoyon masih wajib mengeluarkan zakat fitrah?
Jawab: Menurut Imam Romli tetap wajib zakat, karena hutang bukan penghalang atas wajibnya bayar zakat. Namun menurut Imam Ibn Hajar diperinci; apabila untuk membayar hutang uangnya masih tersisa, maka wajib zakat dan apabila tidak tersisa sama sekali, maka tidak wajib zakat.
Referensi:
&    إعانة الطالبين الجزء 2  صحـ : 195 مكتبة دار الفكر
(إِنْ فَضُلَ عَنْ قُوْتٍ مَمُوْنٍ) لَهُ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُةُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ (يَوْمَ عِيْدٍ وَلَيْلَتِهِ) وَعَنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا هُوَ أَوْ مَمُوْنُهُ (وَعَنْ دَيْنٍ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَفًا لِلْمَجْمُوْعِ وَلَوْ مُؤَجَّلاً وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ بِالتَّأْخِيْرِ (قوله وَعَنْ دَيْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ عِنْدَ شَيْخِ اْلإِسْلاَم وَابْنِ حَجَرٍ وَالْمعْتَمَدُ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَالْخَطِيْبِ أَنَّ الدَّيْنَ لاَ يَمْنَعُ وُجُوْبَ الْفِطْرَة وَعِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ ِلآدَمِيٍّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوْعِ كَالرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيْرِ وَجَزَمَ بِهِ اِبْنُ الْمُقْرِيْ فِيْ رَوْضِهِ وَاقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاْلأَصْحَابِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ هَلَّّ شَوَّالٌ فَالْفِطْرَةُ فِيْ مَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُوْنِ وَبِأَنَّ الدَّيْنَ لاَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَبِأَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيْبِ فَلاَ يَمْنَعُ إِيْجَابَ الْفِطْرَةِ وَمَا فُرِقَ بِهِ مِنْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ وَالنَّفَقَةُ ضَرُوْرِيَّةٌ بِخِلاَفِ الْفِطْرَةِ فِيْهِمَا لاَ يُجْدِيْ فَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَرَّرَ وَإِنْ رَجَّحَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيْرِ خِلاَفَهُ وَجَزَمَ بِهِ اَلْمُصَنِّفُ فِيْ نُكَتِهِ وَنَقَلَهُ عَنِ اْلأَصْحَابِ اهـ

3.    MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH SEBELUM HARI RAYA
Penentuan awal hari raya sering terjadi kontroversial. Untuk menghindari hal itu, panitia zakat fitrah berinisiatif menarik zakat fitrahnya sebelum malam hari raya. Apakah diperbolehkan menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya?
Jawab: Diperbolehkan, namun kurang utama.
Referensi:
&    حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 2 صحـ : 351 مكتبة دار الفكر
قوْلُهُ ( وَيُسَنُّ أَنْ تَخْرُجَ إلخ) الْحَاصِلُ أَنَّ لَهَا خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ وَقْتُ جَوَازٍ وَوَقْتُ وُجُوْبٍ وَوَقْتُ فَضِيْلَةٍ وَوَقْتُ كَرَاهَةٍ وَوَقْتُ حُرْمَةٍ فَوَقْتُ الْجَوَازِ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَالْوُجُوْبُ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالْفَضِيْلَةُ قَبْلَ الْخُرُوْجِ لِصَلاَةِ الْعِيْدِ وَالْكَرَاهَةُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ مِنِ انْتِظَارِ قَرِيْبٍ أَوْ أَحْوَجَ وَالْحُرْمَةُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيْدِ اهـ اط ف

4.    MENGELUARKAN ZAKAT ANAKNYA YANG DI PONDOK TANPA IZIN DAHULU
Entah karena alasan apa, sebagian santri pondok saat liburan, ada yang tidak pulang ke rumahnya. Menjelang hari raya tiba, seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang tua kepada anaknya, yaitu sang ayah mengeluarkan zakat fitrah anaknya. Namun terkadang sang ayah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Bolehkah sang ayah mengeluarkan zakat fitrah anaknya tanpa izin?
Jawab: Tidak boleh, karena zakat adalah ibadah yang membutuhkan niat dan diharuskan mendapat izin darinya.
Referensi:
&    حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 284 مكتبة دار الفكر
( وَِلأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوْلِيِّهِ الْغَنِيِّ ) ِلأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيْكِهِ بِخِلاَفِ غَيْرِ مُوْلِيِّهِ كَوَلَدٍ رَشِيْدٍ وَأَجْنَبِيٍّ لاَ يَجُوْزُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَتَعْبِيْرِيْ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيْرِهِ بِفِطْرَةِ وَلَدِهِ الصَّغِيْر ِاهـ



5.    PANITIA MENCAMPUR BERAS ZAKAT
Demi untuk memenuhi kebutuhan orang faqîr miskin dan agar tidak terkesan mendiskriminasikan salah satu diantara mereka. Artinya biar adil, panitia zakat mengumpulkan hasil zakat fitrah secara menyeluruh. Sehingga tidak dapat dibedakan zakat yang satu sama lainnya. Namun langkah demikian ini butuh ditelaah lebih lanjut, sebab tatkala zakat dibagikan, ada kemungkinan zakat tersebut kembali lagi pada muzakki. Apakah tindakan panitia dibenarkan?
Jawab: Tidak dapat dibenarkan, karena akan memungkinkan sebagian beras zakat kembali lagi pada orang yang punya, sementara orang yang menunaikan zakat tidak boleh menerima kembali zakatnya sendiri.
Referensi:
&    الأم الجزء 2 صحـ : 84 مكتبة دار المعرفة
وَلاَ يَجُوْزُ لَكَ إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ فَرْضًا عَلَيْكَ أَنْ يَعُوْدَ إلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنْ أَدَّيْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَهُ وَإِلاَّ كُنْتَ عَاصِيًا لَوْ مَنَعْتَهُ فَإِنْ قَالَ فَإِنْ وَلَّيْتَهَا غَيْرِيْ قِيْلَ إذَا كُنْتَ لاَ تَكُوْنُ عَامِلاً عَلَى غَيْرِكَ لَمْ يَكُنْ غَيْرُكَ عَامِلاً إذَا اسْتَعْمَلْتَهُ أَنْتَ وَلاَ يَكُوْنُ وَكِيْلُكَ فِيْهَا إِلاَّ فِيْ مَعْنَاكَ أَوْ أَقَلَّ لأَنَّ عَلَيْك تَفْرِيْقُهَا فَإِذَا تَحَقَّقَ مِنْكَ فَلَيْسَ لَك اْلانْتِقَاصُ مِنْهَا لَمَّا تَحَقَّقْتَ بِقِيَامِهِ بِهَا  اهـ
&    نهاية الزين صحـ : 178
وَيُشْتَرَطُ لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ الْعِلْمُ بِوُصُوْلِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزُ السَّفِيْهُ وَ الرَّقِيْقُ فِيْ ذَلِكَ  اهـ
&    المنثور الجزء 2 صحـ : 125
الخَلْطُ بِمَا لاَ يَتَمَيَّزُ بِمَنْزِلَةِ اْلإِتْلاَفِ وَلِهَذَا لَوْ خَلَطَ الْوَدِيْعَةَ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا وَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا فَهُوَ إهْلاَكٌ حَتَّى يَنْتَقِلَ ( ذَلِكَ ) الْمَالُ إلَيْهِ وَيَتَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوْبِ اهـ

6.    ZAKAT SATU KARUNG UNTUK KELUARGA
Mbah Katrok ingin menunaikan zakat fitrahnya bersama anak-anaknya sekaligus, dengan cara beras satu karung, ia niati untuk zakat bersama. Apakah cara mengeluarkan zakat demikian dapat mencukupi?
Jawab: Dapat mencukupi, jika jumlah beras sesuai kadar kewajiban mereka. Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 168 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ) لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَمْدَادٍ فَنَوَيَاهَا فِطْرَةً وَفَرَّقَاهَا بِلاَ إِفْرَازٍ كَفَاهُمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ وَلِيٌّ فِطْراً مِنْ جِنْسٍ وَنَوَاهَا عَنْهُ وَعَنْ مَمُوْنِهِ أَجْزَأَ أَيْضاً وَيُجْزِىءُ صَاعٌ مِنْ نَوْعَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ لاَ مِنْ جِنْسَيْنِ اهـ


7.    SANTRI MENERIMA ZAKAT
Apakah santri atau pelajar yang sebenarnya mampu untuk bekerja, akan tetapi disibukkan dengan menuntut ilmu dan belajar boleh menerima zakat fitrah?
Jawab: Boleh menerima zakat menurut qaul Shahîh, hal ini mengecualikan santri yang di pesantrennya tidak pernah belajar atau berkecukupan dengan kiriman orang tuanya.
Referensi:
&    كفاية الأخيار الجزء 2 صحـ : 16 مكتبة الشاملة
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ إِلاَّ أَنَّهُ مُشْتَغَلٌّ بِالْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لاَنْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيْلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّحِيْحِ الْمَعْرُوْفِ وَقِيْلَ لاَ يُعْطَى مُطْلَقًا وَيَكْتَسِبُ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ نَجِيْبًا يُرْجَى تَفَقُّهُهُ وَنَفْعُهُ اسْتَحَقَّ وَإِلاَّ فَلاَ وَكَثِيْرًا مَا يَسْكُنُ المَدَارِسَ مَنْ لاَ يَأْتِىْ مِنْهُ التَّحْصِيْلُ بَلْ هُوَ مُعْطِلٌ نَفْسَهُ فَهَذَا لاَ يُعْطَى بِلاَ خِلاَفٍ وَلَوْ كَانَ مُقْبِلاً عَلَى الْعِبَادَةِ لَكِنَّ الْكَسْبَ يَمْنَعُهُ عَنْهَا وَعَنْ أَوْرَادِهِ الَّتِي اسْتَغْرَقَ بِهَا الْوَقْتَ فَهَذَا لاَ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ ِلأَنَّ اْلاسْتِغْنَاءَ عَنِ النَّاسِ أَوْلَى وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَقِيْرَ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَكَذَا الزَّوْجَةُ الْمَكْفِيَّةُ بِنَفَقَةِ زَوْجِهَا لاَ يُعْطَيَانِ اهـ

8.    PANITIA MENJUAL BERAS ZAKAT
Dengan tujuan supaya lebih mudah dalam pembagian zakat fitrah, sang ‘âmil berinisiatif menjual beras zakat fitrah, kemudian uangnya diserahkan kepada yang berhak. Karena uang lebih bermanfaat dari pada beras untuk kebutuhan sehari-hari serta lebih leluasa dalam men-tasharufkan-nya. Apakah praktek demikian diperbolehkan?
Jawab: Tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat, seperti halnya khawatir akan rusak.
Referensi:
&    الأنوار الجزء 1 فى باب الزكاة
وَلاَ يَجُوْزُ لِْلإِمَامِ وَالسَّاعِىْ بَيْعُ الزَّكاَةِ إِلاَّ لِلضَّرُوْرَةِ كَاْلإِشْرَافِ عَلَى التَّلَفِ أَوْ خَطَرِ الطَّرِيْقِ أَوِ اْلاحْتِيَاجِ إِلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ إهـ
&    المجموع الجزء 2 صحـ : 156 مكتبة مطبعة المنيرية
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِيْ وَلاَ لِْلإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا إلَى أَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ شَاةٍ أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَوَاشِيْ وَخَافَ هَلاَكَهُ أَوْ خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي  الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ ِلأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُوْرَةٍ اهـ


9.    ZAKAT FITRAH DIBERIKAN ANAKNYA
Seorang ayah karena merasa kasihan melihat anaknya tidak mampu, dia bermaksud memberikan zakat fitrahnya kepada sang anak. Apakah yang demikian diperbolehkan?
Jawab: Boleh dengan syarat anak tersebut sudah mukallaf dan faqîr.
Referensi:
&    بغية المسترشدين صحـ :  173 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ب ك) يَجُوْزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ لِوَلَدِهِ الْمُكَلَّفِ بِشَرْطِهِ إِذْ لاَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَِلإِتْمَامِهَا عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ كَانَ فَقِيْراً ذَا عَيْلَةٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعاً بِخِلاَفِ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ كَصَبِيٍّ وَعَاجِزٍ عَنِ الْكَسْبِ بِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَمًى لِوُجُوْبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَالِدِ فَلاَ يُعْطِيْهِ الْمُنْفِقُ قَطْعاً وَلاَ غَيْرُهُ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ

10.           MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA HABIB ATAU SAYYID
Ada seseorang dari keturunan Nabi Saw. (baca; sayyid atau habib) yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah. Kehidupan sehari-harinya tidak menentu, kadang kekurangan, kadang juga cukup. Bolehkah menyerahkan zakat kepada keturunan Nabi Saw. sebagaimana di atas?
Jawab: Menurut Jumhûr as-Syâfi’iyyah tidak boleh. Akan tetapi menurut mayoritas ulama’ Mutaqaddimîn dan Mutaakhirîn diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya jatah bagian 1/25 dari harta rampasan perang sebagaimana realita sekarang.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 175 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) اتَّفَقَ جُمْهُوْرُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَنْعِ إِعْطَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ مِنَ الزَّكَاةِ كَكُلِّ وَاجِبٍ كَنَذَرٍ وَكَفَّارَةٍ وَإِنْ مُنِعُوْا حَقَّهُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَكَذَا مَوَالِيْهِمْ عَلَى اْلأَصَحِّ وَاخْتَارَ كَثِيْرُوْنَ مُتَقَدِّمُوْنَ وَمُتَأَخِّرُوْنَ الْجَوَازَ حَيْثُ انْقَطَعَ عَنْهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنْهُمْ اَْلأُصْطُخْرِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَابْنَ يَحْيَى وَابْنَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَمِلَ بِهِ وَأَفْتَى بِهِ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ وَالْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَابْنُ شُكَيْلٍ وَابْنُ زِيَادٍ وَالنَّاشِرِيُّ وَابْنُ مُطَيْرٍ قَالَ اْلأَشْخَرُ فَهَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ كِبَارٍ وَفِيْ كَلاَمِهِمْ قُوَّةٌ وَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُهُمْ تَقْلِيْداً صَحِيْحاً بِشَرْطِهِ لِلضَّرُوْرَةِ وَ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَةُ حِيْنَئِذٍ لَكِنْ فِيْ عَمَلِ النَّفْسِ لاَ اْلإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ بِهِ اهـ  وَخَالَفُهُ ي فَقَالَ لاَ يَجُوْزُ إِعْطَاؤُهُمْ مُطْلَقاً وَمَنْ أَفْتَى بِجَوَازِهَا لَهُمْ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَةِ فَلاَ يَجُوْزُ اعْتَمَادُهُ لإِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَنْعِهَا لَهُمْ  اهـ

11.           MISKIN PEMALAS BOLEHKAH MENERIMA ZAKAT
Banyak kita jumpai komunitas masyarakat penggangguran, yang semestinya mereka mempunyai potensi untuk bekerja dan mencari nafkah, terbukti lapangan pekerjaan masih terbentang luas. Apakah mereka berhak mendapatkan zakat fitrah?
Jawab: Tidak berhak mendapatkan zakat, karena mereka tidak termasuk faqîr miskin.
Referensi:
&    نهاية المحتاج الجزء 6 صحـ : 152 مكتبة دار الفكر
وَقَضِيَّةُ الْحَدِّ أَنَّ الْكَسُوْبَ غَيْرُ فَقِيْر ٍوَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا وَفِي الْحَجِّ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ كَمَا مَرَّ وَفِيْمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ بِخِلاَفِهِ فِي اْلأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِحُرْمَتِهِ كَمَا يَأْتِيْ إنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لاَ تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيْمَا يَظْهَرُ وَحَلَّ لَهُ تَعَاطِيْهِ وَلاَقَ بِهِ وَإِلاَّ أُعْطِيَ اهـ

12.           BERHAKKAH  MISKIN GLAMOR MENERIMA ZAKAT
Meskipun neng Luna tergolong miskin, namun ia masih mempunyai rumah gedong dan beberapa baju yang lumayan bagus, karena kehidupan di masa remajanya bisa dikatakan glamor. Apakah ia tetap berhak mendapatkan zakat?
Jawab: Tetap berhak mendapatkan zakat fitrah, namun jika kebutuhan tempat tinggalnya dapat  dicukupkan dengan rumah kontrakan, maka ia tidak berhak lagi. Karena dengan memiliki rumah, ia termasuk kategori orang kaya.
Referensi:
&    المحلي الجزء 3 صحـ : 197 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
(الْفَقِيرُ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ وَلاَ كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ) كَمَنْ يَحْتَاجُ إلَى عَشَرَةٍ وَلاَ يَمْلِكُ أَوْ يَكْسِبُ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً (وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ) وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّلِ قَالَ ابْنُ كج وَعَبْدُهُ الَّذِيْ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَى وَفْقِ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ (وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ) أَيْ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْعَامِ أَيْ مَعَ كَوْنِهَا لاَئِقَةً بِهِ كَالْحُلِيِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْكَنِ نَعَمْ إِنِ اسْتَغْنَى بِسُكْنَى نَحْوِ الْمَدَارِسِ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ بِنَحْوِ اْلأُجْرَةِ مَنَعَ مَسْكَنَهُ فَقْرُهُ قَوْلُهُ (وَعَبْدُهُ) أَيِ اللاَّئِقُ بِهِ وَمِثْلُهُ خَيْلُ الْجُنْدِيِّ غَيْرَ الْمُرْتَزِقِ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ اْلإِمَامُ وَكَذَا آلَةُ الْمُحْتَرِفِ وَكُتُبُ الْعَالِمِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا وَلَوْ مِنْ نَحْوِ طِبٍّ أَوْ وَعْظٍ أَوْ تَعَدَّدَتْ مِنْ فَنٍّ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَتْ مِنْ كِتَابٍ تُرِكَ لَهُ اْلأَصَحُّ وَمِثْلُ كُتُبِ الْعِلْمِ تَوَارِيْخُ الْخُلَفَاءِ اْلأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهِمْ وَأَشْعَارِ نَحْوِ اللُّغَةِ

13.           PEMUKA AGAMA YANG PEKERJAANNYA TIDAK LAYAK
Ustadz Dono adalah tergolong tokoh agama di daerahnya. Walaupun begitu, ia tidak gengsi dengan  pekerjaan tambal bannya, asalkan halal dan tidak sikut kiri sikut kanan, ia rela menekuninya. Menurut presfektif fiqh, apakah ustadz Dono tetap dikatagorikan faqîr?
Jawab: Tetap dikatagorikan faqîr.
Referensi:
&    إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 212 مكتبة دار الفكر
وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ - إلى أن قال - وَالدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ وَالْكََسْبُ الَّذِيْ لاَ يَلِيْقُ بِهِ ( وقوله الَّذِي لاَ يَلِيْقُ بِهِ ) أَيْ شَرْعًا لِحُرْمَتِهِ أَوْ عُرْفًا ِلإِخْلاَلِهِ بِمُرُوْءَتِهِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ كَالْعَدَمِ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ إِلاَّ مَنْ مَالُهُ حَرَامٌ أَوْ فِيْهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ أَوْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الْبُيُوْتِ الَّذِيْنَ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِالْكَسْبِ وَهُوَ يُخِلُّ بِمُرُوْءَتِهِ كَانَ لَهُ اْلأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ فِيْهِمَا وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي اْلإِحْيَاءِ إِنَّ تَرْكَ الشَّرِيْفِ نَحْوَ النَّسْخِ وَالْخََِياطَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ حَمَاقَةً وَرُعُوْنَةَ نَفْسٍ وَأَخْذََهُ اْلأَوْسَاخَ عِنْدَ قُدْرَتِهِ أَذْهَبَ لِمُرُوْءَتِهِ فَمَحْمُوْلٌ عَلَى إِرْشَادَهِ لِْلأَكْمَلِ مِنَ الْكَسْبِ اهـ

14.           ZAKAT SEBAGAI BAYARAN HUTANG
Pak Zarahan adalah seorang yang penghasilannya sangat minim. Sehingga disaat anaknya akan melanjutkan sekolah, Pak Zarahan hutang uang pada Hj. Zaimah, guna membiayai anaknya. Jelang beberapa hari, tibalah bulan puasa. Akhirnya Hj. Zaimah berbicara pada Pak Zarahan, “Entar zakatku akan kuberikan padamu, tapi nanti kasihkan aku lagi, sebagai pembayaran hutangmu”. Sahkah membayar zakat semacam di atas?
Jawab: Tidak sah, kecuali jika tidak ada kesepakatan.
Referensi:
&    فتح المعين الجزء 2 صحـ : 218 مكتبة دار الفكر
(فَرْعٌ) مَنْ دَفَعَ زَكَاتَهُ لِمَدِيْنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ عَنْ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ وَلاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِهَا فَإِنْ نَوَيَا ذَلِكَ بِلاَ شَرْطٍ جَازَ وَصَحَّ وَكَذَا إِنْ وَعَدَهُ الْمَدِيْنُ بِلاَ شَرْطٍ فَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِاْلوَعْدِ وَلَوْ قَالَ لِغَرِيْمِهِ جَعَلْتُ مَا عَلَيْكَ زَكَاةً لَمْ يُجِْزئْ عَلَى اْلأَوْجَهِ إِلاَّ إِنْ قَبَضَهُ ثُمَّ رَدُّهُ إِلَيْهِ وَلَوْ قَالَ اكْتَلْ مِنْ طَعَامِيْ عِنْدَكَ كَذَا  اهـ

15.           ZAKATNYA PEMBISNIS TELOR AYAM
Dzakir dengan modal kelihaiannya dalam berbisnis, ia mencoba berbisnis ayam petelor. Dengan semangat 45, akhirnya dia memborong ayam sebanyak mungkin, kemudian ia ternak dan telornya dipasarkan. Banyangkan saja, dalam jangka yang cukup singkat, ia mampu memasarkan dipelbagai daerah. Sehingga dia sekarang menjadi juragan telor yang tenar. Apakah Dzakir wajib zakat jika hartanya tersebut sudah mencapai satu nishab?
Jawab: Tidak wajib, sebab tidak memenuhi pensyaratan zakat tijarah, yakni harus ada niat memperdagangkan barang dagangan yang dibeli. Sedangkan dalam kasus ini yang ia niati tijarah adalah telur, bukan ayam yang dibeli.
Referensi:
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 3 صحـ : 294 مكتبة دار إحياء التراث العربي
( فَصْلٌ فِيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) ( قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوْبِ فِطْرَةِ عَبِيْدِ التِّجَارَةِ ع ش وَالتِّجَارَةُ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالْمُعَاوَضَةِ لِغَرَضِ الرِّبْحِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ أَنَّهَا تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ اهـ إذِ الْمُرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ الْبَيْعُ وَنَحْوُهُ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش فَشِرَاءُ بِزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنَ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِيْهِ وَيَلْزَمُهُ فِيْمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بِزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِيْنِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِيْ فِيْهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اهـ
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 3 صحـ : 295 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ التِّجَارَةَ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبِزْرَ الْمُشْتَرَى بِنِيَّةِ أَنْ يُزْرَعَ ثُمَّ يُتَّجَرَ بِمَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ كَبِزْرِ الْبَقَّمِ لاَ يَكُوْنُ عَرْضَ تِجَارَةٍ لاَ هُوَ وَلاَ مَا نَبَتَ مِنْهُ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَِلأَنَّ شِرَاءَهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِهِ نَفْسِهِ بَلْ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهُ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَِلأَنَّهُ لَمْ يُمْلَكْ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ بِزِرَاعَةِ بِزْرِ الْقِنْيَةِ وَلاَ يُقَاسُ الْبِزْرُ الْمَذْكُوْرُ عَلَى نَحْوِ صِبْغٍ اشْتُرِيَ لِيُصْبَغَ بِهِ لِلنَّاسِ بِعِوَضٍ ِلأَنَّ التِّجَارَةَ هُنَاكَ بِِعَيْنِ الصِّبْغِ الْمُشْتَرَى لاَ بِمَا يَنْشَأُ مِنْهُ بِخِلاَفِ الْبِزْرِ الْمَذْكُوْرِ فَإِنَّهُ بِعَكْسِ ذَلِكَ  اهـ

16.           HEWAN TERNAK DALAM KONTEKS ZAKAT
Ayam dan sapi ternak yang diperdagangkan oleh Zuhair, perkembangannya sangat baik dan beranak-pinak sangat banyak. Apakah telor dan anak dari hewan ternak tersebut juga wajib dizakati?
Jawab: Wajib dizakati, karena termasuk harta dagangan, sementara haulnya mengikuti haul induknya.
Referensi:
&    حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 2 صحـ : 38 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( وَاْلأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرَضِ ) مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرَ السَّائِمَةِ كَالْخَيْلِ وَالْجَوَارِيْ وَالْمَعْلُوْفَةِ ( وَثَمَرَهُ ) مِنَ اْلأَشْجَارِ ( مَالُ تِجَارَةٍ ) وَالثَّانِيْ يَقُوْلُ لَمْ يُحَصَّلاَ بِالتِّجَارَةِ ( وَ ) اْلأَصَحُّ عَلَى اْلأَوَّلِ ( أَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ اْلأَصْلِ ) وَالثَّانِيْ لاَ بَلْ يُفْرَدُ بِحَوْلٍ مِنِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ وَظُهُوْرِ الثَّمَرِ قَوْلُهُ ( أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ مِنَ الْحَيَوَانِ مَالُ تِجَارَةٍ ) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَعَمٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ إِمَاءٍ أَوْ غَيْرِهَا وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ فَرْخُ بَيْضٍ لِلتِّجَارَةِ وَيُلْحَقُ بِوَلَدِهِ صُوْفُهُ وَرِيْشُهُ وَوَبَرُهُ وَشَعْرُهُ وَلَبَنُهُ وَسَمْنُهُ وَنَحْوُهَا فَكُلُّهَا مَالُ تِجَارَةٍ وَقَوْلُهُ ( وَثَمَرَهُ ) أَيْ عَرْضَ التِّجَارَةِ مِنْ نَخْلٍ وَعِنَبٍ وَغَيْرِهِمَا مَالُ تِجَارَةٍ وَكَذَا تِبْنُهُ وَأَغْصَانُهُ وَأَوْرَاقُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ نَبَاتُ بَذْرِهِ وَسَنَابِلُهُ اهـ

17.           KIOS TOKO MENURUT FIQH ZAKAT
Berbisnis tanpa diimbangi dengan tempat yang strategis, rasanya kurang begitu mantab. Kurang lebih begitulah yang dirasakan Raja’i, yang selama kurang lebih setahun menekuni dunia perdagangan. Demi kelancaran bisnisnya itu, akhirnya dia menyewa sebuah tempat yang lumayan setrategis. Dengan tempat yang baru tersebut, Raja’i merasa lega, sebab baru berjalan sebulan saja, dia sudah mendapatkan penghasilan yang diluar dugaan. Apakah tanah toko yang dibeli atau disewa dengan tujuan untuk tempat berdagang termasuk harta dagangan yang wajib untuk dizakati?
Jawab: Tidak wajib zakat.
Referensi:
&    الفقه الإسلامي الجزء 3 صحـ : 223
( أَوَّلاً مَعْنَى عُرُوْضِ التِّجَارَةِ ) الْعُرُوْضُ جَمْعُ عَرَضٍ (بِفَتْحَتَيْنِ) حِطَامُ الدُّنْيَا وَبِسُكُوْنِ الرَّاءِ هِيَ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ (الدَّرَاهِمِ الفِضِّيَّةِ وَالدَّنَانِيْرِ الذَّهَبِيَّةِ) مِنَ اْلأَمْتِعَةِ وَالْعَقَارَاتِ وَأَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ وَالزُّرُوْعِ وَالثِّيَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ وَيَدْخُلُ فِيْهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْحُلِيُّ الَّذِي اتُّخِذَ لِلتِّجَارَةِ وَالْعَقَارُ الَّذِيْ يَتَّجِرُ فِيْهِ صَاحِبُهِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ السِّلَعِ التِّجَارِيَّةِ وَيُزَكَّى زَكَاةَ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ أَمَّا الْعَقَارُ الَّذِيْ يَسْكُنُهُ صَاحِبُهُ أَوْ يَكُوْنُ مَقَرًّا لِعَمَلِهِ كَمَحَلٍ لِلتِّجَارَةِ وَمَكَانٍ لِلصَّنَاعَةِ فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ  اهـ

18.           HAULNYA HARTA DAGANGAN YANG DIWARISI ANAKNYA
Di sebuah desa terdapat saudagar kaya, namun umurnya tidak panjang, sehingga bisnis dan proyeknya diteruskan oleh anaknya. Apakah dengan beralihnya kepemilikan pada anaknya, perhitungan haul harta dagangannya dianggap putus, sehingga tidak wajib zakat tijarah?
Jawab: Dengan kematian pemilik asal harta dagangan tersebut, maka penghitungan haul diangap putus.
Referensi:
&    فتح المعين الجزء 2 صحـ : 176 مكتبة دار الفكر
(تَنْبِيْهٌ) لاَ زَكَاةَ عَلَى صَيْرَفِيٍّ بَادَلَ وَلَوْ لِلتِّجَارَةِ فِيْ أَثْنَاءِ الْحَوْلِ بِمَا فِيْ يَدِهِ مِنَ النَّقْدِ غَيْرَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهُ كَذََا لاَ زَكَاةَ عَلَى وَارِثٍ مَاتَ مُوَرَّّثُهُ عَنْ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ حَتَّى يَتَصَرَّفَ فِيْهَا بِنِيَّتِهَا فَحِيْنَئِذٍ يَسْتَأْنِفُ حَوْلَهَا (قوله وَكَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَى وَارِثٍ إلخ) أَيْ لِتَخَلُّلِ زَوَالِ الْمِلْكِ أَيْضًا وَانْتِقَالِهِ مِنَ الْمُوَرَّثِ لِلْوَارِثِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ مِنَ الْوارِثِ مَقْرُوْنَةٍ بِتَصَرُّفٍ كَبَيْعٍ وَغَيْرِهِ (قوله فَحِيْنَئِذٍ إلخ) أَيْ فَحِيْنَ إِذْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ فِيْهَا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ يَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ فَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِيْنِ التّصَرُّفِ الْمَقْرُوْنِ بِالنِّيِّةِ لاَ مِنَ الْمَوْتِ بِخِلاَفِ غَيْرِ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الْحَوْلَ فِيْهَا مِنَ الْمَوْتِ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ إِلَى نِيَّةٍ  اهـ

19.           KEDUDUKAN RUPIAH DIMATA FIQH ZAKAT
Dalam literature fiqh, mata uang yang diterangkan dan wajib dizakati adalah dinâr dan dirhâm yang terbuat dari emas atau perak. Apakah uang rupiah maupun dolar termasuk harta yang wajib dizakati seperti halnya emas dan perak?
Jawab: Terjadi perbedaan ulama’. Satu versi mengatakan wajib zakat, sebab pada dasarnya, mata uang tersebur adalah bukti atas kepemilikan emas dan perak. Menurut versi kedua, uang tidak terkena beban zakat, kecuali sebagai harta tijarah.  
Referensi:
&    التّرمسي الجزء الرابع صحـ : 29-30
وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُوْنَ فِي الْوَرَقَةِ الْمَعْرُوْفِ بِالنَّوْطِ فَعِنْدَ الشَّيْخِ سَالِمِ بْنِ ساَمِر وَالْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بِنْ سُمَيْطٍ أَنَّهَا مِنْ قَبِيْلِ الدُّيُوْنِ نَظْرًا اِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْوَرَقَةُ الْمَذْكُوْرَةُ مِنَ النُّقُوْدِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا وَعِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ اْلأَنْبَانِيِّ وَالْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّهَا كَاللُّغُوْسِ الْمَضْرُوْبَةِ وَالتَّعَامُلِ بِهَا صَحِيْحٌ عِنْدَ الْكُلِّ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ عَنْدَ الأَوَّلَيْنَ زَكَاةَ عَيْنٍ وَتَجِبُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ عِنْدَ اْلآخِرَيْنِ فِيْ أَعْيَانِهَا إِذَا قَصَدَ بِهَا التِّجَارَةَ وَأَمَّا أَعْيَانُ اْلأَوْرَاقِ الَّتِيْ لَمْ تُقْصَدْ بِهَا التِّجَارَةُ فَلاَ زَكَاةَ بِهَا بِاتِّفَاقٍ  اهـ  

20.           PENGGABUNGAN MODAL DAN LABA DALAM NISHAB
Bicara soal harta dagangan, tidak lepas dengan yang namanya modal dan laba. Namun yang menjadi masalah, ketika harta dagangan tersebut sudah haul dan mencapai nishab. Terkadang masyarakat tidak mengikutkan laba dan ada juga yang dihitung hanya labanya saja. Apakah antara modal dan labanya harus digabungkan dalam penghitungan haul dan nishabnya?
Jawab: Ya, harus digabung.
Referensi:
&    الفقه الإسلامي الجزء 3 صحـ : 232
وَرَأَى الشَّافِعِيَّةُ فِي اْلأَصَحِّ أَنَّ الرِّبْحَ وَوَلَدَ الْعَرَضِ وَثَمْرَهُ كَثَمْرِ الشَّجَرَةِ وَأَغْصَانِهَا وَوَرَقِهَا وَصُوْفِ الْحَيَوَانِ وَوَبَرِهِ وَشَعْرِهِ هُوَ مَالُ تِجَارَةٍ يُضَمُّ لأَصْلِ رَأْسِ الْمَالِ وَأَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ اْلأَصْلِ وَلَوْ كَانَ اْلأَصْلُ دُوْنَ نِصَابٍ لأَنَّ الرِّبْحَ وَنَحْوَهُ جُزْءٌ مِنَ اْلأَصْلِ فَحَوْلُهُ حَوْلُ اْلأَصْلِ تَبْعًا كَنِتَاجِ الْمَاشِيَةِ السَّائِمَةِ  اهـ

21.           NIAT ZAKAT YANG DIPERTIMBANGKAN
Untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna, umumnya para petani lebih suka membeli biji padi dari toko yang sudah teruji kwalitasnya. Dan pada saat membeli biji padi tersebut, terlintas dalam pikirannya, “Apabila nanti sudah panen, ia akan menjual hasil tanamannya”. Dengan niat seperti itu, apakah tanaman pak Tani  menjadi harta dagangan?
Jawab: Tidak menjadi harta dagangan, karena yang diniati tijarah bukan biji padi yang dibeli, akan tetapi hasil dari panen.
Referensi:
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 3 صحـ : 295 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ التِّجَارَةَ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الْبِزْرَ الْمُشْتَرَى بِنِيَّةِ أَنْ يُزْرَعَ ثُمَّ يُتَّجَرَ بِمَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ كَبِزْرِ الْبَقَّمِ لاَ يَكُوْنُ عَرْضَ تِجَارَةٍ لاَ هُوَ وَلاَ مَا نَبَتَ مِنْهُ أَمَّا اْلأَوَّلُ فَِلأَنَّ شِرَاءَهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِهِ نَفْسِهِ بَلْ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهُ وَأَمَّا الثَّانِيْ فَِلأَنَّهُ لَمْ يُمْلَكْ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ بِزِرَاعَةِ بِزْرِ الْقِنْيَةِ وَلاَ يُقَاسُ الْبِزْرُ الْمَذْكُوْرُ عَلَى نَحْوِ صِبْغٍ اشْتُرِيَ لِيُصْبَغَ بِهِ لِلنَّاسِ بِعِوَضٍ لأَنَّ التِّجَارَةَ هُنَاكَ بِِعَيْنِ الصِّبْغِ الْمُشْتَرَى لاَ بِمَا يَنْشَأُ مِنْهُ بِخِلاَفِ الْبِزْرِ الْمَذْكُوْرِ فَإِنَّهُ بِعَكْسِ ذَلِكَ  اهـ
22.           ZAKATNYA EMAS YANG DIHUTANG
Hartono adalah seorang pedagang emas yang paling laris dibandingkan orang yang ada disekitarnya. Akan tetapi keuntungan yang kembali padanya, belum tunai karena dihutang. Apakah emas Hartono yang dihutang tetap wajib dikeluarkan zakatnya?
Jawab: Wajib dikeluarkan zakatnya, ketika uang yang dihutang tersebut sudah dilunasi.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 162 مكتبة دار الفكر
تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْ جَمِيْعِ مَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ مِمَّا وَجَبَتْ زَكَاتُهُ وَلَوْ مَدِيْناً وَحَتَّى فِي الدَّيْنِ الَّذِيْ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إِنْ كَانَ نَقْداً ذَهَباً أَوْفِضَّةً لاَ نَحْوَ مَاشِيَةٍ وَحَبٍّ نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ مَنَائِحٌ عِنْدَ غَيْرِهِ عَارِيَةً وَجَبَتْ زَكَاتُهَا بِشَرْطِهَا لأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَقْرَضَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ إِنْ تَمَكَّنَ مِنَ اْلإِخْرَاجِ فِي الدَّيْنِ بِأَرْكَانٍ عَلَى مَلِيْءٍ مُقِرٍّ أَوْ لَهُ عَلَيْهِ حُجَّةٌ أَخْرَجَ حالاً وَإِلاَّ فَحَتَّى يَقْبِضَهُ فَيُخْرِجُ زَكَاةَ مَا مَضَى فَقَدْ تَسْتَغْرِقُ كُلَّهُ أَوْ جُلَّهُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنِ الدَّيْنِ لَمْ يَبْرَأْ عَنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُبْرِئَهُ عَنْ قَدْرِهَا كُلَّ عَاٍم وَيَنْوِيْ بِهِ الزَّكَاةَ لِعَدَمِ الْقَبْضِ  اهـ

23.           ZAKATNYA UANG HASIL DARI KERJA SAMA
Mpok Imah bekerja sama dengan tante Wulan, untuk berbisnis kecil-kecilan dan membuka kios dengan modal Rp. 2 juta, dari masing-masing keduanya. Setelah berjalan beberapa bulan, ternyata dari bisnisnya tersebut, berhasil mendapatkan keuntungan besar sampai melebihi satu nishab. Apakah harta dagangannya yang sudah mencapai satu nishab hasil dari kerjasama perserikatannya wajib dizakati? 
Jawab: Wajib zakat.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 162 مكتبة دار الفكر
[ فَائِدَةٌ ] صُوْرَةُ مَكَانِ الْحِفْظِ فِي الخُلْطَةِ أَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَخِيْلٌ أَوْ زَرْعٌ فِيْ حَائِطٍ وَاحِدٍ أَوْ دَرَاهِمَ فِيْ صُنْدُوْقٍ أَوْ أَمْتِعَةِ تِجَارَةٍ فِيْ دُكَّانٍ وَلاَ تَمْيِيْزَ ِلأَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّّ اهـ ب ر وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَوْدَعَهُ جَمَاعَةٌ دَرَاهِمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُوْنَ نِصَابٍ وَوُضِعَ الْجَمِيْعُ فِيْ صُنْدُوْقٍ مَعَ تَمْيِيْزِ كُلٍّ فَإِذَا بَلَغَ الْمَجْمُوْعُ نِصَاباً فَأَكْثَرَ وَمَضَى حَوْلٌ وَهِيَ كَذَلِكَ لَزِمَتْ زَكَاتُهَا اهـ ع ش

24.           PENGHASILAN P.O. BUS
Bisnis penyewaan Bus Pariwisata memang sangat menguntungkan, apalagi saat hari-hari besar, seperti; lebaran, musim haji, liburan dll. Apakah uang yang dihasilkan P.O. Bus wajib dizakati?
Jawab: Wajib, jika hasil pendapatan bus sudah mencapai satu nishab dan satu haul. Dan berkewajiban mengeluarkan 2,5 %.
Referensi:
&    الفقه الإسلامي الجزء 3 صحـ : 292
اَلْمَطْلَبُ اْلأَوَّلُ زَكَاةُ الْعِمَارَاتِ وَالْمَصَانِعِ وَنَحْوِهَا أتُّجِهَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْوَقْتِ الْحَاضِرِ لِتَشْغِيْلِهِ فِي نَوَاحٍ مِنَ اْلاسْتِثْمَارَاتِ غَيْرَ اْلأَرْضِ وَالتِّجَارَةِ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيْقِ إِقَامَةِ الْمَبَانِيْ أَوِ الْعِمَارَاتِ بِقَصْدِ الْكِرَاءِ وَالْمَصَانِعِ الْمُعَدَّةِ لِْلإِنْتَاجِ وَوَسَائِلِ النّقْلِ مِنْ طَائِرَاتٍ وَبَوَاخِرَ (سُفُنٍ) وَسَيَّارَاتٍ وَمَزَارِعِ اْلأَبْقَارِ وَالدَّوَاجِنِ وَتَشْتَرِكُ كًُلُّهَا فِيْ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْ عَيْنِهَا وَإِنَّمَا فِي رَيْعِهَا وَغِلَّتِهَا أَوْ أَرْبَاحِهَا وَقَدْ قَرَّرَ مُؤْتَمَرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ الثَّانِيْ وَمُؤْتَمَرُ الْبُحُوْثِ اْلإِسْلاَمِيَّةِ الثَّانِي عَامَ 1385هـ / 1965 م أَنَّ اْلأَمْوَالَ النَّامِيَّةَ الَّتِيْ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ وَلاَ رَأَيٌ فِقْهِيٌّ بِإِيْجَابِ الزَّكَاةِ فِيْهَا حُكْمُهَا كَالآتِيْ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيْ أَعْيَانِ الْعَمَائِرِ اْلاسْتِغْلاَلِيَّةِ وَالْمَصَانِعِ وَالسُّفُنِ وَالطَّائِرَاتِ وَمَا أَشْبَهَهَا بَلْ تَجِبُ فِيْ صَافِيْ غِلَّتِهَا عِنْدَ تَوَافُرِ شُرُوْطِ النِّصَابِ وَحَوَلاَنِ اَلْحَوْلُ وَمِقْدَارُ الزَّكَاةِ هُوَ رُبُعُ الْعُشُرِ فِيْ نِهَايَة ِالْحَوْلِ أَيْ رُبُعُ عُشُرِ صَافِي الْغُلَّةِ فِيْ نِهَايَةِ الْحَوْلِ أَيْ 5،2 % كَزَكَاةِ التِّجَارَةِ وَالنُّقُوْدِ وَفِي الشِّرْكَاتِ لاَ يُنْظَرُ إِلَى مَجْمُوْعِ أَرْبَاحِ الشِّرْكَاتِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى مَا يَخُصُّ كُلَّ شَرِيْكٍ عَلَى حَدَّةٍ  اهـ

25.           YANG WAJIB MENZAKATI HARTA BAGI HASIL?
Setahun yang lalu bang Roni dengan mas Rowi akad bagi hasil. Bang Roni sebagai pemilik modal, sedangkan mas Rowi sebagai âmil-nya atau orang yang mengembangkan mudal tersebut. Dan alhamdulillâh dalam setahun ini, hasil yang didapatkan dari bisnis tersebut lumayan banyak dan ternyata setelah dikalkulasi, sudah mencapai satu nishab. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat, apabila harta dagangan di proyeksikan untuk transaksi bagi hasil?
Jawab: Menurut Syâfi'iyyah yang wajib mengeluarkan adalah si mâlik (pemilik).
Referensi:
&    الفقه الإسلامي الجزء 3 صحـ : 325
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتِهُ مِنَ الرِّبْحِ لأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمَا وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ ِلأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِ مَتَى شَاءَ بِالْقِسْمَةِ فَأَشْبَهَ الدَّيْنَ الحْاَلَّ عَلَى مَلَيْءٍ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُ حِصَّتِهِ مِنْ حِيْنِ ظُهُوْرِ الرِّبْحِ وَلاَ يَلْزُمُهُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ  اهـ

26.           PENGGABUNGAN DUA TOKO DENGAN SATU MODAL
Pada tanggal 1 Januari, mbak Rossa buka warung lesehan “Tempe Penyet” yang pertama. Kemudian karena banyaknya pengunjung, tanggal 6 Maret, mbak Rossa buka cabang. Sementara modal warung kedua diambilkan dari laba warung pertama. Apakah mbak Rossa wajib menggabungkan pemasukan dari dua warung tersebut terkait dengan zakatnya?
Jawab: Wajib.
Referensi:
&    حاشية جمل الجزء 2 صحـ : 268 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ ابْتُدِئَ حَوْلٌ ) أَيْ وَيَبْطُلُ الْحَوْلُ اْلأَوَّلُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى بِبَعْضِ مَالِ الْقِنْيَةِ عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ أَوَّلَ الْمُحَرَّمِ ثُمَّ بِبَاقِيْهِ عَرَضًا آخَرَ أَوَّلَ صَفَرٍ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ قِيْمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ِلأَنَّهُ بِأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَنْقَطِعُ حَوْلُ مَا اشْتَرَاهُ أَوَّلاً لِنَقْصِهِ عَنِ النِّصَابِ وَيَبْتَدِئُ لَهُ حَوْلٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَقُوْمُ الثَّانِيْ أَوَّلَ صَفَرٍ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فَلاَ تَجِبُ فِيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ إِلاَّ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُزَكِّي الْجَمِيْعَ آخِرَ حَوْلِ الثَّانِيْ لِوُجُوْدِ الْجَمِيْعِ فِيْ مِلْكِهِ أَوَّلَ صَفَر اهـ  ع ش
&    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 102 مكتبة دار الفكر
( وَلَوْ ) ( تَمَّ الْحَوْلُ ) أَيْ حَوْلُ مَالِ التِّجَارَةِ ( وَقِيْمَةُ الْعَرْضِ ) بِسُكُوْنِ الرَّاءِ ( دُونَ النِّصَابِ ) وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكْمِلُهُ بِهِ مِنْ جِنْسِ مَا يُقَوَّمُ بِهِ ( فَاْلأَصَحُّ أَنَّهُ يُبْتَدَأُ حَوْلٌ وَيَبْطُلُ ) الْحَوْلُ ( اْلأَوَّلُ ) فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلٌ ثَانٍ ِلأَنَّ اْلأَوَّلَ مَضَى وَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ وَالثَّانِيْ لاَ يَنْقَطِعُ بَلْ مَتَى بَلَغَتْ قِيْمَةُ الْعَرْضِ نِصَابًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَيُبْتَدَأُ الْحَوْلُ مِنْ وَقْتِهِ إذْ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّ مَالَ التِّجَارَةِ أَقَامَ عِنْدَهُ حَوْلاً بَلْ وَزِيَادَةً وَتَمَّ نِصَابًا  اهـ

27.           HASIL DAGANGAN UNTUK NAFKAH KELUARGA
Pak Kipli merupakan pedagang yang sukses, dalam sebulan saja, ia mampu meraup keuntungan bersih Rp. 5 juta. Sehingga dengan penghasilan yang cukup memuaskan ini, dia berinisiatif untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan rumah tangganya, sekaligus persiapan jika sewaktu-waktu bisnisnya butuh pendanaan. Apakah uang yang disisihkan pak Kipli wajib dizakati tijarah seandainya telah mencapai satu nishab?
Jawab: Tidak wajib, karena harta dagangan yang disisihkan untuk keperluan lain menjadi harta qinyah (harta simpenan).
Referensi:
&    أسنى المطالب  الجزء 1 صحـ : 381 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
( قَوْلُهُ فَإِنْ نَوَاهَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ ) بِخِلاَفِ عَرْضِ الْقِنْيَةِ لاَ يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقِنْيَةَ هُوَ الْحَبْسُ لِْلانْتِفَاعِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِالنِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ اْلإِمْسَاكِ فَرَتَّبْنَا عَلَيْهَا أَثَرَهَا وَالتِّجَارَةُ هُوَ التَّقَلُّبُ فِي السِّلَعِ بِقَصْدِ اْلأَرْبَاحِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَأَيْضًا فَِلأَنَّ اْلاقْتِنَاءَ هُوَ اْلأَصْلُ فَاكْتَفَيْنَا فِيْهِ بِالنِّيَّةِ بِخِلاَفِ التِّجَارَةِ وَِلأَنَّ مَا لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْحَوْلِ بِدُخُوْلِهِ فِيْ مِلْكِهِ لاَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ كَمَا لَوْ نَوَى بِالْمَعْلُوْفَةِ السَّوْمَ  اهـ
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزء 3 صحـ : 295 مكتبة دار إحياء التراث العربي
وَيَصِيْرُ عَرْضُ التِّجَارَةِ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ إنْ عَيَّنَهُ وَإِلاَّ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى اْلأَوْجَهِ لِلْقِنْيَةِ بِنِيَّتِهَا أَيِ الْقِنْيَةِ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا بِخِلاَفِ عَرْضِ الْقِنْيَةِ لاَ يَصِيْرُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ  ِلأَنَّ الْقِنْيَةَ الْحَبْسُ لِْلانْتِفَاعِ وَالنِّيَّةُ مُحَصِّلَةٌ لَهُ وَالتِّجَارَةَ التَّقْلِيبُ بِقَصْدِ اْلإِرْبَاحِ وَالنِّيَّةُ لاَ تُحَصِّلُهُ عَلَى أَنَّ اْلاقْتِنَاءَ هُوَ اْلأَصْلُ فَكَفَى أَدْنَى صَارِفٍ إلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ يَصِيْرُ مُقِيْمًا بِالنِّيَّةِ عِنْدَ جَمْعٍ وَالْمُقِيْمَ لاَ يَصِيْرُ مُسَافِرًا بِهَا اتِّفَاقًا ( قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَهُ ) أَيِ الْبَعْضَ قَالَ م ر فِيْ شَرْحِهِ وَأَقْرَبُ الْوَجْهَيْنِ تَأْثِيْرُ بَعْضٍ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُرْجَعُ فِيْ ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَيْهِ انْتَهَى اهـ سم ( قَوْلُهُ وَإِلاَّ لَمْ يُؤَثِّرْ إلخ) وِفَاقًا لِْلأَسْنَى وَخِلاَفًا لِلْمُغْنِيْ وَالنِّهَايَةِ وَعِبَارَتُهُمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَوْ نَوَى الْقِنْيَةَ بِبَعْضِ عَرْضِ التِّجَارَةِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَفِيْ تَأْثِيْرِهِ وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخِيْ أَنَّهُ يُؤَثِّرُ وَيُرْجَعُ فِي التَّعْيِيْنِ إلَيْهِ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ أَقْرَبُهُمَا الْمَنْعُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِلْقِنْيَةِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَضَمِّهَا وَمَعْنَى الْقِنْيَةِ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَهُ لِْلانْتِفَاعِ بِهِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِنِيَّتِهَا ) أَيْ بِخِلاَفِ مُجَرَّدِ اْلاسْتِعْمَالِ بِلاَ نِيَّةِ قِنْيَةٍ فَإِنَّهُ لاَ يُؤَثِّرُ مُغْنِيْ وَرَوْضٌ وَعُبَابٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِمُجَرَّدِ نِيَّتِهَا ) أَيْ وَلَوْ كَثُرَ جِدًّا بِحَيْثُ تَقْضِي الْعَادَةُ بِأَنَّ مِثْلَهُ لاَ يُحْبَسُ لِْلانْتِفَاعِ بِهِ وَيُصَدَّقُ فِيْ دَعْوَاهُ الْقِنْيَةَ وَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِيْنَةُ عَلَى خِلاَفِ مَا ادَّعَاهُ ع ش اهـ

28.           PROBLEMATIKA ZAKATNYA KELAPA SAWIT
Di daerah Sumatra, banyak sekali perkebunan kelapa sawit yang hasil panen serta harga jualnya melebihi harga padi. Apakah hasil panen pohon kelapa sawit wajib dizakati?
Jawab: Menurut pendapat Syâfi'iyyah tidak wajib. Dan menurut pendapat Hanâfiyyah, hukumnya wajib. Mengeluarkan 10 % dari penghasilannya, bila pengairannya menggunakan air hujan dan 5 %, bila pengairannya dengan biaya.
Referensi:
&    قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : 100 
( سُؤَالٌ ) قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَا نَبَتَ فِي اْلأَرْضِ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا فَمَا قَوْلُكُمْ فِي الْعَدَسِ واللُّوْزِ وَاللُّوْبِيَا وَالْمَكَاسِفَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ النَّبَاتَاتِ هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ أَوْلاَ ( اَلْجَوَاُب ) وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ أَنَّ الْمَحْفُوْضَ فِي الْحَدِيْثِ غَيْرُ هَذَا اللَفْظِ بَلْ هُوَ قَوْلُهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عُشُرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ رََوَاهُ البُخَارِيُّ - إلى أن قال- فَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبَطِّيْخُ وَالرُّمُّانُ وَالْقَصْبُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيْ كُلِّ مِقْتَاتٍ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَجِبُ فِي كُلِّ مَا تُنْبِتُهُ اْلأَرْضُ مِنَ الْمَأْكُوْلاَتِ مِنَ الْقُوْتِ وَالْفَاكِهَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَوَاءٌ كَانَ قَلِيْلاً أَوْ كَثِيْرًا فَاللَّفْظُ الَّذِيْ فِي السُّؤَالِ الْمَحْفُوْظِ أَنَّهُ عِبَارَةُ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَلاَ نَحْفَظُهُ حَدِيْثًا .وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ

29.           KETELA POHON DALAM PRESPEKTIF ZAKAT
Di sebagian daerah terutama di pedesaan, yang namanya ketela pohon, merupakan makanan pokok yang bisa diolah menjadi singkong rebus, tiwol atau gaplek. Apakah ketela termasuk tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya?
Jawab: Menurut Syâfi'iyyah tidak termasuk tanaman yang wajib dizakati, sebab ketela pohon tidak termasuk biji-bijian (hubûb).
Referensi:
&    أنوار المسالك  صحـ : 8
وَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الثِّمَارِ أَيْ ثِمَارِ اْلأَشْجَارِ  إِلاَّ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ  اهـ
&    المجموع الجزء 5 صحـ : 437 مكتبة مطبعة المنيرية
( فَرْعٌ ) فِيْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيْ هَذِهِ الْمَذْكُوْرَاتِ مَذْهَبُنَا أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِيْ غَيْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ مِنَ اْلأَشْجَارِ وَلاَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْحُبُوْبِ إِلاَّ فِيْمَا يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ وَلاَ زَكَاةَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيفَةَ وَزُفَرُ يَجِبُ الْعُشُرُ فِيْ كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ اْلأَرْضُ إِلاَّ الْحَطَبَ وَالْقَصْبَ الْفَارِسِيَّ وَالْحَشِيْشَ الَّذِيْ يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ وَقَالَ الْعَبْدَرِيُّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِيْ لَيْلَى لَيْسَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الزُّرُوْعِ زَكَاةٌ إِلاَّ التَّمْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيْرُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجِبُ الْعُشُرُ فِيْ كُلِّ مَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ فَأَمَّا مَا لاَ يُكَالُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَصَلِ وَالْخِيَارِ وَالْبِطِّيْخِ وَالرَّيَاحِيْنِ وَجَمِيْعِ الْبُقُوْلِ فَلَيْسَ فِيْهَا زَكَاةٌ وَأَوْجَبَ أَبُو يُوْسُفَ الزَّكَاةَ فِي الْحِنَّاءِ اهـ

30.           ZAKAT DARI PROSENTASE JUMLAH UANG, BUKAN HASIL PANENAN
Mayoritas petani yang hasil panennya melimpah dan mencapai nishab, biasanya hasil panennya langsung dijual semua dengan sistem borongan kepada penebas padi. Bolehkah zakat tanaman 10% atau 5% diambilkan dari prosentase jumlah uang penjualannya, bukan dari hasil panen tanaman?
Jawab: Menurut Mâlikiyyah diperbolehkan.
Referensi:
&    الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 صحـ : 984
الْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا تَجِبُ زَكَاةُ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَيَتَعَلَّقُ الْوُجُوْبُ بِهَا مِِنْ وَقْتِ الطَّيِّبِ وَهُوَ بُلُوْغُ الزَّرْعِ أَوِ الثِّمْرِ حَدَّ اْلأَكْلِ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – إلى أن قال- وَإِذَا بَدَا صَلاَحُ الْبَلَحِ بِاحْمِرَارِه أَوِ اصْفِرَارِهِ أَوْ بَدَا صَلاَحُ الْعِنَبِ بِحَلاَوَتِهِ وَاحْتَاجَ الْمَالِكُ لِْلأَكْلِ مِنْهُ أَوْ بَيْعِهِ أَوْ إِهْدَائِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّرَهُ أَوَّلاً بِوَاسِطَةِ عَدْلٍ عَارِفٍ مَا عَلَى اْلأَشْجَارِ وَالنَّخِيْلِ مِنَ الْعِنَبِ وَالْبَلَحِ إِذَا جَفَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنْ صَارَ البَلَحُ تَمْرًا وَالْعِنَبُ زَبِيْبًا وَيَكُوْنُ اَلتَّقْدِيْرُ لِشَجَرَةٍ شَجَرَةً وَيَعُدُّ ذَلِكَ يَتَصَرِّفُ فِيْهِ كَيْفَ يَشَاءُ فَإِذَا بَلَغَ مِقْدَارُ الزَّبِيْبِ أَوِ التَّمْرِ نِصَابًا زَكَّي إِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِمَّا شَأْنُهُ الْجَفَافُ وَالْيَبَِسُ وَإِلاَّ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ بَاعَهُ وَمِنَ الْقِيْمَةِ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ فَيُخْرِجُ عُشُرَ الثَّمَنِ أَوِ الْقِيْمَةِ أَوْ نِصْفِ عُشُرِهِمَا كَمَا سَبَقَ مَتَى بَلَغَ الْحَبُّ بِالتَّقْدِيْرِ نِصَابًا وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الثَّمَنُ وَلاَ الْقِيْمَةُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ زَرْعٍ وَثَمَرٍ شَأْنُهُ عَدَمُ الْجَفَافِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا إِلَى بَيْعِهِ أَوْ أَكْلِهِ فَيُخْرِجُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ بَاعَهُ وَمِنْ قِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَبِعْهُ وَذَلِكَ كَالفُوْلِ الْمِسقَارِيَِّ وَرُطَبِ مِصْرَ وَعِنَبِهَا وَالزَّيْتُوْنِ الَّذِيْ لاَ زَيْتَ لَهُ تُخْرَجُ مِنْ ثَمَنِه أَوْ قِيْمَتِهِ إِنْ بَلَغَ الْحَبُّ نِصَابًا  اهـ
&    حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني الجزء 3 صحـ : 485
( وَيُزَكَّى الزَّيْتُوْنُ إذَا بَلَغَ حُبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) عَلَى الْمَشْهُوْرِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى { كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ { فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لاَ زَكَاةَ فِيْهِ وَلاَ فِيْ كُلِّ مَا لَهُ زَيْتٌ ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ لأَنَّهُ لَيْسَ بِمِقْتَاتٍ وَعَلَى الْمَشْهُوْرِ بِتَزْكِيَتِهِ إذَا بَلَغَ النِّصَابَ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ زَيْتِهِ لاَ مِنْ حَبِّهِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ سُقِيَ ِبمَشَقَّةٍ وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي الزَّيْتِ بُلُوْغُهُ نِصَابًا بِالْوَزْنِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بُلُوْغُ الْحَبِّ نِصَابًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَلَيْهِ اْلاتِّفَاقَ فَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ حَبِّهِ لَمْ يُجْزِهِ ( وَ ) كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُوْرِ ( يُخْرِجُ مِنْ الْجُلْجُلاَنِ ) وَهُوَ السِّمْسِمُ ( وَ ) فِيْ ( حَبِّ الْفُجْلِ ) وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يُعْصَرُ ( مِنْ زَيْتِهِ ) إذَا بَلَغَ حَبُّهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ وَنِصْفُ الْعُشُرِ فِيْمَا سُقِيَ بِمَشَقَّةٍ وَنَفْضُهُ وَعَصْرُهُ عَلَى رَبِّهِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْمَسَاكِيْنُ مُصَفًّى كَالْحَبِّ ج مَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ يُخْرِجُ مِنْ زَيْتِهِ هُوَ الْمَشْهُوْرُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مِنَ الْحَبِّ لَمَّا أَجْزَأَهُ ( فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ ) أَيِ الزَّيْتُوْنَ وَمَا بَعْدَهُ ( أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ ) كَانَ الثَّمَنُ نِصَابًا أَمْ لاَ وَإِنَّمَا يُرَاعَى نِصَابُ الْحَبِّ خَاصَّةً لاَ نِصَابُ الثَّمَنِ اهـ

31.           PUPUK DALAM PENGARUH PROSENTASE ZAKAT
Demi menuai hasil panen yang memuaskan, biasanya para petani memupuk tanamannya yang ada di sawah. Pemupukannya bisa satu kali atau dua kali, bahkan lebih. Apakah biaya pupuk yang banyak dikeluarkan para petani dapat mempengaruhi prosentasi zakat?
Jawab: Tidak dapat mempengaruhi prosentasi zakat, sehingga zakatnya tetap 10%, bila pengairannya dengan tanpa biaya dan 5%, bila pengairannya dengan biaya.
Referensi:
&    فتاوي الإمام الشيخ محمد رئيس الزبير بهامش قرة العين صحـ : 100
بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ سُئِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَهْلِ بَلَدٍ يَعْتَادُوْنَ تَسْمِيْدَ أَشْجَارِهِمْ بَدَلَ السِّقَايَةِ وَيَرَوْنَ أَنَّهَا لِنُمُوِّ الثَّمَرَةِ مِنَ السَّقَايَا لَهَا وَيُخْرِجُوْنَ عَلَى ذَلِكَ خَرَاجَ السِّقَايَةِ بَلْ أَكْثَرُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ اْلأَشْجَارِ الْعُشُرُ أَوْ نِصْفُهُ وَأَيْضًا هَلْ يُكْرَهُ أَكْلُ الثَّمْرَةِ مِنْ أَجْلِ التَّثْمِيْدِ أَمْ لاَ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانُوْا يَعْتَادُوْنَ تَحْرِيْثَ أَشْجَارِهِمْ بَدَلَ السِّقَايَةِ مَا حُكْمُهُ فِيْ وُجُوْبِ الزَّكَاةِ أَفْتُوْنَا مَأْجُوْرِيْنَ (أَجَابَ) عَفَا اللهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ التَّسْمِيْدُ وَالتَّحْرِيْثُ لاَ يُغَيِّرُ حُكْمَ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ نِصْفُ الْعُشُرِ اِنْ سُقِيَِتْ بِمُؤْنَةٍ وَإِلاَّ فَالْوَاجِبُ اَلْعُشُرُ  اهـ




32.           PENGGABUNGAN PANEN PERTAMA DAN KEDUA
Brudin adalah seorang petani yang memiliki sawah seluas setengah hektar. Dalam setahun, ia bisa memanen tanaman padinya sebanyak dua kali. Dan kalau dihitung-hitung, bila panenan pertama dengan kedua dikumpulkan, ternyata tanaman yang dihasilkannya bisa mencapai satu nishab. Apakah Brudin wajib mengeluarkan zakat setelah panenan kedua?
Jawab: Wajib.
Referensi:
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 166 مكتبة دار الفكر
(فَائِدَةٌ) حَاصِلُ كَلاَمِهِمْ فِي انْضِمَامِ الزُّرُوْعِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ أَنَّهُ إِذَا زَرَعَ صَيْفاً ثُمَّ شِتَاءً وَكَمُلَ اْلأَوَّلُ بِالثَّانِيْ وَكَانَ حَصَادُهُمَا فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ زَكَّاهُمَا بِاْلاتِّفَاقِ فَلَوْ زَرَعَ صَيْفاً آخَرَ وَكَانَ حَصَادُهُ مَعَ الثَّانِيْ فِيْ عَامٍ وَمَجْمُوْعُهُمَا نِصَاباً لَمْ يُضَمُّ الثَّالِثُ إِلَى الثَّانِيْ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَلْحَاج وَابْنِهِ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَخْرَمَةَ وَيُضَمُّ إِلَيْهِ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ مَخْرَمَةَ وَصَاحِبِ الْقَلاَئِدِ وَعَلِي بَايَزِيْدَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَمُقْتَضَى كَلاَمِ اْلأَصْحَابِ اهـ مُنْتَخَبٌ اهـ مِنْ خَطِّ بَعْضِهِمْ وَاشْتَرَطَ فِي التُّحْفَةِ وَالْفَتْحِ فِي التَّمَرِ كَوْنَ الْقَطْعِ فِيْ عَامٍ وَاحِدٍ أَيْضاً كَالزَّرْعِ وَخَالَفَهُ فِي اْلإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِيْ وَاْلإِرْشَادِ فَاشْتَرَطُوْا كَوْنَ اْلإِطْلاَعِ فِيْ عَامٍ لاَ الْقَطْعِ

33.           ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN RUPIAH
Karena alasan lebih mudah dan praktis para orang kaya ketika zakat fitrah lebih memilih mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Disamping itu, uang tersebut lebih leluasa untuk ditasarufkan oleh pihak penerima zakat. Apakah yang demikian diperbolehkan?
Jawab: Menurut mayoritas ulamâ’ madzhab Syâfi'i tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi diperbolehkan, karena hakikat zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dimana membayar zakat dengan menggunakan uang, penerima zakat akan lebih leluasa untuk membelanjakannya. Sementar uang yang harus dikeluarkan seharga beras ukuran kadar + 3,8 kg.
Referensi:
&    إثمد العينين  صحـ : 183-184 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ) أَفْتَى اْلبُلْقُوْنِيُّ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ اْلفُلُوْسِ اْلجُدُدِ اْلمُسَمَّاةِ بِاْلمَنَاقِيْرِ فيِ زَكَاةِ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ وَقَالَ إِنَّهُ الَّذِي إِعْتَقَدَهُ وَبِهِ أَعْمَلَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاْلفُلُوْسِ أَنْفَعَ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَأَسْهَلَ وَلَيْسَ فِيْهَا غَشٌّ كَمَا فيِ اْلفِضَّةِ اْلمَغْشُوْشَةِ وَيَتَضَرَّرُ اْلمُسْتَحِقُّ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجِدُ بَدَلاً إِنْتَهَى وَيَسِعُ اْلمُقَلِّدُ تَقْلِيْدَهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّخْرِيْجِ وَالتَّرْجِيْحِ لاَ سِيَماً إِذَا رَاجَتِ اْلفُلُوْسُ وَكَثُرَ رَغْبَةُ النَّاسِ فِيْهَا .وَقَدْ سَلَفَ اْلبُلْقُوْنِيُّ فيِ ذَلِكَ اْلبُخَارِيِّ وَهُوَ مَعْدُوْدٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ قَالَ فيِ صَحِيْحِهِ بَابِ اْلعُرُوْضِ فيِ الزَّكَاةِ - إِلىَ أَنْ قَالَ- قَالَ شَاِرحُهُ اِبْنُ حَجَرٍ بَابَ اْلعَرْضِ أَيْ جَوَازَ أَخْذِ اْلعَرْضِ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ وَوَافَقَ اْلبُخَارِيُّ فيِ هَذِهِ اْلمَسْأَلَةِ اْلحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ لَكِنْ سَاقَهُ إِلىَ ذَلِكَ الدَّلِيْلِ إِنْتَهَى وَلاَ شُكَّ أَنَّ اْلفُلُوْسَ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النَّقْدَيْنِ فَهِيَ أَوْلىَ بِاْلجَوَازِ مِنَ اْلعَرْضِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلىَ النُّقُوْدِ فَهِيَ مُتْرَقِيَّةٌ عَنِ اْلعَرْضِ بَلْ قَضِيَّةُ كَلاَمِ الشَّيْخَيْنِ وَصَرِيْحُ كَلاَمِ اْلمَحَلِّي أَنَّهَا مِنَ النَّقْدِ وَحِينْئِذٍ فَسَبِيْلٌ مِنْ اِرَادِ إِخْراَجِهَا تَقْلِيْدُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ وَيَسِعُهُ ذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالىَ وَيَبْرَأُ عَنِ اْلوَاجِبِ وَقَدْ أَرْشَدَ اْلعُلَمَاءِ إِلىَ التَّقْلِيْدِ عِنْدَ اْلحَاجَةِ   اهـ
&    الفقه الاسلامي الجزء 4 صحـ : 272 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ تَجِبُ زَكَاُة الْفِطْرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيْبِ وَقَدْرُهََا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ تَمَرٍ أَوْ زَبِيْبٍ وَالصَّاعِ عِنْدَ أَبِي حَنَفِيَّةِ وَمُحَمَّد ثَمَانِيَّةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِي وَالرِّطْلُ الْعِرَاقِيُّ مِائَةٌ وَثَلاثُونَ دِرْهَماً وَيُسَاوِي 3800 غرَاماً لأَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَّةَ أَرْطَالٍ هَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَر رضي الله عنه وَهُوَ أَصْغَرُ مِنَ الْهَاشِمِيّ وَكَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْنَ الْهَاشِمِيّ وَدَلِيْلُهُمْ عَلَى تَقْدِيْرِ الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفِهِ حَدِيْثُ ثَعْلَبَةِ بْنِ صَعِيْرِ الْعَذَرِي أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ دَفْعَ الْقِيْمَةِ عِنْدَهُمْ يَجُوْزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَعْطِيَ عَنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ الْقِيْمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيْرَ أَوْ فُلُوْساً أَوْ عُرُوْضاً أَوْ مَا شَاءَ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِغْنَاءُ الْفَقِيْرِ لِقَوْلِهِ صلّى الله عليه وسلم " أغْنَوْهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ "وَالإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيْمَةِ بَلْ أَتَمُّ وَأَوْفَرُ وَأَيْسَرُ لأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّصَ مُعَلِّلٌ بِاْلإغْنَاءِ - الى ان قال- وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَّنَهَا تَجِبُ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ أَوْ الْمَحَلِّ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ النَوَاحِي وَالْمُعْتَبَرُ فِي غَالِبِ الْقُوْتِ غَالِبُ قُوْتِ السُّنَّةِ وَيَجْزِئُ الأَعْلَى عَنِ الْأَدْنَى لاَ الْعَكْسُ وَذَلِكَ بِزِيَّادَةِ الاِقْتِيَّاتِ فِي الْأَصَحِّ لا بِالْقِيْمَةِ اهـ
34.           MEWAKILKAN NIAT ZAKAT
Karena banyak kesibukan di hari raya, Joko tidak sempat menunaikan zakatnya sendirian, sehingga ia mewakilkan zakatnya pada temannya. Apakah Joko tetap harus melakukan niat zakat, ataukah dicukupkan dengan niatnya si wakil?
Jawab: Joko tetap wajib niat. Apabila Joko mewakilkan pembagian zakat sekaligus dengan  niatnya maka dicukupkan dengan niatnya si wakil,.
Referensi:
&    تحفة المحتاج في شرح المنهاج  الجزاء  3 صحـ : 349 مكتبة دار إحياء التراث العربي
 وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْوَكِيلِ ) عَنْ نِيَّةِ الْوَكِيْلِ عِنْدَ الصَّرْفِ إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارِنَةً لِفِعْلِهِ إذْ الْمَالُ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ نِيَّةَ الْحَجِّ مِنْ النَّائِبِ لأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعِبَادَةِ ( وَتَكْفِي نِيَّةُ الْمُوَكِّلِ إلَخْ ) أَيْ وَلا يَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ صَرْفِ الْمُوَكِّلِ  لأَنَّهُ إنَّمَا اُغْتُفِرَتْ مِنْ الْوَكِيلِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ لأَنَّهَا وَقَعَتْ تَبَعًا اهـ
&    فتح المعين إعانة الطالبين  الجزء 2 صحـ : 207 مكتبة دار الفكر
وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ اِقبِضْ دَيْنِيْ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ لَكَ زَكَاةٌ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَنْوِيَ هُوَ بَعْدَ قَبْضِهِ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فيِ أَخْذِهَا وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ أَنَّ التَّوْكِيْلَ اْلمُطْلَقَ فيِ إِخْرَاجِهَا يَسْتَلْزِمُ التَّوْكِيْلَ فيِ نِيَّتِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَفِيْهِ نَظْرٌ بَلِ اْلمُتَّجَهُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةِ اْلماَلِكِ أَوْ تَفْوِيْضِهَا لِلْوَكِيْلِ (قَوْلُهُ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ إلخ) هَذَا مُرْتَبِطٌ بِمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ تَكْفِي عِنْدَ عَزْلٍ أَوْ إِعْطَاءِ وَكِيْلٍ مِنْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةِ اْلمُوَكِّلِ وَلاَ تَكْفِي نِيَّةُ اْلوَكِيْلِ قَالَ سم فيِ النَّاشِرِي نَقْلاً عَنْ غَيْرِهِ مَا يُوَافِقُ هَذاَ اْلإِفْتَاءُ حَيْثُ قَالَ إِذَا وَكَّلَهُ أَيْ شَخْصاً فيِ تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ أَوْ فيِ إِهْدَاءٍ لِهَدْيٍ فَقَالَ زَكِّ أَوْ أِهْدِ ليِ هَذَا اْلهَدْيُ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلِىَ تَوْكِيْلِهِ فيِ النِّيَّةِ قَالَ اْلحَرَادِيُّ لاَ يَحْتَاجُ إِلىَ ذَلِكَ بَلْ يُزَكِّي وَيَهْدِي اْلوَكِيْلُ وَيَنْوِي لِأَنَّهُ قَوْلُهُ زَكِّ اِهْدِ، يَقْتَضِي التَّوْكِيْلَ فيِ النِّيَّةِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُقْتَضَى مَا فيِ اْلعَزِيْزِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ أَدِّ عَنِّي فِطْرَتِيْ فَفَعَلَ أَجْزَأَ كَمَا لَوْ قَالَ اِقْضِ دَيْنِي اهـ وَأَقُوْلُ كَلاَم ُالشَّيْخَيْنِ هُنَا يَقْتَضِي خِلاَفَ ذَلِكَ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ التَّوْكِيْلَ اْلمُطْلَقَ) أَيْ غَيْرَ اْلمُقَيَّدِ بِالتَّفْوِيْضِ فيِ النِّيَّةِ بِأَنْ يَقُوْلَ لَهُ وَكَّلْتُكَ فيِ إِخْرَاجِ زَكَاتِيْ مِنْ مَالِي وَإِعْطَائِهَا لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَلاَ يَتَعَرَّضُ لِلنِّيَّةِ (قَوْلُهُ يَسْتَلْزِمُ التَّوْكِيْلَ فيِ نِيِّتِهَا) أَيْ الزَّكَاةِ وَعَلَيْهِ فَلاَ يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ اْلمُوَكِّلِ بَلْ يَكْفِي لِنِيَّةِ اْلوَكِيْلِ اهـ

35.           GURU NGAJI MENERIMA ZAKAT
Sering terlaku di tengah masyarakat, dimana zakat fitrahnya diberikaan kepada seorang kyai atau guru ngajinya dikampung. Bagaimana fiqh menyikapi kasus di atas?
Jawab: Menurut imam Ibn Rusyd dan Imam Al-Lakhmi dari kalangan malikiyah hukumnya diperbolehkan.
Referensi:
&    شرح مختصر خليل للخرشي الجزء 2 صحـ : 216 مكتبة دار الفكر
( قَوْلُهُ وَالْقَاضِي وَالْعَالِمُ إلَخْ ) أَيْ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَعَالِمُهُمْ وَمُفْتِيهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقَاضِيَ فِي الزَّكَاةِ وَالْعَالِمَ فِيهَا لأَنَّهُ لا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي شُرُوطِ السَّاعِي عَدْلٌ عَالِمٌ ( قَوْلُهُ وَلِذَا إذَا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ فَقَدْ أَجَابَ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الصَّالِحُ بْنُ سُلَيْمٍ الأَوْجَلِيُّ حِينَ سُئِلَ عَنْ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْعَالِمِ الْغَنِيِّ وَالْقَاضِي وَالْمُدَرِّسِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنْ نَفْعُهُ عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا نَصُّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَجُوزُ إعْطَاءُ الزَّكَاةِ لِلْقَارِئِ وَالْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ وَمَنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ وَلِبَقَاءِ الدَّيْنِ كَمَا نَصَّ عَلَى جَوَازِهَا ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ وَقَدْ عَدَّهُمْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي تُعْطَى لَهُمْ الزَّكَاةُ حَيْثُ قَالَ { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } يَعْنِي الْمُجَاهِدَ لإِعْلاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِعُمُومِ نَفْعِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَيُعْطَى الْمُجَاهِدُ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا اهـ


&    الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني الجزء 4 صحـ : 130 مكتبة الشاملة
وَمِنْهَا أَنَّهَا لا تُدْفَعُ إلا لِمَنْ لا يَمْلِكُ قُوتَ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَقِيلَ تُدْفَعُ لِفَقِيرٍ لا يَمْلِكُ نِصَابًا وَإِنْ كَانَ لا يَكْفِيهِ جَمِيعَ عَامِهِ لِحِكَايَةِ اللَّخْمِيِّ الاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهَا لا تُدْفَعُ لِمَالِكِ النِّصَابِ قَالَ خَلِيلٌ فِي بَيَانِ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ فَلا تُدْفَعُ لِجَابٍ وَلا مُفَرِّقٍ وَلا يُشْتَرَى مِنْهَا رَقِيقٌ وَلا غَيْرُ ذَلِكَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ اهـ
&    تفسير كبير الجزء6 صحـ : 115
وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الرَّازِي مِن اَنَّ القَفَّالَ الشَاشِيَّ عِزًّا اَلْقَوْلُ بِِشُمُوْلٍ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ لِوُجُوْهِ الْبِرِّ اِلَى مَجْهُوْلٍ مِنَ الْفُقَهَّاءِ عَلَى خِلَافِ رَأْيِِ الْجَمَاعَةِ فََلا عِبْرَةَ بِهِ رَأَْيُ اعْتِبَارٍ يُقََامُ لِرِوَايَةٍ مَجْهُوْلٍ عَلَى خِلافِ الْإِجْمَاعِ وَقَالَ الْكوثي إِنَّ الشَّاشِيَّ حِيْنَمَا أَلَّفَ تَفْسِيْرَهُ كَانَ يَعُدُّ مُعْتَزِلا لا يَتَحَاشَى نَقْلََ أَرَاءِ الْمُبْتَدِعَةِ مِمَّنْ لايُقَامُ لِكَلامِهِمْ وَزْنٌ فَزَادَ هَذَا الأَمْرُ تِلْكَ الرِّوَايَةِ سُقُوْطًا وَشُذُوْذًا اهـ 

36.           HASIL PANENAN DIMAKAN SEBELUM DIZAKATI
Ada sebagian petani dengan alasan kebutuhan yang mendesak, mereka menjual hasil penenannya yang telah mencapai satu nishâb dan ada juga sebagian yang dimakannya, padahal ia belum mengeluarkan zakat hasil panennya itu. Bolehkah seorang petani menjual atau memakan hasil panenan yang belum dikeluarkan zakatnya?
Jawab: Tidak boleh. Akan tetapi, jika berbijak pada pendapat Imam Ahmad, hukumnya boleh asalkan didasari adanya kebutuhan yang sangat mendesak (masyaqat). Namun menurut Imam ar-Rohmany, hukumnya diperbolehkan selama penggunaan harta zakat tersebut dihitung dan baginya tetap berkewajiban mengeluarkan zakat dengan tetap mempertimbangkan prosentasi dari penggunaan tersebut.
Referensi:
&    المجموع الجزء 5 صحـ : 452 مطبعة المنيرية
( الشَّرْحُ ) إذَا بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ تَمْرًا أَوْ حَبًّا أَوْ مَاشِيَةً أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَإِنْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ فَهَلْ يَصِحُّ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ  يُبْنَى عَلَى الْخِلافِ السَّابِقِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْمَوَاشِي أَنَّ الزَّكَاةَ هَلْ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ وَقَدْ سَبَقَ خِلافٌ مُخْتَصَرُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الشَّرِكَةِ ( وَالثَّانِي ) تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( وَالثَّالِثُ ) تَعَلُّقَ الْمَرْهُونِ ( وَالرَّابِعُ ) لا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ بَلْ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ - الى ان قال - وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ كُلِّهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ( أَصَحُّهَا ) يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي ( وَالثَّانِي ) يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ ( وَالثَّالِثُ ) يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ صَحَّحْنَا فِي الْجَمِيعِ نُظِرَ إنْ أَدَّى الْبَائِعُ الزَّكَاةَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلِلسَّاعِي مِنْ غَيْرِ الْمَالِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَدْرَ الزَّكَاةِ عَلَى جَمِيعِ الأَقْوَالِ بِلا خِلافٍ فَإِنْ أَخَذَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي الْمَأْخُوذِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي فِيهِ الْخِلافُ الْمَشْهُورُ فِي انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ وَالْمَذْهَبُ لا يَنْفَسِخُ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَإِلا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ حَالا فَإِنْ فُسِخَ فَذَاكَ اهـ
&    بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 166 مكتبة دار الفكر
[ فَائِدَةٍ ] يَجُوْزُ أَكْلُ الفَرِيْكِ أي الجَهُوْشِ مَا لَمْ يَتَّحَقَقْ أَنَّهُ مَالٌ زَكَوِيٌ فَيَحْرُمُ حِيْنَئِذٍ وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي الْإِسْتِدْلَالٍ لِلْجَوَازِ بِمَا فِي خَبَرِ الْبَاكُوْرَةِ اهـ فَتَاوَي ابْنِ حَجَر وَقَالَ ش ق وَقَبْلَ الْخَرْصِ يُمْتَنَعُ عَلَى مَالِكِهِ التَّصَرَّفُ وَلَوْ بِصَدَقَةٍ وَأُجْرَةِ حَصَادٍ وَأَكْلِ فَرِيْكٍ أَوْ فُوْلِ أَخْضَرٍ فَيَحْرُمُ بَلْ يُعْزَرُ اْلعَالِمُ لَكِنْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيْمَا عَدَّا قَدْرَ الزَّكَاةِ فَمَا اعْتِيْدَ مِنْ إِعْطَاءِ شَيْءٍ عِنْدَ الْحَصَّادِ وَلَوْ لِلْفُقَرَّاءِ حَرَامٌ وَإِنْ نَوَى بِهِ الزَّكَاةَ لأَنَّهُ أَخَذَ قَبْلَ التَّصْفِيَّةِ وَإِنْ كَانَ خِلافَ الِْإجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ فِي الأَعْصَارِ وَالأَمْصَارِ وَمَا وَرَدَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا قُلْنَا يَحْمِلُ عَلَى مَا لا زَكَاةَ فِيْهِ وَلا يُمْتَنَعُ رَعْيُهُ وَقَطْعُهُ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ نَعَمْ إِنْ تَضَرَّرَ وَزَادَتِ الْمَشَقَّةُ فَلا حَرَجَ فِي تَقْلِيْدِ أَحْمَدَ فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِالأَكْلِ وَالإِهْدَاءْ وَلَا يَحْسِبُ عَلَيْهِ وَقَالَ الرَّحمَاَنِي إِذَا ضَبَطَ قدراً وَزَكَاةً أَوْ لِيَخْرُجَ زَكَاتَهُ بَعْدُ فَلَهُ ذَلِكَ وَلا حُرْمَةَ اهـ وَنَحْوُهُ فِيْ التُّحْفْةِ  اهـ

37.           MENGELUARKAN ZAKAT SEBELUM MENCAPAI SATU NISHAB
Di suatu daerah, terdapat sebuah tradisi pembayaran zakat dengan menggegaskan perhitungan dari panenan pertama yang belum mencapai satu nishâb. Tindakan ini dilakukan, karena memprediksikan bahwa hasil panenan pertama, ketika digabungkan dengan hasil panenan kedua, akan mencapai target satu nishâb.
Pertanyaan:
a.     Bolehkah cara pengeluaran zakat dengan model semacam di atas?
b.    Jika tidak diperkenankan, bagaimana solusinya?
Jawab:
a.     Tidak diperbolehkan, kecuali memenuhi dua syarat;
1.     Pengeluaran zakat dilakukan ketika tanaman kedua sudah mulai tumbuh subur menghijau (qashil)
2.     Yakin atau menduga, bahwa hasil penggabungan panenan pertama dengan panenan kedua akan mencapai satu nishab.
b.    Solusi ada pada sub a, yakni pengeluarannya diakhirkan pada saat tanaman kedua sudah mulai menghijau.
Referensi:
&    الفتاوى الفقهية الكبرى الجزاء 2 صحـ : 38 المكتبة الإسلامية
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَهْلِ نَاحِيَةٍ يُزَكُّونَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ عَلَى ظَنِّ كَمَالِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ يَحْصُلُ إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَهَلْ يَبْرَءُونَ بِهَذَا أَمْ لا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَحْتَاجُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ النَّبَاتِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الصَّلاحِ وَالاشْتِدَادِ لا قَبْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَا لا يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا زَكَاةُ النَّبَاتِ تَجِبُ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ الإِخْرَاجِ بَلْ هُوَ وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِخْرَاجُ بَعْدَ تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالإِخْرَاجُ بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا أَوْ الْعِنَبِ زَبِيبًا لَيْسَ تَعْجِيلا بَلْ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ بُلُوغِ الثَّمَرَةِ بِلا خِلَافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهُ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ لا قَبْلَهُ وَأَمَّا الزَّرْعُ فَالإِخْرَاجُ عَنْهُ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ تَعْجِيلا وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ التَّسَنْبُلِ  وَانْعِقَادِ الْحَبِّ وَبَعْدَهُ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ بَعْدَ الاشْتِدَادِ وَالإِدْرَاكِ وَمَنْعُهُ قَبْلَهُ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَعْجِيلَ زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ قَبْلَ الْوُجُوبِ لا يَجُوزُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ وَانْعِقَادُ الْحَبِّ فَإِذَا عَجَّلَهُ قَبْلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ قَدَّمَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَّلَهُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ وَقَالُوا أَيْضًا لا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى عَامٍ آخَرَ لِإِتْمَامِ النِّصَابِ وَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَيُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ وَاجِبِهِمَا وَلا زَرْعَ عَامٍ إلَى زَرْعِ آخَرَ وَيُضَمُّ زَرْعَا عَامٍ كَالذُّرَةِ إنْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فِي سَنَةٍ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِلا فَلَا ضَمَّ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ حَصْدِ الأَوَّلِ وَفِي عَامِهِ أَمْ لا  اهـ
&    الفتاوي الكبرى الجزء 2 صحـ :  39  مكتبة دار الفكر
( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه عَنْ أَهْلِ نَاحِيَةٍ يُزَكُّونَ مَا يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ عَلَى ظَنِّ كَمَالِهِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ يَحْصُلُ إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الظَّنِّ فَهَلْ يَبْرَءُونَ بِهَذَا أَمْ لا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تَحْتَاجُ إلَى مُقَدِّمَةٍ وَهِيَ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ شَرْطَ جَوَازِ تَعْجِيلِ زَكَاةِ النَّبَاتِ أَنْ يَقَعَ بَعْدَ الصَّلَاحِ وَالاشْتِدَادِ لا قَبْلَهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَا لا يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا زَكَاةُ النَّبَاتِ تَجِبُ بِاشْتِدَادِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ الإِخْرَاجِ بَلْ هُوَ وَقْتُ ثُبُوتِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الإِخْرَاجُ بَعْدَ تَنْقِيَةِ الْحَبِّ وَتَجْفِيفِ الثِّمَارِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَالْإِخْرَاجُ بَعْدَ مَصِيرِ الرُّطَبِ تَمْرًا أَوْ الْعِنَبِ زَبِيبًا لَيْسَ تَعْجِيلا بَلْ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ بُلُوغِ الثَّمَرَةِ بِلا خِلافٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ أَوْجُهُ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَالأَصْحَابِ يَجُوزُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ لا قَبْلَهُ وَأَمَّا الزَّرْعُ فَالإِخْرَاجُ عَنْهُ بَعْدَ التَّنْقِيَةِ وَاجِبٌ وَلَيْسَ تَعْجِيلا وَلا يَجُوزُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ التَّسَنْبُلِ وَانْعِقَادِ الْحَبِّ وَبَعْدَهُ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ جَوَازُهُ بَعْدَ الاشْتِدَادِ وَالإِدْرَاكِ وَمَنْعُهُ قَبْلَهُ انْتَهَتْ مُلَخَّصَةً وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَعْجِيلَ زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ قَبْلَ الْوُجُوبِ لا يَجُوزُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إدْرَاكُ الثَّمَرَةِ وَانْعِقَادُ الْحَبِّ فَإِذَا عَجَّلَهُ قَبْلَهُ قَدَّمَهُ عَلَى سَبَبِهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ قَدَّمَ زَكَاةَ الْمَالِ عَلَى النِّصَابِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَجَّلَهُ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ وَقَالُوا أَيْضًا لَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ إلَى عَامٍ آخَرَ لإِتْمَامِ النِّصَابِ وَإِنْ طَلَعَ قَبْلَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَيُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَلَعَ الثَّانِي بَعْدَ جُذَاذِ الأَوَّلِ وَاخْتَلَفَ قَدْرُ وَاجِبِهِمَا وَلا زَرْعَ عَامٍ إلَى زَرْعِ آخَرَ وَيُضَمُّ زَرْعَا عَامٍ كَالذُّرَةِ إنْ وَقَعَ حَصَادُهُمَا فِي سَنَةٍ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا عَرَبِيَّةً وَإِلّا فَلا ضَمَّ سَوَاءٌ كَانَ زَرْعُ الثَّانِي بَعْدَ حَصْدِ الأَوَّلِ وَفِي عَامِهِ أَمْ لا وَلَوْ زُرِعَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّوَاصُلِ الْمُعْتَادِ فَأَدْرَكَ أَحَدُهُمَا وَالثَّانِي بَقْلٌ ضُمَّ مُطْلَقًا فَلَوْ تَوَاصَلَ بَذْرُ الزَّرْعِ عَادَةً فَهُوَ زَرْعٌ وَاحِدٌ وَإِنْ تَمَادَى شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَاصَلَ ضُمَّ مَا حُصِدَ مِنْهُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا  لَوْ زُرِعَتْ ذُرَةً ثُمَّ حُصِدَتْ وَاسْتَخْلَفَتْ ثُمَّ حُصِدَتْ فَإِنْ اشْتَدَّتْ فِي الأَوَّلِ وَاسْتُبِينَ بَعْضُ حَبِّهَا فَثَبَتَتْ فِي السَّنَةِ وَأَدْرَكَ فَهَلْ يَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ أَيْ وَهُوَ وُقُوعُ الْحَصَادِ فِي سَنَةٍ طَرِيقَانِ أَيْ أَصَحُّهُمَا الثَّانِي كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَإِنْ نَبَتَتْ وَالْتَفَتَ وَغَطَّى بَعْضَهَا بَعْضًا فَلَمَّا حَصَدَ الْمُغَطَّى أَدْرَكَ الآخَرَ أَوْ كَانَتْ هِنْدِيَّةً فَحَصَدَ سُنْبُلَهَا فَأَخْرَجَ سُوقُهَا سُنْبُلا آخَرَ ضُمَّ مُطْلَقًا اهـ فَعُلِمَ مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ السَّابِقَةِ وَمَا بَعْدَهَا مَنْعُ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ جِهَتِهِمْ مِنْ تَزْكِيَتِهِمْ مَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زُرُوعٍ قَبْلَ أَنْ يَكْمُلَ النِّصَابُ وَإِنْ ظَنُّوا كَمَالَهُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ آخَرَ يَحْصُلُ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا حَصَلَ الْمَطَرُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَسَبَبُ عَدَمِ الإِجْزَاءِ أَنَّا لَوْ قُلْنَا إنَّ مَا عَجَّلُوهُ يُجْزِئُ عَنْ الثَّانِي لَكَانَ فِيهِ تَعْجِيلٌ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الأَوَّلِ لَكَانَ الإِجْزَاءُ فِيهِ حِينَئِذٍ مَعَ تَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْ النِّصَابِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ شَرْطَ التَّعْجِيلِ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرِ وَالاشْتِدَادُ فِي الْحَبِّ أَنْ يَظُنَّ حُصُولَ نِصَابٍ مِنْهُ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا وَاضِحٌ حَيْثُ لَمْ يُضَمَّ الثَّانِي إلَى الأَوَّلِ أَمَّا لَوْ قُلْنَا بِضَمِّهِ إلَيْهِ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ فَهُوَ غَيْرُ وَاضِحٍ لأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَاحِدٍ فَمَا الْمَانِعُ حِينَئِذٍ مِنْ التَّعْجِيلِ قُلْتُ بَلْ هُوَ وَاضِحٌ مُطْلَقًا وَذَلِكَ لأَنَّ فَائِدَةَ الضَّمِّ أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الأَوَّلِ وَأَنَّهُ صَارَ مَعَ الثَّانِي كَالثَّمَرِ أَوْ الْحَبِّ الْحَاصِلِ مِنْ شَجَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَجِبَ حِينَئِذٍ زَكَاتُهُمَا وَلَيْسَ مِنْ فَوَائِدِهِ إنْ ظَنَّ حُصُولَ مَا لَوْ حَصَلَ ضُمَّ إلَى الأَوَّلِ يُصَيِّرُهُ مَعَهُ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ حَتَّى يُعْطَى الأَوَّلُ حُكْمَ النِّصَابِ الْكَامِلِ وَتَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْهُ لأَنَّ ظَنَّ حُصُولِ الْمَعْدُومِ لا يُلْحِقُهُ بِالْمَوْجُودِ حَتَّى يُعْطَى أَحْكَامَهُ بِخِلافِ مَا إذَا حَصَلَ الْمَعْدُومُ فَإِنَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ صَارَ مَوْجُودًا فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ وَأَيْضًا فَالزَّكَاةُ لا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ وَالْجَزْمُ بِهَا لا يُتَصَوَّرُ إلا إنْ انْعَقَدَ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ بِأَنْ وُجِدَ أَحَدُ سَبَبَيْ مَالِهِ سَبَبَانِ أَوْ سَبَبُ مَالِهِ سَبَبٌ وَاحِدٌ كَالْمُعَشَّرِ وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ كَمَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَفْعَلُهَا أَهْلُ الْجِهَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ فَلا يُتَصَوَّرُ فِيهِ جَزْمٌ بِالنِّيَّةِ لأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَنْعَقِدْ لِتَيَقُّنِ النَّقْصِ عَنْ النِّصَابِ كَمَا مَرَّ فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَةِ لا يَبْرَءُونَ بِمَا يَفْعَلُونَهُ مِمَّا ذُكِرَ عَنْهُمْ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ حُصُولِ الثَّمَرِ أَوْ الْحَبِّ الثَّانِي زَكَاتُهُ إنْ كَانَ نِصَابًا مُطْلَقًا وَكَذَا إنْ كَانَ دُونَهُ وَوُجِدَ شَرْطُ ضَمِّهِ إلَى الأَوَّلِ وَحَيْثُ وُجِدَ الضَّمُّ حَسَبَ التَّمْرَانِ أَوْ الْحَبَّانِ وَوَجَبَ إخْرَاجُ زَكَاتِهِمَا مِنْ الثَّانِي وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ اهـ

b
Share this article :

0 komentar:

Posting Komentar

 
Meningkatkan Cinta Kita pada Sang Nabi
Copyright © 2011. PUSTAKA MUHIBBIN - Web Para Pecinta - All Rights Reserved
PROUDLY POWERED BY IT ASWAJA DEVELOPER
Themes by Maskolis.com | Published by Mas Template